موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 7452 لسنة 47 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الثامنة

عقود وتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 5/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح صبري أبـو الليــــــــل                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / سعيد حسين محمد المهدى النادى                      نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزاز                    نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار            / ثــــــــروت محــــمد                                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                              / رأفت إبراهيم                                          أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 7452 لسنة 47 ق

الـمـقامـــــة مـــــن

شركة المقاولون المتحدون، ويمثلها قانونا المهندس/ عزت نصر الله غطاس

ضــــــــــــد

  • وزير الدفاع والإنتاج الحربي

وفي الدعوى الفرعية

المقامة من : وزير الدفاع والإنتاج الحربي

ضد : الممثل القانوني لشركة المقاولين المتحدين

وفي الدعوى الفرعية

المقامة من : بنك قناة السويس

ضد : الممثل القانوني لشركة المقاولين المتحدين

وزير الدفاع والإنتاج الحربي

الوقــــــــــائع

ومن حيث إن وقائع الدعوى وطلبات الخصوم ومستنداتهم وما أبدي فيها من دفاع، قد أحاط بها علي نحو مفصل الحكم الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 18/4/1999 والذي قضي أولاً: في الدعوى الأصلية بالنسبة لطلب الشركة المدعية إلزام المدعي عليه الأول بأن يؤدي لها باقي التعويضات عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء قيام تابعي المدعي عليه الأول بسرقة مهماتها وهدم مبانيها بموقع العملية ” بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 4166 لسنة 90 ق- مدني كلي شمال القاهرة وألزمتها المصروفات.

ثانيا: بالنسبة لباقي طلبات المدعي في الدعوى الأصلية بقبولها شكلا، بالنسبة للمدعي عليه الأول بصفته ، وبقبول الدعوى الفرعية المقامة من وزير الدفاع بصفته شكلا، وتمهيديا وقبل الفصل في موضوعها بندب مكتب خبراء وزارة العدل شمال القاهرة ليندب بدوره خبيراً هندسيا وأخر حسابيا تكون مهمتهما الإطلاع علي أوراق ومباشرة المهمة الموضحة بمنطوق الحكم وأبقت الفصل في مصروفات الدعويين.

ثالثا: بعدم قبول الدعوى الفرعية المقامة من بنك قناة السويس وألزمته مصروفاتها.

تابع الحكم في الدعوى رقم 7452 لسنة 47 ق

وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم وكيل المدعي في الدعوى الأصلية حافظة مستندات بدفاعه صمم فيها علي طلباته، وبجلسة 29/1/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 21/5/2006 مع مذكرات خلال شهر، وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 5/9/2006 لأستمرار المداولة، وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم   /   /2006 لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث إن حقيقة طلبات الشركة المدعية في الدعوى الماثلة – الختامية – هي : الحكم بإلزام المدعي عليه الأول بصفته بأن يؤدي له كامل مستحقاته عن الأعمال التي قام بتنفيذها محل العقد المبرم بينهما عن تنفيذ أسوار وأبراج الحراسة المدنية والعسكرية بالهايكستب، ورد خطابي الضمان له المقدمين عن العقد محل المنازعة، وبطلان قرار سحب الأعمال والتنفيذ علي الحساب الصادر من المدعي عليه الأول بصفته مع إلزامه بالتعويضات عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء قرار سحب الأعمال ومصادرة معداته بالموقع والمصروفات.

ومن حيث أنه بالنسبة للدعوى الفرعية المقامة من وزير الدفاع بصفته بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي له مبلغاً مقداره 7040544جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد والمصروفات.

ومن حيث أنه سبق لهذه المحكمة أن فصلت في شكل الدعويين الأصلية والفرعية أيان صدورها للحكم التمهيدي فيهما، فإنه لا يجوز معاودة التصدي لهذه المسألة مرة أخري لما صدر بشأنها من قضاء نهائي.

ومن حيث أنه عن موضوعي الدعويين الأصلية والفرعية فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين بحيث تقوم شروطه مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه وأنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وذلك عملا بأحكام المادتين 147/148 من القانون المدني، وأن مقتضي ما تقدم أنه يجب علي طرفي العقد الوفاء بالتزاماتهما الناشئة عن العقد وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

ومن حيث إن أوراق الدعوى تنبيء عن أن توقف الشركة المدعية عن التنفيذ واستكمال باقي الأعمال محل التعاقد، وعدم تنفيذها العقد في الميعاد المقرر راجعاً إلي خطأ الجهة الإدارية وتابعيها، ومن ثم يكون قرار سحب الأعمال من الشركة وتنفيذ باقي الأعمال علي حسابها قد صدر بالمخالفة للقانون  وذلك حسب حرص القضاء به في الحكم التمهيدي سالف البيان .

ومن حيث أنه يترتب علي بطلان قرار سحب الأعمال وتنفيذ الأعمال علي حساب الشركة أحقية الشركة المدعية في استرداد كافة مستحقاتها المالية عن الأعمال التي قامت بها، ورد ما تم خصمه من مبالغ مالية من مستحقاتها بموجب المستخلصات التي تقدمت بها، وبصفة عامة صرف كامل قيمة الأعمال التي قامت بتنفيذها قبل قرار سحب الأعمال وكذا استرداد قيمة خطاب الضمان النهائي المقدم فيها وأجراء تسوية لما هو مستحق لها من مبالغ مالية وما صرف لها من دفعة مقدمة.

ومن ثم تغدو الدعوى الفرعية المقامة من الجهة الإدارية علي سند أخلال الشركة المدعية في الدعوى الأصلية علي غير أساس من الواقع والقانون خليقة بالرفض.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق وعلي وجه الخصوص تقرير مصلحة خبراء شمال القاهرة أن حقوق الشركة المدعية عن إنشاء سور وأبراج حراسة وبوابات المدينة العسكرية بالهايكستب، وأن الأعمال التي قامت الشركة بتنفيذها قيمتها ثلاثة مليون وستمائة أربعة وستون ألف وثمانية وسبعون جنيها وسبعمائة مليم، وأن قيمة ما تم صرفه للشركة المدعية من مستخلصات أعمال المشروع موضوع الدعوى هو مبلغ مقداره 3423056 (فقط ثلاثة مليون وأربعمائة ثلاثة وعشرون ألف وستة وخمسون جنيها لاغير) والمبالغ التي تم خصمها من الشركة المدعية كتأمينات مصادرة بإجمالي قدره 857841.81 جنيه وذلك بسبب صدور قرار السحب المصدق عليه في 14/10/1993، كما أن المبالغ

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 7452 لسنة 47 ق

المستحقة  والمتبقية للشركة هو مبلغ مقداره 241027.70 ( فقط مائتان واحد وأربعون ألف وسبعة وعشرون جنيها وسبعمائة مليم لاغير.

ومن حيث إنه عن طلب التعويض: فإن مناط مسئولية جهة الإدارة أعمالها الخاطئة هو توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية.

ومن حيث إنه وقد قضي للشركة المدعية بحقوقها المالية علي ما تقدم فإنه يكون قد زال ما مسها من ضرر بما يغني عن البحث عن مدي توافر عناصر المسئولية الأخري.

ومن حيث إن من يلحق الخسران في الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : اولاً: في الدعوى الأصلية بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغاً مقداره 1.098868.88 (فقط مليون وثمانية وتسعين ألف وثماني مائة وثمانية وستين جنيها وثمانية وثمانون قرشا لا غير) وذلك علي الوجه المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصروفات، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

ثانيا: برفض الدعوى الفرعية، وألزمت جهة الإدارة مصروفاتها.

سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى