
القسمة الاتفاقية
القسمة الاتفاقية
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 189
بتاريخ 06-12-1951
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : القسمة الاتفاقية
فقرة رقم : 1
إذا إشــترى زيد قدرا مفرزا من الأطيان من وارث ثم باع هذا القدر إلى بكر ، ثم رفع وارث آخر دعوى بطلب تثبيت ملكيته لنصيبه شائعاً فى التركة إختصم فيها إخوته وزيدا و بكرا ، فقضت المحكمة برفض دعواه تأسـيساً على أن قسـمة حصـلت بينهم و أن هذه القسـمة ملزمة له و لبقية الورثة لإجازته عقدها و موافقه جميع الورثــة عليه و أنه بموجب هذه القسـمة يملك نصـيبه فى التركة مفرزاً ، ثم رفع هذا الوارث دعوى علــى زيد و بكر طلب فيها الحكم بتثبيت ملكيته إلى القدر الذى إشتراه زيد وباعه إلى بكر تأســيساً على أن هذا القدر يدخل فيما إختص به بموجب عقد القسمة ، فدفع بكر هذه الدعوى بأن عقد القسـمة باطل لأن بعض الورثــة لم يوقعوا عليه ومنهم الوارث البائع لبائعه ، فقضت المحكمة له بتثبيت ملكيته لهذا القدر مؤسسـة قضاءها على أن عقد القسـمة صحيح ملـزم لجميع الورثة ومن تلقوا حقوقا عينية منهم ، أنه على فرض أن الوارث البائع لم يوقعه فان بكرا كان ممثلا فى الدعوى السابقة ولم يبـــد إعتراضاً على العقد عندما بحثته المحكمة فى مواجهته وأن زيداً حين إشترى من ذلك الوارث البائع كان الوارث مالكاً على الشيوع فكان بيعه متوقفاً على نتيجة القســــمة و مادام البيع لم يكن فــى نصيبه فلا يكون لبيعه أثر ، فهذا الحكم لا خطأ فيه . أما الطعن عليه بمقولة إنه أخطأ إذا إعتبر بعقد القسمة مع أنه لم يكن مسجلاً فلا يجوز الإحتجاج به قبل من تلقوا حقوقاً عينيه من الورثة بعقود مســـــــجلة و بأنه لم يلق بالاً إلى أن هذه القسمة باطلة بالنسبة إلى بكر لأنها قد حصلت فى غيبته هو و زيد البائع له ، فهو طعن مردود مادام كل ما أثاره بكر من منازعة لدى محكمة الموضوع فى عقد القسمة إنحصر فى أنه لم يوقع عليه الوارث الذى باع لزيد الذى باع له فهو غير ملزم له ، ومارد به الحكم على هذه المنازعة كاف ولاخطأ فيه ، أما ما عدا ذلك مما لم يقــدم دليل علــى سبق التمسك به لدى محكمة الموضوع فلا يعتد به .
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 189
بتاريخ 06-12-1951
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : القسمة الاتفاقية
فقرة رقم : 1
إذا إشــترى زيد قدرا مفرزا من الأطيان من وارث ثم باع هذا القدر إلى بكر ، ثم رفع وارث آخر دعوى بطلب تثبيت ملكيته لنصيبه شائعاً فى التركة إختصم فيها إخوته وزيدا و بكرا ، فقضت المحكمة برفض دعواه تأسـيساً على أن قسـمة حصـلت بينهم و أن هذه القسـمة ملزمة له و لبقية الورثة لإجازته عقدها و موافقه جميع الورثــة عليه و أنه بموجب هذه القسـمة يملك نصـيبه فى التركة مفرزاً ، ثم رفع هذا الوارث دعوى علــى زيد و بكر طلب فيها الحكم بتثبيت ملكيته إلى القدر الذى إشتراه زيد وباعه إلى بكر تأســيساً على أن هذا القدر يدخل فيما إختص به بموجب عقد القسمة ، فدفع بكر هذه الدعوى بأن عقد القسـمة باطل لأن بعض الورثــة لم يوقعوا عليه ومنهم الوارث البائع لبائعه ، فقضت المحكمة له بتثبيت ملكيته لهذا القدر مؤسسـة قضاءها على أن عقد القسـمة صحيح ملـزم لجميع الورثة ومن تلقوا حقوقا عينية منهم ، أنه على فرض أن الوارث البائع لم يوقعه فان بكرا كان ممثلا فى الدعوى السابقة ولم يبـــد إعتراضاً على العقد عندما بحثته المحكمة فى مواجهته وأن زيداً حين إشترى من ذلك الوارث البائع كان الوارث مالكاً على الشيوع فكان بيعه متوقفاً على نتيجة القســــمة و مادام البيع لم يكن فــى نصيبه فلا يكون لبيعه أثر ، فهذا الحكم لا خطأ فيه . أما الطعن عليه بمقولة إنه أخطأ إذا إعتبر بعقد القسمة مع أنه لم يكن مسجلاً فلا يجوز الإحتجاج به قبل من تلقوا حقوقاً عينيه من الورثة بعقود مســـــــجلة و بأنه لم يلق بالاً إلى أن هذه القسمة باطلة بالنسبة إلى بكر لأنها قد حصلت فى غيبته هو و زيد البائع له ، فهو طعن مردود مادام كل ما أثاره بكر من منازعة لدى محكمة الموضوع فى عقد القسمة إنحصر فى أنه لم يوقع عليه الوارث الذى باع لزيد الذى باع له فهو غير ملزم له ، ومارد به الحكم على هذه المنازعة كاف ولاخطأ فيه ، أما ما عدا ذلك مما لم يقــدم دليل علــى سبق التمسك به لدى محكمة الموضوع فلا يعتد به .
=================================
الطعن رقم 0392 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 127
بتاريخ 25-01-1962
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : القسمة الاتفاقية
فقرة رقم : 5
متى تقاسم الورثة – و بينهم البائع – أعيان التركة بعد صدور عقد البيع و إختص الوارث البائع بنصيبه مفرزا فقد أصبح ملزماً بأن ينقل للمشترى منه ملكية ما باعه شائعاً فيما إختص به بمقتضى عقد القسمة . و من ثم فلا مصلحة للطاعن ” أحد الورثة ” فى تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من جعل القدر المبيع شائعاً فيما إختص به البائع فى عقد القسمة الموقع عليه من جميع الورثة دون الشيوع فى أطيان التركة كلها .
( الطعن رقم 392 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/1/25)
=================================
الطعن رقم 0494 لسنة 29 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1172
بتاريخ 02-12-1965
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : القسمة الاتفاقية
فقرة رقم : 4
لا يجوز الحكم للمشترى بصحة و نفاذ البيع عن قدر مفرز إذا كان المبيع شائعاً ما لم يثبت حصول قسمة نافذة و وقوع القدر المبيع فى نصيب البائع له بمقتضى هذه القسمة ذلك أن البائع له لم يكن يملك وضع يده مفرزاً على حصته قبل حصول القسمة إلا برضاء باقى الشركاء جميعاً و لا يمكن أن يكون للمشترى حقوق أكثر مما كان لسلفه و لأن القضاء بالتسليم فى هذه الحالة يترتب على إفراز جزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون .
( الطعن رقم 494 لسنة 29 ق ، جلسة 1965/12/2 )
=================================
الطعن رقم 0151 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 850
بتاريخ 20-04-1967
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : القسمة الاتفاقية
فقرة رقم : 3
القسمة الإتفاقية عقد كسائر العقود ومن ثم تخضع للقواعد العامة فلا يجوز إثباتها إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها إذا زادت قيمة المال المقسوم على عشرة جنيهات .
=================================
الطعن رقم 0079 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1678
بتاريخ 24-12-1975
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : القسمة الاتفاقية
فقرة رقم : 1
الأصل أن البائع لا يمثل المشترى منه فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع و أن الحكم الصادر ضد البائع بإعتباره مالكاً للعين المبيعة لا يعتبر حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه قبل صدور هذا الحكم و لم يختصم فى الدعوى ، و أن للشريك على الشيوع أن يبيع حصته شائعة و إذا سجل المشترى عقده إنتقلت إليه حصة البائع شائعة و يصبح المشترى دون الشريك هو صاحب الشأن فى القسمة التى تجرى بخصوص هذه الأعيان إتفاقاً أو قضاء ، فإذا تجاهله شركاءه و أجروا القسمة مع الشريك الذى باع نصيبه بعقد مسجل ، فلا يجوز الإحتجاج بهذه القسمة على المشترى الذى سجل عقده قبل تسجيل حكم القسمة .
( الطعن رقم 79 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/12/24 )
=================================
الطعن رقم 0591 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 476
بتاريخ 12-02-1980
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : القسمة الاتفاقية
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 فى شأن تنظيم الشهر العقارى أنه بمجرد حصول القسمة و قبلى تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه و بين المقاسمين الأخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم ، و أنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة .
=================================
الطعن رقم 0591 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 476
بتاريخ 12-02-1980
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : القسمة الاتفاقية
فقرة رقم : 4
المشترى لجزء مفرز لم يقع فى نصيب البائع له ليس له أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء طالما أن القسمة و إن لم تسجل تعتبر حجة عليه .
( الطعن رقم591 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/2/12 )
=================================
الطعن رقم 1244 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 512
بتاريخ 31-05-1989
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : القسمة الاتفاقية
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 835 من القانون المدنى أن القسمة التى لايجمع عليها الشركاء لا يترتب عليها إنهاء حالة الشيوع إلا أن عقد القسمة الذى يوقعه بعض الشركاء – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعتبر باطلاً لعدم توقيعه من جميع الشركاء و هو و إن كان لا يصلح للإحتجاج به على من لم يوقعه إلا أنه يعتبر تخلف أحد الشركاء عن التوقيع
و يظل العقد قائماً و للشريك الذى لم يوقعه الحق فى إقراره متى شاء فينصرف أثره إليه.
=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 32
بتاريخ 17-12-1931
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : القسمة الاتفاقية
فقرة رقم : 1
إذا أقر الورثة القسمة التى أجراها الخبير المنتدب من قبل المحكمة ، و صدقت المحكمة على هذه القسمة و سجل محضر الخبير ، ثم تصرف أحد الورثة فى نصيبه المقسوم كله أو بعضه بعقود مسجلة أو ثابتة التاريخ ، ثم أتفق الورثة فيما بينهم بعد ذلك على تقسيم جديد لتلك الأطيان لم يدخلوا فيه معهم من تلقى الملكية بطريق الشراء عن أحدهم ، فعقد الإتفاق الأخير لا يعتبر قسمة جديدة نافذة على أولئك المشترين ، و إنما هو عقد بدل بين ملاك ، لا يكون حجة على غير المقتسمين إلا إذا سجل . و دون ذلك لا يمكن الإحتجاج بهذا البدل على الغير الذى إكتسب حقاً على الحصة التى إختص بها الوارث البائع له بموجب القسمة الأولى و حفظ هذا الحق بالتسجيل .
( الطعن رقم 16 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/17 )
=================================
الطعن رقم 0125 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 517
بتاريخ 11-01-1945
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : القسمة الاتفاقية
فقرة رقم : 1
إذا إتفق الورثة فى ورقة وصفوها بأنها شروط قسمة على أن يختص زيد منهم بمقدار كذا من أطيان التركة ثم يوزع باقى التركة على الورثة جميعاً ، و هو منهم ، بالفريضة الشرعية ، ثم تنازعوا فى هذا ، و طلب زيد الحكم له بصحة العقد المذكور و نفاذه، فرأت المحكمة أن هذا الإتفاق لم يكن ملحوظاً فيه تقسيم التركة بين الورثة على أساس توزيع الأنصباء بالزيادة و النقصان تبعاً لجودة الأرض و ضعفها و غير ذلك من العوامل التى تراعى عادة عند القسمة فإعتبرت الورقة مجرد إلتزام ، فلا يجوز لزيد التحدى فى هذا المقام بالمادة 451 مدنى ، إذ هذه المادة إنما تبين كيفية إجراء القسمة التى من شأنها إنهاء حالة الشيوع ، أما الإتفاق على إعطاء أحد الورثة جزءاً من التركة فوق نصيبه الشرعى فلا دخل له فى كيفية القسمة . و إذا كانت المحكمة بعد أن إنحصر النزاع أمامها فى تعرف سبب الإلتزام قد أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت من عليه الإلتزام ما إدعاه من أن هذا الإلتزام ليس له سبب مشروع فهذا منها سليم و لا غبار عليها فيه ، إذ هى قد جرت فى ذلك على وفق المادة 94 من القانون المدنى التى توجب لصحة الإلتزام أن يكون مبنياً على سبب مشروع فإن لم يكن السبب مذكوراً فى العقد و إدعى المدين أن إلتزامه ليس له من سبب أو أن سببه غير مشروع كان عليه عبء إثبات ما يدعيه من ذلك . ثم إنتهت المحكمة إلى القضاء ببطلان الإلتزام لعدم وجود سبب له ، بناء على ما ثبت لديها من التحقيق و ما إستظهرته من الأدلة التى ذكرتها فى حكمها و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها فلا معقب على قضائها .
( الطعن رقم 125 لسنة 13 ق ، جلسة 1945/1/11 )
=================================
الطعن رقم 0042 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 147
بتاريخ 04-04-1946
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : القسمة الاتفاقية
فقرة رقم : 1
إذا دار النزاع فى دعوى قسمة حول سبق وقوع القسمة بالتراضى ثم أصدرت المحكمة حكمها بندب خبير لإجراء القسمة ، فإن حجية هذا الحكم تقف عند حد نفى القسمة التى كانت وحدها موضع الجدل و التدافع بين طرفى الخصومة . و الإحترام الواجب لهذا الحكم فى حدود هذه الحجية ليس من شأنه أن يمنع المدعى عليهم فى دعوى القسمة ، و هم من صدر هذا الحكم عليهم ، من أن يدعوا ملكية بعض الأعيان التى قالوا بقسمتها تأسيساً على أنهم وضعوا يدهم على هذه الأعيان مفرزة بنية تملكها بالمدة الطويلة المكسبة للملكية . فإذا قضى لهم بالملكية على هذا الأساس فلا يكون هذا القضاء مخالفاً لما قضى به من قبل من نفى وقوع القسمة . فان نفى القسمة لا يقتضى حتماً قيام الشيوع إلى اليوم الذى صدر فيه الحكم الذى نفى القسمة ، إذ لا تلازم بين إنتفاء القسمة و قيام الشيوع ، لأن واحداً من الملاك المشتاعين أو بعضهم قد يستقل يده على جزء من الملك الشائع بنية تملكه لنفسه و قد يتم له هذا التملك بإنقضاء المدة الطويلة المكسبة للملك ، و فى هذه الصورة لا يوجد شيوع مع أن قسمة لم تقع .
=================================
الطعن رقم 0105 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 451
بتاريخ 05-06-1947
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : القسمة الاتفاقية
فقرة رقم : 2
التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شئ معلوم . فإذا تضمنت الورقة إتفاقاً بين الإخوة على إختصاص كل منهم بعين من تركة أبيهم ، فهى لا تعتبر تخارجاً ، بل هى إتفاق على قسمة . و كل من وقعها فهو محجوج بها و إن لم يسجل عقدها إذ القسمة كاشفة للحق مقررة له ، لا ناقلة و لا منشئة له ، فتسجيلها غير لازم إلا للإحتجاج بها على غير العاقدين .
=================================