موسوعة المحكمه الاداريه العليا

لجنة شئون الموظفين

 

لجنة شئون الموظفين

=================================

الطعن رقم  0854     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1145

بتاريخ 25-04-1959

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 1

لئن كان القانون يشترط تسبيب الوزير لإعتراضه على إقتراحات لجنة شئون الموظفين بترقية الموظف لغاية الدرجة الأولى ، إلا أن الحكمة من ذلك هى أن تكون اللجنة على بينة من أسباب الإعتراض حتى تستطيع إعادة فحص الحالة على هدى ذلك ؛ و من ثم فإذا بان للمحكمة أن الأسباب التى من أجلها إعترض الوزير على إقتراح اللجنة ترقية الموظف كانت قائمة به و ظاهرة من ملف خدمته دون أن تبينها اللجنة ، و إنما لما إنعقدت بعد ذلك و تكشف لها الحقيقة وافقت الوزير على إعتراضه ، فوضعت الأمر فى نصابه الصحيح بقرارها الثانى الصادر بناء على الإعتراض الذى إنتهت فيه إلى ترك هذا الموظف فى الترقية ، و ترقية إثنين ممن يلونه مباشرة فى ترتيب الأقدمية ، فإن القرار الأخير المعتمد من الوزير هو الواجب النفاذ قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0779     لسنة 04  مكتب فنى 06  صفحة رقم 83

بتاريخ 12-11-1960

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين

فقرة رقم : 2

إنه بالنسبة لإسناد ترقية المدعى إلى تاريخ سابق و هو 15 من نوفمبر سنة 1956 أسوة بزميليه اللذين رقيا بالأقدمية و هما تاليان له فى ترتيب الأقدمية ، فالواقع من الأمر أن لجنة شئون الموظفين بعد أن أقرت المطعون عليه أرجأت هذه الترقية للإستئناس برأى مستشار الرأى الذى أفتى بصحة ترشيح المطعون عليه للترقية . و فى 27 من أبريل سنة 1957 أقرت لجنة شئون الموظفين هذه الترقية من تاريخ موافقة السيد مدير الجامعة على قرار ترقية زميلى المطعون عليه . و غنى عن البيان أن الترقية إذا كانت قد أرجئت ريثما يتم التحقق من مراعاة تطبيق القانون دون بحث قرار لجنة شئون الموظفين من الوجهة الموضوعية لتقدير ملاءمته أم عدم ملاءمته و إنتهى الرأى إلى تأكيد صحة الترقية فإن إسناد الترقية إلى 15 من نوفمبر سنة 1956- و هو تاريخ موافقة السيد مدير الجامعة على قرار ترقية من يلى المطعون عليه فى الأقدمية – أن هذا الإسناد يكون مطابقاً للقانون طبقاً لقضاء هذه المحكمة .

 

( الطعن رقم 779 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/11/12 )

=================================

الطعن رقم  1075     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 125

بتاريخ 12-11-1960

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين

فقرة رقم : 1

إن المادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة تنص على أن : ” تختص اللجان المنصوص عليها فى المادة السابقة بالنظر فى نقل الموظفين لغاية الدرجة الأولى و فى ترقياتهم بما فى ذلك الترقية بالإختيار طبقاً لأحكام هذا القانون و ترفع اللجنة إقتراحاتها إلى الوزير لإعتمادها . فإذا لم يعتمدها الوزير و لم يبين إعتراضه عليها خلال شهر من تاريخ رفعها إعتبرت معتمدة و تنفذ – أما إذا إعترض الوزير على إقتراحات اللجنة كلها أو بعضها فيتعين أن يبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك و يعيد ما إعترض عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب و يحدد لها أجلاً للبت فيه فإذا مر هذا الأجل دون أن ترفع اللجنة رأيها للوزير إعتبر رأى الوزير نهائياً ، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد فترفع إقتراحاتها للوزير لإتخاذ ما يراه بشأنه و يعتبر قراره فى هذه الحالة نهائياً ” و يتضح من هذا النص أن ما تقرره لجنة شئون الموظفين لا يعدو أن يكون مجرد إقتراحات ترفعها للوزير الذى إما أن يوافق عليها صراحة أو ضمناً  . و تستفاد الموافقة الضمنية من إنقضاء شهر على رفع هذه الإقتراحات إليه دون أن يعتمدها ، كذلك عالجت المادة المذكورة الحالة التى يكون فيها لدى الوزير إعتراض على هذه الإقتراحات كلها أو بعضها فأوجبت على الوزير أن يبدى كتابة أسباب هذا الإعتراض و يعيدها للجنة لإعادة النظر فيها على ضوء هذه الأسباب و فى أجل سيحدده لها بحيث إذا إنقضى هذا الأجل دون أن ترفع اللجنة رأيها للوزير إعتبر رأيه نهائياً – و مؤدى هذا كله أن القول الفصل فى إقتراحات اللجنة هو للوزير فله أن يوافق عليها صراحة أو ضمناً و له أن يعترض عليها و يطلب إلى اللجنة أعادة النظر فيها على ضوء أسباب إعتراضه و يكون رأيه نهائياً سواء لم تعد اللجنة النظر فيها أو أعادت النظر فيها و تمسكت برأيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1075     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 125

بتاريخ 12-11-1960

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين

فقرة رقم : 3

إن القول بأنه كان على الوزير أن يبدى أسباب هذا الإرجاء كتابة و أن يعيد الأمر إلى اللجنة لإعادة النظر فى إقتراحاتها على ضوء هذه الأسباب هذا القول مردود بأن قرار الوزير بإرجاء شغل درجة فضلاً عن أنه ليس من القرارات التى أوجب القانون تسبيبها فإن مثل هذا القرار يحمل فى طياته أسباب إصداره و هى عدم ملاءمة شغل الدرجة فى الوقت الذى إقترحته اللجنة و تقدير هذه الملاءمة – كما سلف البيان – مما تترخص فيه الإدارة وحدها – أما القول أن الوزير كان عليه أن يعيد الإقتراحات إلى اللجنة مشفوعة بأسباب هذا الإرجاء فهذه الإعادة إجراء أوجبه القانون فى حالة إعتراض الوزير على إقتراحات اللجنة لأسباب معينة تبرر هذا الإعتراض ، أما إذا كان قرار الوزير ليس إعتراضاً على مقترحات اللجنة و إنما مجرد إرجاء لها فليس ثمة حاجة لإعادة المقترحات إلى اللجنة لإعادة النظر فيها .

 

( الطعن رقم 1075 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/12 )

=================================

الطعن رقم  0495     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 543

بتاريخ 14-01-1961

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين

فقرة رقم : 1

إن المادة 27 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة تنص على أن ” تنشأ فى كل وزارة لجنة تسمى لجنة شئون الموظفين و تشكل من وكيل الوزارة المختص رئيساً و من ثلاثة إلى خمسة من كبار الموظفين أعضاء و يجوز أن تنشأ لجنة مماثلة فى كل مصلحة و تشكل اللجنة فى هذه الحالة من مدير المصلحة رئيساً و من إثنين إلى أربعة من كبار موظفيها أعضاء ” و يستفاد من ذلك أن الأصل العام هو أن تنشأ لجنة فى كل وزارة و يجوز إنشاء لجنة فى كل مصلحة تابعة للوزارة مشكلة من مدير المصلحة رئيساً و من إثنين إلى أربعة من كبار موظفيها أعضاء ، دون أن تنشأ فى الأقسام أو الفروع الداخلية فى المصلحة لجان أخرى ، ذلك لأن إيراد هذه الأقسام أو الفروع فى أبواب مستقلة فى ميزانية المصلحة لا يعنى إعتبارها مصالح عاملة ، و لا يعدو الأمر أن يكون تنظيماً للوظائف و الدرجات لأن إنشاء المصالح العامة لا يتم إلا طبقاً للأوضاع القانونية المتبعة فى مثل هذه الأحوال . و بهذه المثابة فإن لجنة شئون الموظفين بالإدارة العامة التى يرأسها مدير عام هيئة السكك الحديدية هى اللجنة التى لها الولاية فى شئون موظفى المصلحة جميعاً و صاحبة الإختصاص الأصيل فى هذا الشأن ، و لا يترتب على ما يصدر من هذه اللجان الفرعية من تقدير أو ترشيح للموظف أى أثر قانونى يحتج به إذ العبرة بالقرارات التى تصدرها اللجنة العامة المشار إليها ، و من ثم فإن القرار الذى أصدرته لجنة شئون الموظفين بإدارة المخازن و المشتريات بترشيح المدعى للدرجة الرابعة الكتابية المخصصة لوظيفة مساعد مراقب الحسابات لا يعتد به ما دامت لجنة شئون الموظفين بالإدارة العامة للهيئة قد رشحت للترقية اليها السيد / ابراهيم عبد الغنى و هو الأول فى ترتيب أقدمية الدرجة الخامسة و يتلوه المدعى فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0873     لسنة 04  مكتب فنى 06  صفحة رقم 550

بتاريخ 14-01-1961

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين

فقرة رقم : 1

إن كشوف الحضور و الإنصراف ليست وحدها الوعاء الذى يكشف عن درجة مواظبة الموظف أو عدم مواظبته فى عمله فقد يكون الموظف مواظباً على التوقيع فى دفاتر الحضور و الإنصراف فى المواعيد المقررة تماماً و مع ذلك فهو كثير التغيب عن عمله كأن يوقع فى دفتر الحضور فى الموعد المحدد ثم لا يلبث أن يغادر مكتبه فى أثناء ساعات العمل و لذلك كانت مسألة مواظبة الموظف أو عدم مواظبته فى عمله مسألة تقديرية متروكة للجهة الإدارية التى يتبعها الموظف فهى الرقيبة عليه فى حضوره و إنصرافه و فى بقائه فى علمه و غيبته عنه بحيث تستطيع الحكم على مدى مواظبته أو عدم مواظبته و لا غناء عن ذلك فى دفاتر الحضور و الإنصراف وحدها .

 

( الطعن رقم 873 لسنة 4 ق ، جلسة 1961/1/14 )

=================================

الطعن رقم  0929     لسنة 04  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1256

بتاريخ 17-06-1961

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين

فقرة رقم : 2

تنص المادة 27 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة على أن ” تنشأ فى كل وزارة لجنة تسمى لجنة شئون الموظفين و تشكل من وكيل الوزارة المختص رئيساً و من ثلاثة إلى خمسة من كبار الموظفين أعضاء ، و يجوز أن تنشأ لجنة مماثلة فى كل مصلحة ، و تشكل اللجنة فى هذه الحالة من مدير المصلحة رئيساً و من إثنين إلى أربعة من كبار موظفيها أعضاء ” . و مفاد ذلك أن الأصل العام هو أن تنشأ لجنة فى كل وزارة و يجوز إنشاء لجنة فى كل مصلحة تابعة للوزارة تشكل من مدير المصلحة رئيساً و من إثنين إلى أربعة من كبار موظفيها أعضاء ، دون أن تنشأ فى الأقسام أو الفروع الداخلية فى المصلحة لجان أخرى ؛ ذلك لأن إيراد هذه الأقسام أو الفروع فى أبواب مستقلة فى ميزانية المصلحة لا يعنى إعتبارها مصالح عامة و لا يعدو الأمر أن يكون تنظيماً للوظائف و الدرجات لأن إنشاء المصالح العامة لا يتم إلا طبقاً للأوضاع القانونية السليمة المتبعة فى مثل هذه الأحوال ، و بهذه المثابة فإن لجنة شئون الموظفين بالإدارة العامة التى يرأسها مدير عام هيئة السكك الحديدية هى اللجنة التى لها الولاية فى شئون موظفى المصلحة جميعاً و صاحبة الإختصاص الأصيل فى هذا الشأن و لا يترتب على ما يصدر من اللجان الفرعية من تقدير الكفاية أو ترشيح للموظف أى أثر قانونى يحتج به ؛ إذ العبرة بالقرارات الفرعية بإدارة الحركة و البضائع ، و قد إستمدت إختصاصها من القرار المتضمن إنشاءها بإعتبارها لجنة محلية فهى و الحالة هذه لجنة تحضيرية إستشارية يستأنس برأيها ، و رأيها إستشارى فى تقدير الكفاية خاضع لرقابة و إعتماد لجنة شئون الموظفين العامة ، فإذا إقترحت اللجنة الفرعية تقدير كفاية الموظف بأنه ضعيف و لم تعدل اللجنة العامة هذا التقدير فيعتبر ما قررته لجنة شئون الموظفين العامة بمثابة إقرار لما إقترحته اللجنة الفرعية مما يجب إعماله و ترتيب الآثار القانونية عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2524     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1278

بتاريخ 21-06-1964

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين

فقرة رقم : 1

و لئن صح أن يكون صدر المادة 31 من القانون 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة قد جرى نصه وفق التعديل الأخير بأن يقدم التقرير السنوى عن الموظف من رئيسه المباشر ، ثم يعرض على المدير المحلى للإدارة فرئيس المصلحة لإبداء ملاحظاتهما ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتقدير درجة الكفاية التى تراها ، مما قد يوهم بإطلاق يد لجنة شئون الموظفين فى التقدير و جواز إستمداده من أى مصدر شاءت إلا أنه لا جدال فى أن تقدير اللجنة المذكورة و إن لم يتقيد برأى الرؤساء المباشرين للموظف إلا أنه يتعين أن يبنى على عناصر ثابتة و مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من ملف خدمته و متعلقة بعمل الموظف خلال السنة التى يقدم عنها التقرير ، و لا بأس أن يلم بنتائج ما عسى أن يكون قد أسند إليه من مآخذ ما دامت هذه النتائج قد حصلت تحصيلاً دقيقاً من أحكام أو قرارات قضائية ، و إذ أوجب على هؤلاء الرؤساء أن يقيموا تقديراتهم على حقيقة كفايته مقرونة بعناصرها المفرقة على عدة صفات من إنتاج و مواظبة و طبع و إستعداد ذهنى و قدرة على تحمل المسئولية مع توخى حسن التنظيم ، فإن لجنة شئون الموظفين ينبغى عند التعقيب أن تقيس الكفاية بهذه المعايير ذاتها و أن تزنها بموازين العناصر التى تتألف منها.

 

 

=================================

الطعن رقم  2524     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1278

بتاريخ 21-06-1964

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين

فقرة رقم : 2

إن الجزاء الموقع على الموظف قد كشف فى حالة المطعون ضده الوظيفية خلال سنة 1957 و عن مدى كفايته فى هذه السنة ، و من ثم لا تثريب على لجنة شئون الموظفين إذا ما أدخلت هذه المخالفات فى إعتبارها عندما قامت بتقرير كفاية المدعى فى تلك السنة و خفضت تقديره إلى ضعيف و تكون بتصرفها المذكور قد إلتزمت جانب الحق و مارست سلطتها فى تقدير كفاية المدعى فى حدود ما تقضى به المصلحة العامة إذ جاء تقديرها مستخلصاً إستخلاصاً سليماً مما هو ثابت بملف الخدمة فضلاً عن أنه لم يقم دليل من الأوراق على أن لجنة شئون الموظفين قد أساءت إستعمال سلطتها … و لا حجة فيما ذهب الحكم المطعون فيه من أن تقدير درجة كفاية الموظف بدرجة ضعيف لسبق توقيع جزاء أو جزاءات عليه خلال ذات السنة التى وضع عنها التقرير إنما تعد عقوبة جديدة و تعدد للجزاء عن فعل واحد سبق أن إستوفت جهة الإدارة حقها فى معاقبة المطعون ضده عنه – لا حجة فى ذلك لأن تقدير كفاية الموظف إنما هو تسجيل و تبيان لحالته خلال السنة موضوع التقرير و قد رتب القانون على ذلك نتائج فعالة من ناحية العلاوة أو الترقية أو الفصل لحكمة تغياها المشرع إستنهاضاً لهمم الموظفين و بغية إنتظام سير المرافق مرضاة للصالح العام .

 

( الطعن رقم 2524 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/6/21 )

=================================

الطعن رقم  1055     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1287

بتاريخ 21-06-1964

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين

فقرة رقم : 1

لو صح أن يكون سوء السمعة سبباً للنيل من كفاية الموظف فى مدار السنة التى يوضع فيها التقرير فإن التقرير فإن الطريق السوى هو أن تضع جهة الإدارة تحت نظر المحكمة عند الطعن على تقدير لجنة شئون الموظفين ما تكون قد إستندت إليه فى هذا الصدد لتزن المحكمة الدليل بالقسط من عيون الأوراق ، أو أن تتخذ الجهة الإدارية سبيلها فى إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية لإثبات الوقائع التى قام عليها إتهام هذه السمعة كى يحاسب عليها لو صح ثبوتها أما أن تنصب لجنة شئون الموظفين نفسها قاضياً تنزل بالموظف عقوبة غير واردة بالقانون فأمر فيه إنحراف بإجراءات المحاكمة التأديبية و مخالفة للقانون و إهدار للضامنات التى وفرها قانون التوظف من حيث وجوب الإستماع للموظف الموزور قبل إثبات الإتهام عليه .

 

( الطعن رقم 1055 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/21 )

=================================

الطعن رقم  1051     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 248

بتاريخ 02-01-1966

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين

فقرة رقم : 1

ان اختصاص لجنة شئون الموظفين بالتطبيق للمادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة انما ينحصر فيما أورده الشارع فى هذه المادة المعدلة بالقانون رقم 94 لسنة 1953 بالنظر فى نقل الموظفين لغاية الدرجة الأولى و فى ترقياتهم – و من ثم لا ينعقد لها اختصاص ما فى أمر تعيين هؤلاء الموظفين ، و إذا كان النقل من الكادر الأعلى هو نقلا نوعيا بمثابة التعيين فى الكادر الأعلى الذى تختلف الوظائف فيه من حيث شروط التعيين و الترقية و الاختصاصات عن مثيلاتها فى الكادر الأدنى ، فإن هذا النوع من النقل بحسب هذا التكييف و هو ما جرت به أحكام هذه المحكمة – يخرج بطبيعته عن اختصاص لجنة شئون الموظفين المبين بالمادة 28 سابقة الذكر ، و من ثم يكون اختصاصها مقصورا على النقل المكانى الذى حددته المادة 47 فى صدرها بنقل الموظف من ادارة الى أخرى و من مصلحة أو وزارة الى مصلحة أو وزارة أخرى ، دون النوعى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1051     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 248

بتاريخ 02-01-1966

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين

فقرة رقم : 2

ليس لزاما على لجنة شئون الموظفين أن تبين تقديرها لكفاية الموظف تفصيلا بحسب كل مادة من مواد التقدير و بحسب كل عنصر من عناصره الفرعية الواردة فى النموذج المعد لذلك أنه يبين جليا من النموذج الذى تحرر عليه تلك التقارير أنه لم يعد لتدوين تقدير اللجنة بالشكل التفصيلى الذى رسمه لتدوين تقدير الرؤساء المباشرين – كما أنه فى ذات الوقت ليس هناك فى قانون الموظفين ما يوجب على لجنة شئون الموظفين تسبيب قراراتها أو اعادة التقدير بندا بندا .

 

( الطعن رقم 1051 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/1/2 )

=================================

الطعن رقم  0976     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 314

بتاريخ 03-12-1966

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين

فقرة رقم : 1

لا وجه للنعى على قرار شئون الموظفين بأنه قد شابه بطلان لعدم تحرير محضر لأجتماعها يتضمن ما دار فيه من مناقشات ، ذلك أن تحرير هذا المحضر ليس من الاجراءات الجوهرية التى يترتب على أغفالها البطلان .

 

 

=================================

الطعن رقم  0562     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 607

بتاريخ 13-04-1969

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين

فقرة رقم : 1

ليس فى نصوص قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 ما يوجب على لجنة شئون الموظفين أن تحرر محضراً بأجتماعها و أن تدون هذا المحضرفى سجل خاص يعد لهذا الغرض  ، أما ما جاء باللائحة التنفيذية للقانون المذكور فى هذا الشأن ، فلا يعدو أن يكون من قبيل التوصية لتنظيم العمل ، دون أن يكون المقصود به هو ترتيب البطلان عند أغفاله عن هذه اللائحة ، لا تملك أية أضافة فى التشريع من شأنها ترتيب بطلان لم يقرره القانون ذاته .

 

( الطعن رقم 562 لسنة 10 ق ،  جلسة 1969/4/13 )

=================================

الطعن رقم  0614     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 682

بتاريخ 04-05-1969

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين

فقرة رقم : 2

إن تعقيب لجنة شئون الموظفين على تقدير الرؤساء المباشرين ليس طليقا من كل قيد ، بل يتعين أن يكون مبنيا على عناصر ثابتة مستخلصة أستخلاصاً سائغاً من وقائع تنتجها ، ذلك لأن القرار الصادر من اللجنة ، شأنه شأن أى قرار إدارى يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانونا ، و الا كان فاقدا لركن السبب و مخالفا للقانون .

 

( الطعن رقم 614 لسنة 11 ق ، جلسة1969/5/4 )

=================================

الطعن رقم  0969     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 74

بتاريخ 23-11-1957

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين

فقرة رقم : 3

نصت المادة 32 من قانون نظام موظفى الدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 579 لسنة 1953 على أن ” تعد لجنة شئون الموظفين بالوزارة أو المصلحة فى شهر مارس من كل عام كشفاً بأسماء موظفى كل درجة مالية فيها ، و تقرر اللجنة من واقع ملف كل موظف – و بعد الإطلاع على الملاحظات التى يكون قد قدمها الموظف الذى قدم عنه تقرير بدرجة متوسط أو ضعيف – درجة الكفاية التى يستحقها كل موظف على الأساس المبين فى المادة 30 ، و يؤشر بذلك فى ملف الخدمة و فى سجل الموظفين ” . و واضح من عبارة هذه المادة أنها لم تنص على بطلان قرار اللجنة أن لم يصدر فى هذا الشهر المذكور بالذات كما أن الشارع بحسب مقصوده لا يعتبر ذلك إجراء جوهرياً فيرتب على عدم إمكان التقدير فى الشهر المذكور بطلان العمل فى ذاته ، بل لا يعدو الأمر أن يكون مجرد توجيه من الشارع لتنظيم العمل فى تلك المواعيد ، و حثاً على إتمامه فيها بقدر الإمكان .

 

 

=================================

الطعن رقم  0969     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 74

بتاريخ 23-11-1957

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين

فقرة رقم : 5

ليس فى نصوص قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951ما يوجب على لجنة شئون الموظفين أن تسبب قرارها أما ما جاء بلائحته التنفيذية فى هذا الشأن فلا يعدو أن يكون من قبيل التوصية لتنظيم العمل دون أن يكون المقصود هو ترتيب البطلان عند إغفاله ، هذا فضلاً عن أن هذه اللائحة لا تملك أية إضافة فى التشريع من شأنها ترتيب بطلان لم يقرره القانون .

 

( الطعن رقم 969 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/23 )

=================================

الطعن رقم  1823     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 235

بتاريخ 07-12-1957

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين

فقرة رقم : 1

للجنة شئون الموظفين حق التعقيب على تقديرات الرؤساء فى كفايات الموظفين ، و يكون تقديرها نهائياً ملزماً للسنة التى تم بشأنها التقدير ، وذلك طبقا للمادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة ، كما لها بمقتضى المادة 28 من هذا القانون النظر فى ترقيات الموظفين لغاية الدرجة الأولى بما فى ذلك الترقية بالاختيار على الوجه و الشروط و الأوضاع المبينة فى تلك المادة و هى إذ تباشر هذا الاختصاص تكن ملزمة بالتقدير النهائى لكفاية الموظف إذا كانت قد أعملت سلطتها فى التعقيب على هذا التقدير ، وذلك عن السنة التى حصل فيها التقدير المذكور .

