قانون المرافعات

تسمية قانون المرافعات

في البداية كان يسمى قانون المرافعات بقانون الإجراءات المدنية والتجارية ( أخذ بذلك المشرع الفرنسي ، وأيده بعض الفقه في مصر وفرنسا ) ، ولكن هذا التسمية تم إنتقادها :-
1- لأن هذه التسمية لا تعبر عن كل موضوعات قانون المرافعات 0
2- لأن الإجراءات ليست خاصة بقانون المرافعات وحده ، وإنما توجد في العديد من فروع القانون الأخرى مثل قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني وقانون الشهر العقاري
ورأى البعض الآخر تسمية قانون المرافعات بقانون المرافعات المدنية والتجارية ، وهو ما أخذ به المشرع المصري ، وثم إنتقاد هذه التسمية أيضا ، على أساس أن كلمة المرافعة معناها في اللغة شكوى تقدم للمحكمة ، ومعناها الإصطلاحي أي القانوني الدفاع الشفوي أي المرافعة الشفوية أمام المحاكم ، وهذه المرافعة تشكل جزء بسيط من الإجراءات ، وإذا كانت الإجراءات لا تصلح لتسمية القانون وهي الأعم ، وبالتالي لا يصلح الجزء ( المرافعة ) لهذه التسمية 0
ورأى آخرون تسمية قانون المرافعات بالقانون القضائي ، وقد أضاف بعض أنصار هذا الرأي كلمة مدني ليصبح الإسم القانون القضائي المدني ، وأضاف البعض الآخر كلمة الخاص ليصبح الإسم القانون القضائي الخاص ، وقد إنتقدت هذه المسميات الثلاثة ، فالقانون القضائي هو القانون الذي يخلقه القضاء عن طريق أحكامه ، بما يستشف منها من مباديء ، مثل القانون الإداري ، بينما قانون المرافعات هو القانون الذي ينظم القضاء ، وينظم غيره من الموضوعات مثل نظرية الدعوى والخصومة والحكم والتنفيذ ، وبالتالي لا تصلح أيضا هذه التسمية 0
وبالتالي لا تصلح أغلب هذه التشريعات للتعبير عن مضمون قانون المرافعات ، ولكن يتميز مسمى قانون المرافعات بأنه المسمى الشائع بين أغلب رجال القانون ( فقه وتشريع وقضاء ) ، ولذلك نأخذ به 0
المفهوم الوظيفي لقانون المرافعات
المقصود بالمفهوم الوظيفي لقانون المرافعات تحديد ما هو دوره أو وظيفته في مجال القانون ، وهو يتولى الحماية القضائية للحقوق 0
فالقوانين الموضوعية ( القانون المدني والتجاري والأحوال الشخصية ) ، هي قوانين تطبق بشكل تلقائي يوميا في جميع مجالات الحياة ، فأنت تشتري أي شيء ملابس أو أكل وشرب وتسدد الثمن ، فهذه هي أحكام عقد البيع تطبق وحدها ، ولكن حين تسدد الثمن ولا تتسلم الملابس التي إشتريتها ، ويرفض البائع إعادة لك الثمن ، فهنا حدث إخلال بالقاعدة القانونية ( القاعدة القانونية تتكون من شقين فرض وحكم أي جزاء ) ، ففي المثال السابق حدث الإخلال بالقاعدة (عنصر الفرض ) ، فيجب اللجوء للدولة لتطبيق عنصر الجزاء أو الحكم الوارد في القاعدة القانونية ، وذلك عن طريق قلنون المرافعات ، إذن القانون الموضوعي يعطينا الحق ، وقانون المرافعات يمكننا من أخذ هذا الحق عند الإعتداء عليه ، أي أنه يمنحنا الحماية القضائية بدلا من الحماية القانونية التي إنتهكت 0
النطاق الوظيفي لقانون المرافعات
قانون المرافعات يعتبر القانون الإجرائي العام بالنسبة لجميع القوانين ، وهو يستخدم بشكل أصلي كوسيلة لتطبيق بعض القوانين كالقانون المدني مثلا ، ويستخدم بشكل إحتياطي مكمل بالنسبة لبعض القوانين التي يكون لها قانون إجرائي خاص بها ، فلا يطبق قانون المرافعات عليها إلا حيث لا يوجد نص أي بوصفه القانون الإجرائي الشامل ، ومثال ذلك القانون الإداري 0
النطاق الأصلي لقانون المرافعات
يطبق قانون المرافعات بشأن القانون المدني والتجاري والزراعي ، وقانون العمل ، وغيرها من فروع القانون الخاص ، وقد يرجع ذلك إلى أن القانون المدني كان هو الأصل ، وكانت كل هذه القوانين جزء منه ثم إستقلت عنه ، وأصبح لها فروع مستقلة ، ولذلك يمكن أن يكون لكل منها قانون إجرائي خاص به يتلاءم مع طبيعته ، خاصة وأن المشرع المصري في عام 2008م قد أنشأ محاكم إقتصادية خاصة لها إجراءات خاصة وطرق طعن خاصة ، وقد خصص المشرع الفرنسي لكل فرع من فروع القانون فصل خاص به في تقنين المرافعات الفرنسي ، ونعتقد أنه من الأفضل أن نلجأ إلى التخصص ، ونخصص لكل فرع قانون إجرائي خاص به يتناسب معه ، ويساعده على تحقيق غاياته 0
النطاق الإحتياطي لقانون المرافعات
عرفنا أن قانون المرافعات يطبق بشكل أصلي على فروع القانون الخاص ، وهو يطبق بشكل إحتياطى على فروع القانون العام التي يكون لها في الأصل قانون إجرائي خاص بها ، كالقانون الإداري وقانون الإجراءات الجنائية ، وسوف نتعرض لهما فيما يلي :-
أولا دور قانون المرافعات في المنازعات الإدارية
في فرنسا
يكون الأمر واضحا لا لبس فيه إذا وجدت إحالة من القانون الإداري إلى قانون المرافعات بتطبيق نصوصه في مسائل معينة أو في خصوص النظريات الإجرائية التي إستوحاها القضاء الإداري من قانون المرافعات ، ولكن فيما عدا ذلك ثار خلاف في الفقه حول تطبيق قانون المرافعات بشأن المنازعات الإدارية 0
وفي مصر
نص المشرع صراحة على أن قانون المرافعات يطبق بشأن المنازعات الإدارية إذا لم يوجد نص في القانون الإداري ، وقد حددت محكمة القضاء الإداري نطاق هذا التطبيق بإشتراطها أن يكون تطبيق قانون المرافعات بشأن المنازعات الإدارية بما لا يتعارض مع نظام مجلس الدولة ، وقد رأى بعض الفقه ويؤيده بعض أحكام الإدارية العليا أن تطبيق قانون المرافعات بشأن المنازعات الإدارية يجب ألا يتعارض مع الأصول العامة للمرافعات الإدارية ، وقد بينت المحكمة الإدارية العليا المقصود بهذه الأصول العامة بأن قاضي مجلس الدولة هو المتحكم في الخصومة ويملك توجيهها كيفما شاء وتكليف الخصوم بما يراه لكي يجعل الدعوى صالحة للفصل فيها ، وهو أمر يخالف المستقر عليه في قانون المرافعات من حيادية القاضي المدني وعدم توجيهه للخصوم ، ويرجع هذا الإختلاف بين الخصومة المدنية والخصومة الإدارية إلى أن الخصومة المدنية تكون بين خصمان يتصارعان على حق شخصي ، بينما في الخصومة الإدارية يكون الخلاف بين شخص ودولة حول قاعدة الشرعية أو مبدأ سيادة القانون ، وهو نزاع يكون خالي من الخصومة الشخصية ، وسوف يؤدي هذا الرأي إلى إستبعاد الكثير من أحكام قانون المرافعات 0
أولا دور قانون المرافعات في الدعاوى الجنائية
يحكم الدعاوى الجنائية قانون إجرائي يسمى قانون الإجراءات الجنائية ، فهو القانون المخصص لتطبيق حق الدولة في العقاب ، وهو حق يختلف من كافة الجوانب عن نظام الخصومة المدنية ، لأن هدف الدعوى الجنائية حماية مصالح المجتمع ، ويكون ذلك بمعاقبة الجاني على جريمته ، بينما الدعوى المدنية تتعلق بمصالح خاصة بين طرفين فقط ، وتهدف إصلاح الخطأ وإعادة التوازن في العلاقة بين الطرفين ، ولذلك لا تصلح أحكام قانون المرافعات للإنطباق على الدعاوى الجنائية ( الخصومة الجنائية ) 0
ولكن يوجد دعاوى مدنية تنظر على سبيل التبع للدعاوى الجنائية ، ويكون موضوعها عادة طلب التعويض عن إرتكاب هذه الجريمة ، وهي دعاوى يمكن أن تقام أمام القضاء المدني أو أمام القضاء الجنائي ، وقد إستقر الرأي في فرنسا على أن الدعوى المدنية التي تنظر أمام القضاء الجنائي ليست دعوى مدنية بحتة أو جنائية بحتة ، وإنما تعتبر دعوى مختلطة ، لأن القاضي ينظر دعويين معا 0
وأما في مصر فيوجد رأيان الأول يؤيد الرأي الفرنسي السابق بأن الدعوى المدنية حين تنظر أمام القاضي الجنائي تجعل الدعوى مختلطة ، وبالتالي لا تصلح قواعد قانون المرافعات للإنطباق عليها 0
وأما الرأي الثاني فيرى أن الدعوى المدنية التي تنظر أمام القضاء الجنائي هي دعوى مدنية بحتة وليست مختلطة 0
في فرنسا
كان يتم تطبيق قانون الإجراءات الجنائية على الدعويين المدنية والجنائية ، ولا يتم تطبيق قواعد قانون المرافعات إلا في حالة وجود نقص ، فيتم الرجوع لقانون المرافعات بوصفه القانون الإجرائي العام 0
ولكن بدءا من عام 1957 تم تكملة كافة جوانب قانون الإجراءات الجنائية ، وبالتالي لم يعد يستطيع القاضي الجنائي تطبيق قانون المرافعات 0
في مصر
ففي حالة وجود نص صريح في قانون الإجراءات يتم تطبيق هذا النص ، وفي حالة إحالة قانون الإجراءات إلى قانون المرافعات يتم تطبيق قانون المرافعات ، ولكن الخلاف بين الفقه ثار في الحالة التي لا يوجد فيها إحالة
حيث يرى فقهاء قانون المرافعات أن قانون المرافعات هو القانون الإجرائي الشامل أو الشريعة الأم سواء في المسائل المدنية أو الجنائية ، وبالتالي يتم تطبيق قواعده إذا لم يوجد نص خاص 0
بينما يرى بعض فقهاء القانون الجنائي عكس الرأي السابق ،فهم يرون أن قانون الإجراءات الجنائية مستقل تماما عن قانون المرافعات ، وأن كل منهما له طبيعة خاصة ، وأن قانون المرافعات ليس شريعة عامة بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية ، وبالتالي لا يجوز تطبيقه 0
وقد رأى آخرون أن النظام القانوني وحده واحده تنساب منه فروع مختلفة ليست تابعة لبعضها وإنما مستقلة ، وأنه يوجد مباديء عامة في القانون الإجرائي تصلح للتطبيق على جميع المسائل المدنية والجنائية والإدارية ، وهي تنطبق بوصفها جزء من النظام القانوني ، وليس بوصفها قواعد من قانون المرافعات 0
الإتجاه الحديث فكرة القانون الإجرائي
يأخذ هذا الإتجاه بنظرية القانون الإجرائي بديلا عن فكرة قانون المرافعات ، فهو ينظر إلى الدعوى أو الخصومة أو الحكم من ثلاث إتجاهات مدني وجنائي وإداري أي قانون إجرائي شامل
التشريع الأساسي للمرافعات
1- صدر أول تقنين للمرافعات سنة 1875م ، وكان يسمى تقنين المرافعات المختلط ، وكان يطبق أمام المحاكم المختلطة 0
2- ثم صدر في سنة 1883م تقنين للمرافعات سمي بالتقنين الأهلى ، وكان يطبق أمام المحاكم الأهلية 0
3- وبعد إلغاء المحاكم المختلطة صدر قانون للمرافعات في سنة 1949م ليطبق أمام كافة المحاكم المصرية 0
وأخيرا صدر قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 م وهو القانون الحالي ، وقد تم إدخال عليه بعض التعديلات الجزئية بموجب القوانين 23 لسنة 1992م ، 18 لسنة 1999م ، 76 لسنة 2007م 0
التشريعات المكملة
ويتضمن قانون المرافعات أغلب القوانين الإجرائية التي تحكم أغلب فروع القانون الخاص ، ولكن نظرا لإستقلال العديد من فروع القانون الخاص ، فقد تضمن كل منها بعض القواعد الإجرائية التي تتلاءم معها ، وسوف نتعرض لهذه القوانين فيما يلي :-
1- قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وخضع للعديد من التعديلات كان آخرها بموجب قانون 142 لسنة 2006م ، وهو ينظم المحاكم والنيابات ، سواء من حيث ترتيبها وتشكيلها وولايتها ، وتعيين وترقية واقدمية ونقل القضاة 0
2- قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968م ، قد تم تعديله بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992 ثم القانون رقم 76 لسنة 2007م ، وهو ينظم أدلة الإثبات من شهادة الشهود والقرائن والإقرار واليمين والمعاينة والخبرة ، وينظم الواقعة محل الإثبات وعبء الإثبات وإجراءات الإثبات وسلطة القاضي في الإثبات 0
3- قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983م ، وقد تعدل أكثر من مرة آخرها بالقانون رقم 10 لسنة 2002م 0
4- قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944م وقد تعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964م ثم القانون رقم 18 لسنة 1999م ، وهو الذي يحدد رسوم الدعاوى القضائية 0
5- قانون الخبراء 96 لسنة 1952م وقد تعدل بالقانون رقم 626 لسنة 1955 ، وهو ينظم عمل الخبراء التابعين للمحاكم 0
6- قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979م 0
7- قانون المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 82 لسنة 1969م ، وقد أنشأ هذا القانون مجلس القضاء الأعلى الذي ينظم كافة شئون القضاء0
8- قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000م بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية 0
9- قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004م
10- قانون المحاكم الإقتصادية رقم 12 لسنة 2008م 0
البداية
القسم الأول
التنظيم القضائي في مصر
للتعرف على التنظيم القضائي في مصر لا بد من التعرض للأسس أو المباديء العامة للتنظيم القضائي ، ثم التعرض للقواعد الحاكمة للإختصاص القضائي 0
الباب الأول
المباديء أو الأسس العامة للتنظيم القضائي
يحكم تنظيم القضاء بوصفه أحد أهم مرافق الدولة مجموعة من المباديء ، منها ما يتعلق بضمانات القضاة ، ومنها ما يتعلق بتشكيل هذه السلطة 0
الفصل الأول
ضمانات السلطة القضائية
لكي يستطيع القضاء أداء دوره في تحقيق العدالة لا بد من أن يحاط بمجموعة من الضمانات ، أهمها إستقلال السلطة القضائية ، وحيدة القضاة 0
المبحث الأول
إستقلال السلطة القضائية
المطلب الأول
أزمة مبدأ إستقلال القضاء في مصر
يعتبر مبدأ إستقلال القضاء من الناحية السياسية أو الإجتماعية أوالإقتصادية هام جدا لمصلحة المتقاضين والقاضي والمجتمع بشكل عام 0
وقد نصت على ذلك أغلب المواثيق الدولية ، ودساتير كل دول العالم ، ومنها الدستور المصري ، والذي نص صراحة على إستقلال القضاء وحصانته ، سواء في مواجهة السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية ، ويعتبر هذا المبدأ تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات 0
ويوجد مذهبين الأول يرى سلطات الدولة ثلاثة ، تشريعية وتنفيذية وقضائية ، وبالنسبة للإستقلال بين السلطات الثلاثة هنا لا خلاف عليه 0
وأما المذهب الثاني فيرى أن سلطات الدولة سلطتين فقط الأولى تشريعية والثانية تضم التنفيذية والقضائية معا ، وهنا أيضا يجب إستقلال السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية لحسن سير العدالة 0
ويلاحظ أن إحتمالية عدوان سلطة على أخرى تبدو أكثر بالنسبة للسلطة التنفيذية في إمكانية عدوانها على السلطة القضائية أو محاولة السيطرة عليها ، نظرا لأن القضاء أحد مرافق الدولة ، والقاضي موظف عام وكلاهما يخضع لإشراف وزير العدل ، وهو أحد أعضاء السلطة التنفيذية0
ومبدأ الإستقلال له وجهان :-
الأول إستقلال عضوي أو إداري ، ويقصد به إستقلال القاضي عن السلطة التنفيذية من الناحية الإدارية أي عدم تبعيته لوزير العدل 0
والثاني إستقلال وظيفي أو فني ، وهذا هو الأخطر والأهم ، حيث يجب أن يستقل القاضي في نظره القضايا والفصل فيها بدون اي تأثير أو تدخل من جانب أي سلطة ، بحيث لا يخضع القاضي إلا لسلطة القانون 0
ولا شك أنه يتعين أن يحدث الإستقلال الإداري والوظيفي معا ، لأن عدم الإستقلال الإداري يؤثر حتما في الأداء الوظيفي للقاضي ، لأن القاضي الذي يخضع راتبه لتقدير وزير أو يخضع عمله لرقابة جهة تابعة للوزير ، وبالتالي يمكن محاسبته وتأديبه ونقله بل وفصله لا يمكن أن يكون قاضيا مستقلا ، وإنما سيكون موظفا تابعا مستأنسا ، ولذلك فإن إلغاء إشراف وزير العدل على القضاة ، والإكتفاء فقط بالإشراف الإداري على المحاكم ، ونقل تبعية القاضي لرئيس المحكمة والجمعية العامة للقضاة كان إجراء موفقا في طريق إستقلال القضاء ، مع ملاحظة أن أعضاء النيابة العامة ظلوا خاضعين للإشراف الإداري لوزير العدل 0
المدى الحقيقي للتطور التشريعي لحق وزير العدل في الإشراف على القضاء
إشراف وزير العدل على القضاء هو إشراف إداري فقط ، والنص على ذلك في المادة 93 من قانون السلطة القضائية يعتبر تحصيل حاصل ، وسيظل هذا الإشراف الإداري قائما للإعتبارات الآتية :-
1- أن الفصل بين سلطات الدولة ليس فصلا جامدا ، لأنه يجب أن يظل التعاون بينهم قائما لأنهم جميعا يخدمون الشعب 0
2- أن القضاء يعتبر مرفق عام ، وأعضائه من القضاة موظفون عموميون ، وأمواله أموال عامة ، ويدير جميع مرافق الدولة السلطة التنفيذية ، ولذلك يشرف وزير العدل على المحاكم 0
3- أن الإدارة علم وفن ، ويصعب أن نجد قاضي متخصص ملم بشئون الإدارة ، ولذا يجب أن تساعد السلطة التنفيذية القضاء في إدارة شئونه ، على أن يكون ذلك للضرورة ، وفي أضيق الحدود 0
وقد حقق تعديل المادة 93 من قانون السلطة القضائية العديد من الآثار الهامة في مصلحة إستقلال القضاء ، بما منحته من سلطات لمجلس القضاء الأعلى سلبتها من وزير العدل ، وسوف نتعرض لأربعة آثار لهذه المادة :-
الأثر الأول للمادة 93 من قانون السلطة القضائية
زيادة دعم سلطة مجلس القضاء الأعلى بإعتباره الراعي الرسمي للقضاة
(فكرة المشاركة الفعالة لمجلس القضاء الأعلى ) 0
تم إنشاء مجلس أعلى للقضاء يضم كبار القضاة ليقوموا هم بأنفسهم بتسيير شئون القضاء وأعضاء النيابة العامة من تعيين وترقية وندب وإعارة ، ولا يخضع هذا المجلس لرقابة أو إشراف وزير العدل أو رئيس الجمهورية 0
ويتكون هذا المجلس من سبعة أعضاء هم رئيس محكمة النقض وأقدم نائبين في محكمة النقض ورئيس محكمة إستئناف القاهرة وأقدم إثنين من نواب محاكم الإستئناف الأخرى غير محكمة إستئناف القاهرة والنائب العام 0
ورغم أن هذا المجلس يضم أكبر قضاة مصر ، ومع ذلك فهو لا يباشر عملا قضائيا ، ولا يفصل في منازعات ، وإنما فقط يدير شئون قضاة وأعضاء نيابة مصر ، ويحافظ على إستقلالهم وحيدتهم ، ويحول دون تدخل السلطة التنفيذية في شئونهم ، وقد دعم المشرع مجلس القضاء الأعلى بالعديد من الصلاحيات وذلك على النحو التالي :-
أولا حلول الموافقة الفعلية لمجلس القضاء الأعلى محل الإستئناس الشكلي برأيه في الشئون الوظيفية للقضاة 0
الفارق بين الموافقة وأخذ الرأي ، أنه في الموافقة يكون للطرف الآخر المطلوب موافقته رأي مؤثر ، وبدون هذه الموافقة لا يصدر القرار ، وأما أخذ الرأي ، فهو إجراء شكلي غير مؤثر ، ويمكن أن يصدر القرار ، حتى ولو رفضه المطلوب أخذ رأيه ، ولذلك فإشتراط موافقة مجلس القضاء الأعلى على أمور تخص القضاء أعلى بكثير من مجرد أخذ رأيه ، وهو ما يعرف بفكرة المشاركة الفعالة لمجلس القضاء ، وقد كان قانون السلطة القضائية قبل تعديله بالقانون رقم 142 لسنة 2006م ، يتطلب أخذ رأي مجلس القضاء في أغلب المسائل والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية أو وزير العدل ، وكان يتطلب موافقته في القليل منها ، إلى أن جاء تعديل 2006م ، وبدل الأمور ، وتطلب موافقة مجلس القضاء الأعلى في أغلب المسائل بدلا من أخذ رأيه ، ويستثنى من ذلك بعض المسائل مثل تعديل قانون السلطة القضائية ، حيث لا يشترط فيه أخذ موافقة مجلس القضاء الأعلى 0
وقد أصبح تعيين النائب العام الجديد يتم إختياره من قبل رئيس الجمهورية من بين أربعة مستشارين يختارهم مجلس القضاء الأعلى 0
ثانيا تعاظم دور مجلس القضاء الأعلى في شأن مشروع الحركة القضائية
المقصود بالحركة القضائية
يقصد بالحركة القضائية القرار الذي يصدر بترقية وندب ونقل القضاة وأعضاء النيابة العامة ، ويتم إعداد مشروع الحركة بمعرفة إدارة التفتيش القضائي التابعة لوزارة العدل ، وقد كان لمجلس القضاء بأغلبية أعضائه دورا في تعديل حركة ترقية ونقل وندب القضاة وأعضاء النيابة العامة ، ثم إذداد دوره كثيرا بعد تعديل 2006م ، وأصبح للمجلس سلطة وضع القواعد التي تتبعها إدارة التفتيش القضائي في إعداد الحركة القضائية ، وله كذلك حق تعديل مشروع الحركة القضائية ، ويقوم وزير العدل بإخطار القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين جاء دورهم في الترقية ولم تشملهم الحركة القضائية قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء بثلاثين يوما ، ولكل منهم أن يعترض خلال إسبوع من تاريخ إخطاره بمشروع الحركة ، ويعرض مشروع الحركة مع إعتراضات القضاة في ذات الوقت على مجلس القضاء لإصدار قراره بالموافقة أو التعديل ، ثم يصدر بهذه الحركة قرار من رئيس الجمهورية ، وبالتالي يكون قد تعاظم دور مجلس القضاء وتزايد في شأن الحركة القضائية 0
ثالثا مباشرة مجلس القضاء الأعلى سلطات وزير المالية في الموازنة المالية المستقلة للقضاء والنيابة العامة 0
إستقلال القضاة من الناحية الإدارية يتطلب إستقلالهم ماليا ، بألا يتحكم أحد في رواتبهم ، وقد منح تعديل 2006 لمجلس القضاء الأعلى سلطات واسعة وذلك على النحو التالي :-
1- إعداد مشروع الموازنة
2- توزيع الإعتمادات الإجمالية 0
3- تنفيذ الموازنة الخاصة بالقضاة والنيابة العامة 0
4- إعداد الحساب الختامي 0
1- إعداد مشروع الموازنة
يقوم مجلس القضاء الأعلى بالإتفاق مع وزير المالية على إعداد مشروع الموازنة السنوية التي سيتم الإنفاق منها على مرفق القضاء ، ويتم وضع المصروفات والإيرادات رقما واحدا أي بدون تفصيلات ، ويترك توزيع وإنفاق الميزانية لمجلس القضاء 0
2- توزيع الإعتمادات الإجمالية لموازنة مجلس الدولة
يقوم مجلس القضاء الأعلى بعد إعتماد الموازنة العامة للدولة بتوزيع الإعتمادات الإجمالية لميزانية مجلس الدولة في شكل أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التي تتبع في إعداد الموازنة العامة للدولة 0
3- تنفيذ الموازنة الخاصة بالقضاة والنيابة العامة
يباشر مجلس القضاء الأعلى سلطات وزير المالية في شأن موازنة القضاء العادي ومجلس الدولة ، وذلك فيما يخص القضاة وأعضاء النيابة العامة ، وذلك في حدود الإعتمادات المدرجة لها ، ويباشر رئيس مجلس القضاء سلطات وزير التنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 0
4- إعداد الحساب الختامي
يقوم مجلس القضاء بإعداد الحساب الختامي لموازنة القضاء العادي ومجلس الدولة ، ويتم إرساله لوزير المالية لإدراجه في ميزانية الدولة 0
رابعا حلول مجلس القضاء الأعلى محل وزير العدل في بعض إختصاصاته
كان وزير العدل هو الذي يصدر قرار ندب مدير وأعضاء نيابة النقض لمدة سنة بعد أخذ رأي رئيس محكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى ، وقد تعدل ذلك وأصبح مجلس القضاء الأعلى هو الذي يصدر قرار الندب المذكور بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض 0
خامسا تعاظم دور مجلس القضاء الأعلى في نظام ترقية القضاة
لا شك أن مبدأ إستقلال القضاء لا قيمة له إذا تولت السلطة التنفيذية ترقية القضاة ، لأنهم وقتها سيحاولون إسترضائها ، ولذلك يجب أن تتولى جهة من القضاء سلطة ترقية القضاة 0
لذلك نجد بعض الدول كإنجلترا لا تأخذ بنظام ترقية القضاة ، وكل قاضي يبقى في درجته منذ بدء التعيين ، وحتى إحالته للمعاش ، وذلك ضمانا لعدم تدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء ، وهو ما يؤثر على إستقلاله ، ولكن ذلك يدعو إلى التكاسل والإهمال وعدم الإجتهاد ، لأن النفس ترغب دائما في الترقي للدرجة الأعلى ، كما وأن الترقية هي الوسيلة المناسبة لإختيار أفضل العناصر للوظائف العليا 0
ولا شك أن إستقلال القضاء لن يتحقق إلا إذا إختصت بترقية القضاة لجنة خاصة منهم بعيدة عن تدخل السلطة التنفيذية ، وهو ما أخذ به المشرع الفرنسي حيث منح سلطة الترقية لجهة تشكل من داخل السلطة القضائية ، تسمى بلجنة الترقية ، وهي تشكل من كبار رجال القضاء برئاسة رئيس محكمة النقض ، ثم أضيف إليها عشرة أعضاء بالإنتخاب يمثلون مختلف الدرجات الوظيفية للقضاة 0
وأما في مصر فإن ترقية القضاة تتم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى في بعض الأحيان ، وبعد أخذ موافقته في أحيان أخري ، كما وأن مجلس القضاء الأعلى أصبح يرشح ألآن من يشغلون الوظائف العليا ، حيث يرشح أربعة مستشاريين لرئيس الجمهورية لإختيار النائب العام من بينهم 0
سادسا حلول مجلس القضاء الأعلى محل المجلس الأعلى للهيئات القضائية في بعض إختصاصاته 0
حل مجلس القضاء الأعلى محل المجلس الأعلى للهيئات القضائية في بعض إختصاصاته كتنظيم الخدمة الصحية للقضاة وأعضاء النيابة العامة ، وكذلك في وضع شروط وأحكام إمتحان مساعدي النيابة العامة 0
سابعا سلطة المجلس الأعلى في سماع حلف اليمين الوظيفية
بعد تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة ، يجب عليهم قبل مباشرة العمل القضائي أن يحلفوا اليمين الآتية ( أقسم بألله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل ، وأن أحترم القوانين ) ، وكان قديما يتم حلف اليمين أمام الجهات التالية :-
1- بالنسبة لرئيس محكمة النقض والنائب العام يقومون بحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية0
2- بالنسبة لمستشاري محكمة النقض ومستشاري محكمة الإستئناف يقومون بحلف اليمين أمام إحدى دوائر محكمة النقض 0
3- بالنسبة لباقي القضاة يقومون بحلف اليمين أمام إحدى دوائر محكمة الإستئناف 0
4- بالنسبة لأعضاء النيابة العامة يقومون بحلف اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام 0
ولكن تعدل ذلك وأصبح حلف اليمين الوظيفية يتم على النحو التالي :-
1- بالنسبة لرئيس محكمة النقض والنائب العام يقومون بحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية0
2- وبالنسبة لجميع القضاة والمستشارين يقومون بحلف اليمين أمام مجلس القضاء الأعلى 0
3- بالنسبة لأعضاء النيابة العامة يقومون بحلف اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام 0
الأثر الثاني للمادة 93 من قانون السلطة القضائية
سلب بعض إختصاصات وزير العد ل الإدارية
إستقلال مرفق القضاء دعى إلى تقليل سلطات وزير العدل في شأن القضاة ومرفق القضاء ، ورغم أن سلطات الوزير لا زالت كثيرة ، ولكن ما تحقق حتى ألآن يعتبر أمر مقبول ، ونحن في الطريق نحو المزيد من إستقلالية القضاء ، وتتمثل هذه السلطات المسلوبة من وزير العدل فيما يلي :-
1- لم يعد وزير العدل يشرف إداريا على القضاة ، وأصبح يشرف فقط إداريا على المحاكم ، وأصبح رئيس كل محكمة هو المشرف على القضاة التابعين لدائرته من الناحية الإدارية0
2- لم يعد وزير العدل يملك توجيه اللوم لرئيس المحكمة الإبتدائية أو قضاتها ، وأصبحت هذه السلطة لمدير إدارة التفتيش القضائي ، حيث يجوز لمدير إدارة التفتيش القضائي توجيه لوم شفهي أو مكتوب إلى رئيس المحكمة الإبتدائية أو أحد قضاتها بسبب إرتكابه مخالفة سلوكية أو وظيفية ، ويحق للقاضي التظلم من اللوم المكتوب أمام مجلس القضاء الأعلى 0
3- لم يعد وزير العدل يملك طلب رفع الدعوى التأديبية ضد القضاة ، وإنما أصبحت تقام من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على إقتراح وزير العدل أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي 0
4- لم يعد وزير العدل يملك دعوة مجلس القضاء الأعلى للإنعقاد في وزارة العدل ، وأصبح رئيس مجلس القضاء الأعلى هو فقط من له توجيه الدعوة لعقد المجلس ، ويكون ذلك في حرم محكمة النقض أو أي مكان يراه 0
5- لم يعد وزير العدل يملك سلطة ندب مدير وأعضاء نيابة النقض ، وأصبحت هذه السلطة من حق مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض 0
الأثر الثالث للمادة 93 من قانون السلطة القضائية
تقييد سلطات وزير العدل
يملك وزير العدل سلطات كثيرة منها سلطات لا تؤثر على مبدأ إستقلال القضاء ، ومنها سلطات تؤثر على مبدأ إستقلال القضاء ، وبالتالي يجب تقييدها أو إلغائها ، وسوف نتعرض لكل من هذين النوعين :-
النوع الأول
سلطات ليس لها تأثير على مبدأ الإستقلال
يختص وزير العدل بسلطات عديدة تتعلق بشئون القضاة ، ولكنها لا تمس إستقلالهم ، وهي :-
أولا تعيين رئيس وأعضاء المكتب الفني بمحكمة النقض
هذا التعيين لا يمس إستقلال القضاء نظرا لأن المكتب الفني لا يباشر أي سلطة قضائية ، كما وأن الوزير لا يصدر القرار وحده 0
ثانيا إنشاء المحاكم الجزئية وإستحداث بعض دوائرها
فرق المشرع بين إنشاء المحاكم الجزئية وإنشاء المحاكم الإبتدائية ، من حيث سلطة إنشائها ، حيث لايجوز إنشاء المحاكم الإبتدائية إلا بقانون ، وأما المحاكم الجزئية ، فقد منح المشرع وزير العدل سلطة إنشائها وتحديد مقارها ودوائر إختصاصاتها ، كما يجوز لوزير العدل إنشاء محاكم جزئية متخصصة ، ولكن يجب أن يحصل على موافقة مسبقة من الجمعية العامة للمحكمة الإبتدائية 0
ثالثا سلطة وزير العدل في إعمال الإستثناء الوارد على مبدأ ثبات العدالة
يقصد بمبدأ ثبات العدالة أن تعقد جلسات المحكمة في المقر الخاص بها والمحدد بالقانون أو بقرار وزير العدل 0
أجاز المشرع على سبيل الإستثناء لوزير العدل أن ينقل المحكمة داخل أو خارج نطاقها المكاني إذا دعت إلى ذلك ضرورة ، ويتم ذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب من رئيس المحكمة ، ويجوز ذلك سواء كانت المحكمة إبتدائية أم إستئناف عالي 0
ومثال ذلك ما حدث حاليا في جريمة قتل مشجعين الأهلي ببورسعيد ، عندما تم نقل عمل دائرة جنايات الإسماعيلية إلى القاهرة 0
رابعا إحاطة وزير العدل علما ببعض الشئون
يجب على السلطة القضائية أن تبلغ وزير العدل بالعديد من القرارات :-
1- يخطر النائب العام وزير العدل بملاحظات أعضاء النيابة العامة في شأن إشرافهم على السجون 0
2- يجب تبليغ وزير العدل بقرارات الجمعيات العامة للقضاة ولجان الشئون الوقتية 0
3- يجب إخطار وزير العدل بقرارات تأديب القضاة ، وذلك بعد سلب منه قرارات تأديب القضاة ، حيث أصبح ذلك من سلطة رئيس المحكمة أو الجمعية العامة حق تنبيه القضاة إلى مخالفاتهم ، ويتم ذلك بعد سماع أقوالهم ، ويكون التنبيه شفويا أو مكتوبا ، وفي الحالة الأخيرة يجب إخطار وزير العدل بالقرار ، ويحق للقاضي التظلم من هذا القرار لدى مجلس القضاء الأعلى 0
خامسا إعتبار وزير العدل جهة تبليغ وتنفيذ لبعض القرارات الخطيرة المتعلقة بالقضاة 0
إذا حصل القاضي أو عضو النيابة على تقدير كفاية متوسط أو أقل من المتوسط يقوم وزير العدل بإخطارهم بهذا التقدير حتى يتسنى لهم التظلم منه إن شاءوا 0
سادسا إصدار قرارات التخصص القضائي بالنسبة للقضاة 0
منح المشرع وزير العدل سلطة إصدار قرارات تخصص القضاة ، حيث أجاز المشرع للقاضي التخصص بعد مرور أربعة سنوات ، وأوجب تخصص القضاة الذين مضى على تعيينهم ثماني سنوات 0
سابعا سلطة وزير العدل في تنظيم الخدمات الصحية والإجتماعية للقضاة وأعضاء النيابة العامة 0
يصدر وزير العدل القرارات الخاصة بتنظيم الخدمات الصحية والإجتماعية للقضاة وأعضاء النيابة العامة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى 0
ثامنا الرقابة على إدارة نقود المحاكم على ضوء إستحداث الميزانية المستقلة للقضاة 0
تتولى النيابة العامة الإشراف الإداري على أموال المحاكم ، ويتولى وزير العدل الرقابة على هذه الأموال ، سواء من حيث التحصيل أو الحفظ أو الصرف

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى