فى الطعن رقم 8580 لسنه 56 قضائية عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
—
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السادسة عقود وتعويضات
—
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبدالفتاح صبرى أبو الليل
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار : فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار : ناصر حسن معلا المستشار بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / فتحى عطية السيد مفوض الدولة
وحضور السيد / طارق عبدالعليم تركى سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 8580 لسنه 56 قضائية عليا
المقام من :رضا محمد متولى حمود زوجة المعتقل ممدوح احمد على عمر
ضـــد
وزير الداخلية بصفته
الوقائع
ــ
بصحيفة موقعة ومودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/3/2002 أقامت المدعية الدعوى الماثلة بطلب الحكم بتعويضها بالتعويض المناسب عما لحق بها من أضرار مادية وأدبية من جراء قرارات اعتقال زوجها والزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب .
وذكرت شرحا لدعواها انها زوجة المعتقل السياسى ممدوح احمد على عمر بغقد زواج مؤرخ 19/12/1981 وانها مازالت فى عصمته وبتاريخ 24/12/92 تم اعتقال زوجها بموجب قرار من المدعى عليه ورغم قرار محكمة أمن الدولة بالإفراج عنه الا أنه لم يتم تنفيذ ذلك وأنه تقدم بالعديد من التظلمات كما تقدمت بطلب الى لجنة التوفيق فى المنازعات قيد برقم 14802 لسنه 2001 غير أنها اوصت بجلسة 12/1/2001 برفض طلبها الأمر الذى حدا بها الى اقامة هذه الدعوى وفيها نعت على قرارات اعتقاله المتعاقبة مخالفتها للدستور والقانون وعدم تسببها وصدورها مشوبة بعيب اساءة استعمال السلطة , وأضاف المدعى انه قد ترتب على اعتقاله اصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الوارد تفصيلا بصحيفة دعواه , وأختتمت الدعوى بطلباتها المتقدمة .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث اعدت تقريرا بالرأى القانونى , ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعية التعويض الذى تصدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبلية التى لحقت بها من جراء اعتقال زوجها فى الفترات المبينة .
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بالأوراق حيث قدم محامى المدعية بجلسة 30/3/2003 حافظة مستندات وبجلسة 28/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى بجلسة 20/2/2005 ومذكرات فى أسبوعين ,وقد اودع محامى الحكومة مذكرة بدفاعه وبالجلسة المحدددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
—
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , والمداولة قانونا .
من حيث أن المدعية تطلب الحكم بتعويضها بالتعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها من جراء اعتقال زوجها .
ومن حيث انه عن شكل الدعوى فانها وقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا
ومن حيث انه عن الموضوع فالمسلم به قانونا انه يشترط لشغل مسئولية الجهة الإدارية عما تصدره من قرارات ادارية توافر اركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما بحيث اذا انتفى ركن من هذه الأركان انتفت المسئولية المدنية للجهة الإدارية .
ومن حيث أنه عن ركن الخطأ فالثابت من الشهادة الصادرة من مكتب النائب العام والمقدمة ضمن حافظة مستندات المدعية بجلسة 30/3/2003 تحضير انه تم اعتقال المدعو ممدوح احمد على عمر ( زوج المدعية ) لفترات متكررة من 24/12/1992 وحتى 7/5/2001 .
ومن المسلم به ان نظام الطوارىء هو نظام استثنائى يستهدف غايات محددة ليس فيها مايولد سطات مطلقة أو مكنات بغير حدود فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق فى نطاق المشروعيةويدور فى فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة .
ومن حيث ان القانون رقم 1162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارىء الذى صدرت على أساسه قرارات الإعتقال قد منح فىالمادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم , كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام وكان المقصود بالإشتباه هو المعنى الإصطلاحى لهذه العبارة الواردة بالقانون رقم 98 لسنه 1945 فى شأن المتشردين والمشتبه فيهم كذلك فان الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند الى وقائع حقيقية منتجة الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالا معينه يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الإستدلال عليه بها , وأن مجرد انتماء الشخص – لو صح – الى جماعه ذات مبادىء متطرفه أو منحرفه عنالدستور أو النظام الإجتماعى لا يعنى حختما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية مادام لم يرتكب فعلا شخصيا أو امورا من شأنها أن تصفه حقا بهذا الوصف .
ومن حيث ان الجهة الإدارية لم تنسب الى المدعى ارتكابه وقائع محددة فلا يمكن ادراجه ضمنالمشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة الى وقائع حقيقية منتجة فى الدلالة على هذا المعنى فان قر ارات اعتقاله تكون قد صدرت بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارىء المشار اليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية .
ومن حيث انه عن ركن الضرر فمما لا شك فيه ان اعتقال زوج المدعية قد أصابها بأضرار مادية وأدبية محققة تتمثل فى حرمانها من الإنفاق عليها من قبل زوجها وكذلك من رعايته لها وعطفه عليها ومن مباشرته لواجباته الزوجية قبلها .
ومن حيث ان التعويض شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره لذا تقضى المحكمة بتعويض المدعية عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها من جراء اعتقال زوجها فى الفترة من 24/12/1992 وحتى 7/5/2001 بمبلغ 500 8 جنيها ( ثمانية آلاف وخمسمائة جنيها )
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
ــ
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعية مبلغ8500 جنيــها ( ثمانية آلاف وخمسمائة جنيها ) والزمته المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأحد الموافق سنه 1426 هجرية الموافق 20/2/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
صبحى /..