 

 

=================================

الطعن رقم  0923     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 650

بتاريخ 25-01-1958

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين

فقرة رقم : 1

إن اعتبار قرارات لجنة شئون الموظفين فى الترقية معتمدة و نافذة طبقاً للمادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة إذا لم يعتمدها الوزير و لم يبين اعتراضه عليها خلال شهر من تاريخ رفعها إليه منوط بأن تعرض تلك القرارات فعلاً و حقيقة على الوزير نفسه للنظر فى اعتمادها أو عدم اعتمادها خلال هذا الأجل الذى لا يسرى إلا من تاريخ هذا العرض الحقيقى عليه ، و من ثم فإذا كانت سحبت سواء بناء على طلب اللجنة أو على طلب الجهة الإدارية المختصة فلا يكون ثمة موضوع معروض عليه و كذلك إذا ثبت أن القرارات أرسلت إلى الوزارة و ليس إلى الوزير ، فرأت الوزارة قبل عرض الأمر عليه استيفاء ما يلزم كى يكون الموضوع صالحا للعرض عليه ، و لما استوفى ذلك عرض عليه ، فلا يسرى ميعاد الشهر عندئذ إلا من تاريخ هذا العرض الحقيقى عليه ، و حكمة ذلك ظاهرة مستفادة من حكم اللزوم و طبائع الأشياء ، لأن عدم الاعتراض على القرارت خلال الميعاد المشار إليه هو بمثابة اعتماد الوزير ضمنيا لها ، فلزم كى يفترض مثل هذا الاعتماد و يصادف محلا أن يتم العرض فعلا و حقيقة على الوزير نفسه .

 

( الطعن رقم 923 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0634     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 868

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين

فقرة رقم : 5

لاإلزام على لجنة شئون الموظفين عند نظر التظلم المرفوع إليها من مستخدم خارج الهيئة من القرار التأديبى الصادر بفصله ، بأن تقوم باستدعاء صاحب الشأن أو بإجراء تحقيق أو سماع أقوال أو دفاع ما دامت ترى أن العناصر القائمة تحت نظرها و الثابتة بالأوراق كافية لإتخاذ قرارها فى شأنه ، و متى انتفى الإلزام باتخاذ إجراء معين على سبيل الوجوب ، فإن إغفاله لا يترتب عليه جزاء البطلان .

 

( الطعن رقم 634 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/8 )

 

=================================

الطعن رقم  0053     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1081

بتاريخ 12-04-1958

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين

فقرة رقم : 1

متى ثبت أن لجنة شئون الموظفين عند اجتماعها لتقدير كفاية الموظفين على هدى المقاييس التى وضعتها لهذا الغرض ، نصت فى محضرها على أن هذا التقدير قد تم بناء على التقارير المودعة بملف كل موظف ، و وما ورد من أعماله ، أى أن ذلك التقدير قد تم مستندا إلى تلك الأصول ، و كان قد استبان للمحكمة أن اللجنة لم تتبع الإجراءات التى رسمها القانون ، كما لم تتبع القواعد التى رسمتها فى محضرها سالف الذكر ، فقدرت كفاية المدعى بدرجة ضعيف فى حين أن تقاريره السرية تشيد بكفايته و حسن سلوكه و صلاحيته ، و أن ملفه زاخر بخطابات الثناء على عمله . و كل هذا يدل على أن تقدير اللجنة للمدعى بدرجة ضعيف غير مستمد من أصول صحيحة ، الأصول الثابتة بملف الخدمة . فإن قرار  تخطى  المدعى فى الترقية يكون قد وقع غير قائم على سببه الذى يبرره ،  و يكون بالتالى قد خالف القانون  .

 

( الطعن رقم 53 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/4/12 )

=================================

الطعن رقم  0922     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1354

بتاريخ 07-06-1958

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين

فقرة رقم : 1

إن القول بأن قرار لجنة شئون الموظفين بحرمان الموظف من العلاوة أو تأجيلها لسبق توقيع جزاءات عليه يكون تكراراً للجزاء ذاته – هذا القول  غير صحيح ، ذلك أن الجزاء التأديبى هو بوجه عام إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا محرما عليه ، فإن لم يقم به هذا السبب كان الجزاء فاقدا هذا الركن و وقع مخالفا لقانون ، حتى لو كان الموظف فى ذاته ضعيفاً فى كفايته عاجزاً فى مواهبه ، ما دام لم يرتكب ذنبا خاصاً يبرر توقيع الجزاء على الوجه المتقدم ، أما إن قام بالموظف هذا الذنب فإن الجزاء التأديبى يقوم على سببه و لو كان الموظف يقوم بعمله بكفاية ، قد يرا بمواهبه ، إذ الكفاية لا تمحو الذنب الخاص . و القرار الصادر بالحرمان من العلاوة أو تأجيلها إما أن يصدر من السلطة التأديبية المختصة ، كجزاء تأديبى  ، أى كعقوبة لذنب إدارى يبرر ذلك بالتطبيق للمادة 84 فقرة 3 و فقرة 4 و المواد التالية من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة ، فتسرى عليه ما يسرى على الجزاءات التأديبية حسبما تقدم ، و إما يصدر من لجنة شئون الموظفين بسلطتها التقديرية بالتطبيق للمواد 42 و 43 و 44 من القانون المشار إليه ، و هو مجال آخر غير مجال التأديب . مناط استحقاق العلاوة فيه أن يقوم الموظف بعمله بكفاية ، و مناط الحرمان منها أو تأجيلها ألا يكون كذلك ، و هذه أو تلك ملاءمة تقديرية متروكة للجنة شئون الموظفين تعتمد فى ذلك أساساً على التقارير السنوية و لكنها ليست هى الأساس الوحيد ، بل للجنة ان تأخذ فى الاعتبار العناصر الآخرى التى تثبت لديها و لم تتضمنها التقارير ، أو التى تكون استجدت بعدها ، كما لها أن تعتمد كذلك فى الحرمان أو التأجيل على سبق توقيع جزاء او جزاءات على الموظف كما يستفاد من المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون ، ما دامت اللجنة ترى فى ذلك – بحسب تقديرها – ما يرين على صفحته و يخدش قيامه بعمله بالكفاية المقصودة فى هذا المجال ، و هو غير مجال التأديب كما تقدم إذ ليس المناط فيه عقاب الموظف على ما أقترفه ، و إنما المناط فيه أن العلاوة هى فى أصلها منحة ، و هى لا تمنح إلا لمن يقوم بعمله بالكفاية التى تترخص اللجنة فى تقديرها على أساس العناصر السالف تبيانها مجتمعة . فإذا قررت منحها للموظف أصبحت حقاً له و جزءاً يضاف إلى مرتبه ، أما إذا قررت حرمانه منها أو تأجيلها فيكون قرارها فى هذا الشأن صادراً فى حدود سلطتها التقديرية بالمعنى المتقدم ، و بالتالى يكون مطابقا للقانون ، ما دام قرارها قد خلا من عيب إساءة استعمال السلطة .

 

( الطعن رقم 922 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/7 )

=================================

الطعن رقم  1693     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 720

بتاريخ 16-03-1957

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين

فقرة رقم : 4

لما كانت المواد 38 ، 39 ، 40 ، 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة قد نظمت الترقيات و حددت نسب ما تجب فيه الترقية بالأقدمية ، و ما يجوز أن تكون فيه الترقية بالإختيار بالشروط المبينة فيها ، فقد نظم الشارع فى المواد 29 ، 30 ، 31 ، 32 من القانون المذكور كيفية تقدير كفاية الموظفين بالقيود و الشروط التى عينها . و هذا أمر كان لابد منه حتى تنضبط الترقيات على مقتضى ما قصده فى المواد المشار إليها . و يجب التنبيه إلى أن لجنة شئون الموظفين تقوم بمهمة مزدوجة فى هذا المجال و فى ذلك فهى تعقب على تقدير الكفايات فى الحدود و بالشروط التى عينها الشارع فى المادة 31 من القانون ، كما تقوم بمهمة النظر فى ترقية الموظفين لغاية الدرجة الأولى بما فى ذلك الترقية بالإختيار فى الحدود التى نظمتها المادة 28 من القانون سالف الذكر . و غنى عن البيان أن اللجنة إذا باشرت سلطاتها فى المجال الأول و إنتهت إلى رأى فى التقدير أصبح هذا التقدير نهائياً طبقاً للمادة 31 ، فلا يجوز عند النظر فى الترقية طبقاً للمادة 28 أن تطرح تقديرها النهائى الذى إنتهت إليه فى درجة كفاية الموظف و تقدره تقديراً جديداً تبنى عليه إقتراحها فى الترقية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1693     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 720

بتاريخ 16-03-1957

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين

فقرة رقم : 5

إن المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 579 لسنة 1953 نصت على أن ” يقدم التقرير السنوى السرى عن الموظف من رئيسه المباشر ، ثم يعرض على المدير المحلى للإدارة فرئيس المصلحة لإبداء ملاحظاتهما ، ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتسجيل التقدير إذا لم تؤثر الملاحظات فى الدرجة العامة لتقدير الكفاية ، و إلا فيكون للجنة تقدير درجة الكفاية التى يستحقها الموظف و يكون تقديرها نهائياً ” . و القول بأنه إذا لم يبد المدير المحلى فرئيس المصلحة أية ملاحظات على تقدير الرئيس المباشر فلا تملك لجنة شئون الموظفين سوى تسجيل التقدير كما هو دون نظر فيه أو تعقيب عليه و لو بانت لها أسباب جدية تقتضى مراجعة الرؤساء فى تقديراتهم – هذا القول لا يتفق مع روح القانون و قصد الشارع فى ضوء المصلحة العامة ؛ ذلك أنه قد تقوم لدى اللجنة أسباب تقطع فى عدم صحة تقديرات الرؤساء المذكورين أو أسباب جديدة ما كانت تحت نظرهم و لو أنهم تبينوها لما إنتهوا إلى ما إنتهى إليه من تقدير . كما أنه إذا كان الموظفين يتبعون مصالح أو رؤساء عدة بينما تنتظمهم وحدة واحدة فى الترقية فيجب أن توزن كفاتيتهم بميزان واحد تحقيقاً للمساواة بينهم جميعاً حتى لا تتأثر ترقياتهم ، الأمر الذى لا يتأتى إلا إذا كان التعقيب النهائى على جميع التقديرات و إن تعددت مصادرها منوطاً بلجنة تضبط الميزان بينهم جميعاً و هى لجنة شئون الموظفين ، و إلا لأفضى الأمر إلى وضع شاذ تتأثر به مصلحة الموظفين من جهة و المصلحة العامة من جهة أخرى . و كل أولئك قاطع فى الدلالة على أن مهمة اللجنة حتى فى هذه الصورة ليست مجرد تسجيل مدى للتقديرات الصادرة من الرؤساء و لو بأن للجنة من الأسباب ما يقتضى مراجعتها ، و إنما مهمتها التعقيب الجدى قبل وضع التقدير النهائى إذا قامت لديها مثل هذه الأسباب ، و إلا سجلت تقدير الرؤساء ما دام ثمة ما يستوجب مراجعته و التعقيب عليه .

 

( الطعن رقم 1693 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/16 )

=================================

الطعن رقم  1736     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 753

بتاريخ 23-03-1957

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين

فقرة رقم : 1

إن المادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 445 لسنة 1954 كانت تنص على أنه : ” تختص اللجان المنصوص عليها فى المادة السابقة ” لجان شئون الموظفين ” بالنظر فى نقل الموظفين لغاية الدرجة الأولى و فى ترقيتهم ، بما فى ذلك الترقية بالإختيار طبقاً لأحكام هذا القانون . و ترفع اللجنة إقتراحاتها إلى الوزير لإعتمادهما ، فإذا لم يقرها كان عليه أن يبدى كتابة الأسباب المبررة . و إذا لم يعتمد الوزير قرارات اللجنة أو يبين إعتراضاته عليها خلال شهر من تاريخ رفعها إليه أعتبرت معتمدة و نافذة ” . و مؤدى ذلك أن للجنة شئون الموظفين فى الترقيات لا تقف عند حد الإستشارة و التحضير ، بل تنتهى مآلاً – إن لم يعترض عليها الوزير أو من يملك سلطته فى هذا الخصوص فى الميعاد المحدد – إلى إحداث أثر قانونى ذى صفة تنفيذية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1834     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1020

بتاريخ 27-04-1957

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين

فقرة رقم : 1

إن إعتبار قرارات لجنة شئون الموظفين فى الترقية معتمدة و نافذة طبقاً للمادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة إذا لم يعتمدها الوزير و لم يبين إعتراضه عليها خلال شهر من تاريخ رفعها إليه ، منوط بحكم طبائع الأشياء ، بأن تكون تلك القرارات معروضة فعلاً و حقيقة على الوزير للإعتماد خلال هذا الأجل . فإذا ثبت أنها كانت سحبت سواء بناء على طلب اللجنة أو على طلب الجهة الإدارية المختصة ، فإنه لا يكون قد تم عرض فعلى و حقيقى للقرارات ، و بالتالى لا يكون ثمة موضوع معروض بها يفترض معه أن عدم الإعتراض على القرارات خلال ذلك الأجل بمثابة إعتماد ضمنى لها ، إذ ظاهر أن هذا الإعتماد الضمنى عندئذ لا يصادف محلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  01602    لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 961

بتاريخ 30-03-1963

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين

فقرة رقم : 1

إنه و لئن كانت نصوص قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 ليس فيها ما يوجب على لجنة شئون الموظفين أن تسبب قرارتها ، و أن ما جاء بلائحته التنفيذية فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون من قبيل التوصية لتنظيم العمل دون أن يكون المقصود هو ترتيب البطلات عند إغفاله و هذا ما سبق لهذه المحكمة العليا أن قضت به و أكدته فى العديد من الأقضية التى تعرضت لقرارات لجنة شئون الموظفين .

 

( الطعن رقم 1602 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/30 )

=================================

الطعن رقم  0596     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 120

بتاريخ 24-11-1963

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين

فقرة رقم : 1

إن قرار لجنة شئون الموظفين الذى إعتمده وزير الخزانة فى 1959/2/3 موضوع تظلم المطعون ضده و موضوع دعواه هو قرار إدارى صدر نهائياً ممن يملكه و إذ هو خاص بالترقية فهو من القرارات التى يعينها القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن مجلس الدولة فى مادته الثامنة فقرة ثالثة و لو أنه صدر من الجهة الإدارية أثر قرارها الذى أصدرته فى 1957/6/29 متضمناً نفس ما تضمنه القرار الأول الذى أشار مفوض الدولة بإلغائه إلغاء مجرداً كما سلف البيان إلا أنه لا يعتبر قراراً تنفيذياً كما تقول جهة الإدارة فى ردها على الدعوى إذ أن رأى مفوض الدولة ليس له من قوة ملزمة على الجهة الإدارية بل لها أن تأخذ به أو لا تأخذ به فإن أخذت به و أصدرت قراراً برأيه فلا يعتبر هذا القرار تنفيذياً بل يعتبر قراراً منبعثاً على سلطتها التقديرية فى إصدار هذا القرار و أمثالة و بالتالى يكون له مقومات القرار الإدارى النهائى الذى يصلح أن يكون موضع طعن و إذ أوردته المادة آنفة الذكر من بين القرارات التى يختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى