موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الفسخ القضائى

 

الفسخ القضائى

=================================

الطعن رقم  0163     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1688

بتاريخ 15-11-1966

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : الفسخ القضائى

فقرة رقم : 3

تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير مبررات الفسخ وتحديد الجانب المقصر فى العقد كل ذلك مما يخضع لسلطان محكمة الموضوع وحدها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0188     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 708

بتاريخ 24-03-1966

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : الفسخ القضائى

فقرة رقم : 2

تنص المادة 1/157 من القانون المدنى على أنه فى العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بفسخ العقد ولا يشترط لإعمال حكم المادة أن يتضمن العقد شرطاً يجيز الفسخ فى حالة تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ إلتزامه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0349     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1220

بتاريخ 26-10-1972

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : الفسخ القضائى

فقرة رقم : 1

إذا لم يشترط الفسخ بنص العقد فإنه يكون خاضعاً لتقدير قاضى الموضوع يحكم به أو يمنح المدين أجلاً للوفاء بالإلتزام و لئن كان الوفاء فى غضون هذا الأجل مانعاً من جواز الحكم بالفسخ فإن إنقضاء الأجل دون وفاء كامل لا يوجب الحكم بالفسخ حتماً إلا بنص فى القانون ، و لا يوجد هذا النص فى قواعد الفسخ الواردة بالمادة 157 من التقنين المدنى ، كما أن المشرع حذف من مواد البيع نص المادة 610 من المشروع التمهيدى الذى كان يوجب الفسخ دون إنذار المشترى إلى أجل آخر إذا لم يدفع الثمن قبل إنقضاء الأجل و هو النص المقابل للمادة 333 مدنى قديم ـــ تاركاً ذلك لحكم القواعد العامة فى فسخ العقود الملزمة للجانبين  ، و المستفاد من هذه القواعد أن الأجل ورد بالفقرة الثانية من المادة 157 على سبيل الإستثناء من الحق المقرر للدائن بفقرتها الأولى فى طلب الفسخ ، و لا ينطوى منح الأجل فى ذاته على حكم الشرط الفاسخ الذى بموجبه يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه . و إنما يبقى العقد قائماً و الوفاء بالإلتزام لا يزال ممكناً بعد إنقضاء الأجل حتى صدور الحكم النهائى و يكون لقاضى الموضوع تقدير ظروف التأخير فى الوفاء و لا يتعين عليه أن يحكم بالفسخ و يجوز أن يحكم برفضه إذا هو تبين أن الوفاء المتأخر مما لا يضار به الدائن .

 

( الطعن رقم 349 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/10/26 )

=================================

الطعن رقم  0403     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1683

بتاريخ 02-06-1981

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : الفسخ القضائى

فقرة رقم : 3

الفسخ إذا لم يشترط بنص فى العقد ، فإنه يكون – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – طبقاً لنص المادة 157 من القانون المدنى – خاضعاً لتقدير قاضى الموضوع ، يحكم به أو يمنح المدين أجلاً لتنفيذ إلتزامه ، و إن كان الوفاء فى غضون هذا الأجل مانعاً من جواز الحكم بالفسخ فإن إنقضاء الأجل دون وفاء كامل لا يوجب الفسخ حتماً ، إذ لا ينطوى منح الأجل ذاته على حكم الشرط الفاسخ الذى بموجبه يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه و إنما تبقى سلطة قاضى الموضوع التقديرية ، فيظل العقد قائماً ، و يكون الوفاء بالإلتزام لا يزال ممكناً بعد إنقضاء الأجل حتى دور الحكم النهائى ، و يكون لقاضى الموضوع تقدير ظروف التأخير فى الوفاء . فيقضى بالفسخ أو برفضه .

 

( الطعن رقم 403 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/2 )

=================================

الطعن رقم  0072     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 944

بتاريخ 11-05-1988

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : الفسخ القضائى

فقرة رقم : 3

جرى قضاء هذه المحكمة على إنه إذا لم ينص فى عقد البيع على إعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم فى حالة تأخير المشترى عن سداد الثمن فإن الفسخ لا يقع فى هذه الحالة إلا إذا صدر به حكم من القضاء 0

 

( الطعن رقم 72 ، لسنة 55 ق ، جلسة 1988/5/11 )

=================================

الطعن رقم  0084     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 566

بتاريخ 01-06-1939

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : الفسخ القضائى

فقرة رقم : 1

إن فصل محكمة الموضوع فى صدد كفاية الأسباب لفسخ التعاقد موضوعى خارج عن رقابة محكمة النقض . فلا تثريب عليها إذا هى رأت أن عدم تنفيذ أحد الإلتزامات لا يوجب فسخ التعاقد و بينت الأسباب التى إستندت إليها فى ذلك .

 

( الطعن رقم 84 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/6/1 )

=================================

الطعن رقم  0094     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 553

بتاريخ 11-05-1939

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : الفسخ القضائى

فقرة رقم : 3

إن الحكم بصورية العقد لا يستلزم إثبات سوء نية الطرفين فيه . و مع ذلك إذا كان الحكم قد إستظهر هذا الأمر فلا يصح تعييبه به .

 

( الطعن رقم 94 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/5/11 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى