موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن  رقم  3  لسنه 43   ق 0ع 

بسم الله الرحمن الرحيم

  با سم الشعب

  مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السادسة

                    *****************

بالجلسة المنعقدة علنا  برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /

                    جوده عبد المقصود فرحات         نائب رئـــيس مجلس الدولــــة

                                                                            ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  / 

                       عبد الله عامر إبراهيم        و    أحمد عبد العزيز أبو العزم              

             و  مصطفى محمد عبد المعطى         و    حسن عبد الحميد البرعى

                                        نواب رئيس  مجلس الدولة  

وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/

سعيد عبد الستار محمد               مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة

وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /

                    عصام سعد ياسين                  أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر

                 

                                   *************************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن  رقم  3  لسنه 43   ق 0ع 

المقام  من

                                       1-  حسنى جمعة حسن

                                       2-حربى أحمد محمود حسانين  

                                       

ضــــــــد

 

  • محافظ الإسكندرية
  • رئيس حى المنتزه بصفته

 

                                  وذلك فى الحكم الصادر من

                            محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية  

                          فى الدعوى   رقم  2984 لسنة 46  ق  

                                بجلسة 26 /  8  /    1996

                                                                                    

 

  الإجراءات  :

******** 

فى يوم الاثنين  الموافق 1 /10 / 1996  أودع الدكتور محمد عصفور المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجداولها تحت رقم 3 لسنة 43 ق 0 ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 2984 لسنة 46 ق ، بجلسة 26/8/1996 والقاضى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0

 

وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة  وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق 0

 

وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضة موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات 0

 

تحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى ( فحص الطعون ) جلسة 26/8/2001 ، وبجلسة 1/10/2001 إحالتها إلى الدائرة السادسة ( فحص الطعون )

 

لحاضر عن  هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة  عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة  تقريرا بالطعن  على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى                    فى الدعوى رقم           لسنة      ق بجلسة    /   /        والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وطلب فى ختام الطعن للأسباب الواردة به الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب تنفيذ القرار المطعون فيه ولإلزام المطعون ضده المصروفات   0

 

وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالأوراق 0

 

وأعدت  هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت  فيه للأسباب الواردة به إلى إنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

 

ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعدة جلسات 0

 

وبجلسة   /    /     قررت  إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة / موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة    /    /         ونفاذا لذلك ورد الطعن إلى هذه الدائرة ونظرته بالجلسة المذكورة                قررت حجزه للحكم بجلسة    /     /

وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابة عند النطق به 0

 

المــــــحكمــــة

*********

          بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات  وبعدا لمداولة قانونا    0

 

         ومن حيث إن الطعن قد أستوفى أوضاعة الشكلية فهو مقبول شكلا  0

 

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص  فى إنه بتاريخ    /   /     أودع  المطعون ضده قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية عريضة الدعوى رقم          لسنة     ق  طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن نقل

 

 

وما يترتب على ذلك من آثار وذلك على سند من القول بأن أبنـ  المذكور  مقيد   بالصف

حضانة بالمدرسة سالفه الذكر فى العام الدراسى                     وإنـ  من مواليد   /   /      ويبلغ من العمر                   فى      /      /          وإعمالا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته وقرار وزير التعليم رقم 398 لسنة 1998 كان يتعين نقلـ  إلى الصف

حضانة العام الدراسى              إلا إن جهة الإدارة امتنعت عن ذلك  دون مبرر قانونى.

ونظرت محكمة القضاء الإدارى                الدعوى المشار إليها وبجلسة    /     /        أصدرت حكمها المطعون فيه وأقامت  القضاء على أن وقف تنفيذ القرار الإدارى يتطلب توافر ركنى الجدية والاستعجال بأن يكون القرار بحسب الظاهر من الأوراق غير مشروع وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها وفى مجال بحث ركن الجدية استعرضت بعض نصوص قانون التعليم رقم 139 / 1981 وتعديلاته وقرار وزير التربية والتعليم رقم 398 / 1998 وانتهت إلى ما مفاده أن التعليم الأساسى الذى يبدأ بالصف       حق مقرر لكل الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم فى أول أكتوبر من كل عام وعلى كل محافظ من دائرة اختصاص أن يصدر القرارات اللازمة   لذلك اعتبار أن التعليم الإلزامى حق للجميع وأجب عليهم ولا يجوز إصدار إيه قرارات أو اتخاذ إيه إجراءات تحول دون الطفل وحقه فى الالتحاق بالتعليم الأساسى إذا بلغ السادسة من عمرة فى أول أكتوبر من العام وتمشيا مع ذلك أصدر وزير التربية والتعليم قراره رقم 398 /1998 محددا الحد الأدنى لقبول الطفل برياض الأطفال مرحلة ما قبل التعليم الأساسى بأربع سنوات  والحد الأقصى لذلك هو من الإلزام أى ست سنوات وبذلك لا يجوز استمرار الطفل فى فصول رياض الأطفال إذا كان سنه يبلغ ست سنوات فى أول أكتوبر من كل عام ولمواجهة ظاهرة ارتفاع سن الطفال بالمدارس الخاصة فقد أجاز قرار وزير التربية والتعليم رقم 398 / 1998 نقل الأطفال الذين يبلغون الخامسة من عمرهم فى موعد أقصاه

فبراير من كل عام من الصف الأول رياض الأطفال المقيدين فيه إلى الصف الثانى رياض الأطفال بذات المدرسة بشرط الالتزام بالكثافة المقررة للفصول وطبقا لذلك ولما كان  أب              المدعى المذكور قد بلغـ السادسة من عمره فأن يكون من حقه الالتحاق الصف بالمدرسة المذكورة اعتبارا من العام الدراسى دون محاجة من ذلك بأن الكثافة الطلابية لا تسمح أو أن نظام ترخيص المدرسة لا يسمح إذ أن شرط الكثافة لا يكون إلا فى حاله بحث مدى قبول التلميذ دون السادسة من عمرة بالصف الأول الابتدائى وإما مسالة ترخيص أو نظام المدرسة فهذا لا يصلح لحرمان التلميذ من الالتحاق بالتعليم الالزامى إذ بلغ السن المقررة وعلى كل ذى شأن أن يزيل أيه عقبات تحول دون التلميذ وحقه فى الالتحاق بالتعليم الالزامى حال بلوغه السن القانونى وإذ امتنعت جهة الإدارة عن نقل     المدعى المذكور فأن مسلكها على هذا النحو يكون قد جاء منطويا على قرار سلبى مخالف للقانون ويكون طلب وقف تنفيذ هذا القرار قد جاء على أسباب جدية تبرره ويتحقق فيه ركن الجدية كما يتحقق  فيه ركن الاستعجال كذلك اعتبار أن تنفيذ القرار المطعون فيه يودى إلى ضياع سنه دراسية من عمر     المدعى وفى ذلك إصابتها بأضرار يتعذر تدراكها 0

 

ولم يصادف فى هذا القضاء قبولا لدى جهة الإدارة فأقامت هذا الطعن ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وخروج على مقتضى التطبيق  الصحيح لأحكام القانون لأنه خلط بين مرحلة ما قبل التعليم الأساسى رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسى إذ إنه فى مرحلة رياض الأطفال فقد إيجاز المشرع بمقتضى أحكام القرار رقم 398/ 1998 نقل وتحويل الطلاب فى هذه المرحلة أثناء العام الدراسى متى بلغ التلميذ سن تعيينه فى موعد أقصاه أول فبراير من تمهيدى ورياض أطفال إلى الصف الأول رياض أطفال من سن 4 سنوات ومن الصف الأول رياض أطفال إلى الصف الثانى رياض أطفال  حتى بلغ سن خمس سنوات فى أول فبراير من كل عام كما حظر القرار المذكور عدم قبول أى طالب برياض الأطفال فى سن الإلزام وهذا  الشرط يسرى عند القبول ابتداء بمرحلة رياض الأطفال دون تأثير لذلك على المرحلة التالية وهى مرحلة التعليم الأساسى كما أن الحكم المطعون فيه تغاض عن الكثافة المقررة وفى ذلك تأثير سلبى على العملية التعليمية كما استند إلى موافقة المحافظ وإهدار حق وزير التربية والتعليم فى هذا الشأن المقرر بمقتضى حكم القانون 0

 

ومن حيث إن المادة 18 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر سنه 1971 تنص على أن ” التعليم حق تكلفة الدولة وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم كله 000000 ” 0

 

وتنص المادة الخامسة من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 على أن ” يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية فى كل مرحلة وصف والمواد الدراسية وتوزيع الدروس على الصفوف وإقرار المناهج ولإعداد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظام التقديم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحانات الشهادات العامة” 0

 

وتنص المادة العاشرة من هذا القانون على أن ” يحدد وزير التعليم شروط القبول فى كل مرحلة تعليمية علىأن يكون القبول فى مرحلة التعليم الأساسى على أساس أول أكتوبر من العام الدراسى أما القبول فى المرحلة الثانية فتكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس عاملى السن ولمجموع الكلى للدرجات على مستوى المحافظة ” 0

 

وتنص المادة 14 من ذلك القانون على إنه ” بمراعاة ما ورد فى هذا  القانون من أحكام خاصة يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس العلى للتعليم قبل الجامعى شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبول فى مختلف مراحل التعليم ونظم الامتحان وقواعد النجاح وفرص الرسوب وإعادة والحوافز التشجيعية للتلاميذ ونظام التأديب والعقوبات التى توقع على التلاميذ وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه ونظام إعادة القيد ” 0

 

وتنص المادة 1 من القانون المشار إليه على أن” التعليم الأساسى حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفير لهم ويلزم الآباء و أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدى ثمانى سنوات ويتولى المحافظون كل فى دائرة  اختصاصه أصدرت القرارات لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسى فى المحافظة ويجوز فى حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل ” 0   

 

ومن حيث إن المستفاد من ص المادة 18 من الدستور  أن التعليم فى مصر من الحقوق العامة التى تكفيها الدولة للمواطنين ويخضع للأشراف الكامل لها بوصفه من مظاهر السيادة المطلقة لها على أراضيها  وعلى رعاية المواطن  ولقد حرص الدستور على تقرير أن التعليم إلزامى فى المرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد ذلك الإلزام إلى مراحل أخرى وذلك حرصا منه على إعداد الإنسان المصرى المؤمن بربه ووطنه وتزويده  بقيم الحق والعدل والخير والإنسانية فضلا عن الدراسات التطبقيه والنظرية بما يؤهله لتحقيق أهليته وإنسانيته  والإسهام بكفاءة واقتدار فى أنشطة الإنتاج والخدمات فى المجتمع والمساهمة فى مزيد من الرخاء والتقدم كما يبين من النصوص سالفة الذكر الواردة بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1991 أن الدولة كفلت التعليم الإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى وهى التى تضم مرحلتى التعليم الابتدائى والاعدادى وذلك لمده ثمانى سنوات تبدأ من سن السادسة ويتم حساب السن فى أول أكتوبر من العام الدراسى وأن الإلزامية فى هذه المرحلة تقع على عاتق الدولة كما تقع على عاتق ولى الأمر ولم تتضمن نصوص القانون والأحكام التى تضمنها أية التزامات أخرى تقع على كاهل الدولة سوى توفير فرصة التعليم فى هذه المرحلة وذلك بالشروط والأوضاع والقواعد التى ينظمها قانون التعليم سواء ما يتعلق منها بشروط اللياقة الطبية فى مختلف مراحل التعليم ومده الدراسة وعدد الدروس الأسبوعية فى كل مرحلة والمواد الدراسية وتوزيع الدروس  على الصفوف وإقرار المناهج وعدد التلاميذ لكل فصل ونظم التقويم والامتحان والنهايات الكبرى لدرجات مواد الامتحان ومواعيد الامتحانات وقواعد النجاح ومراحل الرسوب والإعادة حوال إلغاء الامتحان والحرمان منه ونظم الإعادة وهذا ما يستفاد منه إنه لا يوجد إلزام على الدولة بنقل الطالب من صف إلى أخر لو  من مرحلة إلى أخرى لمجرد بلوغه سن معين إذ أن ذلك مراد إلى أمور أخرى فصلها فانون التعليم والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لأحكامه وذلك تحقيقا للغاية إلى يستهدف القانون تحقيقا على مدى تسلسل وتعاقب المراحل المختلفة للعملية من خلال الانتقال من صف إلى أخر ومن مرحلة إلى مرحلة أخرى  وصولا إلى الركيزة الأساسية من التعليم وهى تأهيل وإعداد الإنسان المصرى للمساهمة فى رخاء وتقدم المجتمع والإنسانية 0

 

ومن حيث إنه باستقرار نصوص مواد القرار الوزارى رقم 398 لسنة 1998 يبين إنها لم تتضمن أحكاما أوقواعد تخالف أو تخرج على المبادىء والأحوال سالفه الذكر وليس فى هذه النصوص  أيضا ما يتضمن الإلزام بنقل التلميذ من صف إلى أخر أو من مرحلة إلى مرحلة أخرى لمجرد بلوغه سنا معينه بل على العكس من ذلك فأن القرار الوزارى المشار إليه أجاز فى النقل من التمهيدى ما قبل رياض الأطفال بالمدارس الخاصة إلى الصف الأول رياض الأطفال بشروط محدده وبالمثل فقد أجاز لنقل الأطفال الملتحقين بالصف الأول رياض الأطفال إلى الصف الثانى رياض الأطفال إلى بذات الشروط أما النص فى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القرار  المذكور على عدم جواز قبول التلميذ الذى يبلغ السادسة من عمرة فى أول أكتوبر من العام الدراسى بفصول رياض الأطفال فلا  يستفاد منه الالتزام بنقلة من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الابتدائية وإنما الهدف من هذا النص حظر القيد ابتداء فى المرحلة السابقة على التعليم الأساسى لمن يكون سنه فى أول أكتوبر قد بلغ السادسة من عمرة أو جاوزها أما القول بن مفاد النص هو الإلزام بنقل من يبلغ هذا السن إلى هذه السن إلى مرحلة التعليم الأساسى دون ضوابط أخرى فإنه قول يتجرد من المنطق السليم ويناقض الأهداف الحقيقة التى أوخاها المشرع  من القانون التعليم إلا وهى الإعداد الجيد للإنسان المصرى القائم على الاعتماد على النفس وعلى خوض عمار الحياة والمشاركة فى تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى الدولة 0

 

ومن حيث  إنه فى ضوء ماتقدم ولما كانت الأوراق تنبىء عن وجود ثمه منازعة لإدارية بين جهة الإدارة وولى أمر التلميذ  بالصف       حضانة بمدرسة

حول أحقيته فى القيد بالصف الثانى حضانة بالمدرسة المذكورة فى  ذلك العام وما يترتب على ذلك من آثار على سند من القول بأن قرار وزير التربية والتعليم رقم 398 لسنة 1998 يستوجب نقل قيده  إلى                    حضانة فى                               لبلوغة خمس سنوات متكاملة فى    /     /          باعتباره من مواليد   /       /           0

 

ومن حيث إنه لا صحة لما يقوم عليه هذا الادعاء ذلك إنه كما سبق البيان لا يوجد بأحكم القانون رقم 139 / 1981 ولا بقرار وزير التربية والتعليم رقم 398 / 1998 ما يقيض له الحق فى إلزام جهة الإدارة باتخاذ القرار المشار إليه ومن ثم فإنه كان يتعين على المحكمة القضاء الإدارى                الحكم فى الدعوى رقم                 برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لتخلف ركن الجدية ودون حاجة إلى بحث ركن الاستعجال وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد جانب صواب القانون ويتعين الحكم إلغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات طبقا لحكم المادة 184 مرافعات 0                       

 

فلـــــــــهذه الأسباب

**********

حكمت المحكمـــــة :-

                         بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيــه ، وبرفض

                         طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات   

                                        صـــدر هذا الحكم علنا بجلســـة يوم        مــــوافق                         

                                          لسنة 1424 هـ الــموافق     /    /          م 0

                                                      بالـهيئة  المبينة بصدره 0  

                   سكرتير المحكمة                                                    رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى