
قانون الصحافة
قانون الصحافة
=================================
الطعن رقم 1730 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1786
بتاريخ 03-06-1986
الموضوع : قانون
فقرة رقم : 2
المادة “22” من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة .
المؤسسات الصحفية و الصحف القومية تعتبر مملوكة للدولة ملكية خاصة – مؤدى ذلك : – أن الشركة القومية للتوزيع مملوكة للدولة ملكية خاصة و ينطبق بشأنها مناط إعتبارها من شركات القطاع العام – لا يغير من ذلك ما ورد بقانون سلطة الصحافة من خضوع جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من صحفيين و إداريين و عمال لأحكام عقد العمل الفردى – أثر ذلك : – للنيابة الإدارية ولاية التحقيق مع العاملين بالشركة القومية للتوزيع و لها أن تحيلهم إلى المحاكم التأديبية .
( الطعن رقم 1730 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/6/3 )
=================================
الطعن رقم 0597 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1574
بتاريخ 12-07-1958
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون الصحافة
فقرة رقم : 1
إن حرية الصحافة هى إحدى الحريات العامة التى كفلها الدستور فقد نصت المادة 45 من دستور الجمهورية المصرية على أن ” حرية الصحافة و الطباعة و النشر مكفولة وفقا لمصالح الشعب و فى حدود القانون ” . و لما كانت هذه الحرية لا يقتصر أثرها على الفرد الذى يتمتع بها ، بل يرتد إلى غيره من الأفراد و إلى المجتمع ذاته ، لذلك لم يطلق الدستور هذه الحرية ، بل جعل جانب التنظيم فيها أمرا مباحا ، على أن يكون هذا التنظيم بقانون ، لأن الحريات العامة لا يجوز تقييدها أو تنظيمها إلا عن طريق القانون .
=================================
الطعن رقم 0597 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1574
بتاريخ 12-07-1958
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون الصحافة
فقرة رقم : 2
إن المادة 15 من دستور سنة 1923 كانت تنص على أن ” الصحافة حرة فى حدود القانون و الرقابة على الصحف محظورة و إنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور كذلك ، إلآ إذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعى ” . و قد انعقد الرأى على أن هذه المادة ليست نافذة لذاتها ، و لا تمنح الإدارة رأسا سلطة فى مصادرة الصحف و إنما اقتصرت على منح المشرع رخصة فى إجازة المصادرة الإدارية للصحف مع تنظيم هذه المصادرة و قد أفرد الدستور الملغى بابا خاصا يقرر فيه حقوق المصريين العامة و واجباتهم و قصد به أن يكون وضعا قانونيا له حكم الدستور و علوه على القوانين العادية ، و حتى يكون قيداً على الشارع لا يتعداه فيما يسنه من الأحكام . و الذى يستخلص من النصوص الواردة فى هذا الباب أن هذه النصوص التى تقرر الحقوق العامة للمصريين – و قد ردد مضمونها دستور جمهورية مصر الصادر فى 16 من يناير سنة 1956 فى الباب الثالث المتعلق بالحقوق و الواجبات العامة – إنما هى خطاب من الدستور للمشرع يقيد فيه من حرية المشرع ذاته . و قد منح الدستور المشرع رخصة فى تنظيم إنذار الصحف و وقفها و إلغائها بالطريق الإدارى فى حدود ما تقتضيه الضرورة لوقاية النظام الاجتماعى ، و هى رخصة للمشرع أن يمارسها إذا قدر أن الضرورة تقضى عليه بممارستها فوراً ، و له أن يستمهل الفرصة فيها ن فلا يسبق الحوادث حتى تقوم فى نظرة الضرورة إلى ممارستها ، فيعمد عندئذ إلى إصدار التشريع الذى ينظم هذا الطريق الإدارى فيبين ما هو المقصود بالنظام الاجتماعى ، و ما هى السلطة الإدارية المختصة بالإنذار أو الوقف أو الإلغاء و ما هى الإجراءات التى يجب على هذه السلطة المختصة اتباعها فى ممارستها لاختصاصها ، و ما هى الضمانات القضائية التى تكفل للصحافة أن الإدارة لا تتعسف بها عند استعمال هذه السلطة ، و من ثم يكون إلغاء الصحف بالطريق الإدارى لا يجوز دستوريا قبل أن يصدر التشريع الذى ينظم هذا الإجراء ، و أن الاستثناء الوارد فى آخر المادة 15 من الدستور الملغى ، و هو عبارة ” إلا إذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعى ” . هو خطاب من الدستور إلى المشرع لا إلى جهة الإدارة ، و قد قصد به إلى تمكين المشرع من أن يصدر فى الوقت المناسب التشريع المناسب لمناهضة الدعايات التى تهاجم أسس النظام الاجتماعى . و الواقع من الأمر أن التشريعات المختلفة التى تعاقبت لتنظيم حرية الصحافة تتساند جميعا للدلالة على هذا المعنى فى تفسير المادة 15 من دستور 1923 .