
الفسخ القضائى
الفسخ القضائى
=================================
الطعن رقم 0163 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1688
بتاريخ 15-11-1966
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الفسخ القضائى
فقرة رقم : 3
تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير مبررات الفسخ وتحديد الجانب المقصر فى العقد كل ذلك مما يخضع لسلطان محكمة الموضوع وحدها .
=================================
الطعن رقم 0188 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 708
بتاريخ 24-03-1966
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الفسخ القضائى
فقرة رقم : 2
تنص المادة 1/157 من القانون المدنى على أنه فى العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بفسخ العقد ولا يشترط لإعمال حكم المادة أن يتضمن العقد شرطاً يجيز الفسخ فى حالة تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ إلتزامه .
=================================
الطعن رقم 0349 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1220
بتاريخ 26-10-1972
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الفسخ القضائى
فقرة رقم : 1
إذا لم يشترط الفسخ بنص العقد فإنه يكون خاضعاً لتقدير قاضى الموضوع يحكم به أو يمنح المدين أجلاً للوفاء بالإلتزام و لئن كان الوفاء فى غضون هذا الأجل مانعاً من جواز الحكم بالفسخ فإن إنقضاء الأجل دون وفاء كامل لا يوجب الحكم بالفسخ حتماً إلا بنص فى القانون ، و لا يوجد هذا النص فى قواعد الفسخ الواردة بالمادة 157 من التقنين المدنى ، كما أن المشرع حذف من مواد البيع نص المادة 610 من المشروع التمهيدى الذى كان يوجب الفسخ دون إنذار المشترى إلى أجل آخر إذا لم يدفع الثمن قبل إنقضاء الأجل و هو النص المقابل للمادة 333 مدنى قديم ـــ تاركاً ذلك لحكم القواعد العامة فى فسخ العقود الملزمة للجانبين ، و المستفاد من هذه القواعد أن الأجل ورد بالفقرة الثانية من المادة 157 على سبيل الإستثناء من الحق المقرر للدائن بفقرتها الأولى فى طلب الفسخ ، و لا ينطوى منح الأجل فى ذاته على حكم الشرط الفاسخ الذى بموجبه يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه . و إنما يبقى العقد قائماً و الوفاء بالإلتزام لا يزال ممكناً بعد إنقضاء الأجل حتى صدور الحكم النهائى و يكون لقاضى الموضوع تقدير ظروف التأخير فى الوفاء و لا يتعين عليه أن يحكم بالفسخ و يجوز أن يحكم برفضه إذا هو تبين أن الوفاء المتأخر مما لا يضار به الدائن .
( الطعن رقم 349 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/10/26 )
=================================
الطعن رقم 0403 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1683
بتاريخ 02-06-1981
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الفسخ القضائى
فقرة رقم : 3
الفسخ إذا لم يشترط بنص فى العقد ، فإنه يكون – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – طبقاً لنص المادة 157 من القانون المدنى – خاضعاً لتقدير قاضى الموضوع ، يحكم به أو يمنح المدين أجلاً لتنفيذ إلتزامه ، و إن كان الوفاء فى غضون هذا الأجل مانعاً من جواز الحكم بالفسخ فإن إنقضاء الأجل دون وفاء كامل لا يوجب الفسخ حتماً ، إذ لا ينطوى منح الأجل ذاته على حكم الشرط الفاسخ الذى بموجبه يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه و إنما تبقى سلطة قاضى الموضوع التقديرية ، فيظل العقد قائماً ، و يكون الوفاء بالإلتزام لا يزال ممكناً بعد إنقضاء الأجل حتى دور الحكم النهائى ، و يكون لقاضى الموضوع تقدير ظروف التأخير فى الوفاء . فيقضى بالفسخ أو برفضه .
( الطعن رقم 403 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/2 )
=================================
الطعن رقم 0072 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 944
بتاريخ 11-05-1988
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الفسخ القضائى
فقرة رقم : 3
جرى قضاء هذه المحكمة على إنه إذا لم ينص فى عقد البيع على إعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم فى حالة تأخير المشترى عن سداد الثمن فإن الفسخ لا يقع فى هذه الحالة إلا إذا صدر به حكم من القضاء 0
( الطعن رقم 72 ، لسنة 55 ق ، جلسة 1988/5/11 )
=================================
الطعن رقم 0084 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 566
بتاريخ 01-06-1939
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الفسخ القضائى
فقرة رقم : 1
إن فصل محكمة الموضوع فى صدد كفاية الأسباب لفسخ التعاقد موضوعى خارج عن رقابة محكمة النقض . فلا تثريب عليها إذا هى رأت أن عدم تنفيذ أحد الإلتزامات لا يوجب فسخ التعاقد و بينت الأسباب التى إستندت إليها فى ذلك .
( الطعن رقم 84 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/6/1 )
=================================
الطعن رقم 0094 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 553
بتاريخ 11-05-1939
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الفسخ القضائى
فقرة رقم : 3
إن الحكم بصورية العقد لا يستلزم إثبات سوء نية الطرفين فيه . و مع ذلك إذا كان الحكم قد إستظهر هذا الأمر فلا يصح تعييبه به .
( الطعن رقم 94 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/5/11 )
=================================