موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون الجمارك

 

قانون الجمارك

=================================

الطعن رقم  0406     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 796

بتاريخ 19-03-1985

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

المادة 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك – لموظفى الجمارك الحق فى الإطلاع على الأوراق و المستندات لدى الأشخاص الذين لهم صلة بالعمليات الجمركية . على الأشخاص المذكورين الإحتفاظ بالمستندات لمدة خمس سنوات – القانون لم يرتب أى جزاء على مخالفة الإلتزام بالإحتفاظ – الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز الإستناد إلى عدم الإحتفاظ بالمستندات لنقل عبء إثبات سداد الرسوم الجمركية على الأشخاص – أساس ذلك : البضائع الموجودة أو المضبوطة خارج الدائرة الجمركية تعتبر خالصة الرسوم الجمركية و على المدعى العكس إثبات ذلك .

 

( الطعن رقم 406 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/3/19 )

=================================

الطعن رقم  1045     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 604

بتاريخ 14-12-1985

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الجمارك

فقرة رقم : 2

لفظ ” البضائع ” الوارد بنص المادة ” 49 ” المشار إليها لا ينصرف إلى الأمتعة الشخصية طالما بقيت لها هذه الصفة .

 

( الطعن رقم 1045 لسنة 29 جلسة 1985/12/14 )

=================================

الطعن رقم  2494     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1567

بتاريخ 12-04-1986

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الجمارك

فقرة رقم : 1

المادة 131 من قانون الجمارك الصادرة بالقانون رقم 66 لسنة 1963 – قرر المشرع حقاً للمرشدين و من قاموا بضبط الجريمة أو عاونوا فى إكتشافها أو فى إستيفاء الإجراءات المتصلة بها فى نصيب من مبالغ التعويضات و الغرامات و قيم الأشياء المصادرة – خول المشرع رئيس الجمهورية الإختصاص بتحديد القواعد التى تتبع فى توزيع هذه المبالغ و قد فوض وزير المالية فى ذلك – التعليمات التى تقضى بتجميد توزيع مبالغ التعويضات المحصلة من القطاع العام على المرشدين و الضابطين و المعاونين توطئه لإعفاء شركات القطاع العام من الغرامات لا تملك الخروج على حكم المادة “131” أساس ذلك : – أن إختصاص رئيس الجمهورية الذى فوضه إلى وزير المالية بوضع قواعد التوزيع ليس معناه تفويض وزير المالية فى منع توزيع هذه المبالغ أو حجبها عن مستحقيها .

 

( الطعن رقم 2494 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/4/12 )

 

=================================

الطعن رقم  1822     لسنة 29  مكتب فنى 34  صفحة رقم 119

بتاريخ 19-11-1988

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الجمارك

فقرة رقم : 2

القانون رقم 9 لسنة 1959فى شأن الإستيراد . حظر المشرع إستيراد السلع من الخارج قبل الحصول على ترخيص من وزارة الإقتصاد – يخضع للترخيص المذكور كل سلعة تصل من الخارج و لو كانت للإستعمال الشخصى متى جاوزت قيمتها الحد المسوح به قانوناً – فى حالة عدم الحصول على الترخيص تصبح السلعة غير مرخص بها و تعامل معاملة البضائع المحظور إستيرادها .

 

( الطعن رقم 1822 لسنة 29 ق ، جلسة 1988/11/19 )

=================================

الطعن رقم  1992     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 880

بتاريخ 22-04-1989

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الجمارك

فقرة رقم : 1

المادة 131 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 – قرار رئيس الجمهورية رقم 2268 لسنة 1960 – قرار وزير المالية رقم 84 لسنة 1978 فى شأن توزيع حصيلة بيع المضبوطات و التعويضات و المخالفات الجمركية .  ألزم المشرع الإدارة المختصة بتوزيع مبالغ التعويضات و الغرامات و قيم الأشياء المصادرة على جهات محددة من بينها المرشدين و الضابطين و المعاونين و مستوفى الإجراءات – هذا الإلتزام مصدره القانون و بالتالى فإن من تتوافر فيه إحدى الصفات المشار إليها بصدد قضية تهريب جمركى فإن من حقه الحصول على نسبة من التوزيع حسب القواعد المقررة فى هذا الشأن – يجب على جهة الإدارة فى حالة وجود مبالغ واجبة التوزيع فى قضية تهريب جمركى أن تبين صراحة ما إذا كان هناك إرشاد فى القضية من عدمه حيث يؤثر ذلك على نسب التوزيع – الأثر المترتب على ذلك : إلتزام جهة الإدارة الصمت و عدم الإفصاح عن وجود أو عدم وجود إرشاد فى القضية يعتبر قراراً إدارياً سلبياً فى تطبيق المادة 10 من قانون مجلس الدولة .

 

( الطعن رقم 1992 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/4/22 )

=================================

الطعن رقم  2207     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 199

بتاريخ 08-11-1986

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الجمارك

فقرة رقم : 1

مفاد ما تقدم من نصوص أن الجمرك و هو يتولى تقدير قيمة البضاعة المستوردة يتمتع بسلطة تقديرية واسعة غايتها الوصول إلى الثمن الذى تساويه البضاعة فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها إذا عرضت للبيع فى سوق منافسة حرة وفقاً لما نصت عليه المادة 22 من القانون سالف الذكر . و الجمرك و هو يباشر هذه المهمة غير مقيد بما ورد بالفواتير التى يقدمها صاحب البضاعة أو بغيرها من المستندات و العقود حتى و لو قدمت بناء على طلبه ، و إنما عليه طبقاً لما قررته المادة 50 من القانون أن يعاين البضاعة و يتحقق من نوعها و قيمتها و منشئها و مدى مطابقتها للبيان الجمركى و المستندات المتعلقة به . و أوجب القانون من حيث الأصل أن تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية ، و أجاز إعادة المعاينة بعد أن يمارس هذه السلطة التقديرية الواسعة فى معاينة البضاعة و مطابقتها للبيان الجمركى و المستندات المتعلقة به و التحقق من نوعها و قيمتها ومنشئها إلى غير ذلك مما يمكنه من تقدير ثمن البضاعة و قيمتها و تحديد التعريفة الجمركية الخاضعة لها ثم تسوية الضريبة و الرسوم الجمركية على أساس ذلك و تحصيل الضريبة و الإفراج عن البضاعة ، فإنه يكون بذلك قد إستنفد سلطاته ، فلا يجوز له بعد تحصيل الضربية و الإفراج عن البضاعة و خروجها من الدائرة الجمركية ، أن يعاود النظر فى تقدير قيمتها مرة أخرى بدعوى أن المستورد لم يذكر القيمة الحقيقية للبضاعة فى البيان الجمركى أو أنه لم يقدم الفاتورة الأصلية بثمنها أو ورود بيانات و معلومات لاحقة للجمرك بحقيقة ثمن البضاعة أو قيمتها – لا يجوز ذلك طالما أنه كان بوسع الجمرك طبقاً للصلاحيات و السلطات التى خولها له القانون أن يتحقق بكافة الوسائل من قيمة البضاعة و نوعها و ألا يفرج عنها قبل التثبت من ذلك و فرض الضربية عليها على أساس صحيح .

 

( الطعن رقم 2207 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/11/8 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى