مذكرات جنائي

حيازة مفرقعات واسلحه

تظلم

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات امن الدولة طوارىء  الدائرة الثانية ارهاب

معالى المستشار رئيس مكتب شئون امن الدولة

                            تحية طيبة وبعد ,,,,

مقدمه لسيادتكم  / ………………………..             “محكوم عليه- طاعن”

 

ضد

النيابة العامة                                       ” سلطة الاتهام ”

وذلك

طعنا على الحكم الصادر من محكمة جنايات امن الدولة طوارىء الدائرة الثانية ارهاب فى القضية رقم 1220 لسنة 2020 أ د ط قسم حدائق القبة و المقيدة برقم 416 لسنة 2020 كلى غرب القاهرة بجلسة 5/1/2022 و القاضى منطوقه ” حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم / ………………….  بالسجن المؤبد عما اسند إليه و ألزمته المصاريف الجنائية و مصادرة المضبوطات ”

أسندت النيابة العامة للطاعن واخر سبق الحكم عليه لانهما بتاريخ 27/3/2014 بدائرة قسم حدائق القبة .

  • انضما إلى جماعة على خلاف القانون و الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور و القوانين ومنع مؤسسات الدولة و السلطات العامة من ممارسة اعمالها و الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين و الاضرار بالوحدة الوطنية و السلام الاجتماعي  بأن انضم لجماعة الاخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على افراد القوات المسلحة و الشرطة و منشاتهم و المنشات العامة و كان الارهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق اغراضها الاجرامية و ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
  • ثانيا : حازا و احرزا مفرقعات” نترات بوتاسيم , خليط مادة نترات البوتاسيم , و السكر و الصبغة ثلاثى الاسيتون البيروكسيد , مخلوط العاب نارية , مفرقعات الكلورات ” ومواد تستخدم فى صناعتها و تفجيرها ” خليط مادة النيتريك حامض الكبريتيك , الكبريت , الفحم – هواتف محمولة معدلة – طبات معدنية , قطع مدنية , جهاز انذار ” قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة , بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالامن و النظام العام و المساس بالوحدة الوطنية و السلام الاجتماعى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
  • ثالثا : حاز و احرز اسلحة نارية غير مششخنة بغير ترخيص بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالامن و النظام العام و المساس بالوحدة الوطنية و السلام الاجتماعى و ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
  • رابعا: حازا واحرزا ذخائر مما تستعمل على الاسلحة النارية موضوع الاتهام الوارد بالبند ثالثاً دون ان يكون مرخصاً له فى جيازتها أو احرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن و النظام العام و المساس بالوحدة الوطنية و السلام الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
  • خامسا : حازا و احرزا ادوات تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص و الاموال “زجاجات حارقة مواد كاوية” بدون مسوغ قانونى لحيازتها و احرازها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
  • سادسا : 1- صنه المفرقعات موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيا قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة , بقصد استعمالها فى نشاط يخل فى نشاط يخل بالأمن و النظام العام و المساس بالوحدة الوطنية و السلام الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

2- استعمل المفرقعات موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيا استعمالا من شانه تعريض حياة الناس للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

3- استعمل مفرقعات موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيات استعمالا من شانه تعريض اموال الناس للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

 

وفيما يلى اسباب التظلم

السبب الاول : خطأ الحكم فى تطبيق القانون وفساده فى الاستدلال

من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع فى تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة وأن الدفع بعدم الاختصاص من النظام العام ويجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة و قد قضى بانه ” حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة . لما كان ذلك ، وكانت يبين من الأوراق أن الجرائم التي أسندتها النيابة العامة إلى الطاعنين قوامها فعل مادى واحد هو إدخال البضائع المستوردة أو المهربة داخل البلاد مما تتحقق به حالة التعدد المعنوي الذي يوجب تطبيق الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من قانون العقوبات ومعاقبة الطاعنين بالجريمة الأشد وهي جريمة التهريب الجمركي بقصد الإتجار – وكانت تلك الجريمة تختص بنظرها المحاكم العادية ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمة الطاعنين ينعقد للقضاء الجنائي العادي وهو الأمر الذي يتفق مع قواعد التفسير الصحيح للقانون والتي تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات الجريمة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها ، بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقا للمادة ۳۲ من قانون العقوبات ، ويؤيد هذا أيضا ما نصت عليه المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وإذ كان قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإحالة بعض الجرائم إلى المحاكم الاقتصادية قد خلا كما خلا أي تشريع آخر من النص على انفراد المحاكم الاقتصادية بالفصل وحدها دون غيرها في الجرائم المرتبطة بتلك التي تختص هي بنظرها، ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة ألا تقضى بتأييد الحكمين المستأنفين فيما قضيا به في موضوع الدعوى بل تقضي بإلغائهما وبعدم اختصاص محكمة الجنح الاقتصادية بنظر الدعوى ، إعمالا لصحيح القانون ، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى – وكان الثابت من ديباجة الحكمين المطعون فيهما ومحاضر جلساتهما أنهما صدرا من محكمة غير مختصة بنظر الدعوى على نحو ما سلف ذكره . فإنهما يكونا معيبين بما يوجب نقضهما والحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح الاقتصادية بنظر الدعوى واحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .

الطعن رقم ٨٤ لسنة ٨٩ قضائية جنح اقتصادي – جلسة19/1/2020

وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة – محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ – الفصل فى الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، فقد أخطأ فى تطبيق القانون ؛ ذلك بأن المحكمة لم تقطن إلى أن الطاعنة أحالت الدعوى على محكمة الجنايات العادية برقم جناية عادية نفاذاً للحكم الصادر من ذات المحكمة بتاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠١٢ بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، مما كان يوجب على المحكمة المطعون على حكمها أن تنظر الدعوى بوصفها محكمة جنايات عادية وليس بوصفها محكمة جنايات أمن دولة طوارئ ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .وحيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن النيابة العامة أحالت الدعوى ابتداء إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لمحاكمة المطعون ضده عن جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص ، وطلبت معاقبته طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة المؤرخ ٩ / ٣ / ٢٠١٢ وعملاً بأحكام القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ بتحديد اختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ وقرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٥ لسنة ٢٠٠٠ ، وقد قضت تلك المحكمة بجلسة ٢٢ / ٤ / ٢٠١٢ بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى على سند صدور قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٢ بإنهاء حالة الطوارئ مما حدا بالطاعنة إلى إحالتها مرة أخرى بموجب أمر إحالة مؤرخ ٢٨ / ٤ / ٢٠١٢ إلى المحكمة بوصفها محكمة جنايات عادية بعد قيدها برقم جناية عادية .
لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أنه صدر من المحكمة بوصفها محكمة جنايات أمن دولة طوارئ وتساند إلى أمر الإحالة المؤرخ ٩ / ٢ / ٢٠١٢ وهو ما يخالف الواقع الثابت بالأوراق من أن الدعوى أحليت بتاريخ ٢٨ / ٤ / ٢٠١٢ إلى المحكمة بوصفها محكمة جنايات عادية ، فإن المحكمة إذ نظرت الدعوى وقضت فيها بذلك الوصف – محكمة أمن الدولة طوارئ – دون أن تحال إليها بالطريق الذي رسمه القانون فيكون حكمها معدوم الأثر لتخلف شرط أصيل لازم لصحة اتصال المحكمة بالواقعة بما يوجب نقضه .لما كان ذلك ، وكانت القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية حكمها من النظام العام والشارع فى تقريره لها أقام هذا التقرير على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، وكان الثابت أن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة جنايات المنيا العادية بأمر الإحالة المؤرخ ٢٨ / ٤ / ٢٠١٢ ، فإن الاختصاص يكون معقوداً لهذه المحكمة مما يتعين معه أن يكون مع النقض إحالة القضية إليها .

الطعن رقم ١١٤٤١ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 26/1/2017

ومن المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ويجوز الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم ، وكان من المقرر أيضاً أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصلية وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائي يدخل في اختصاصها العام وجب عليها النظر فيها وعدم التخلي عن ولايتها ، وعلى ذلك فلا يجوز للمحاكم العادية أن تحكم بعدم اختصاصها إلَّا إذا كان الوصف الجنائي الذي رفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص .

الطعن رقم ٩٧٢١ لسنة ٥ قضائية جنح النقض – جلسة 3/9/2016

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٦٠٧ )

لما كان ذلك , وكان دفاع الطاعن قد اعتصم ببطلان امرا الاحالة من قبل النيابة العامة للمحكمة  بوصفها (محكمة جنايات امن الدولة طوارىء) حال كون الثابت من الاوراق و امر الاحالة أن الواقعة قد حدثت بتاريخ 27/3/2014 بدائرة قسم شرطة حدائق القبة قبل انعقاد اختصاص المحكمة بنظر الجرائم المشابهه للاسناد فى الواقعة الماثلة الحاصل بموجب قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارىء رقم 367 لسنة 2014  بتاريخ 25/10/2014 وكانت حالة الطوارىء قد سبق واوقف العمل بها بدء من 25/1/2012 بالقرار الصادر من المجلس العسكرى ومن ثم فان الفترة من 25/1/2012 وحتى 25/10/2014 لم يكن هنالك ثمة اختصاص لمحكمة جنايات امن الدولة بنظر الجرائم المسندة إلى الطاعن خلالها وكانت الواقعة قد حدثت وفقا لامر الاحالة و ما اثبته الحكم الطعين صراحة بمدوناته بتاريخ 27/3/2014  بقالته الاتى :

حيث ان النيابة العامة اتهمت المتهم المذكور واخر سبق الحكم عليه لانهما بتاريخ 27/3/2014 بدائرة قسم حدائق القبة محافظة القاهرة – انضما إلى جماعة على خلاف القانون و الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة و السلطات العامة من ممارسة اعمالها و الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين ….” وقد سردت واقعة الدعوى اخذا بأقوال شهودها على النحو الاتى : (الشاهد الاول : ……………….. السن 30 سنة نقيب بقسم شرطة حدائق القبة .شهد انه بتاريخ 17/3/2014 ورد بلاغ بوقوع انفجار داخل احدى وحدات العقار رقم 33 الكائن بشارع على شعراوى – بدائرة القسم فانتقل لفحصه حيث تقابل مع المتهم الاول ……………..  الذى سمح له بمعاينة الوحدة و تفتيشها و عثر بها على عبوات بلاستيكية تحوى قطع معدنية (مسامير وبلى) وعبوات حارقة ( مولوتوف) و اخرى تحوى مواد مفرقعة و طبات معدنية و اسلحة نارية وذخائر والعاب نارية و هواتف محمولة وجهاز انذار و اقنعة) الامر الذى يكون معه الحكم الطعين قد صدر من محكمة غير مختصة بنظر الواقعة كأمر متعلق بالنظام العام أثاره الدفاع بين يدى المحكمة وتصدت إليه برد ينم عن عدم المامها بفحواه بقالتها : ( وحيث انه عن الدفع ببطلان امر الاحالة فأن ذلك مردود عليه بان امر الاحالة عمل من اعمال التحقيق لا يخضع لقواعد بطلان الاحكام ) وكان موجبات الدفع بادية و ظاهرة بين يدى محكمة النقض من واقع مدونات الحكم المطعون فيه وتوقيتات الاجراءات المختلفة فى الدعوى مع تعلق الدفع بعدم الاختصاص بالنظام العام و جواز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض ولو لم يبدى امام محكمة الموضوع ولما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه .

السبب الثانى : بطلان الحكم لقصوره فى بيان الواقعة و ادلتها ومدى التوائم بينها

قضى بأن ” ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص ، وحيازة وإحراز بالذات والواسطة أسلحة نارية لا يجوز الترخيص بها وذخائرها ( بنادق آلية ) وأسلحة نارية مششخنة ” مسدسات ، وغير مششخنة ” بنادق وافرد خرطوش بغير ترخيص وذخائرها واستعراض القوة والانضمام إلى عصابة هاجمت طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة والتخريب العمد لمبان وأملاك عامة وسرقة منقولات مملوكة للجهات العامة وإتلاف سجلاتها وأوراقها وقضاياها بطريق الإكراه ، ووضع النار عمداً فى مبان حكومية والإتلاف العمد وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء وأدوات بغير مسوغ وتمكيين محبوسين من الهرب قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه حرر فى عبارات مجمله خلت من بيان دور بعض الطاعنين فى ارتكاب الجرائم المسندة إليهم ، وعول فى إدانتهم ـــــ ضمن ما عول عليه ـــــ على الدليل المستمد من بعض الصور الفوتوغرافية التي التقطت لبعض الطاعنين ومقطع فيديو دون أن يورد مؤدى هذا الدليل ووجه الاستدلال به على ارتكابهم الجرائم التي دانهم بها ، كما عول فى نسبة الاتهام إليهم على تحريات الشرطة وشهادة الضباط بشأنها دون دليل آخر ، هذا إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت ـــــ بعد صدور الحكم المطعون فيه ــــــ بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعنين . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى على النحو الذى استقر لديه أورد الأدلة على ثبوتها فى حق الطاعنين مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بالأسطوانة المدمجة وبالصور الفوتوغرافية وما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وما ثبت بتقرير الطب الشرعي وتقارير المعمل الكيماوي والمعمل الجنائي والأدلة الجنائية والإدارة الهندسية والقسم الفني بإدارة مرور …. ولجان الجرد وما ثبت من المضبوطات ، وقد حصل الحكم أقوال شهود الإثبات من ضباط الشرطة والمتضمنة تحرياتهم عن الواقعة وإشتراك بعض الطاعنين فيها ، وأثبت أحد الضباط قيامه بضبط المتهم ……………. و………………………  وأنه ضبط معهما عملات نقدية مقلدة قام المتهم الأول ببيعها للثاني وشهد آخر أنه عقب اقتحام مركز الشرطة قام المتهم …………………. بانتزاع سلاحه الناري والاستيلاء عليه والفرار به كما شهد ضابط آخر أن تحرياته تضمنت أن المتهمين …………………….. و………………….. كانا ضمن المتهمين الذين قاموا باقتحام مركز الشرطة كما شهد ضابط آخر أنه قام بضبط المتهمين ………………….و……………………..  وبحوزته السلاح الناري الذى كان يستخدمه فى اقتحام مركز الشرطة وشهد أحد الضباط بأنه تمكن من ضبط المتهمين …………………. و……………… و………………… ………………. وبحوزتهم الأسلحة والذخائر التي قاموا بالاستيلاء عليها من مركز الشرطة وشهد ضابط آخر أن تحرياته السرية تضمنت أن المتهم …………………….. كان ضمن المتهمين الذين قاموا باقتحام مركز الشرطة وأنه قام بضبط المتهم ……………………. وبحوزته سلاح ناري خاص بمركز الشرطة كما قام بضبط المتهمين …………………….. و………………………… و……………………. …………………… و………………… ، وشهد ضابط من شهود الإثبات أن المتهمين ………………….. واشقائه ….. و………  و……… و……. قاموا باقتحام مركز الشرطة وعندما توجه لضبطهم بعد حصوله على إذن من النيابة العامة وتوجهه إلى منازلهم فوجئ بإطلاق نيران كثيفة عليه وعلى القوة المرافقة له ولاذ الفاعلون بالفرار ، وشهد ضابط آخر أنه قام بضبط المتهمين …………………. ……………….. و………………………   وبحوزتهم الأسلحة النارية والذخائر والأدوات والمهمات الانتخابية التي قاموا بالاستيلاء عليها من مركز الشرطة ــــ وشهد باقي شهود الإثبات بأمور آخرى لا تتعلق بالطاعنين . ثم انتهى الحكم إلى ثبوت الاتهام قبل الطاعنين من تلك الأدلة ورتب على هذا الثبوت معاقبة الطاعنين الواحد والعشرين بالسجن المؤبد دون بيان لدور كل منهم فى ارتكاب تلك الجرائم والسند القانوني لضبط من ذكر الضباط أنهم قاموا بضبطهم .لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اكتفى من أقوال هؤلاء الشهود بعبارات مبهمة لا يمكن أن تقوم مقام الشهادة ، بل هى أقوال مرسلة لا تنهض دليلاً على ما قضي به ، وكان يجب لسلامة الحكم أن يورد مؤدى أدلة الثبوت وما تضمنه كل منها ، حتى يمكن الكشف عن وجه استناد المحكمة بالأدلة التي أشارت إليها . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم حين قضي بإدانة الطاعنين على ما أورده من أدلة يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه

الطعن رقم ١٥٣٢٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 26/9/2017

وقضى ايضا بأن :

وحيث إن الشارع يوجب فى المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم الصادر بالإدانة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلًا ، والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التى انبنى عليها الحكم والمنتجة هى له ، سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة ، فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وكان من المقرر كذلك أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بيانًا كافيًا ، فلا يكفى الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها على ثبوت الجريمةما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الواقعة بعبارة عامة مجملة لا يبين منها دور كل طاعن فى ارتكابها ، كما قعد كلية عن إيراد الأدلة التي استند إليها فى الإدانة ولم يبين مؤداها حتى يبين منها مدى تأييدها لواقعة الدعوى كما اقتنعت بها المحكمة وكيفية استدلالها بها على ثبوت الجريمة فى حق الطاعنين ، الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم ٢٧٧٥٦ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة4/12/2017

لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه:

” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-

” يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا “.

نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715

نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105

من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً فلا تكفى الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعـــــــــــــــــــــة ، كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه استند إلى تقرير قسم المفرقعات ونقل عنه ” أن العبوة المضبوطة تحتوى على ألعاب نارية تدخل في حكم المفرقعات” دون العناية بذكر مؤدى التقرير أو الحالة التي شوهدت عليها العبوة وقت الفحص والمواد التي تدخل في تركيبها والأسانيد التي أقيم عليها لا يكفى لتحقيق الغاية التي تغياه الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعــــــــــة، كما صار إثباتها في الحكم الأمر الذي يصم الحكم بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن

الطعن رقم ٢٢٧٨١ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة9/5/2015

مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٤٤٧)

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد فى ثبوت الجرائم المسندة إلى الطاعن و ضبطه متلبساً بها فى معرض سرده لفحوى المضبوطات المعثور عليه على اقوال النقيب/ ……………………… , النقيب / …………………………. و ………………….. و النقيب/ ……………………. و الملازم اول  / …………………. و العميد / ……………………… و النقيب / ……………….. و اورد مؤادها بقالته 🙁 الشاهد الاول : …………………… السن ….. سنة نقيب بقسم شرطة حدائق القبة .شهد انه بتاريخ 17/3/2014 ورد بلاغ بوقوع انفجار داخل احدى وحدات العقار رقم 33 الكائن بشارع على شعراوى – بدائرة القسم فانتقل لفحصه حيث تقابل مع المتهم الاول ………………………..الذى سمح له بمعاينة الوحدة و تفتيشها و عثر بها على عبوات بلاستيكية تحوى قطع معدنية (مسامير وبلى) وعبوات حارقة ( مولوتوف) و اخرى تحوى مواد مفرقعة و طبات معدنية و اسلحة نارية وذخائر والعاب نارية و هواتف محمولة وجهاز انذار و اقنعة . الشاهد الثانى : …………………… السن …. سنة نقيب شرطة بقسم حدائق القبة .” شهد بمضمون ما شهد به سابقه و اضاف انه بمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بحيازتها و استخدام المواد الكيماوية فى تصنيع القنابل والمواد المفرقعة لاستخدامها فى التظاهرات ضد قوات الشرطة و الجيش .الشاهد الثالث : ……………………….. عقيد شرطة مأمور قسم شرطة حدائق القبة شهد بمضمون ما شهد به الاول . الشاهد الرابع : ……………………. السن …. سنة نقيب شرطة بقسم حدائق القبة ” شهد بمضمون ما شهد به الشاهد الثاني . الشاهد الخامس : ……………………….. السن …… سنة ملازم اول بقسم حدائق القبة شهد بمضمون ما شهد به سابقه . الشاهد السادس : ………………….. السن …. سنة عقيد شرطة رئيس مباحث شمال القاهرة : شهد بمضمون ما شهد به الاول و اضاف ان المتهم اقر لدى مواجهته بالمضبوطات انه منضم لجماعة الاخوان و انه يقوم بتصنيع المتفجرات من اجل استخدامها فى المسيرات . الشاهد السابع: ………………………… السن … سنة نقيب شرطة رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة : شهد بمضمون ما شهد به الشاهد الاول و اضاف ان المتهم اقر له بحيازته للمضبوطات لاستخدامها في التظاهرات وانه من عناصر الاخوان )

وكان دفاع الطاعن قد اعتصم بمرافعته الشفوية باختلاف الاحراز الواردة بواقعة الضبط عن المعروضة على المعمل الجنائي و الثابتة بتقريره وصفا و عددا و نوعاً إذ اورد محضر الضبط المؤرخ 27/3/2014  فى تمام الساعة 8م  بمعرفة الشاهد الاول النقيب / ………………….. تواجد مضبوطات عبارة عن 6 فرد خرطوش صناعة محلية و كذلك عدد 4 كباس نصف بوصه يستخدم فى اطلاق الخرطوش , وبذات التاريخ فى تمام الساعة 11.30 م قام بتحرير محضر تسليم الاحراز خلوا من ( عدد 4 كباس نصف بوصة كما ورد بمحضر الضبط ) .

وليت الامر قد اقتصر عند هذا الحد حال كون تقرير الفحص الفنى يرد به انه قد تم فحص عدد 5 قطع نارية محلية الصنع فى احتلاف ظاهر وواضح عن ما ثبت بمحضر الضبط .

ومهما يكن من امر فأن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل القولي المستمد من اقوال القائمين على واقعة الضبط المقال بتلبس الطاعن بها قد عمد إلى ابتسار الدليل المستمد منها فلم يشأ أن يورد ماهية المضبوطات التى جرى ضبطها حال الواقعة واثبتت فى محضر الضبط كما اسلفنا القول وصفا و عددا و نوعاً حتى يستفاد منها ضمنا الرد  دفع الطاعن بأختلاف الاحراز و حتى يقيم التوائم بين الدليلين الفنى و القولى ولم يشأ ان يورد بيانات اخرى جوهرية للواقعة اخصها حالة الوحدة السكنية التى استرعت انتباهه و حدت بضابط الواقعة لمحاولة الدلوف و الفحص للوحدة السكنية وتفتيشها و كيفية مصادفته للطاعن حال وصوله لمكان الواقعة و اين عثر على تلك المضبوطات ووصف وضعيتها وعبواتها و اماكن تخزينها أكتفاء بعبارات مقتضبة عامة مجهلة لا تحمل من خصوصية الواقعة سوى النذر اليسير وكان من المقرر انه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة و بيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً ، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل و ذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما إقتنعت بها المحكمة و مبلغ إتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها و إذ اتخذ الحكم الطعين من اقوال شهود الاثبات المشار إليهم دليله فى ادانة الطاعن دون ان يرد بها تفصيلات المضبوطات و الاحراز التى جرى ضبطها خلال الواقعة على نحو يتوائم مع الدليل الفنى مع منازعة دفاع الطاعن فى التوائم بينهما فأن الحكم يعد مشوبا بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع .

السبب الثالث : قصور الحكم فى التسبيب و مخالفة الثابت بالاوراق بأستناده لوقائع مجهلة المصدر .

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه – إذ دانه بجرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها وحيازة محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة والاشتراك فى تظاهرة بقصد الإخلال بالأمن وتعطيل مصالح المواطنين وحيازة وإحراز بالذات وبالواسطة أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني – قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ؛ ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها والأفعال التي أتاها وتعد مما حظر القانون إتيانها , ولم يأت الحكم بأدلة على ثبوت تلك الجرائم سوى ما جاء بتحريات الشرطة وأقوال مُجريها وهي لا تصلح دليلاً للإدانة ودون أن تُعزز بدليل آخر , مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى فى قوله ” … أنها تتلخص حسبما استخلصته المحكمة من كافة أوراقها ومن التحقيقات التي تمت بشأنها فيما سطره شاهد الإثبات الأول بمحضر الاستدلالات بما مفاده أنه تلقى بلاغاً من الأهالي بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٣ بقيام مجموعة من عناصر الإخوان المسلمين بتنظيم مظاهرة عقب صلاة الجمعة انطلقت من مسجد أبو عبد اللاه الكائن بمدينة حوش عيسى مرددين الهتافات المعادية للدولة ومؤسساتها ويحملون الشوم والشماريخ النارية كما بادروا بالتعدي على الأهالي بقذف الطوب والحجارة وتعطيل حركة المرور فانتقل صحبة الشاهد الثاني على رأس القوة اللازمة وبمجرد وصوله إلى محل الواقعة أبصر بعضهم يقوم بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء فحاول مطالبتهم بفض التظاهرة عبر مكبرات الصوت غير أنه لم يتم الاستجابة لما أبداه وبناءً عليه تمكن من ضبط المتهمين والسيارة محل التحفظ وكذا كمية كبيرة من قطع الطوب والحجارة التي تم ضبطها داخل هذه السيارة المضبوطة قيادة المتهم الخامس وكذلك تمكن من ضبط مجموعة من الأوراق التي تحمل شعارات هذه الجماعة … ” واستند الحكم فى ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو على أدلة استقاها من أقوال النقيب / ………………………. رئيس مباحث شرطة شبراميت والنقيب / …………………… معاون مباحث مركز شرطة حوش عيسى والرائد / …………….. بقطاع الأمن الوطني .
لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم , وأن تلتزم بإيراد مؤدى تلك الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً .لما كان ذلك ، وكانت المادة ٨٦ من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ قد نصت على أنه ” يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم وأمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح ” , وكانت الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ٨٦ مكرراً ، ٨٦ مكرراً ” أ ” من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما : مادي يتمثل فى مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجاني ، فالسلوك الإجرامي فى جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معانٍ مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديد أو الترويع بها على النحو الذي حدده القانون .وثانيهما : يتمثل فى القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة , فيشترط اتجاه إرادة الجاني إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة ٨٦ سالفة البيان , فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر , وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التي تتجه نحو الدولة أو أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب فى عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو لدى الجمهور العام أو إكراه إحدى السلطات على تغيير موقفها سواء بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة أو خلق حالة تمرد عام أو تهديد الاستقرار أو السلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة ، ويُستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكبها الجاني والتي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها دون أن يدلل على وجود تلك الجماعة والغرض من تأسيسها قبل انضمامه إليها وكيفية انضمامه لتلك الجماعة وعلمه بالغرض من تأسيسها ، كما دانه بحيازة مطبوعات ومحررات تتضمن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة ولم يبين مضمونها وما حوته من عبارات وألفاظ للوقوف على مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة قانوناً وما إذا كانت تلك المطبوعات والمحررات معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها , كما أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى التدليل على اقتراف الطاعن للجرائم المنسوبة إليه على ما حصَّله من أقوال الرائد / ……………….  الضابط بالأمن الوطني من أن تحرياته السرية توصلت إلى ارتكاب المتهمين للوقائع محل الجناية الراهنة دون أن يورد مضمون تلك التحريات ودون أن يورد فى هذا الخصوص دليلاً يعزز هذه التحريات ويساندها .لما كان ذلك ، ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها , وكان الحكم قد اتخذ من التحريات دليلاً وحيداً على ثبوت التهم فى حق الطاعن ؛ فإنه وبناء على ما تقدم فإن الحكم فضلاً عن فساد استدلاله قاصر فى بيانه بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

الطعن رقم ١٤٠١٧ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 4/3/2017

ومن حيث ان الحكم الطعين لم يبدى بمدوناته فحوى ما اسند إلى الطاعن من اعمال تعد من قبيل مظاهر الاشتراك فى اعمال الجماعة ودون أن يعني ببيان الأفعال المادية التي ارتكبها الطاعن إذ يشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ,  بارتكاب أعمال الإجرامية بعينها واضحة ضد الدولة أو اعمال من شأنها خلق حالة من الرعب فى عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو لدى الجمهور العام أو إكراه إحدى السلطات على تغير موقفها سواء بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة أو خلق حالة تمرد عام أو تهديد الاستقرار أو السلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة  ومن ثم يتعين بيان مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكبها الطاعن والتي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته ولما كان الحكم الطعين قد خلا فى بيان تحصيله من ثمة ايراد لوقائع بعينها قارف فيها الطاعن الركن المادى للجرائم المسندة إليه .

السبب الرابع : قصور الحكم فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع

قضى بانه ” حيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان اعترافه أمام النيابة العامة ، لانعدام إرادته ، لمعاناته من مرض نفسي حال سؤاله ، وقد عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع ورد عليه بقوله : ” وحيث إنه وعن بطلان الاعتراف المنسوب للمتهم لكون المتهم يعاني من أمراض نفسية فمردود عليه بأنه لم يثبت للمحكمة ذلك الادعاء وأن المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة عن كامل إرادة حرة وواعية ومن ثم يكون ذلك الدفع لا سند له من الواقع والقانون حرياً برفضه ” .لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ينبغي فى الاعتراف لكي يكون صحيحاً ، ويمكن الاستناد إليه كدليل فى الحكم أن يكون المتهم أدلى به وهو فى كامل إرادته ووعيه ، فلا يجوز الاستناد إلى الاعتراف الذي يصدر من المتهم فى حالة فقدان الإرادة ، كما لو كان تحت تأثير مخدر أو عقار يسلبه إرادته ، ذلك أن الاعتراف هو سلوك إنساني والقاعدة أنه لا يعتبر سلوكاً ، إلا ما كان يجد مصدراً فى الإرادة لما كان ذلك ، وكان الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إرادة منعدمة غير واعية وتحت تأثير الاضطراب النفسي هو دفاع جوهري – فى خصوصية هذه الدعوى وفق الصورة التي اعتنقتها المحكمة – يتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه عن طريق المختص فنياً – وهو الطبيب الشرعي – ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند – من بين ما استند إليه – فى إدانة الطاعن إلى اعترافه ، واكتفى – على السياق المتقدم – بالرد على الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره ويستقيم به اطراحه ، ودون أن يعني بتحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً ، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ولا يعصمه من ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل فى الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم ، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

الطعن رقم ٣٨٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

وقضى ايضا بأنه ” لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى دفع بالبطلان أو أن يكون أحد المتهمين الآخرين فى الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف ، وأن الاعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويل على الاعتراف – ولو كان صادقاً – متى كان وليد إكراه مادى ومعنوي أو وليد تهديد كائناً ما كان قدره ، وكان ما أثاره الطاعن من دفاع أمام المحكمة ببطلان ذلك الاعتراف وتقديمه ما يؤيد دفاعه من عدة حوافظ مستندات – طالعتها المحكمة – دون أن تعرض لما حوته من أوجه دفاع ، مما كان يتعين معه على المحكمة وقد دُفع أمامها بأن اعتراف المتهم الأول كان نتيجة إكراه تعرض له أن تتولى هي تحقيق هذا الدفاع وتبحث الصلة بين الإكراه وسببه وعلاقته بأقواله ، فإن هي نكلت عن ذلك ولم تعرض البتة بين الإكراه والاعتراف الذى عولت عليه مكتفية بإيراد عبارة اطمئنانها إلى صدق أقوال المتهم الأول ولم تقل كلمتها فيما قدمه الطاعن من مستندات على الرغم من أنه أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر الدعوى وهو ما يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور ، ولا يُغنى فى ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن

الطعن رقم ٢٦٨٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

.وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان دفاع الطاعن قد اعتصم ببطلان الدليل المستمد من الاعتراف المعزو إليه بمحضر الضبط و تحقيقات النيابة العامة حال كونه وليد اكراه مادى ومعنوى و قد بين لمحكمة الموضوع مظاهر الاكراه الواقع عليه من قبل شهود الواقعة للاقرار بصلته بالمضبوطات و سيطرته على مكان الضبط مؤكدا انقطاع صلته بهما ومدللا على كذب الاعتراف وعدم مطابقته للواقع بتقديم مستندات تؤكد كون محل اقامته بمطنقة الهرم خلافا لمكان الواقعة الكائن بحى حدائق القبة و أنه قد هدد من قبل شهود الاثبات بإلحاق الاذى بأسرته وجرهم إلى حلبة الاتهام حال عدم اعترافه امام النيابة العامة بالتحقيقات بأنه كان متواجدا فى توقيت القبض وانه حائزا للوحدة السكنية المعثور على المضبوطات بها وقد شايع ذلك بركونه بكون رجال الاطفاء قد تعاملوا مع الحريق مثبتين خلو الوحدة السكنية من الاشخاص و شهادة الجيران على كون الوحدة السكنية خالية و غير مأهولة بما لا يطابق أعترافه وكما أنه دفعا لما ورد بالاعتراف المنسوب إليه بشأن ضلوعه فى تظاهرات سابقة عن الواقعة و استخدامه الادوات المقال بضبطها قد قدم ما يفيد كونه فى هذا التوقيت ملتحقا بالخدمة العسكرية كضابط احتياط بالقوات المسلحة , وقد صدفت محكمة الموضوع عن دفاعه معلنه الاطمئنان للاقرار المنسوب إليه للطاعن و ركنت فى ثبوت صحىة الاعتراف المعزو به إليه لكونه كان متواجدا بالمسكن حال الحريق و ان اقراره كان فى ذات التوقيت بقالته 🙁 وحيث انه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهم فأن ذلك مردود بأنه دفع ظاهر البطلان لايسانده ثمة دليل إذ ان التحقيق مع المتهم كان حال وقوع الانفجار و تم دون ضغط على المتهم سواء نفسى او بدنى و لم يثبت ان المتهم به ثمة اصابات و انه قد تواجد بمسكنه حال استحوابه إذ كان بداخل عقاره ومن ثم جاء اعتراف المتهم غير مشوب بثمة اكراه مادى او معنوى وكان وليد ارادة حرة) ولما كان ما اورده الحك مالطعين ينطوى دون مراء على ما يؤكد كونه لم يقف على فحوى اسانيد الطاعن فى دفعه و انه لم يكن فى مضع الواقعة و لا سيطرة له على مكان الضبط و ادلته المطروحة المثبته لمكان سكنه و اقوال الشهود التى تؤكد انه غير حائز للوحدة السكنية  وجرى تهديده باسرته حال عدم اعترافه امام النيابة العامة ومن ثم فلم تتعرض محكمة الموضوع لما ابدى بين يديها من اسانيد واقرت ضابط الواقعة على ما جرى من استجواب للطاعن كما اسمته صراحة مع كون الاستجواب والمواجهة عمل من اعمال التحقيق لا ينبغى لشهود الاثبات فى الدعوى القيام به الامر الذى يعد معه الحكم الطعين قاصرا فى التسبيب واجب النقض.

 

بناء عليه

يلتمس الطاعن :

اولا : قبول التظلم شكلا .

ثانيا : بألغاء الحكم المتظلم فيه و القضاء مجددا ببراءة المتظلم مما نسب
إليه   ثالثا :ألغاء الحكم المتظلم فيه والاعادة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى