موسوعة المحكمه الاداريه العليا

التجديد الضمنى لعقد الايجار

 

التجديد الضمنى لعقد الايجار

=================================

الطعن رقم  01159    لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 899

بتاريخ 21-03-1981

الموضوع : ايجار

الموضوع الفرعي : التجديد الضمنى لعقد الايجار

فقرة رقم : 1

إذ كان ثبوت تجديد الإجارة تجديداً ضمنياً برضاء الطرفين هو من المسائل الموضوعية التى يترك الفصل فيها لقاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ما دام أقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من وقائع الدعوى و أوراقها فإن ما قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون لأنه حصل بأسباب سائغة بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى و فى حدود سلطته التقديرية أن الإجارة جددت تجديداً ضمنياً دون أن يكون لصفة العمل ثمة إعتبار فى العقد الجديد الذى أعقب الأول بما لا محل معه للقول بإنتهاء الإيجار لإنتهاء رابطة العمل .

 

 

=================================

الطعن رقم  01159    لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 899

بتاريخ 21-03-1981

الموضوع : ايجار

الموضوع الفرعي : التجديد الضمنى لعقد الايجار

فقرة رقم : 2

المقرر أن التجديد الضمنى للإيجار يعد إيجاراً جديداً متميزاً عن الإيجار السابق       و ليس مجرد إمتداد له ، كما و أن المدة فى التجديد الضمنى ليست مدة الإيجار السابق بل هى مدة غير معينة تسرى عليها أحكام المادة 563 من القانون المدنى ، و كانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد قيدت فى شأن الأماكن الخاضعة لأحكامها نصوص القانون المدنى المتعلقة بإنتهاء مدة الإيجار   و جعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً بحكم القانون إلى مدة غير محددة بالنسبة للمؤجر و المستأجر على السواء طالما بقيت سارية تلك التشريعات التى أملتها إعتبارات تتعلق بالنظام العام إلا إذا رغب المستأجر فى ترك المكان المؤجر مراعياً فى ذلك مواعيد التنبية بالإخلاء أو أخل بإلتزاماته القانونية مما يحق معه للمؤجر إتخاذ الإجراءات التى رسمهما القانون لإنتهاء العقد لأحد الأسباب التى بينتها تلك التشريعات ، لما كان ذلك فإذا ما إنتهى  الحكم إلى أن التجديد الضمنى غير الملحوظ فيه صفة العمل يعتبر ممتداً بقوة القانون لمدة غير محددة لخضوع منزل النزاع بحكم موقعه لقوانين إيجار الأماكن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

( الطعن رقم 1159  لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 774

بتاريخ 26-06-1986

الموضوع : ايجار

الموضوع الفرعي : التجديد الضمنى لعقد الايجار

فقرة رقم : 2

مؤدى نص المادة 600 من القانون المدنى أن تجديد عقد الإيجار لا يفترض إذا نبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند إنتهاء مدته و أستمر هذا الأخير مع ذلك منتفعاً بالعين ، ما لم يقيم الدليل على عكس ذلك . إلا أن ثبوت تجديد الإيجار سواء أكان تجديداً ضمنياً أو صريحاً هو من المسائل الموضوعية التى يترك تقديرها لقاضى الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ، مادام قد أقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من واقع الدعوى و أوراقها .

 

( الطعن رقم 28 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/6/26 )

=================================

الطعن رقم  2373     لسنة 51  مكتب فنى 39  صفحة رقم 636

بتاريخ 10-04-1988

الموضوع : ايجار

الموضوع الفرعي : التجديد الضمنى لعقد الايجار

فقرة رقم : 4

تجديد الإيجار ضمنياً برضاء الطرفين من المسائل الموضوعية التى يترك الفصل فيها لقاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ما دام قد أقام قضائه على دليل مستمد من وقائع الدعوى وأوراقها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1623     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 849

بتاريخ 26-10-1989

الموضوع : ايجار

الموضوع الفرعي : التجديد الضمنى لعقد الايجار

فقرة رقم : 3

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن إستخلاص التجديد الضمنى للعقد أو قيام علاقة إيجارية جديدة هو من المسائل الموضوعية التى يترك تقديرها لقاضى الموضوع متى كان إستخلاصه سائغاً .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى