محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / …………………………………
( المتهم – طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات ………….. – القاهرة .
ضـــد
النيابة العامة ” سلطة اتهام”
وذلك
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات …………………. في القضية رقم ………………. لسنة 2021 جنايات قسم ……………………. والمقيدة برقم ………….. لسنة 2021 جنايات امن الدولة العليا بجلسة 23/3/2022 والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة ………………………………… بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ عشرون الف جنيه وعزله من وظيفته و الزمته المصاريف الجنائية”
الوقائع
اسندت النيابة العامة إلى الطاعن لانه فى غضون الفترة من 17/12/2019 وحتى 29/12/2019 بدائرة قسم الخانكة محافظة القليوبية
بصفته موظفا عموميا – مقدم شرطة بأدارة الحماية المدنية بمديرية امن القليوبية – طلب واخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة للاخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من / …………………………. مبلغ اربعين ألف جنيه خفض إلى عشرين ألف اخذها على سبيل الرشوة , وذلك مقابل تخفيض الرسوم المستحقة على الشركة محل عمله للحصول على موافقة الادارة العامة للحماية المدنية على مباشرة الشركة لنشاطها على النحو المبين بالتحقيقات ؟
ما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع و الفساد فى الاستدلال و الخطأ فى تطبيق القانون الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهما / بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
اسباب الطعن
السبب الاول : بطلان الحكم لقصوره فى بيان الدليل المستمد من تسجيل المحادثات الهاتفية والتصوير المرئى
من المقرر انه ” حيث إن الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعنين ضمن ما عول عليه على الدليل المستمد من تقرير خبير الأصوات المقدم في الدعوى الذي أورده في قوله: “وقد ثبت من تقرير خبير الأصوات مطابقة بصمة صوت وصورة المتهمين للأحاديث و الصور المنسوبة إليهم بالتسجيلات المأذون بها “. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً، فلا يكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها استناد الحكم المطعون فيه إلى تقرير الخبير مكتفياً بإيراد النتيجة التي انتهى إليها على النحو السالف بيانه دون أن يعني بذكر مؤدي التسجيلات وأطراف كل تسجيل ومضمون الحوار الذي تم في كل على حدة، فإنه لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
الطعن رقم ١٥٧ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 4/11/2012 مكتب فنى (سنة ٦٣ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٥٩٩ )
وقضى ايضا بان ” لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض لأدلة الإدانة التي أقام عليها قضاءه ، ومنها الاستماع إلى أشرطة التسجيل ومشاهدة أشرطة الفيديو والاستماع إلى المحادثات الهاتفية المسجلة ، واكتفى في بيان مضمونها على مجرد القول : “ وثبت من استماع النيابة العامة لأشرطة التسجيل ومشاهدة أشرطة الفيديو المضبوطة على ذمة القضية ارتكاب المتهمين لجرائم الرشوة المسندة إليهم ، كما ثبت من الاستماع إلى المحادثات الهاتفية المسجلة إخطار المتهمين الأول والثاني للمتهم الثالث بسرعة إعدادهما المستخلصات عن الأعمال التي قام بتنفيذها بمنطقة ….. وإصدار الشيكات الخاصة بها وتسليمها إلى مندوب شركة …………… حتى يتمكن من صرف مستحقاته لدى الشركة الأخيرة ، واتفاق المتهمين الأول والثاني مع المتهم الثالث على اللقاء به في مقر شركته عقب الانتهاء من إعداد كل مستخلص خاص به ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفق نص المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل – فيما يشتمل عليه – على بيان كاف لمؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، فلا تكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها . وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بسرد لما استمعت إليه النيابة العامة وشاهدته من محادثات ولقاءات بين المتهمين بأشرطة التسجيل وأشرطة الفيديو و المحادثات الهاتفية دون أن يبين مضمون تلك التسجيلات بطريقة وافية ، ولم يستظهر الوقائع التي استنتجت منها المحكمة ارتكاب الطاعنين لجريمة الرشوة ، بل أجمل ذلك الدليل على نحو مبهم وغامض لا يبين منه مدى تأييده للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة ، ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة في الدعوى ، مكتفياً بالعبارة المرسلة آنفة البيان الواردة بالمحادثات الهاتفية والتي لا يستدل منها اقتراف الطاعنين لجريمة الرشوة سيما وأن الطاعن …… ينكر صوته في هذه التسجيلات . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم على النحو المار بيانه لا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وهو ما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
الطعن رقم ٢٧٢٦٨ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 19/12/2006مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٩٩٧ )
وقضت محكمة النقض بأنه لما كان الشارع يوجب فى المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، حتي يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من القانون – المار ذكره – هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، وكانت جريمة الاستيلاء بغير حق علي مال للدولة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة ١١٣ من قانون العقوبات تتحقق أركانها متي استولي الموظف العام أو من في حكمه بغير حق علي مال للدولة أو إحدى الجهات المبينة في المادة ١١٩ من ذات القانون ، ولو لم يكن المال في حيازته ، أو لم يكن من العاملين بالجهة التي تم الاستيلاء علي مالها ، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته علي ربه .لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض تحصيله واقعة الدعوي أو فى إيراده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن لارتكاب جريمة الاستيلاء بغير حق علي مال الجهة التي يعمل بها ،أو يدلل علي توافر أركانها في حقه، فضلاً عن أنه عول علي تقرير فحص ذاكرة الكاميرات دون أن يورد مضمونه ومؤداه والأسانيد التي أقيم عليها حتي يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوي بما يقطع بأن الطاعن هو مرتكب الجريمة مما يصمه بالقصور في البيان.
(الطعن رقم ٤٠١٥٢ لسنة ٨٥ قضائية- جلسة 4/11/2017)
لما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد عول فى قضاءه بادانة الطاعن على التسجيلات الصوتية و المصورة المنسوبة للطاعن وحصلها بقالته ( وثبت بتقرير الهيئة الوطنية للاعلام مطابقة اصوات وصور المبلغ والمتهم للاصوات و الصور المنسوبة إليهم بالتسجيلات ) وقد عدد الحكم المطعون فيه ادلة ثبوته التى اطمئن إليها فى ادانة الطاعن متخذا من تلك التسجيلات الصوتية والمرئية دليلا على مقارفته للجريمة بما اورده على النحو الاتى ( وحيث ان الواقعة على النحو سالف البيان استقادم الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم ( الضابط) ……………………………. من شهادة لا من المجنى عليه ……………………………. نائب مدير ادارة السلامة و الصحة المهنية بشركة……………… لتحلية مياه الصرف و العقيد / ………………….. الضابط بادارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ و اللواء / ………………….. مدير ادارة الحماية المدنية بالقليوبية و ما ثبت من مشاهدة النيابة العامة للتسجيلات و اللقاء المأذون بهما وما ثبت بتقرير الهيئة الوطنية للاعلام ) كما حصلت محكمة الموضوع طى ايراد مؤدى اقوال شاهد الاثبات الثانى العقيد / …………………… الضابط بادارة مكافحة جرائم الرشوة و استغلال النفوذ بقالته ( .. وعلى اثر ذلك قام بتسجيل محادثتين هاتفيتين جرت كل منهما بتاريخ 21/12/2019 اتفقا خلالها سالفى الذكر على التقابل بتاريخ 23/12/2019 بمحل عمل المتهم , ونفاذا لذلك تم تجهيز الشاهد الاول بالادوات الفنية لتسجيل لقائه والمتهم وخلاله اتفقا على خفض مبلغ الرشوة إلى عشرين ألف جنيه لذات المقابل على نحو ما شهد به الشاهد الاول , وإذ دارت بينهما محادثات هاتفية مسجلة اتفقا خلالها على التقابل بتاريخ 29/12/2019 بمحل عمل المتهم لتسليم مبلغ الرشوة المعد بمعرفة الشاهد الاول , فأستصدر بتاريخ 26/12/2019 أذنا من النيابة العامة بضبط المتهم حال او عقب تسليمه مبلغ الرشوة و لذلك تم تجهيز الشاهد الاول بالاجهزة الفنية اللازمة لتصوير وتسجيل مجريات اللقاء , فألتقى الشاهد الاول بالمتهم بالموعد المحدد حيث سلم الاخير مبلغ الرشوة فضبطه وبحوزته أياه و السند المشار إليه ) تلى ذلك ان اوردت محكمة الموضوع بمدوناتها الاتى ( وثبت من استماع ومشاهدة النيابة العامة للتسجيلات و اللقائين المأذون بها طلب المتهم مبلغ اربعين ألف جنيه على سبيل الرشوة من الشاهد الاول اخذ منه عشرين ألف جنيه مقابل خفض الرسوم المستحقة لانهاء اجراءات الحصول على موافقة الادارة العامة للحماية المدنية على مباشرة شركة ……………… نشاطها , وثبت بتقرير الهيئة الوطنية للاعلام مطابقة اصوات وصور الشاهد الاول و المتهم للاصوات و الصور المنسوبة إليهم بالتسجيلات ) وقد تصدت محكمة الموضوع للدفع ببطلان الدليل المستمد من التسجيلات لعدم وضوح اسم الشركة …………………. ببعض العبارات وكون القائمين عليه ليسو من الفنيين غير منتدبين من قبل النيابة العامة للقيام به وليسوا من مأموري الضبط القضائي بقالتها ( وحيث انه عن الدفع ببطلان التسجيلات لعدم وضوح بعض العبارات فمردود بأن المحكمة تطمئن إلى ما كشفت عنه تفريغ تسجيل الشريط المحتوى على الحديث الذى دار بين المبلغ و المتهم بمعرفة خبير الاصوات بالهيئة الوطنية للاعلام و الذى تضمن مابقة اصوات وصور المبلغ و المتهم للاصوات والصور المنسوبة إليهم بالتسجيلات و بذلك يكون ما تساند إليه الدفع غير سديد )
لما كان ذلك وكان البادى مما سبق سرده نقلاً عن مدونات الحكم الطعين كون محكمة الموضوع قد اعلنت الاطمئنان للدليل المستمد من التصوير التسجيلات الصوتية و الصور المتعلقة بواقعة القبض و التى لم تطلع على اى منها من الاساس ولم تكن تحت بصرها حال المحاكمة , ولم تستقل بقول كلمتها بشأنها عن عقيدة كونتها بنفسها وليست عبارة عن ترديد لرأى لسواها بِشأن الدليل الذى اعتنقته دون أن تطلع عليه او تقف على فحواه , وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه كون محكمة الموضوع قد ركنت إلى ما اوردته النيابة العامة من ملاحظات بشأن التسجيلات بالتحقيقات و النتيجة النهائية للتقرير الفنى بشان ثبوت نسبة الاصوات إلى المتهم و المبلغ مع عدم كفاية هذه النتيجة فى ذاتها إذ ان المحكمة تعنى بأيراد فحوى تلك التسجيلات و من اى الارقام جرى تسجيلها وصلة الطاعن بهذه الارقام التى جرى التسجيل منها ومن البادىء بالاتصال من الطرفين و فحوى ما ورد بها من محادثات و مضمونها وما حوته من عبارات يمكن عدها واضحة وصريحة على طلب العطية من قبل الطاعن ومضمون العمل الذى يبتغى الاخلال به لصالح المجنى عليه و الاتفاق فيما بينهم على ارتكاب الجريمة على نحو جازم يمكن الركون إليه من تحصيل الحكم لمؤدى التسجيلات التى لم يستمع إليها أو يشاهدها بل اوردت مجرد عبارات مبهمة عامة لا يبين من خلالها ما حوته تلك التسجيلات ولا ما جاء بالتصوير المرئى لواقعة القبض على الطاعن مما يبين من خلاله تمام الاتفاق و تمام الجريمة و حوزته للمبلغ المضبوط محل الجريمة , وكانت محكمة الموضوع برغم ما سبق قد تصدت لمناعى دفاع الطاعن بشان تلك التسجيلات و كونها تحمل عبارات اتسمعت بعدم الوضوح وأشتمال التقرير الفنى المحتوى على تفريغ تلك المحاثات على تلك العبارات غير الواضحة وكون التصوير و تسجيل المحادثات قد خلا كليهما من ما يفيد الاتفاق على واقعة الرشوة او تقاضى الجعل واعلنت من جديد الاطمئنان لكفايتها ركونا للتقرير ذاته المتضمن للعبارات غير الواضحة و استماع النيابة العامة لفحوى التسجيلات فجعلت من النيابة العامة والمجنى عليه فيما قرره بشان مضمون المحادثات قاضيان على هذا الدليل يعتد بعقيدتهما بشأنه و حجبت نفسها عن دليل اساسى واعتنقت مؤداه دون ان تطلع عليه بذاتها , ولا ينال من ذلك تساند الحكم المطعون فيه لما سوى هذه التسجيلات من اقوال الشهود و التحريات إذ ان الادلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يستحيل معرفة أيها اثر فى عقيدة المحكمة اكثر مما سواه وكان لا يعرف مبلغ اثر اطلاع محكمة الموضوع على التسجيلات وما جاء بها لتقول كلمتها فى تكوين عقيدتها فى الدعوى سواء بالادانة او العدول عنها للبراءة ما دامت قد احتجبت على الدليل وقصرت عن بيان ما استنبطته من خلاله بما وصم قضاء الحكم الطعين بالقصور و الفساد فى الاستدلال .
السبب الثانى : فساد الحكم فى الاستدلال وقصوره فى التسبيب
قضت محكمة النقض بانه ” من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعات الدعوى ونسبتها إلى الطاعن في قوله “أنه خلال الفترة من عام ١٩٨٦ حتى عام ١٩٩٣ وحال عمل المتهم…… مديراً لفرع…… التابع لشركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا وبدائرة مركز……. محافظة المنوفية – أساء استعمال السلطات المخولة له بحكم وظيفته سالفة البيان، بأن استغل حاجة جمعية…… إلى توصيل التيار الكهربائي لوحدات العقار المملوك لها بمدينة……. عندما تقدمت له بطلب لهذا الغرض فرفضه بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٩٨٦ فألح القائمون على الجمعية في طلب توصيل التيار الكهربائي لذلك العقار فطلب لنفسه عطية هي شقة بالإيجار في العقار المملوك لتلك الجمعية بمدينة….. على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته هو توصيل التيار الكهربائي لوحدات ذلك العقار، وما أن استجابت الجمعية إلى طلبه وحررت له عقد إيجار الشقة التي طلبها بتاريخ ٧/ ١١/ ١٩٩٠ حتى قام بتوصيل التيار الكهربائي للعقار المذكور بتاريخ ١٩/ ٣/ ١٩٩١ كما وأن المتهم المذكور وبصفته سالفة الذكر استولى بغير حق وبنية التملك على التيار الكهربائي المملوك لجهة عمله سالفة البيان، والبالغ قيمته ٤٥٢٢.٨٥ جنيه، وذلك عن طريق تلاعبه في عداد قياس الطاقة المستهلكة بمزرعة الدواجن الخاصة به، بالإضافة إلى أنه وبصفته المذكورة أضر عمداً بأموال جهة عمله سالفة الذكر بأن قام بتوصيل التيار الكهربائي إلى ثلاجة حفظ الخضر والفاكهة الخاصة بزوجته…….. وأخرى خاصة بـ…… معتمداً الإضرار بجهة عمله بمخالفة الإجراءات والأصول الفنية المنظمة لتوصيلات القوى المحركة الواجبة الاتباع، وخاصة إجراءات المقايسات الفنية المطلوبة وتحصيل قيمة التكاليف والرسوم المستحقة والتي تبلغ بالنسبة لكل منهما ٢٦٥٢٦.٧٦ جنيه وجملتها بالنسبة لكليهما ٥٣٠٥٣.٥٢ جنيه، مما أضر بجهة عمله بحرمانها من الحصول على هذا المبلغ” واستدل الحكم على ثبوت واقعة الرشوة في حق الطاعن من أقوال الشاهد…. التي حصلها في قوله “كما شهد بالتحقيقات….. بأنه تم اختياره عضواً بمجلس إدارة جمعية…… بتاريخ ١٩/ ٤/ ١٩٩١. ثم أسندت لسيادته رئاسة مجلس الإدارة في ٢١/ ٤/ ١٩٩١ ومنذ التحاقه عضواً بمجلس إدارة الجمعية وجد أن الجمعية كانت تعاني من مشكلة تعثر توصيل التيار الكهربائي للعمارة التي أقامتها بمدينة…… لبيع وحداتها واستثمار العائد من حصيلة البيع كوديعة ثابتة في البنوك، لأن المتهم بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٩٨٨ رفض طلب الجمعية بتوصيل التيار الكهربائي للعمارة المذكورة وبموالاة الإلحاح من قبل القائمين على الجمعية آنذاك وكان يرأس الجمعية المرحوم….. طلب المتهم أخذ شقة سكنية بالإيجار في تلك العمارة مقابل توصيل التيار الكهربائي لوحداتها، فاضطرت الجمعية إلى الموافقة على هذا الطلب، وبتاريخ ٧/ ١/ ١٩٩٠ حررت عقد إيجار للمتهم عن شقة في الدور الرابع فقام بتوصيل التيار الكهربائي للعمارة المذكورة بتاريخ ١٩/ ٣/ ١٩٩١ وبتاريخ ٩/ ٢/ ١٩٩٢ تنازل المتهم عن الشقة التي استأجرها من الجمعية…..” لما كان ذلك، وكانت الشهادة في الأصل هي إخبار الشخص بما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، وكان البين من استعراض الحكم لأقوال الشاهد – المار ذكره – على السياق المقدم – أنه لم يكن معاصراً لواقعة طلب الطاعن استئجار الوحدة السكنية من الجمعية سالفة الذكر – مقابل الموافقة على توصيل التيار الكهربائي لوحدات العقار المملوك لها، والظروف التي أحاطت بتلك الواقعة، وأن شهادته لم تنص عليها بما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه بحاسة من حواسه، فهي بذلك شهادة تسامعية، لا تكفي بمجردها للأخذ بها باعتبارها دليلاً قاطعاً على الواقعة المراد إثباتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة الرشوة لا تتم إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين الراشي والمرتشي أو الوسيط بينهما في ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض تحصيله واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها، أن اتفاقاً غير مشروع قد انعقد بين جمعية…. …… والطاعن على أن يكون استئجار الأخير للوحدة السكنية بالعقار المملوك لها مقابل موافقته على توصيل التيار الكهربائي لذلك العقار، بما تتحقق به العناصر القانونية لجريمة طلب الرشوة التي دان الطاعن بها، وإنما اتخذ من مجرد استئجار الطاعن للوحدة السكنية بالعقار المملوك للجمعية – سالفة الذكر – دليلاً على قيام جريمة الرشوة وإسنادها إليه وإدانته بها، وهو استدلال قاصر ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من ثبوت جريمة الرشوة في حق الطاعن، ومن ثم فإن الحكم في هذا الشأن يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى الجهات العامة – موضوع التهمة الثانية – طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ١١٣ من قانون العقوبات، وأعمل في حقه المادة ١٧ من القانون ذاته، ثم قضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وكانت العقوبة المقررة لجريمة الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى الجهات المبينة في المادة ١١٩ من القانون – المار ذكره – هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، وكانت المادة ١٧ من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم ومعاملته طبقاً لنص المادة ١٧ المشار إليها، ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً لنص المادة ١٧ من قانون العقوبات، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهي إحدى العقوبتين الأخيرتين المقررتين لتلك الجريمة طبقاً لنص المادة ١١٣/ ١ من قانون العقوبات، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. لما كان ذلك، وكانت المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة. وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المتعلقة بالجريمة موضوع التهمة الثانية التي دين الطاعن بها. لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم .
الطعن رقم ٩٢٤٠ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 2/7/1997
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١١١ – صفحة ٧٢٧ )
لما كان من المستقر عليه قضاءً أن الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، كما إنه يوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استندت إليها وذكر مؤداه في بيان جلي مفصل فلا تكفي مجرد الإشارة إليها ، بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أخذت بها وإلا كان الحكم قاصراً
(الطعن رقم ٥٣٣٤ لسنة ٨٢ قضائية- جلسة 13/٠١/٢٠١٣مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢ – صفحة ٩٠ )
كما قضى بأن “وحيث إنه من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول – من بين ما عول عليه في إدانة الطاعن – على أقوال الشاهد ………… ولم يورد مؤداها، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
[الطعن رقم 1680 – لسنة 82 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2012] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]وقضت محكمة النقض بأنه لما كان الشارع يوجب فى المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، حتي يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من القانون – المار ذكره – هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، وكانت جريمة الاستيلاء بغير حق علي مال للدولة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة ١١٣ من قانون العقوبات تتحقق أركانها متي استولي الموظف العام أو من في حكمه بغير حق علي مال للدولة أو إحدى الجهات المبينة في المادة ١١٩ من ذات القانون ، ولو لم يكن المال في حيازته ، أو لم يكن من العاملين بالجهة التي تم الاستيلاء علي مالها ، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته علي ربه .لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض تحصيله واقعة الدعوي أو فى إيراده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن لارتكاب جريمة الاستيلاء بغير حق علي مال الجهة التي يعمل بها ،أو يدلل علي توافر أركانها في حقه .
(الطعن رقم ٤٠١٥٢ لسنة ٨٥ قضائية- جلسة 4/11/2017)
ولما كان ذلك , وكان الحكم الطعين قد حصل و اقعة الدعوى كيفما استقرت فى يقينه ووجدانه بقالته ( حيث ان الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة و أطمان إليها ضميرها و ارتاح لها وجدانها مستخلصة من اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحكمة تتحصل فى ان ………………………… والذى يعمل مدير ادارة السلامة والصحة المهنية بشركة ………………….. لتحلية مياه الصرف فى غضون شهر نوفمبر من عام 2019 تقدم بطلب إلى وحدة أطفاء الخانكة لإنهاء اجراءات تجديد رخصة الحماية المدنية للشركة التى يعمل لديها و قد استحصل على رقم الهاتف الجوال الخاص بالمتهم ……………….. رئيس وحدة أطفاء شبين القناطر وقد دارت بينهما محاثة هاتفية حدد خلالها الاخير موعدا للحضور إلى مقر الشركة لاجراء المعاينة اللازمة بمعرفته حيث حضر فى الموعد المحدد مأتفاقهما رفقة اخرين وقبل اجراءه لمعاينة مقر الشركة ابلغه برغبته فى تناول وجبة طعام و احضر له المجنى عليه ثلاث وجبات وعقب ذلك قام المتهم باجراء المعاينة على الشركة و اخبر المجنى عليه بعدم أستيفاء الشركة محل عمل المجنى عليه للاشتراطات اللازمة لصدور الموافقة طالبا منه أستيفاء تلك الاشتراطات و تصوير مقطع مرئى لها والحضور إلى محل عمله وعلى أثر ذلك توجه إلى مقر عمل المتهم حيث جمعه به لقاء أبلغه خلاله المتهم بضرورة سداد مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه كرسوم خطة الاخلاء وتدريب العاملين بالشركة على اعمال المكافحة الاولية للحرائق تورد للجهة مانحة الموافقة فأبدى المجنى عليه تعجبه من أرتفاع تكاليف الحصول على تلك الموافقة فطلب المتهم ……………………. من المجنى عليه ……………………….. مبلغ أربعين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تخفيض تلك الرسوم إلى خمسة و ثلاثون ألف جنيه و اثباته خلاف الحقيقة بان العاملين المستحقين لتلقى التدريب بالشركة خمسة عشر فردا بدلاً من خمسين فردا فأبلغه بعدم استطاعته الحصول على ذلك المبلغ من الشركة دون ايصال توريد به فإبلغه المتهم بتسلمه أيصال صادر من وزارة المالية يثبت به مبلغ الرشوة حتى يتمكن من صرفه من خزانه الشركة فسايره متظاهرا بموافقته و قام المجنى عليه بابلاغ العقيد ………….. بمجريات ما دار بينه و بين المتهم لإاثبت الاخير تلك الاقوال فى محضر و اجرى تحرياته السرية حول الواقائع واستصدر بتاريخ 19/12/2019 أذنا من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية و اللقاءات التى تجرى بين المبلغ المجنى عليه و المتهم وعلى اثر ذلك سجلت محادثتان هاتفيتان جرت كل منها بتاريخ 21/12/2019 اتفق خلالها سالفى الذكر على التقابل بتاريخ 23/12/2019 بمحل عمل المتهم ونفاذا لذلك تم تجهيز المجنى عليه( المبلغ) بالادوات الفنية اللازمة لتسيل لقائه بالمتهم وخلاله اتفقا على خفض مبلغ الرشوة إلى عشرون ألف جنيه , وإذ دارت بينهما محاثات هاتفية مسجلة اتفقا على التقابل بتاريخ 29/12/2019 بمحل عمل المتهم لاستلام مبلغ الرشوة المتفق عليه , وقام على اثر ذلك الضابط …………….. بتاريخ 26/12/2019 بأستصدار إذنا من النيابة العامة بضبط المتهم حال او عقب تسلمه مبلغ الرشوة من المبلغ وتم ضبط المتهم وبحوزته المبلغ المالى , ثبت بتقرير الهيئة الوطنية للاعلام نطابقة اصوات وصور المبلغ و المتهم للاصوات والصور المنسوبة إليهم بالتسيلات)
وقد حصلت محكمة الموضوع فحوى أقوال شاهد الاثبات الاول ………………….. بما لا يخرج فى عباراته عما اسلفت أنفا تحصيله لواقعة الدعوى , ولما كان ذلك , وكان الحكم الطعين قد اعتد بقيام الطاعن بالتقرير للمجنى عليه بتحرير ايصال رسمى صادر بالمبلغ المقال بأنه نظير الرشوة المسلم من المجنى عليه ( الشاهد الاول ) حال كون الايصال بما ورد به يحتج به قبل الجهة الادارية سواء بتوريد قيمته لخزانة الدولة وفقا للمثبت به أو قيام الشركة التى يمثلها المجنى عليه ( شاهد الاثبات الاول ) باداراجه ضمن حساباتها المقدمة إلى الجهات الرسمية و ميزانياتها بل والمطالبة برد فروق الرسوم قانونا ان وجدت ومن ثم تنعدم اركان الجريمة ’ سيما وان محكمة الموضوع قد عمدت إلى تحصيل واقعة القبض على الطاعن على نحو مبهم فلم تشر إلى كيفية ضبط المبلغ المالى و فحوى المبلغ المضبوط ومطابقته لما تم تجهيز المجنى عليه به بارقامه و قيمته وهل كان بحوزة الطاعن ومظاهر حيازته له , وقيمة المبلغ المضبوط وعلى أى هيئة جرى ضبطه هل هو موضوع داخل حقيبة ام انه عبارة عن مبلغ مالى واضح المعالم بمجرد مطالعته وقيمة الايصال المقال بضبطه و اختلافه عن المبلغ المضبوط حتى يصح عد الفارق بمثابة رشوة , وكان الثابت جزماً من واقعة القبض وما جرى خلالها وفقا لما اورده المجنى عليه( الشاهد الاول ) ……………….. بالتحقيقات بالصفحة رقم 68 ( ان المبلغ المضبوط قد جرى ضبطه حال قيامه بوضعه على المكتب امام الطاعن ولم يقم الاخير بالاستحواذ عليه او لمسه حتى حضر الشاهد الثانى والقوة المرافقة و قام بضبط المبلغ من اعلى المكتب فى موضعه كما ورد بالتصوير ومن ثم يبين كونه لم يدخل فى حوزته) وعليه فقد اعتصم الدفاع بعدم توافر اركان جريمة الرشوة , وإذ اتخذ الحكم الطعين من واقعة قيام الطاعن بأعلام المجنى عليه بتحرير ايصال رسمى يحوى قيمة المبالغ التى سددها كاملا مع كون ذلك لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى لكونه قد استحصل على مبلغ الرشوة , وقد احجمت محكمة الموضوع عن ايراد بيانات جوهرية لا غنى عنها فى القضاء بالادانة ومن ثم فإن القول بأن المبلغ المحصل نظير رشوة وجزم الحكم بذلك قائم على قصور فى الاستدلال من قبله ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من ثبوت جريمة الرشوة في حق الطاعن، إلى جانب قصوره عن ايراد الوقائع الدالة على حدوث الجريمة بركنيها المادى و المعنوى ومن ثم فإن الحكم في هذا الشأن يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه
السبب الثالث : فساد الحكم فى الاستدلال وقصوره فى التسبيب
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه القصور وأخطأ في تطبيق القانون وانطوى على فساد في الاستدلال ذلك بأنه أطرح الدفع ببطلان إذن التفتيش والدليل المستمد منه لصدوره عن جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت وقت صدوره أو قامت الشواهد على وقوعها، بقولة إن الجريمة كانت في حالة تلبس، على الرغم من أن مأمور الضبط القضائي الذي قام بالضبط لم يشهدها أو يشهد شيئاً من آثارها التي تنبئ عنها وإنما علم بها من طريق الرواية وهو ما لا يساند القول بقيام تلك الحالة . وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن النقيب ………………….. قائد المباحث الجنائية العسكرية بالمنطقة الشرقية كان قد علم من تحرياته أن الطاعن – وهو مفتش صحة قسم أول الإسماعيلية – يتقاضى رشاوى من عمال وموظفي القوات المسلحة مقابل منحه إياهم إجازات مرضية بغير وجه حق، كما أن ……………………. السائق بمحطة فنارة أبلغ الضابط بذلك أيضاً، وتوصلاً لضبط واقعة الرشوة استصدر الضابط إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش الطاعن مستعيناً في ذلك بالسائق المذكور الذي اتخذه مرشداً له وسلمه مبلغ خمسين قرشاً عبارة عن خمسة ورقات من فئة العشرة قروش – سبق أن أثبت أرقامها في محضره وعرضها على النيابة العامة عند استصدار الإذن – وأرسله إلى مستشفى القوات المسلحة حيث تبين من فحصه أنه سليم البنية والقلب والرئتين. وتنفيذاً للإذن الصادر من النيابة العامة توجه المرشد إلى عيادة الطاعن، وهو يحمل خطاباً لتوقيع الكشف الطبي عليه للاستحصال على أجازة، وبعد توقيع الكشف عليه دفع إلى الطاعن مبلغ الخمسين قرشاً المسلمة إليه فمنحه أجازة لمدة خمسة أيام وأشر على صورة الخطاب الذي يحمله بأنه يشكو من خفقان واضطراب بضربات القلب يستحق من أجله هذه الأجازة، فأبلغ المرشد الضابط – الذي كان ينتظر بالشارع خارج العيادة – بما تم وبأن الطاعن وضع النقود بجيب قميصه العلوي الأيسر، فتوجه الضابط بصحبة الرائد …………………. إلى عيادة الطاعن وأجرى تفتيشه فعثر في الجيب المذكور على عشر ورقات من فئة العشرة القروش من بينها خمس ورقات من تلك المسلمة إلى المرشد، كما ضبط أصل الخطاب الذي كان الأخير موفداً به. وأورد الحكم الأدلة التي رآها مؤدية إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن دفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنطق – على ما سلف في بيان واقعة الدعوى – أن هذا الإذن قد صدر توصلاً لضبط واقعة الرشوة وهو ما ينبئ عن صدوره عن جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت فعلاً وقت صدوره، وكان الحكم لم يعرض بالرد على هذه الجزئية وبيان مدى صحة الإذن بالضبط والتفتيش أو عدم صحته في هذه الحالة بل أنه اقتصر على قوله: “ومن حيث إن المتهم أنكر ما أسند إليه وقرر الدفاع عنه أن التحريات لم تكن جديه وبالتالي يكون الإذن بالتفتيش قد وقع باطلاً ذلك لأن ……………… يعمل بفايد وهي تبع قسم الضواحي وما أثاره الدفاع في هذا الشأن مردود بأن التحريات كان مقصوداً بها شخص المتهم إذ ورد اسم الطبيب …………………. صراحة في تلك التحريات وفضلاً عن ذلك فإن إبلاغ …………………… عقب توقيع الكشف عليه في عيادة المتهم وحصوله على أجازة مقابل دفع الخمسين قرشاً يجعل الجريمة في حالة تلبس تبيح التفتيش. ومن ثم يكون الدفع ببطلان التحريات وبطلان التفتيش على غير أساس”. وما أورده الحكم من ذلك لا يوفر قيام حالة التلبس إذ لا يكفي أن يكون مأمور الضبط القضائي قد تلقى نبأ الجريمة من الغير ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، ولا يكفي للقول بقيام هذا الأثر ما أشار إليه الحكم في موضع منه من أن المرشد قد أنهى إلى الضابط مضمون ما أشر به الطاعن على الخطاب الذي أثبت به نتيجة كشفه عليه ما دام أن الحكم لم يستظهر ما إذا كان المرشد قد عرض على الضابط – قبل إجراء التفتيش – صورة الخطاب المشار إليه وبيان ما إذا كانت هذه الصورة تعد أثراً من آثار الجريمة ومظهراً من مظاهرها ينبئ بذاته – بعيداً عن الملابسات الأخرى – عن وقوعها، أو أنه يقصر عن الإنباء بذلك بما ينحسر به القول بوقوع الجريمة. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
الطعن رقم ٢ لسنة ٣٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٦٦/٠٣/٠١
وقضت محكمة النقض بأنه ” لما كان ذلك، وكان الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو جراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة ـ جناية أو جنحة ـ واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدي لحرمة مسكنه أو لحرمته الشخصية، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش وان كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو الرفض لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن ضبط الطاعنة الأولى بسيارة المحكوم عليه السادس حال تقاضيها مبلغ الرشوة وإقرار المحكوم عليه الثامن تسليمه الطاعنة السادسة مبلغ الرشوة لتسليمه للطاعنين الرابع والخامس دليل على جدية تحريات الشرطة وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع، ذلك بأن ضبط الطاعنة الأولى حال تقاضيها مبلغ الرشوة وإقرار المحكوم عليه الثامن تسليمه مبلغ الرشوة للطاعنة السادسة إنما هما عنصران جديدان في الدعوى لاحقان على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش فلا يصح أن يتخذ منهما دليلً على جدية التحريات السابقة عليها، لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه، مما كان يقتضى من المحكمة حتى يستقيم ردها على الدفع أن تبدى رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن _ دون غيرها من العناصر _ اللاحقة عليه _ وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال.
الطعن رقم ٢٠٣٢ لسنة ٨١ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٧٠ (
لما كان ذلك , وكان دفاع الطاعن قد اعتصم بمرافعته الشفوية الثابتة بمحضر جلسة المحاكمة بالدفع ببطلان الاذن الصادر بالضبط المؤرخ فى 26/12/2019 وما اسفر عنه لكونه وليد تحريات غير جدية و صادر عن جريمة مستقبلية , وقد تصدت محكمة الموضوع لهذا الدفع بقالتها ( وحيث انه عن الدفع بعدم جدية التحريات لصدوره عن جريمة مستقبلية – فأن المحكمة تطمئن إلى التحريات التى اجريت فعلا بمعرفة العقيد / ……………………….. بادارة مكافحة جرائم الرشوة و أستغلال النفوذ و ترتاح إليها لكونها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من اجراها و ان تلك التحريات قد حوت بيانات كافية لتسويغ اصدار اذن التفتيش كما انه من المقرر ان جريمة الرشوة تتم بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من الراشى و تسليم المبلغ بعد ذلك نتيجة لا تمام الاتفاق عليه بينهما ومن ثم يكون أذن النيابة العامة قد جاء صحيحا عن تحريات جدية و جريمة الة و قائمة ويكون الدفع غير سديد ), وكان ما اورده الحكم الطعين لم ينل مما ابداه دفاع الطاعن من مناعى بشأن التحريات و عدم جديتها و كفايتها لاستصدار امر الضبط و التفتيش من النيابة العامة و انصراف الأذن بالضبط إلى واقعة مستقبلية لم تكشف عنها التحريات , ذلك أن محكمة الموضوع لم تفصح عن البيانات الجوهرية التى اوردتها التحريات و تعد فى مجملها مسوغاً لإصدار اذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش حال كون الاذن الصادر بتاريخ 19/12/2019 من النيابة العامة و المقتصر فى حدوده على اجراء التسجيلات للمحادثات الهاتفية التى تجرى بين الطاعن والشاهد الاول يعد اجراء من اجراءات جمع الاستدلال التى تسبق الاذن بالقبض ثم يتعين ان يكشف هذا الاجراء عن حدوث الجريمة المتمثل فى طلب العطية من جانب الطاعن ومن ثم يعد من قبيل التحرى عن الواقعة وكان الثابت من التسجيلات التى جرت نفاذا لهذا الاذن بالتسجيل كونها لم تنطوى على ثمة عبارات دالة بذاتها على مفهوم الطلب كأمر يقع به الجريمة المسندة إلى الطاعن , وقد أعتصم الدفاع بان جميع التسجيلات الصوتية للمحادثات الهاتفية التى جرت بين الطاعن و الشاهد الاول لا تحمل فى طياته ثمة ذكر لمبالغ مالية أو طلبه عطية او مناقشة بشأنها لا صراحة أو ضمناً أو بالاشارة , وقد صدر أذن الضبط المؤرخ فى 26/12/2019 فى تمام الساعة 2 م ركونا لمحضر تحريات مؤرخ فى 26/12/2019 الساعة 10 ص حرر بمعرفة شاهد الاثبات الثانى العقيد / ………………………… وعرض على النيابة العامة لاصدار الاذن واشارت إليه فى متن قرارها بعد تمام التسجيلات الهاتفية لاستصدار امر الضبط للواقعة ومن ثم فإن امر الضبط والتفتيش ابتنى حقيقة على فحوى التسجيلات التى لا تحوى فى طياتها ثمة طلب من قبل الطاعن لمبلغ الرشوة صراحة او ضمنا أو بالاشارة الامر الذى تكون معه مسوغات اصدار الاذن غير جدية أو كافية كما ان واقعة طلب الرشوة لم يقف عليها مأمور الضبط القضائى حال اجراءه التسجيلات و كذا النيابة العامة بما يجعل الاذن صادر عن واقعة مستقبلية لم تتحقق بعد ومن ثم فأن الركون لما اسفرت عنه لا يصحح ما سلف من اجراءات إذ العبرة بالمقدمات دون النتائح با يصم الحكم بالقصور و الفساد فى الاستدلال .
السبب الرابع : قصور الحكم فى التسبيب و اخلاله بحق الدفاع
من المقرر انه ” من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بالإكراه بالطريق العام مع التعدد وحمل السلاح وإحراز سلاح ناري مششخن ” بندقية آلية ” مما لا يجوز الترخيص بإحرازه قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يعرض لدفاعه بانتفاء صلته بالواقعة وعدم تواجده على مسرحها حيث إنه كان مقيد الحرية وقت ارتكابها ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن البيّن من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ ١٦/١١/٢٠١٦ أن دفاع الطاعن قام – من بين ما قام عليه – على أنه لم يكن متواجداً بمكان الحادث وقت وقوعه لكونه كان مقيد الحرية آنذاك والمؤيد بالمستندات المقدمة منه . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلَّا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أن بعد أن حصّل واقعة الدعوى وساق الأدلة على ثبوتها انتهى إلى إدانة الطاعن دون أن يمحص دفاعه المار بيانه وموقفه من التهمة وما قدمه من مستندات تظاهر هذا الدفاع ما لذلك كله من شأن في خصوص الدعوى المطروحة يمكن أن تعتبر به وجه الرأي فيها ولما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تمحض عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه ، سيما وأن دفاعه بأنه كان مقيد الحرية وقت ارتكاب الواقعة هو ما يمكن لمحكمة الموضوع الوقوف على مدى صحته ، أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك والتفتت كلية عن تمحيص دفاع الطاعن وموقفه من الاتهام الذي وجه إليه بما يكشف عن أنها اطرحت هذا الدفاع وهى على بينة من أمره ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن كان هارباً إبان إجراء التحقيق من النيابة العامة التي إحالته هارباً إلى المحكمة إذ إن البيّن من المفردات المضمومة تناقض ذلك مع ما ثبت بمحضر تحريات الشرطة المؤرخ ١٨/١/٢٠١٤ – والسابق على إجراء التحقيقات بعشرين يوماً – أنه مقيد الحرية على ذمة القضيتين رقمي ……….. ، ………… لسنة ٢٠١٣ جنح البدرشين مما يكشف عن جوهرية ذلك الدفاع بما يستتبع أن تعرض له المحكمة إيراداً وتمحيصاً وهو ما يكون معه حكمها المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
الطعن رقم ٥٦٦٠ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 26/1/2020
لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر فلم يورد الواقعة بما يحدد عناصر التهمة التي دان الطاعن بها ولم يعرض للمستندات المقدمة من الطاعن بشأن امتلاكه للأراضي محل النزاع بموجب عقود مسجلة وصدور أحكام قضائية لصالحه ضد الشركة المجنى عليها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .
الطعن رقم ٢١٩٠ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 23/6/2018
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها أما وقد التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن من أنه توجد خلافات عائلية بينه وبين زوجته الشاهدة الوحيدة وأن بعض هذه الخلافات قضايا متداولة أمام المحاكم كما قرر بشكواه للنيابة العامة وبالتحقيقات أمامها وهو ما أكدته زوجته بجلسة المحاكمة بتاريخ ….. وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصرا
[الطعن رقم 1173 – لسنة 43 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1974 – مكتب فني 25 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 16] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]لما كان ذلك , وكان دفاع الطاعن قد اعتصم ببطلان أذن النيابة العامة لابتناءه على تحريات غير جدية وكذا تناقض تلك التحريات مع البلاغ المقدم من المجنى عليه الشاهد الاول …………………… والذى قرر فى بلاغه الحاصل بتاريخ 17/12/2019 انه يبلغ عن قيام ضابط يدعى النقيب / ……………. و اخر يدعى / ………… الضابطين بالحماية المدنية بطلب الرشوة لدى قيامهما بمعاينة الشركة التى يعمل بها لتجديد الترخيص الصادر لها و انه قد حضر للابلاغ قبلهما
بيد ان الشاهد الثانى العقيد / ……………….. ما ان تلقى البلاغ إلا وقام بتحرير محضر تحريات زعم خلاله ان الطاعن هو المقصود بالابلاغ و عدم تواجد شخص يدعى ………………. بالادارة المذكورة يصح تقديم البلاغ قبله بأعتباره مرتكبا للواقعة ,حيث ان دفاع الطاعن قد قدم بين يدى محكمة الموضوع حافظة مستندات قاطعة الدلالة على كذب التحريات وانعدامها والاساس القائمة عليه إذ قدم بلسة المرافعة الاخيرة صورة ضوئية من دفتر الاحوال الخاص بجهة العمل التى ينتمى إليها الطاعن تضمنت قيام الضابط / ……………… بتحرير محضر مخالفة قبل الشركة التى يمثلها المجنى عليه ………………. عن واقعة تسريب غاز وقدم خمسة حوافظ مستندات, ومفاد ما سبق وجود ضابط يدعى ……………… بالادارة خلافا لما زعمته التحريات بشان عدم تواجد هذا الضبط من ضمن العاملين بها والاهم ان هذا الضابط معروف حتما للمجنى عليه وتعامل معه إذ سبق وعاين جهة عمله وحرر محضر مخالفة تسريب غاز لها والاهم ان هذا الضابط حتما ليس هو الطاعن ومن ثم فقد وجب التحرى بشانه هو ومن ان معه بالمعاينة كما قرر المجنى عليه …………….. بأقواله بالمحضر قاصدا بذلك الضابط الاخر ………….. الذى لم تشمله التحريات كذلك , وإذ غاب عن الحكم المطعون فيه التعرض لهذه المستندات و لم تبدى ثمة ذكرا لهذه الحافظة وما حوته بمدونات قضاءها بما يشى بانها لم تقف على فحواها و لم تطالعها عن بصر وبصيرة وما حوته فى طياتها بأعتباره دليلا يترتب عليه بطلان الاذن بالتسجيل الصادر بتاريخ 19/12/2019 وما اسفر عنه وكذا بطلان الاذن الصادر بالضبط والتفتيش بتاريخ 26/12/2019 لصدورهم على شخص لا صلة له بالجريمة ولم يشمله الابلاغ عنها وكذا بطلان التحريات و انعدامها وعدم جديتها و مخالفتها لحقيقة الواقع بما كان يتعين معه ان تفصح المحكمة عن ألمامها بما قدم إليها بالاوراق فضلا عن ان تقول كلمتها فيها , وكان هذا الدفع الجوهرى القائم بسنده بالاوراق و قصد به الدفاع تكذيب شاهدى الإثبات فى روايتهما ويترتب عليه لو صح أن تتغير وجه الرأى فى الدعوى ولهذا كان لازماً على المحكمه ان تورد ثمة اشارة لاحاطتها به و بمضمونه وسنده المقدم بين يديها و ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجربه بلوغاً الى غايه الأمر فيه أن ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت أطراحه – أما وقد أمسكت عن تحقيقه و امسكت عن الاشارة إليه و إلى وقوفها على سنده بالاوراق بما مصادره للدفاع قبل ان ينحسم فإن الحكم يكون فضلاً عن قصوره مخلاً بحق الدفاع بالفساد المبطل الموجب للنقض .
السبب الخامس : القصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع
قضى بانه ” لما كان البين من الأطلاع على محضر جلسه المحاكمه أن الدفاع الطاعن قد أثار أن كل ما سجل ليس بصوت الطاعن ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الشطر من الدفاع ” بقوله : وأيا كان وجه الرأى فى التسجيل أو من يوجه إليه من مطاعن فإنه لا يوجد ما يمنعه المحكمه من إعتبارة عنصراً من عناصر الإستدلال فى الدعوى تطمئن إليه المحكمه مؤيداً للأدلة التى أطمـأنت إليها المحكمه وأخذت بها قواماً لقضائها ، وكان قد أستند – من بين ما أستند إليه – فى إدانه الطاعن إلى التسجيلات الصوتية ونسبتها إلى الطاعن دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً فإن التفات الحكم عن هذا الإجراء يخل بدفاع الطاعن ،ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أهل الفن صراحة ، ذلك بأن ما أثاره هذا الدفاع – فى خصوص الواقعه المطروحه – يتضمن في ذاتها لمطالبه الجازمة بتحقيقه أو بالرد عليه بما يفنده ، ولا يرفع هذا العوار ما تعلل به الحكم من رد قاصر ، ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحه على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالأستعانه بخبير يخضع رأيه لتقديرها ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنيه البحت التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأبداء رأى فيها – كما هو الحال فى الدعوى – ولا يرفع هذا العيب أن يكون الحكم قد أستند فى إدانه الطاعن إلى أدله أخرى ، ذلك بأن الأدله فى المواد الجنائيه متساندة يكمل بعضها البعض الآخر فتكون عقيده القاضى منها مجتمعه بحيث إذا سقط إحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه أو الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من منتيجه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه “.
نقض 6/6/1991 – س 42 – 125 – 913
و قضى كذلك بانه ” وجوب تحقيق المسائل الفنيه – عند المنازعه فيها – عن طريق الخبراء وأهل الفن حتى ولو سكت الدفاع عن طلبهم صراحه ، قاعدة عامة متواترة فى قضاء محكمه النقض ، حيث تواترت أحكامها على أن سكوتالدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد مسأله فنيه ينازع فيها ، لا يقدح فى إعتبار دفاعه جوهرياً ، لأن هذه المنازعة المطالبه الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451
لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن قد نازع فى سلامة التسجيلات الصوتية و المرئية التى تساندت إليها محكمة الموضوع ونعى عليها كونها عبارة عن اسطوانات قام الشاهد الثانى بنقلها عن اخرى سابقة جرى التسجيل الاولى عليها دون التأشير من قبله حال التسجيل على الاسطوانة التى تحوى التسجيل ببصمة صوتية فى بدايته ونهايته بما يبين من خلاله عدم تداخله فى التسجيلات عن طريق بالحذف والمونتاج لها بحيث تعبر عن حقيقة ما جرى بين الطاعن و الشاهد الاول من محادثات و عدم وضوح بعض العبارات التى عجز الخبير المنتدب عن تبيانها والتى قد تكون قاطعة الدلالة على الحقيقة .
بيد ان محكمة الموضوع قد اطرحت هذا الدفاع و اعلنت فى غير مواربة الاطمئنان الكامل لتلك المحادثات و التصوير المرئى بقطع النظر عن انها قد تساندت إليهما اجمالا دون ان تبين فحوى الاستدلال ومواضعه ولو فطنت لأهمية هذا الدفاع لقامت بتحقيقه و ندب لجنة خبراء فنيين تكون مهمتهم اعادة فحص التسجيلات و الوقوف على ما إذا كان قد اعتراها ثمة اعمال مونتاج و حذف من عدمه بما يعد عبثاً بدليل مطروح قد يؤدى لاستبعاده كما انها لو استمعت وهى الخبير الاعلى فى الدعوى لمضمون تلك المحادثات بحضرة الطاعن و المجنى عليه الحاضر لجلسة المحاكمة لربما اتضح لها فحوى العبارات الغامضة التى لم يتوصل لفحواها خبير الاصوات المنتدب للفحص ومن ثم فقد اطرحت المحكمة الدفع برمته و اعلنت الاطمئنان لدليل لم تطلع عليه ولا على التفريغ الحاصل له بمعرفة الخبير و مع كونها اعتمدته كدليل للادانة فلم تبين وجه استدلالها به بما اصاب الحكم المطعون فيه بعيبى القصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع .
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق بهم بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعنين :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعنين .
وكيل الطاعن
المحامى