اتجار مخدرات
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ……………………….. . ( المتهم السادس – طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير – القاهرة
ضـــد
النيابة العامة ” سلطة اتهام”
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة…… جنوب في قضيه النيابة العامة رقم ……. لسنة 2020 جنايات قسم مدينة نصر أول ( رقم …… لسنة 2020 كلى القاهرة الجديدة بجلسة …../…/2022 والقاضي منطوقه
” حكمت المحكمة حضوريا للمتهمين من الأول حتى التاسع وغيابياً للمتهمين العاشر والحادي عشر:
بمعاقبة كل من /……………. ، …………… ، …………، …………….. ، …………. ، …………….. ، ……………، …………… ، ……………… ، …………….. ، ……………….. بالسجن المؤبد عما اسند إليهم ، وغرامة ثلاثمائة إلف جنية لكل منهم وألزمتهم المصاريف الجنائية ، وأمرت بمصادرة المضبوطات “
الوقائع
أسندت النيابة العامة إلى الطاعن وأخرين لأنهم في …… / ….. / 2020 بدوائر محافظات القاهرة والإسماعليه والقليوبية
للمتهمين جميعا ً :
- قاموا بتأليف عصابة يتزعمها المتهمان الأول والثاني بالاشتراك مع باقي المتهمين ، وكان من أغراضها جلب المواد المخدرة والإتجار فيها داخل جمهورية مصر العربية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
- جلبو جوهرين مخدرين ( هيروين . ميثامفيتامين ) إلى داخل جمهورية مصر العربية بقصد ترويجه والاتجار فيه قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة .
- حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهرين مخدرين ( هيروين ، ميثامفيتامين ) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
المتهم السابع أيضاً :
- حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدرة ( الحشيش ، الترامادول ، الكوكايين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
- حاز وأحرز بقصد الإتجار مادة من المواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة ( البنزوهيكسول ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
المتهمون / الثالث والسادس والتاسع أيضاً :
- أحرزو بقصد التعاطي جوهر ( المورفين ) وذلك غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
المتهمون الخامس والسادس والسابع أيضاً :
- احرزوا بقصد التعاطي جوهر ( الحشيش ) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه مخالفة الثابت بالأوراق والتناقض والقصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / لطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض
أسباب الطعن
السبب الأول : تناقض أسباب الحكم الطعين فى ايراد واقعة الدعوى على صور شتى و مخالفته للثابت بالأوراق اسلمه للفساد فى الاستدلال و القصور فى البيان .
من المقرر أن الحكم يكون معيباً واجب النقض ، إذا كان ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها يتناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس وينطوي فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي أستخلص منها الإدانة ، مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم أستقرارها الإستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها في الدعوى .
وقد قضت محكمة النقض بان ” حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز عقار الهيروين المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ أحكام القانون مع حمل سلاح لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم قد شابه تناقض في التسبيب ، ذلك بأنه اعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى ، إذ بعد أن حصل الواقعة – حسبما استخلصتها محكمة الموضوع – بما مؤداه أن المتهم ما أن تنبه إلى ضابط الواقعة حتى أخرج سلاحاً نارياً أطلق منه عياراً نارياً فقام بضبطه والسلاح وطلقة لذات السلاح وعشر لفافات لمخدر الهيروين ، إذا به يعود – في معرض رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس – فيقول أن المتهم قد ناول الضابط لفافة لمخدر الهيروين بيده وأخرج سلاحاً نارياً أطلق منه طلقة لإرهابه وتخويفه ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه بدأ بتحصيل واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة – في قوله ” وحيث إن واقعة الدعوى – حسبما استقرت في يقين المحكمة – مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن النقيب أحمد سمير الشيخ معاون مباحث قسم بولاق أبو العلا قد أخبره مصدر سرى بإحراز المتهم لجوهر الهيروين المخدر بغير مسوغ قانونى وأرشده إليه فانتقل إلى حيث مكان تواجده أمام “مقهى زغلول ”
وما إن تنبه إليه المتهم حتى أخرج سلاحاً نارياً وأطلق منه عياراً نارياً فقام بضبطه والسلاح وطلقة من ذات عيار السلاح وضبط معه عشر لفافات للهيروين المخدر وبمواجهته أقر بإحرازه للهيروين بغير مسوغ قانونى والسلاح والطلقتين بقصد الدفاع وبغير ترخيص وعزى قصد المتهم من الطلقة أنها لترويعه ومقاومته ” . وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة – عاد في معرض رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس – في قوله ” وحيث إنه وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فهو غير سديد ذلك أن التلبس حاله تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وكان المتهم قد ناول الضابط لفافة الهيروين بيده وأخرج سلاحاً نارياً أطلق منه طلقة لإرهابه وتخويفه بما يتوافر معه حاله التلبس وتقضى المحكمة برفض الدفع ” . لما كان ما تقدم فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى مما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها في تقدير مدى توافر حالة التلبس في حق الطاعن ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه ومتناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
الطعن رقم ١٩٢٧٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة26/11/2017
قضى بانه ” لما كان ذلك ، وكان ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس ، وينطوي فوق ذلك على غموض وإبهام وتهاتر ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ، ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
الطعن رقم ٧٥٨٣ لسنة ٨٥ قضائية – الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦
لما كان ذلك , وكانت محكمة الموضوع قد سردت واقعة الدعوى وفقا لما استقرت عليه فى عقيدتها ويقينها ووجدانها بقالتها :
( وحيث ان وقائع الدعوي الماثلة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من مطالعة أوراق الدعوي وما تم فيه من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في ان التحريات السرية التي اشرف عليها وأجراها كل من المقدم / ………………… المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات – قسم مكافحة العقاقير المخدرة . الرائد / ………………………. بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة سيناء الشمالية …. فقد توصلت تلك التحريات الى قيام كل من المتهمين / ……………. ، ………………. ، ………………… ، ………………. ، ………………. ، ……………….. ، ……………….. ، …………… ، ……………….. و ……………… ، …………… بتكوين تشكيل عصابي للإتجار في المواد المخدرة بأنواعها مستخدمين في ذلك العديد من السيارات التي تمكنوا من شرائها منه حصيلة تجارتهم الآثمه .... وقد تولى المتهمان الأول والثاني زعامة وإدارة التشكيل العصابي بمعاونة المتهم الثالث وتولي العاشر التخزين والتصنيع . وتولى الرابع عمليات نقل المواد المخدرة . وتولى الخامس عمليات الترويج على العملاء من تجار الجملة ونصف الجملة … وتولى باقي المتهمين المعاونة في التخزين ولترويج وبناء على تلك التحريات وبعرض محضر التحريات المؤرخ في ….. / … / 2020 على النيابة العامة فقد تم استصدار الإذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن وسيارة كل من / ……………….. . …………….. ، …………….. ، ………………….. ، ………………….. ، …………….. . وذلك لضبط ما يحوزه من مواد مخدرة وما قد يظهر عرضا اثناء الضبط والتفتيش بعد حيازته وإحرازه جريمة يعاقب عليها القانون ونفاذاً لهذا الإذن فقد تم إعداد المأمورية الازمة لتنفيذه بانتداب الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات شهود الإثبات لتولي تنفيذ اذن النيابة العامة المشار اليه حيث تم ضبط المتهم الخامس / ……….. حال قيادته سيارة رقم ……………. ماركة نيسان قشتاي بمعرفة كل من المقدم / ………………… – والنقيب / ……………. وبتفتيش السيارة قيادته عثر خلف المقعد المجاور للسائق على جوال بداخله عدد تسعين اسطونه لمخدر الهيروين وكذا عثر معه على مبالغ مالية وهواتف محمولة . وتم ضبط المتهم السادس / ……………… بمعرفة الرائد / …………………. أسفل عقار سكنه بالقليوبية وضبط بحوزته حقيبة سفر زرقاء بداخلها عدد ثمانية عشر اسطوانة لمخدر الهيروين وتم ضبط المتهم / ……………. وبحوزته مخدر الهيروين … وبتفتيش الشقة الخاصة بالمتهم السادس عثر بداخل دولاب غرفة النوم الرئيسية على عدد اثنين ميزان رقمي … وتم ضبط مبالغ مالية وهواتف محمولة مع المتهمين)
وقد حصلت محكمة الموضوع فحوى شهادة كلا من الرائد / …………….. و الرائد / ……………….. بصدد واقعة القبض على الطاعن محرزا المخدر بقالتها : (وشهد الرائد / ………………….. – المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات انه نفاذاً لأذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم الخامس فقد انتقل وبرفقته الرائد / ………………………… إلى حيث مكان تواجد المتهم وحال وصل وصوله أبصره وقد سلم المتهم السادس كيس بلاستيك اسود اللون … وحال ضبطه للمتهمين القي المتهم السادس ذلك الكيس أرضا فظهر منه حاويتين لجوهر الهيروين فقام بضبطها …. وبتفتيش حقيبة كانت بحوزة المتهم الخامس عثر بداخلها على ثمانية عشر حاوية لذات المخدر … وبتفتيش المتهمين عثر مع المتهم الخامس على هاتفين جوالين ومبلغ خمسة ألاف جنيه .. ومع السادس على هاتف محمول ومبلغ خمسة ألاف جنية . وبتفتيش مسكن المتهم الخامس عثر على ميزان حساس ومبلغ ثلاثون إلف جنيه ... وانه بمواجهتهما بالمضبوطات اقرا له بانضمامهما لباقى التشكيل العصابي … وان حيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار) .
وكانت محكمة الموضوع قد سبق وحصلت فحوى الاجراءات التي اتخذت في الدعوى سواء التحريات التي كشفت عن شخوص المتهمين و ادوارهم و القصد من حيازتهم للمخدر وما تم من إجراءات بمعرفة النيابة العامة لضبط المتهمين , اخذا بأقوال كلا من المقدم / ……………… المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات و الرائد / …………………….. – المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات – فرع العاشر من رمضان بقالتها (حيث شهد المقدم / ……………… المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتحقيقات أن تحرياته السرية التي أجرها بالاشتراك مع الشهد السادس الرائد / …………………. الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات – منطقة سيناء الشمالية قد توصلت إلى قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في جلب الجواهر المخدرة خاصة الهروين والايس من خارج البلاد والإتجار فيها باستخدام عدد من السيارات قاموا بشرائها منه حصيلة تجارتهم الأثمة … حيث تولى المتهمان الأول والثاني زعامة التشكيل العصابي وإدارة عملية الجلب من خارج البلاد بمعاونة المتهم الثالث …وتولى المتهم العاشر التخزين والتصنيع ، وتولي المتهم الرابع عمليات نقل المواد المخدرة وتولي المتهم الخامس عملية ترويج المخدرات على العملاء من تجار الجملة ونصف الجملة وانه قام باستصدار إذن النيابة العامة بتاريخ …. / … / 2020 بضبط وتفتيش أشخاص المتحري عنهم ومساكنهم ونفاذا لهذا الإذن وعقب وضع خطة عمل متزامنة لضبط المتهمين بمعرفته وباقي شهود الإثبات الضباط بالادارة العامة لمكافحة المخدرات ... وانه قد اختص والشاهد الثاني بضبط المتهم الرابع / ……………… وقد تمكن من ضبطه مستقلاً السيارة رقم : ……………… وبتفتيشه والسيارة عثر على كمية من جوهر الهروين المخدر ومبلغ مالية وهاتفين محمولين …. وانه بمواجهته للمتهم المذكور بالمضبوطات اقر له بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الإتجار لصالح التشكيل العصابي وانه يستخدم تلك السيارة في ترويج المواد المخدرة والهاتفين المنقولين للتواصل مع العملاء … وأضاف انه بعد إتمام مأموريته وبإرشاد المتهمين الثاني والثالث تمكن من ضبط كمية من جوهر الهروين دفينة الرمال بالقرب من منزل المتهم التاسع …. وان تحرياته قد تواصلت إلى ان كل من المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع والحادي عشر من أعضاء ذات التشكيل العصابي حيث يتولى كل من المتهمين / السابع والثامن معاونة المتهم الأول في إدارة وتمويل وجلب المواد المخدرة ..… ويتولى المتهمان التاسع والحادي عشر معاونة المتهم العاشر في التخزين والتصنيع …… ويتولى المتهم السادس معاونة المتهم الخامس في الترويج على عملاء الجملة ونصف الجملة ) .
قد أحالت محكمة الموضوع في بيان مؤدى أقوال من شاركه التحريات الرائد / ………… لمؤدى أقواله بتقريرها الاتي :
( وشهد الرائد / ……………………… – المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات – فرع العاشر من رمضان بذات ما شهد به سابقه في شان واقعة الضبط , وشهد النقيب ………………………. – بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات – قسم مكافحة العقاقير المخدرات بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقية في شان واقعة الضبط ).
اعقب ذلك أن حصلت محكمة الموضوع أقوال الرائد / ……………….. – الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات مؤدى أقوال بقالتها
(وشهد الرائد / ………………… – الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات – منطقة سيناء الشمالية – انه اشترك مع الشاهد الأول في إجراء التحريات والتي توصلت إلي قيام المتهمين جميعا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم لجلب المواد المخدرة من الخارج وتهريبها وتخزينها وترويجها داخل البلاد … فاستصدر الشاهد الأول إذناً من النيابة العامة بتاريخ 20 / 5 / 2020 … و انه قد تم انتدبه من مستصدر الإذن رفقة كل من )
اعقب ذلك ان تصدت محكمة الموضوع للدفع المبدى من المتهمين ببطلان القبض والتفتيش ومن ضمنهم الطاعن فيما يخص واقعة القبض عليه وتفتيشه بقالتها : ( وحيث انه وبشأن ما أثاره دفاع المتهمين قولاً منه ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ ….. / … / 2020 بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وصورية التحريات ، عدم اشتمال محضر التحريات على البيانات الكاملة للمتحري عنهم وصدوره على جريمة مستقبلية ….. الخ فقد جاء في غير محله ومردود بأن المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في اجر له في كل ما يتصل بشخص المتهم أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ( جناية أو جنحة ) قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر تعرض التحقيق لحرته فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ولا يوجب القانون حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد امضي وقتاً طويلاً فى هذه التحريات …. إذ أن له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم اتهام انه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات …. وكان المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمه الموضوع ….. ولم يشترط القانون شكلاً معيناً لأذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته طالما انه الشخص المقصود بالإذن …. وان مجرد الخطأ في ذكر اسم الشارع الذي يقع فيه مسكن الطاعن في محضر التحريات بغرض حصوله لا يقطع بذاته فى عدم جدية ما تضمنه من تحري مادام الساكن الذى اتجه إليه مرد التحريات واجري ضبط الطاعن فيه وتفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بالتفتيش …. كما أن خلوة من بيان سنة ومهنته أو عمله لا يقدح في جديتها مادام انه الشخص المقصود بالتحريات والتفتيش وانه متى صدر الإذن بالتفتيش دون تحديد مسكن معين للمتهم فأنه يشمل كل مسكن له مهما تعدد . وكان المستقر علية أن طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكول الي مأمور الضبط القضائي المأذون له . وان لمأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مستمرة في الوقت الذي يراه مناسب مادام ان ذلك يتم خلال المدة المحددة بالإذن … ولما كان ذلك وكانت الواقعة كما هى ثابتة فى محضر التحريات التى صدر الإذن بناء عليها والمؤرخ فى ….. / … / 2020 بمعرفة المقدم / …………… المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد ان تحرياته السرية بالاشتراك مع الرائد / ……………. المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد توصلت إلي قيام المتحري عنهم المتهمين من الاول حتى السادس . بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم بزعامة وإدارة الأول والثاني تخصص فى جلب وتهريب وترويج والاتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدري الهروين والايس من دولة اليمن عبر مياة البحر الاحمر وانزالها بدولة السودان ثم تهريبها على دفعات … وتخزينها بمحافظتى الاسماعلية والسويس لإعادة تدوير تلك الشحنات المخدرة بالمواد الكيميائية اللازمة لمضاعفة كمياتها وترويجها بمحافظات الجمهورية …. ثم أوضح محضر التحريات توزيع الادوار بين المتحري عنهم على نحو ما سلف بيانه … وقد جاءت تلك التحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وقد اقتنعت المحكمة بأنها قد اجرين فعلاً بمعرفة كل من المقدم / ………………. ، الرائد / ……………… الضابطين بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقد حوت البيانات الكافية لتسويغ إصدار إذن التفتيش والضبط … وقد تضمنت تلك التحريات الأسماء الكاملة للمتحري عنهم . واعمارهم . ومحل اقامتهم ونشاطهم الإجرامى فى المواد المخدرة … وقد دلت تلك التحريات السرية أيضا على أن االمتحري عنهم مازالوا يواصلون نشاطهم الإجرامي في المواد المخدرة وترويجها والإتجار فيها بمحافظة الجمهورية بكميات كبيرة …. وكان الإتجار في المواد المخدرة لا يعدو أن يكون حيازة مضمونه بقصد الإتجار فهو في مدلولة القانوني ينطوي على عنصر الحيازة الى جانب دلالته الظاهر فيها كما أن الترويج يظهر لهذا النشاط في الإتجار…. ومن ثم فان ضبط المتهمين وهم في طريقهم لتسليم تلك المواد المخدرة لعملائهم باعتبار هذه الحالة مظهراً لنشاطهم في الاتجار بما مفهومه أن الإذن بالتفتيش والضبط قد صدر لضبط جريمة محقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلية أو محتملة.… وكان الثابت مما هو ثابت بالأوراق أن الضابط مستصدر الإذن وعقب استصداره إذن الضبط والتفتيش وتوزيع العمل بندب ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ( شهود الإثبات ) لتنفيذ هذا الإذن بأماكن تواجد واقامة المتهمين فقد قاموا بتنفيذه بتاريخ …. / .. / 2020 بدوائر محافظات القاهرة والإسماعيلية والقليوبية على نحو ما سلف بيانه وخلال الفترة الزمنية المحددة بالإذن بضبط وتفتيش المتحري عنهم ، والمواد المخدرة حوزتهم والسيارات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامي)
اعقب ذلك تصدى الحكم الطعين لمؤدى القصد من حيازة الطاعن وباقى المتهمين للمخدر المضبوط بقالته : ( وحيث انه وبشأن ما أسبغته النيابة العامة على الاتهام الأول المسند للمتهمين بتأليف عصابة يتزعمها المتهمان الأول والثاني بالاشتراك مع باقي المتهمين وكان من أغراضها جلب المواد المخدرة و الإتجار فيها داخل جمهوريه مصر العربية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات… فأن المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت في أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور …. بل أنه من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة العامة ليس نهائياً بطبيعته وليس من شانه أن يمنع المحكمة من تغييره متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تري انه الوصف القانوني السليم… إلا إن ذلك مشروط بان تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد ….. فإذا تعدي الأمر مجرد تغيير الوصف إلي تعديل التهمة بإضافة عناصر أخري إلى تلك التي أقيمت بها الدعوي فان هذا التعديل يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلا لتحضر دفاعه أذا طلب ذلك … وكان هذا عملاً بسلطة المحكمة في تعديل وصف التهمة طبقاً للمادتين : 307 ، 308 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث أن المقرر قانوناً أن جلب المخدر معناه استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الحظر الجمركي …. وهذا المعني لا يتحقق إلا إذا كان الشئ المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي…. وان استيراد المواد المخدرة لا يعدو فى واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل اراضي الجمهورية فهو في مدلولة القانوني الدقيق ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهر عليها . وحيث لما كان ذلك وكانت أوراق الدعوي وأدلة الثبوت فيها لم تستدل منها المحكمة يقيناً على توافر الدليل علي جريمة جلب المواد المخدرة ومن ثم فان المحكمة تنتهي الي تغيير وصف الاتهام الاول والثانى المسند للمتهمين على نحو ما سيرد بالمنطوق ) .
ومن حيث ان ما تساند إليه الحكم الطعين على النحو سالف البيان بمدونات قضاءه سواء فيما يخص التحريات و اذن النيابة العامة وما تلاه من اجراءات مرورا بواقعة القبض والتفتيش وما اسفرت عنه ثم القصد من حيازة المخدر ينطوى على تضارب وتناقض وتهاتر بين فى ايراد فحوى الواقعة المسندة إلى الطاعنين و الاجراءات التى بوشرت قبلهم و ادوارهم فى ارتكابها و المضبوطات التى نسبت إليهم كأثر للقبض والتفتيش والقصد من حيازة المادة المخدرة , وقد حمل التسبيب المبدى من محكمة الموضوع مخالفة للثابت بالاوراق , وجماع ماسبق ينبىء عن عدم استقرار تصور للواقعة او احاطة بها وبمادياتها من قبل محكمة الموضوع الامر الذى نورد فحوى تلك المعايب الظاهرة بالإوجه الاتية :
الوجه الاول : تناقض الحكم ومخالفته للثابت بالاوراق فى تحديد المتحرى عنهم المأذون بضبطهم وتفتيشهم بالاوراق .
لما كان الثابت بالاوراق ان محضر التحريات الاول المؤرخ في …./ … /2020 و المسطور بمعرفة المقدم / ………. – مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات , بالاشتراك مع الرائد / ……………. – المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاسماعيلية قد ورد به تحديدا للمتحرى عنهم فى واقعة جلب المواد المخدرة للبلاد وعددهم ست اشخاص وهم ( ………………. , ………………. , ……………..’ ………………… , ……………….. , ………………. ) وقد أصدرت النيابة العامة بذات التاريخ أذنها بضبط و تفتيش المذكورين ومساكنهم وملحقاتها والسيارات المستخدمة في الواقعة المسندة إليهم الوارد ذكرها بمحضر التحريات .
وبتاريخ …./ … /2020 سطر الضابط انف الذكر مجرى التحريات محضر أنتقاله لتنفيذ الأذن الصادر من النيابة العامة بناء على تحرياته المشار إليها قبل المتهمين المذكورين حصرا دون سواهم من باقي المتهمين.
ولما كان ذلك وكان يبين من تحصيل محكمة الموضوع لفحوى أقوال كلا من المقدم / …………. المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات – قسم مكافحة العقاقير المخدرة و الرائد / ………………………. بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة سيناء الشمالية بشأن شهادتهم حول التحريات المؤرخة فى …/ .. /2020 والتي اشتركا فيها ان المحكمة قد اوردت مؤدى اقوالهم على نحو متضارب بينها بما لا يعرف معه مضمون التحريات و شخوصها ومن صدر بشانه اذن النيابة العامة , فبينما حصلت اقوال الاول المقدم / …………. – فى بدايتها على نحو ينم عن ان التحريات الحاصلة في يوم …/ .. /2020 قد شملت جميع المتهمين المحالين للمحاكمة ومن ضمنهم الطاعن عادت فى تفصيل لها لتقرر ان الاذن الصادر من النيابة العامة قد قصر على المتهمين الست المشار إليهم به وهم كلا من ( ……………… , ………………… , ……………….، ……………….. , ………………….. , ……………………….. ) وان دور الطاعن وباقي المتهمين قد ظهر للشاهد المذكور من تحريات تكميلية أجريت عقب القبض والتفتيش , في حين أنها حال تصديها لتحصيل مؤدى أقوال الشاهد الثاني الرائد / ……… – مفتش منطقة الاسماعيلية – قد أوردتها على نحو ينم عن كون التحريات الحاصلة في يوم …/ … /2020 الصادر بشأنها أذن النيابة العامة قد اشتملت جميع المتهمين المحالين للمحاكمة بما فيهم الطاعن وان اذن النيابة العامة قد صدر لضبط الجميع بقالتها 🙁 وشهد الرائد / …………………….. – الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات – منطقة سيناء الشمالية – انه اشترك مع الشاهد الأول في إجراء التحريات والتي توصلت إلي قيام المتهمين جميعا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم لجلب المواد المخدرة من الخارج وتهريبها وتخزينها وترويجها داخل البلاد … فاستصدر الشاهد الأول إذناً من النيابة العامة بتاريخ 20 / 5 /2020… وانه قد تم نتدبه من مستصدر الإذن رفقة)
وليت امر محكمة الموضوع قد اقتصر عند هذا الحد بل أنها لدى التصدى للدفع ببطلان اذن النيابة العامة لابتناءه على تحريات غير جدية قد افصحت صراحة عن كون عقيدتها قد داخلها يقين بان الطاعن من ضمن المأذون بضبطهم وتفتيشهم بالأذن الصادر من النيابة العامة في 20/5/2020 واشتمال الأذن بالقبض على الطاعن من ضمن المتحرى عنهم المأذون بضبطهم إذ أوردت الاتي نصا:
(وحيث انه وبشأن ما أثاره دفاع المتهمين قولاً منه ببطلان الإذن الصادر من النيابه العامة بتاريخ 20 / 5 / 2020 بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وصورية التحريات ، عدم اشتمال محضر التحريات على البيانات الكاملة للمتحري عنهم وصدوره على جريمة مستقبلية ….. الخ فقد جاء في غير محله ومردود بأن المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في اجر له في كل ما يتصل بشخص المتهم أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ( جناية أو جنحة ) قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر تعرض التحقيق لحرته فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ولا يوجب القانون حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد امضي وقتاً طويلاً فى هذه التحريات …. إذ أن له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم اتهام انه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات…. وكان المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمه الموضوع…. ولم يشترط القانون شكلاً معيناً لأذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته طالما انه الشخص المقصود بالإذن…. وان مجرد الخطأ في ذكر اسم الشارع الذي يقع فيه مسكن الطاعن في محضر التحريات بغرض حصوله لا يقطع بذاته فى عدم جدية ما تضمنه من تحري مادام الساكن الذى اتجه إليه مرد التحريات واجري ضبط الطاعن فيه وتفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بالتفتيش…. كما أن خلوة من بيان سنة و مهنته أو عمله لا يقدح في جديتها مادام انه الشخص المقصود بالتحريات و التفتيش وانه متى صدر الإذن بالتفتيش دون تحديد مسكن معين للمتهم فأنه يشمل كل مسكن له مهما تعدد . وكان المستقر علية أن طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكول الي مأمور الضبط القضائي المأذون له. وان لمأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مستمرة في الوقت الذي يراه مناسب مادام ان ذلك يتم خلال المدة المحددة بالإذن… ولما كان ذلك وكانت الواقعة كما هى ثابتة فى محضر التحريات التى صدر الإذن بناء عليها والمؤرخ فى20 / 5 / 2020 بمعرفة المقدم / ………….. المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد ان تحرياته السرية بالاشتراك مع الرائد / …………… المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد توصلت إلي قيام المتحري عنهم المتهمين من الأول حتى السادس . بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم بزعامة وإدارة الأول والثاني تخصص في جلب وتهريب وترويج والإتجار في المواد المخدرة خاصة مخدري الهروين والايس من دولة اليمن عبر مياة البحر الأحمر وإنزالها بدولة السودان ثم تهريبها على دفعات… وتخزينها بمحافظتى الاسماعلية والسويس لإعادة تدوير تلك الشحنات المخدرة بالمواد الكيميائية اللازمة لمضاعفة كمياتها وترويجها بمحافظات الجمهورية…. ثم أوضح محضر التحريات توزيع الادوار بين المتحري عنهم على نحو ما سلف بيانه… وقد جاءت تلك التحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وقد اقتنعت المحكمة بأنها قد اجرين فعلاً بمعرفة كل من المقدم / ……………… ، الرائد / …………. الضابطين بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقد حوت البيانات الكافية لتسويغ إصدار إذن التفتيش والضبط… وقد تضمنت تلك التحريات الأسماء الكامله للمتحري عنهم . واعمارهم . ومحل أقامتهم ونشاطهم الإجرامى فى المواد المخدرة … وقد دلت تلك التحريات السرية أيضا على أن االمتحري عنهم مازالوا يواصلون نشاطهم الإجرامي في المواد المخدرة وترويجها والإتجار فيها بمحافظة الجمهورية بكميات كبيرة)
وينبني على هذا التناقض الوارد بمدونات الحكم استحالة الوقوف على فحوى التحريات الأولية و الأذن الصادر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش و شخوصه بتحديد جازم من وبالتالي الوقوف من قبل محكمة النقض على صحة تطبيق القانون على الواقعة و احاطة المحكمة بإجراءاتها ومشروعيتها على نحو جازم الدلالة متوافق مع الثابت بالاوراق , الامر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .
الوجه الثانى : تناقض الحكم ومخالفته للثابت بالاوراق فى معرض سرده لواقعة القبض والتفتيش وما اسفرت عنه من مضبوطات فى حق الطاعن
ذلك ان محكمة الموضوع قد اوردت فحوى واقعة القبض على الطاعن وما اسفرت عنه من مضبوطات وماهية المخدر المضبوط حوزته أبتداء بمدوناتها على نحو ينطوى على خلط واضح فيما بينه وبين المتهم الخامس المأذون بتفتيشه من حيث الاجراءات القانونية المتخذة قبله وفحوى المضبوطات المعثور عليها جراء القبض والتفتيش , ثم عادت من بعد ذلك واردت صورة اخرى لواقعة القبض و فحوى المضبوطات التى عثر عليها حوزة الطاعن والاجراء الذى ادى لضبطه وتفتيشه فاعتنقت بذلك صورتين متعارضتين بالكلية لواقعة القبض وادلتها بسردها ابتداء لفحوى الواقعة اجمالا كما استقرت فى عقيدتها ووجدانها بالاتى نصا :
(تم ضبط المتهم السادس / ……………………… بمعرفة الرائد / …………… أسفل عقار سكنه بالقليوبية وضبط بحوزته حقيبة سفر زرقاء بداخلها عدد ثمانية عشر اسطوانة لمخدر الهيروين وتم ضبط المتهم / …………………. وبحوزته مخدر الهيروين … وبتفتيش الشقه الخاصة بالمتهم السادس عثر بداخل دولاب غرفة النوم الرئيسية على عدد اثنين ميزان رقمي … وتم ضبط مبالغ مالية وهواتف محمولة مع المتهمين) .
بيد انه حال تعرض المحكمة لسرد ذات واقعة القبض على الطاعن وكيفيتها و المضبوطات الناشئة عنها اخذا باقوال الرائد /………………… , والرائد/ …………………. اللذان توليا الانتقال للقبض على المتهم الخامس نفاذا لإذن النيابة العامة قد اوردت الاتى :
(وشهد الرائد / ………………………. – المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات انه نفاذاً لأذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم الخامس فقد انتقل وبرفقته الرائد / ………………………. إلى حيث مكان تواجد المتهم وحال وصل وصوله أبصره وقد سلم المتهم السادس كيس بلاستيك اسود اللون … وحال ضبطه للمتهمين القي المتهم السادس ذلك الكيس أرضا فظهر منه حاويتين لجوهر الهيروين فقام بضبطها …. وبتفتيش حقيبة كانت بحوزة المتهم الخامس عثر بداخلها على ثمانية عشر حاوية لذات المخدر … وبتفتيش المتهمين عثر مع المتهم الخامس على هاتفين جوالين ومبلغ خمسة ألاف جنيه .. ومع السادس على هاتف محمول ومبلغ خمسة ألاف جنية . وبتفتيش مسكن المتهم الخامس عثر على ميزان حساس ومبلغ ثلاثون إلف جنيه … وانه بمواجهتهما بالمضبوطات اقرا له بانضمامهما لباقي التشكيل العصابي… وان حيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار , وشهد الرائد / …………………….. المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بما لا يخرج فى مضمونه عما شهد به سالفة فى شان واقعة ضبط المتهمين الخامس والسادس ).
وإذ يبين من مطالعة أسباب الحكم انفة الذكر كون المحكمة قد عزت إلى الطاعن الماثل باسمه صراحة القبض عليه نفاذا للاذن الصادر من قبل النيابة العامة أسفل العقار سكنه بالقليوبية و ان القبض اسفر عن ضبط حقيبة سفر زرقاء بداخلها عدد ثمانية عشر اسطوانة لمخدر الهيروين , وبتفتيش الشقه الخاصة بالطاعن عثر بداخل دولاب غرفة النوم الرئيسية على عدد اثنين ميزان رقمي , فى حين كون الاوراق تؤكد على ان الاذن صادر للمتهم الخامس و ان الانتقال كان لضبطه وان المخدر المحدد كميته وعدده بثمانية عشر اسطوانه تحويها حقيبة سفر زرقاء عثر عليها بحوزة المتهم الخامس نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر قبله وان الشقة التى جرى تفتيشها تخص المتهم الخامس ولا صلة لها بالطاعن مما مؤداه ان الحكم بتحصيله المشار إليه قد خالف الثابت بالاوراق حول واقعة القبض , وإذ حصل الحكم عقب ذلك مؤدى اقوال شاهدى الاثبات المباشرين للقبض والتفتيش بما يخالف تصوره السابق بان اسند إلى المتهم الخامس حيازة جميع ما ذكر من وقائع مكتفيا بأن حصل من اقوالهما ما يفيد تواجد الطاعن عرضا وكونه قد القى كيس بلاستيكى فى حوزته عثر به على حاويتين لا غير للمخدر بما يعد معه الحكم المطعون فيه قد ابتنى على مخالفة الثابت بالاوراق و شابه التناقض والتهاتر والتضارب البين فى ايراد واقعة الدعوى الامر الموجب لنقضه .
الوجه الثالث : تناقض الحكم الطعين فى الوقوف على الغرض من التشكيل العصابى المعزو للطاعن الاشتراك فيه والقصد الجنائى ما بين جريمتى الجلب والاتجار بما ينبىء عن قصوره فى البيان
من المقرر ان ” حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد لدى بيانه واقعة الدعوى أن المطعون ضده بعد أن واجه ضابط الواقعة بما أسفر عنه التفتيش أقرَّ بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمحمول بقصد الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي حصيلة الإتجار، ثم حصَّل بعد ذلك أقوال ضابط الواقعة بما مفاده أن تحرياته السريَّة دلَّته على أن المطعون ضده يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد الإتجار، وأنه يستخدم السيارة رقم ……… ملاكي أسيوط وسيلة لترويجه المواد المخدرة، وبعد استئذان النيابة العامة تمكَّن من ضبط المتهم والمضبوطات، وإذ واجه المتهم بالمضبوطات أقرَّ له بما يطابق الإقرار الذي أورده الحكم فى بيان الواقعة، ثم أورد الحكم فى موضع ثالث منه، ولدى ردَّه على المنازعة فى شأن قصد الاتجار ما يفيد توافره، بَيْدَ إنه عاد وهو فى معرض تحديد قصد المتهم من الإحراز، ونفى عنه هذا القصد فى قوله :” …. فالثابت بالأوراق أن المتهم لم يُضْبَط وهو يوزع تلك السموم، كما إنه ليس فيها ما يقطع بقيام هذا القصد، هذا فضلًا عن عدم ثبوت قصدي التعاطي والاستعمال فى حقه، ومن ثم ، تعامله المحكمة بالقصد المُجَرَّد من القصود الثلاثة ” ، ومن ثم ، فإن ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بضعه البعض الآخر، وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس والتهاتر ، مما ينبئ عن اختلال فكرته عن حقيقة الواقعة المعروضة وعناصرها، بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانوني على حقيقة الواقعة بخصوص القصد من الإحراز ؛ لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم عنه، وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل معه التعرف على أي أساس كوَّنت المحكمة عقيدتها في الدعوى ، مما يضحى معه الحكم معيبًا بالتخاذل والتناقض والقصور، بما يوجب نقضه والإعادة .
الطعن رقم ٨٢٢٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 6/12/2017
قضى بانه ” حيث إن البين من مدونات الحكم فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن التحريات السرية التى قام بها النقيب / ………………………. معاون مباحث العمرانية أكدت إحراز وحيازة المتهم / ………………….. لكمية من العقاقير المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بقصد الإتجار فاستصدر إذناً من النيابة العامة ونفاذاً لذلك الإذن فقد قصد الضابط سالف الذكر مسكن المتهم فطرق على الباب وفتح له المتهم الأول ……………….. وأبصره ممسكاً بسلاح ناري فقام بضبطه ثم بداخل إحدى غرف مسكنه كمية كبيرة من العقاقير المخدرة وسلاحين ناريين آخرين وذخائر حيه تبين له بحصرها أن المضبوطات من العقاقير المخدرة عبارة عن ٧٠ سبعون علبة لعقار التامول المخدر بداخلها عدد ٧٠٠٠ سبعة آلاف قرص لذات العقار وكذا ٦٠ ستون علبة لعقار الترامادول بداخلها عدد ستة آلاف قرص مخدر وعدد أربعون علبة لعقار التى دول بداخلها عدد أربعة آلاف قرص وعدد عشرين علبة لعقار الأوبوتريل بداخلها عدد ٦٥٠ قرص وعدد اثنى عشر علبة لعقار التى دول بداخلها ألف ومائتى قرص ، هذا فضلاً عدد ٣٣ طلقة حية خرطوش وسلاحين ناريين بخلاف السلاح المضبوط مع المتهم ولم يتمكن الضابط سالف الذكر من ضبط المتهم……………………….. نظراً لهروبه
فى حين تم ضبط المتهم الأول وثبت للمحكمة أن قصد المتهمين من إحراز وحيازة تلك المضبوطات السالف الإشارة إليها هو الاتجار ، وبعد أن أورد الحكم مؤدى الأدلة التي عول عليها فى قضائه وعرض لدفاع الطاعنين خلص إلى أنه قد ثبت لدى المحكمة أن الطاعنين قد ارتكبا : ١ – حازا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ” الترامادول ” وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ٢ – أحرزا وحازا بغير ترخيص بقصد الاتجار سلاحين ناريين غير مششخنين بندقية خرطوش ١٢ مم ” . ٣ – حازا ذخيرة ” ٣٣ طلقة ” دون أن يكون مرخصاً لهما في الحيازة أو الإحراز . ٤ – حازا بقصد الاتجار أقراصاً مخدرة وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ٥ – حازا بقصد الإتجار الذخائر السالف الإشارة إليها وكان ذلك بغير ترخيص ،
ثم خلص إلى معاقبتهما عملاً بالمواد ۱ / ١ ، ٦ ، ٢٦ / ٤ – ١ ، ٢٨ / ٢ ، ٣٠ / ١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ ، 6 لسنة ٢٠١٢ والجدول رقم ٢ الملحق بالقانون الأول والمواد ١ ، ٢ ، ٧ / ١ ، ٢٧ / ١ ،34 / ١ – بند أ ، ٣٧ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٤ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمي ٦١ لسنة ١٩٧٧ ، ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والقسم الثاني من الجدول رقم ٣ الملحق بالقانون الأول المستبدل والمعدل بقرارات وزير الصحة أرقام ٨٩ لسنة ١٩٨٩ ، ٤٦ لسنة ١٩٩٧ ، ١٢٢ لسنة ٢٠١٤ ، ١٢٥ لسنة ٢٠١٢ ، مع إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات :
أولاً : – بالسجن المشدد لمدة ست سنوات عن تهم إحراز المواد المخدرة بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وبتغريم كل منهما مائة ألف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة .ثانياً :- بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريم كل منهما خمسمائة جنيه بشأن السلاح والذخيرة ومصادرة المضبوطات .
لما كان ذلك ، وكان البين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه فيما أورده فى بيانه لواقعات الدعوى وما خلص إلى إثباته من جرائم فى حق الطاعنين
ثم ما قضي به من عقوبة عليهما قد اعتنق صور متعددة – على نحو ما سلف بيانه – الأمر الذى ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة وأن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة بصورة كافية تدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وأحاطت بها إحاطة تامة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها فى الدعوى – مما يعيب الحكم المطعون فيه بالتناقض – الذى يتسع له وجه الطعن – ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
الطعن رقم ٦٤١٠ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 7/4/2018
لما كان الطاعن وباقى المتهمين قد احيلو للمحاكمة الجنائية وفقا للقيد و الوصف المسبغ من قبل النيابة العامة على الوقائع المسندة إليهم عن جرائم تأليف تشكيل عصابى لجلب المواد المخدرة و جلب المواد المخدرة و الاتجار فيها وفقا للتهمتين الاولى و الثانية الواردة بامر الاحالة , وكانت محكمة الموضوع قد انتهت فى قضاءها لتعديل القيد والوصف للتهمتين انفتى البيان المتعلقة بجريمتى تأليف تشكيل عصابى الغرض منه الاتجار فى المواد المخدرة و استبعاد وصف تأليف تشكيل عصابى الغرض منه جلب المادة المخدرة.
بيد ان الحكم الطعين برغم تعديله للقيد والوصف لوقائع المسندة إلى الطاعن وباقى المتهمين على النحو السابق تجليته لم يسلم من الوقوع فى التناقض و التهاتر والتضارب بشان بيان الجرائم المسندة وتوصيفها فراح يتأرجح فى مدونات اسبابه بشان الغرض من التشكيل العصابى المعزو به للطاعن وباقى المتهمين والغرض من تأليفه ونشاطه الاجرامى على نحو لا يمكن معه الوقوف على فحوى الاسناد بوجه جازم الدلالة , وبما ينم عن عدم استقرار صورة الواقعة فى وجدانه إذ اورد الحكم فى مدوناته الاتى نصا :
( حيث شهد المقدم / ……………………. المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتحقيقات أن تحرياته السرية التى أجرها بالاشتراك مع الشهد السادس الرائد / ……………….. الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات – منطقة سيناء الشمالية قد توصلت الى قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في جلب الجواهر المخدرة خاصة الهروين والايس من خارج البلاد والإتجار فيها باستخدام عدد من السيارات قاموا بشرائها منه حصيلة تجارتهم الأثمة… حيث تولى المتهمان الأول والثاني زعامة التشكيل العصابي وإدارة عملية الجلب من خارج البلاد بمعاونة المتهم الثالث… وتولى المتهم العاشر التخزين و التصنيع ، وتولي المتهم الرابع عمليات نقل المواد المخدرة )
وعاود الحكم الطعين سرده لمؤدى الواقعة من واقع اقوال شهود الاثبات بما يحمل فى طياته يقينه بصحة الاسناد فيما يخص جريمة تأليف عصابة بغرض جلب المادة المخدرة للمتهمين مقررا بالاتى :
(وان تحرياته قد تواصلت الى ان كل من المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع والحادى عشر من أعضاء ذات التشكيل العصابى حيث يتولى كل من المتهمين / السابع والثامن معاونة المتهم الأول في إدارة وتمويل وجلب المواد المخدرة ….. ويتولى المتهمان التاسع والحادى عشر معاونة المتهم العاشر فى التخزين والتصنيع …… ويتولي المتهم السادس معاونة المتهم الخامس فى الترويج على عملاء الجملة ونصف الجملة) ثم اورد الاتى ( وشهد الرائد / ………………………. – الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات – منطقة سيناء الشمالية – انه اشترك مع الشاهد الأول فى إجراء التحريات والتي توصلت إلي قيام المتهمين جميعا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم لجلب المواد المخدرة من الخارج وتهريبها وتخزينها وترويجها داخل البلاد … فاستصدر الشاهد الأول إذناً من النيابة العامة بتاريخ 20 / 5 / 2020)
تلى ذلك ان افصحت محكمة الموضوع عن عقيدتها بشأن التحريات وصدق القائمين عليها وما حوته من اسناد وقصود لدى تصديها للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقالتها 🙁ولما كان ذلك وكانت الواقعة كما هى ثابتة فى محضر التحريات التى صدر الإذن بناء عليها والمؤرخ فى 20 / 5 / 2020 بمعرفة المقدم / ……………….. المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد ان تحرياته السرية بالاشتراك مع الرائد/ ………….. المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد توصلت إلي قيام المتحري عنهم المتهمين من الاول حتى السادس . بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم بزعامة وإدارة الأول والثاني تخصص فى جلب وتهريب وترويج والاتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدري الهروين والايس من دولة اليمن عبر مياة البحر الاحمر وانزالها بدولة السودان ثم تهريبها على دفعات… وتخزينها بمحافظتى الاسماعلية والسويس لإعادة تدوير تلك الشحنات المخدرة بالمواد الكيميائية اللازمة لمضاعفة كمياتها وترويجها بمحافظات الجمهورية …. ثم أوضح محضر التحريات توزيع الادوار بين المتحري عنهم على نحو ما سلف بيانه … وقد جاءت تلك التحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وقد اقتنعت المحكمة بأنها قد أجريت فعلاً بمعرفة كل من المقدم / ………………، الرائد / ……………… الضابطين بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقد حوت البيانات الكافية لتسويغ إصدار إذن التفتيش والضبط … وقد تضمنت تلك التحريات الأسماء الكامله للمتحري عنهم . واعمارهم . ومحل اقامتهم ونشاطهم الإجرامى فى المواد المخدرة … وقد دلت تلك التحريات السرية أيضا على أن المتحري عنهم مازالوا يواصلون نشاطهم الإجرامي في المواد المخدرة وترويجها والاتجار فيها بمحافظة الجمهورية بكميات كبيرة) .
انتهاء إلى ان تحدثت محكمة الموضوع عن القصد من حيازة المخدر المضبوط فى عقديتها من جديد بقالتها : (وحيث انه وبشأن ما أسبغته النيابة العامة على الاتهام الأول المسند للمتهمين بتأليف عصابة يتزعمها المتهمان الأول والثاني بالاشتراك مع باقي المتهمين وكان من أغراضها جلب المواد المخدرة و الإتجار فيها داخل جمهوريه مصر العربية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات…. فأن المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت في أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور …. بل أنه من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة العامة ليس نهائياً بطبيعته وليس من شانه أن يمنع المحكمة من تغييره متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تري انه الوصف القانوني السليم… إلا إن ذلك مشروط بان تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد….. فإذا تعدي الأمر مجرد تغيير الوصف إلي تعديل التهمة بإضافة عناصر أخري إلى تلك التي أقيمت بها الدعوي فان هذا التعديل يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلا لتحضر دفاعه أذا طلب ذلك… وكان هذا عملاً بسلطة المحكمة في تعديل وصف التهمة طبقاً للمادتين : 307 ، 308 من قانون الإجراءات الجنائية . وحيث أن المقرر قانوناً أن جلب المخدر معناه استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الحظر الجمركي…. وهذا المعني لا يتحقق إلا إذا كان الشئ المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي…. وان استيراد المواد المخدرة لا يعدو فى واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضي الجمهورية فهو في مدلولة القانوني الدقيق ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهر عليها , وحيث لما كان ذلك وكانت أوراق الدعوي وأدلة الثبوت فيها لم تستدل منها المحكمة يقيناً على توافر الدليل علي جريمة جلب المواد المخدرة ومن ثم فان المحكمة تنتهي الي تغيير وصف الاتهام الاول والثانى المسند للمتهمين على نحو ما سيرد بالمنطوق)
وكان يبين مما تقدم مدى تضارب الحكم الطعين فى استخلاص صورة محددة جامعة لفحوى الاسناد الجنائى للطاعن وباقى المتهمين وبيان القصد من احراز المخدر المضبوط إذ انه قد اعلن اطمئنانه للتحريات و ما حوته من تقرير بكون التشكيل العصابى يهدف لجلب المخدر وما انطوت عليه من توزيع الادوار على الطاعن وباقى المتهمين ثم ما يلبث سوى قليل لينزع عن نفسه هذا التقرير الجازم ذهابا لثبوت قصد الاتجار ودون ان يفطن إلى ان تلك التحريات بشأن التشكيل العصابى هى اساس الاسناد برمته إلى الطاعن سواء تحت وصف الجلب او الاتجار وان تهاوى الاساس القائم عليه هذه التحريات من حيث توزيع الادوار والصورة بكاملها التى اوردها للجلب يعنى تهاوى مظاهر الاتفاق والاشتراك فيما بينهم بما يؤدى حتما لتهاوى وصف الواقعة و الزعم بوجود التشكيل العصابي المسند إلى الطاعن الاشتراك فيه ويتعين معه الوقوف على قصده المنفرد من حيازة المخدر بمنأى عن باقي المتهمين لكون القصد المسند إليه قائم على هذه الصورة المضطربة بيقين الحكم فأن لم تجد ما يؤازر الصورة فان الحيازة حتما ستكون بغير قصد من القصود وعلى ذلك فإن اضطراب الحكم فى تحديد هدف التشكيل المسند إلى الطاعن الاشتراك فيه يؤدى إلى قصوره فى بيان الواقعة محل الاسناد والقصد فيها.
وغاية القصد مما ذكر بهذا السبب من اوجه التناقض والتضارب الواردة بمدونات الحكم ومخالفته للثابت بالأوراق ان الحكم المطعون فيه لم يقف لواقعة الدعوى على بيان محدد لفحواها وأدوار متهميها والمضبوطات خلالها والإجراءات القائمة بها ومدى مشروعيتها ثم لم يقف على القصد من حيازة وإحراز المخدر المسندة إلى الطاعن وباقي المتهمين ولم يقف على مؤدى الغرض من التشكيل العصابي الذى درجهم فى طياته , لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من تلك الصور المتعارضة لواقعة الدعوى وأخذه بها جميعًا يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعنين، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً فى أسبابه متناقضًا فى بيان الواقعة تناقضًا يعيبه بما يوجب نقضه..
السبب الثانى :فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى البيان والاخلال بحق الدفاع لدى تعرضه للدفع ببطلان الاعتراف واساسه القانونى والواقعى .
قضى بانه : ” حيث إن مما تنعاه الطاعنة الثانية على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها – والطاعن الأول – بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار فقد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة وقد عولت في إدانتهما ضمن ما عولت عليه على الدليل المستمد من اعتراف الطاعن الأول بالتحقيقات فإنها لم ترد على ما أثاره المدافع عنه من بطلان هذا الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه والتعذيب والتهديد وهذا ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة بتاريخ ١٢ من ديسمبر سنة ١٩٩٣ أن المدافع عن الطاعن الأول قد دفع ببطلان كافة إجراءات الدعوى بما فيها اعتراف المتهم “على أساس ممارسة ضابط الشرطة التعذيب ضد المتهم” في فترة سابقة على تحرير محضر التحريات وممارسته الضغط عليه بتهديده باستحضار زوجته وشقيقاته إلى ديوان الشرطة لفعل ما لا يمكن أن يقال ولتواجده حال التحقيق مع المتهم وإفهامه بضرورة سرد الاعتراف وإلا سيتعرض لتنفيذ ما هدد به من قبل وألا يظن المتهم أنه أصبح بمنأى عنه وطلبه استدعاء الضابط لمناقشته في تلك الأمور وفي قوله “وإن الاعتراف للأخذ به له شروط أن يكون وليد إرادة حرة سليمة خالية من كل العيوب” وقوله “وأن المتهم أمليت عليه أقواله أملى عليه الاعتراف” ويبين من الحكم المطعون فيه أنه استند فيما استند إليه في إدانة الطاعنين إلى اعتراف الطاعن الأول في تحقيق النيابة – لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف وأن الاعتراف الذي يعتد به يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف – ولو كان صادقاً – متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره وكان الوعيد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد لأنه له تأثيره على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار أو الاعتراف ويؤدي إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجني من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً مما كان يتعين معه على المحكمة وقد دفع أمامها بأن اعتراف الطاعن الأول نتيجة إكراه مادي تمثل في تعذيبه وإكراه أدبي تعرض له تمثل في التهديد باستحضار زوجته وشقيقاته إلى ديوان الشرطة إذا أنكر والوعد بتجنيبه ما هدد به في حالة إدلائه بالاعتراف أن تتولى هي تحقيق هذا الدفاع وتبحث الصلة بين الإكراه وسببه وعلاقته بأقواله فإن هي نكلت عن ذلك ولم تعرض البتة للصلة بين التهديد والوعد وبين اعترافه الذي عولت عليه وتقول كلمتها فيه فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين معاً.
الطعن رقم ٧٩٧٩ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 5/1/1995
مكتب فنى سنة ٤٦ – قاعدة ٩ – صفحة ٩٤
و قضى أيضا بانه: حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه وإن كان قد انتهى من إعدام كل من الطاعن والمتهمين الأول – شقيق الطاعن – والثالث المحكوم عليهما غيابياً، وذلك بالوصف الذي أحيلت به الدعوى إلى المحكمة والذي ورد فيه بالتفصيل أن المتهم – الذي قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له بوفاته – صوب مسدسه نحو المجني عليه الأول – وانهال عليه المتهم الثالث تحديداً طعناً بالساطور، كما صوب المتهم الذي توفى المسدس نحو المجني عليه الثاني بينما أمسك به الطاعن وشقيقه لشل مقاومته وانهال عليه المتهم الثالث ذاته طعناً بالساطور، إلا أن الحكم – في صدد تصويره واقعة الدعوى كما ارتسمت في وجدان محكمة الموضوع – لم يورد التحديد، بل خلص إلى القول في صيغة عامة ” وهناك وبناء على الإصرار المسبق المعقود بين المتهمين – الطاعن والمحكوم عليهما غيابياً بالإعدام – تخلصاً من المجني عليه الأول لعدم تصفية النزاع ودياً تجمع المتهمون الأربعة الأول وكان رابعهم ذلك الذي توفى أثناء المحاكمة وهو……. والذي انقضت الدعوى العمومية بالنسبة له وأحاطوا بالمجني عليهما وأجهزوا عليهما قتلاً بآلة حادة ثقيلة “. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عاد يردد هذا التعميم في الأفعال بصورة مضطربة – حينما أفصح عن انهيال المحكوم بإعدامهم جميعاً على المجني عليهما – وذلك في معرض حديثه عن ظرف سبق الإصرار بقوله: “وحيث إن شرط سبق الإصرار قد تحقق في هذه الجريمة بشكل جلي فمن الواضح من الاستعراض السابق أن المتهمين بيتوا النية على القتل وأعدوا العدة لذلك وأخلوا المنزل الذي يقيم فيه المتهم الأول – شقيق الطاعن – وانهالوا على المجني عليهما قتلاً بهدوء وروية ومعرفة لما يسفر عنه فعلهم المجرم” فإن هذا التعميم والاضطراب – في تصوير واقعة الدعوى – إنما ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، الأمر الذي يتعذر معه التالي على محكمة النقض تبين صحة الحكم من فساده . وإذ كان ذلك، فلا يشفع للحكم قوله – من بعد – “ومن ثم فإن كلاً مسئول عن نتيجة الفعل حتى ولو يشارك في فعل القتل ذاته”. لما كان ذلك وكان الحكم فوق ما تقدم ، رغم أنه عول في إدانة الطاعن – فيما عول عليه – على اعترافه هو وشقيقه، قد ردد هذا الاعتراف بصيغ مجهلة تارة ومتضاربة تارة أخرى إذ حصله بادئ الأمر مجهلاً في قوله :” وبسؤال المتهم الأول – شقيق الطاعن – أفرغ ما في جعبته باعتراف بالجريمة وبمرتكبيها، وكذلك فعل شقيقه المتهم الثاني – الطاعن – وإن كان كل منهما أخذ يلهث في إثبات أنه لم يكن يعلم بنية القتل ” ثم تحدث – عقب سرده روايات الشهود والتحريات وما جاء بتقرير الصفة التشريحية – عن الاعتراف بصيغة أخرى مجهلة في قوله : “وأما المتهم الأول – شقيق الطاعن – فقد اعترف بالوقائع السابقة ولكنه أنكر اتفاقه مع المتهمين على نية القتل وكل دوره كان جلب المجني عليه الأول لإتمام الصلح مع المتهم الذي توفى. وقرر المتهم الثاني – الطاعن – بما شاهده كسابقة ونفى علمه بنية القتل” بينما عاد الحكم – في سبيل التدليل على ثبوت الجريمة في حق الطاعن وشقيقه فردد الاعتراف على نحو مغاير بقوله: “وقد اعترافاً تفصيلاً بمشاركتهما في القتل بالفعل الايجابي منهما إذ انزلق المتهم الثاني – الطاعن – إلى قوله الحق فقرر في أقواله أنه والمتهم الأول أمسكا بالمجني عليه الثاني…. لشل مقاومته حتى يجهز عليه المتهم الثالث وقد فعلا ذلك بعد أن فرغ من الأول ولو لا هذا الإمساك لأمكن لهذا الأخ أن يقاوم عندما رأى شقيقه يقتل بغتة ثم هما في هدوء وروية يشتركان في التخلص من آثار الجريمة سواء بإعداد الجوالين ووضع الجثتين فيهما ثم إخفاء معالم الجريمة”، ومن ثم فإن هذا التجهيل والتضارب في تحصيل الاعتراف المشار إليه – لما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم – والحال هذه – يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يكفي لنقضه .
الطعن رقم ٩٨٢ لسنة ٤٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة29/1/1978
مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١١٣ )
ا
لما كان ذلك , وهديا به وكانت المحكمة قد حصلت مؤدى الاعتراف المسند إلى الطاعن بقالتها (واقر المتهم السادس / …………………………. بالتحقيقات بقيامه بالإتجار في الهيروين المخدر بالاشتراك مع المتهم الرابع والخامس وان المخدر المضبوط بحوزته مملوك لهم . واقر بتعاطيه مخدر الحشيش)
وكانت محكمة الموضوع قد تصدت للدفع ببطلان الاعتراف المعزو به للطاعن لكونه وليد اكراه بقالتها (وحيث أن المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحريه فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها ان تأخذ به متى اطمأنت الى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع … ولها فى سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم فى إى دور من ادوار التحقيق متى اطمأنت الي صدقه و مطابقته للواقع وان عدل عنه فى مراحل أخري…. كما أن لها أن تجزئ الاعتراف فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه….. كما أن المحكمة ليست ملزمة فى أخذها باعتراف المتهم انه تلتزم نصه مظاهرة – بل لها أن تجزئة وان تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها….. كما أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ولو لم يكن معززاً بدليل أخر… ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة وان كل من المتهمين الثانى / ……………….. ، الخامس / ………………. والسادس / …………………… فيما اقروا واعترفوا به بتحقيقات النيابة العامة قد صدرت منهم تلك الاعترافات على نحو ما سلف بيانه طواعية واختياراً وهم في وعيهم وأدراكهم بتلك الاعترافات وقد جاءت مطابقة للواقع في ادق تفاصيله وقد ناقشتهم عضو النيابة المحقق في هذا الاعتراف للوصول الي الحقيقة وجاء اعترافهم ومتفقاً مع أدلة الدعوي الأخرى…. ولم تبين المحكمة من أوراق الدعوي ولم يقم الدفاع ثمة دليلاً واحداً على وجود ثمة أكراه على المتهمين المذكورين لانتزاع تلك الاعترافات منهم.. ومن ثم تأخذ المحكمة بما ورد من تلك الاعترافات من المتهمين المذكورين كعنصر من عناصر الاستدلال والثبوت في الدعوي…. ويكون منعي الدفاع فى هذا الصدد غير سديد بما يستوجب لالتفات عنه . وحيث انه وبشان الدفع المبدئ من دفاع المتهمين الثاني والخامس والسادس باستعمال نص المادة : 48 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل وتوافر أسباب الإعفاء من العقاب… فمردود بأن المقرر بنص المادة : 48 المشر اليها انه يعفي من العقوبة المقررة بالمادة : 33 ، 34 ، 35 من ذات القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها …. وإذا حصل الابلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعينه أن يوصل الإبلاغ فعلاً إلى ضبط باقي الجناة . وحيث استقرت احكام القضاء فى هذا الصدد على أن مناط الإعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع وفقاً للمادة 48 من القانون رقم :182 لسنة 1960 وتعديلاته هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء… وورود الإبلاغ على غير المبلغ… بما مفاده انه حتى يتوافر موجب الاعفاء يتعين أولاً أن يثبت أن عده جناة قد ساهموا فى اقتراف الجريمة المبلغ عنها فاعلين كانو أو شركاء وان يقوم احدهم بإبلاغ السلطات العامة لها فيستحق بذلك منحة الاعفاء المقابل الذى قصده الشارع وهو تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطرة التي نص عليها القانون… فإذا لم يتحقق صدق البلاغ بان لم يثبت أصلاً أن هناك آخرين ساهموا مع المبلغ فى الجريمة فلا اعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ النتيجة التى يجزي القانون عنها بالإبلاغ عنها……. وهو تمكين السلطات من الكشف عن تلك الجرائم الخطرة… ومن ثم فان القانون لم يرتب الاعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه اسهاماً ايجابياً وجدياً ومنتجاً فى معاونة السلطات بالجريمة للتوصل الى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطرة المنصوص عليها بالمواد سالفة البيان ) .
لما كان ذلك , وكانت محكمة الموضوع لم تفطن لفحوى الاساس المبدى من دفاع الطاعن لدفعه ببطلان الاعتراف المعزو به إليه والمثبت بمذكرة دفاعه المقدمة امام المحكمة والتى اكد فيها على كون الاعتراف المعزو للطاعن قد نشأ عن وعد ووعيد من قبل ضابط الواقعة إذ قرر له بتمتعه بالأعفاء الوارد بنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960وتعديلاته ان هو أدلى باعتراف حول الواقعة وان عدم الاعتراف سيترتب عليه الزج به فى جريمة جلب المادة المخدرة .
بيد ان المحكمة قد فهمت أساس الدفع على غير مؤداه فتصدت له بأعتبار ان الطاعن يتمسك بالإعفاء بما ينم عن كونها لم تقف على فحوى الاكراه الذى شاب إرادته ورضاه حال الاعتراف بأن وعد بالاعفاء وتوعد بالزج به فى حلبة الاتهام حال عدم اعترافه بالوقائع محل الاسناد .
ومهما يكن من امر فقد زعمت محكمة الموضوع بمدوناتها انفة البيان تطابق الاعتراف التام مع الوقائع المسندة للطاعن دون ان تفطن لكون ما اورى به الطاعن امام جهة التحقيق لا يطابق الواقعة محل الأسناد وان الدفاع أمامها قد اعتصم بدلالة عدم التطابق بينهما مستدلا بذلك على كون الاعتراف وليد الإكراه و غير ناشىء عن وقائع حقيقية تطابق أدلة الثبوت واخصها واقعة القبض , إذ ان الطاعن وفقا للثابت بأقواله بالتحقيقات قد قرر بأن القبض عليه قد جرى بمسكنه أمام زوجته وأبناءه وان المضبوطات عبارة عن أربعة حاويات ومبلغ مائة وثلاثة الف جنيه وهو ما لا يطابق فحوى المضبوطات التي عزى إليه أحرازها ولا مكان القبض ولا المبالغ المالية التي جرى ضبطها ومن ثم فان تقرير الحكم الجازم بالتطابق بين الوقائع محل الأسناد و الاعتراف يعد مخالفا للثابت بالأوراق مفسدا لاستدلاله بهذا الاعتراف ومفسدا لرده المعتنق لإطراح الدفع ببطلان الاعتراف الصادر عن الطاعن .
وكان تحصيل الحكم الطعين لمؤدى الاعتراف المسند إلى الطاعن و الذى زعم مطابقته للواقعة ينطوى على أجمال لا يمكن معه الوقوف على فحوى ما اشتمله من إقرارات ومدى مطابقتها للواقعة محل الأسناد أعمالا لرقابة محكمة النقض لمدى مطابقة التطبيق القانوني على الواقعة و لم يفلح الحكم فى الوقوف على فحوى الدفع ببطلان الاعتراف وأساسه المبدئ أمامه الأمر الذى يعد معه الحكم فاسدا فى الاستدلال و قاصرا فى بيان الواقعة فضلا عن اخلاله بحق الدفاع بما يتعين معه نقضه .
السبب الثالث : الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بشان توافر قصد الاتجار فى المواد المخدرة بصدد الطاعن خاصة والمتهمين عامة
قضى بانه ” حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين بقصد الاتجار قد شابه القصور والخطأ في تأويل القانون ، ذلك بأن الحكم استدل على توافر قصد الاتجار من قيامه بتخزين المواد المخدرة لحساب امرأة تتجر فيها بمقابل مادي وهو ما لا يتفق وأحكام القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله إنها تتحصل في أن التحريات التي قام بها المقدم…… بقسم مكافحة مخدرات القاهرة دلت على أن المتهم….. يتجر بالمواد المخدرة ويحوزها بمسكنه وبعد استئذان النيابة العامة بتفتيشه وتفتيش مسكنه ونفاذاً لهذا الإذن انتقل إلى المتهم المذكور بتاريخ ١١ – ١١ – ١٩٨١ وبطرق الباب فتح له المتهم وقام بضبطه وبتفتيشه عثر على مبلغ ثلاثة جنيهات وبتفتيش مسكنه عثر بحجرة نومه أسفل السرير على حقيبة من الجلد الأسود بداخلها عدد ٢٦ طربة من طرب الحشيش داخل أكياس نايلون وثلثي طربة وكيس نايلون بداخله إحدى عشرة لفافة سلوفانية حمراء بها مادة مخدر الحشيش وقطعة عارية من نفس المادة واثني عشر شريطاً بكل شريط عشرة أقراص بندراكس وكيس من النايلون به فتات تشبه أقراص الموتولون المخدرة وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر له بحيازتها بقصد تخزينها لحساب تاجرة أخرى مقابل أجر مادي…. وبعد أن ساق الحكم الأدلة على ثبوت الواقعة بالصورة المتقدمة تحدث عن القصد من الحيازة بقوله وحيث إنه عن قصد الاتجار فثابت في حق المتهم من قيامه بتخزين المادة المخدرة المضبوطة لحساب تاجرة أخرى بمقابل مادي ذلك أن الاتجار في مفهوم قانون المخدرات يتسع ليشمل كل تصرف بمقابل في المادة المخدرة ولا يجوز التزام المعنى الضيق للاتجار الذي حدده القانون التجاري ومن المقرر قانوناً أن قصد الاتجار يتوافر ولو لم يتخذ الجاني الاتجار في المواد المخدرة حرفة له إذا لم يجعل القانون الاحتراف ركناً من أركان الجريمة “. وانتهى الحكم من ذلك إلى معاقبة الطاعن طبقاً للمواد ١ – ١، ٢، ٧ – ١، ٣٤ – أ ، ٤٢ – ١ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٦ والبندين ٥٧ ، ٩٤ من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم ٢٩٥ لسنة ١٩٧٦. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن حيازة المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها . وكان من المقرر أيضاً أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الذي يعول عليه مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وإذا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات توافر قصد الإتجار إلى القول بأن مجرد قيام الطاعن بتخزين المواد المخدرة بمقابل لحساب تاجرة أخرى يتحقق معه قيام هذا القصد على سند من القول أن الإتجار في مفهوم قانون المخدرات يتسع ليشمل كل تصرف بمقابل في المادة المخدرة ويتوافر ولو لم يتخذ الجاني الإتجار في المواد المخدرة حرفة له وهذا الذي ساقه الحكم تدليلاً على توافر قصد الإتجار خطأ في تأويل القانون إذ يصح القيام بتخزين المادة المخدرة أو نقلها بمقابل دون أن يتوافر هذا القصد لدى من يختزن ومن ينقل بل ويصح أن لا يقوم لدى من اختزنت المادة المخدرة أو نقلت لحسابه . لما كان ذلك فإن هذا الخطأ في تأويل القانون الذي وقع فيه الحكم قد حجبه عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بقيام أو عدم قيام قصد الإتجار لدى الطاعن مما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة .
الطعن رقم ١٠٧١ لسنة ٥٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة24/5/1983
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٦٧٠)
وقضى كذلك بانه ” حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهم بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار، قد شابه القصور فى التسبيب، ذلك أنه لم يدلل على توافر قصد الإتجار فى حق الطاعنين الثانية والثالث ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وسرد أدلته عليها وحصل أوجه دفاع ودفوع الطاعنين في التهمة المسندة إليهم ورد عليه، خلص إلى إدانتهم بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والذي يحكم واقعة الدعوى قد جعل جريمة حيازة وإحراز المخدرات من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدريج فيها ، ووازن بين ماهية كل القصود التي يتطلبها القانون فى الصور المختلفة لجريمة حيازة المخدرات وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها ، ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص فى هذه الجريمة لدى المتهم بصورة كافية وعلم الجاني بأن ما يحرزه مخدراً – سيما أن حجم كمية المخدر المضبوط لا يدل بذاته على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة – وكانت المحكمة قد دانت الطاعنين بجريمة حيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطبقت المادة ٣٤ / ١ (أ) ، ٢٤ / ٦ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل سالف الذكر من غير أن تستظهر توافر القصد الخاص وهو قصد الإتجار لدى الطاعنة الثانية والثالث بصورة كافية تسوغه فيما أتاه من فعل ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يتعين نقضه
الطعن رقم ٣١٠١٣ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 16/10/2017
ومن حيث ان محكمة الموضوع قد اصلت قصد التجار فى حق جميع المتهمين وفقا لما وقر فى يقينها و استقر فى وجدانها بقالتها
(وحيث لما كان ذلك وقد اطمأنت المحكمة إلى أن المتهمين جميعاً قد تلاقت إرادتهم على تكوين تشكيل عصابي غرضه الإتجار في المواد المخدرة خاصة ( الهيروين ، الايس ) وان كل منهم قد أسهم تحقيقاً لذلك بالدور الذي اعد له في خطة تنفيذ تلك الجريمة على النحو الوارد بشهادة ضباط الواقعة وإقرار المتهمين المقرين بالواقعة وباقي أدلة الثبوت بالدعوي سالفة البيان…. وكان المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة ونقل الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإدارة… إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك و الاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية…. ولا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة – بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره وكان المقرر أن القصد الجنائي في جريمة نقل جوهر مخدر بقصد الإتجار يتحقق بعلم الناقل المحرز بان ما يحرزه أو يحوزه هو من المواد المخدرة…. وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن اذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان عالماً بان ما ينقله مخدر…. كما أن نقل وحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار فيها هي واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما انه يقيمها على ما ينتجها…. ومن ثم وكان الثابت للمحكمة تلاقي إدارة المتهمين على تكوين تشكيل عصابي لترويج والإتجار في المواد المخدرة خاصة (الهيروين . الميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقد توافر الركن المادي لهذا التشكيل من وجود دور محدد لكل منهم فيهم سواء بتخزين أو نقل أو البيع لتجار الجملة أو نصف الجملة وفقاً للسالف بيانه .. وقد توافر الركن المعنوي لديهم بتوافر عنصري العلم والإرادة…العلم بالنشاط الإجرامي في الإتجار في المواد المخدرة…. وانصراف إرادة كل منهم إلى مقارفة هذا النشاط الإجرامي مع علمه بعناصر الجريمة التي تقترفها…. كما توافرت تلك العناصر لجريمة الإتجار في المواد المخدرة لدي المتهم السابع / وائل إبراهيم عبد الفتاح بإحراز وحيازته لجوهر مخدرة ( الحشيش ، الترامادول ، الكوكايين ) وكذلك المواد التي تخضع لقيود الإتجار وهي عقار ( البنزوهيكسول ) وقد ثبت للمحكمة قيام المتهم المذكور بحيازة وإحراز تلك المواد بقصد الإتجار فيها في غير الأحوال المصرح بها قانونا وعلي نحو ما ثبت للمحكمة من أدلة الثبوت سالف بيانها.. كما ثبت للمحكمة توافر قصد التعاطي للمتهمين الثالث والسادس والتاسع لجوهر المورفين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً للمتهمين الخامس والسادس والسابع وذلك مما ثبت للمحكمة من تقارير المعامل الكيميائية لعينات الدم المأخوذة من المتهمين سالفي البيان وعلي نحو ما سلف بيانه بأدلة الثبوت) .
وقد حصلت محكمة الموضوع فحوى دليل اسناد قصد الاتجار فى المواد المخدرة للطاعن اخذا بما عزى إليه من اعترافات بالتحقيقات وفحوى ما نسب للمتهم الخامس من اعتراف بشأن الطاعن ودوره فى الواقعة والذى حصلته بالاتي نصا:-
(كما اقر المتهم الخامس / ………………….. بقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وتعاطيه الحشيش المخدر وعلمه بوجود تشكيل عصابي لإدارة نشاطهم الإجرامي في المواد المخدرة….. وان المتهمين الأول والثانى هما القائمين على إدارة هذا التشكيل وإحضار المواد المخدرة للإتجار فيها…. وان المتهم السادس …………… هو القائم بعملية التخزين) .
ولما كان ذلك , وكان الطاعن وفقا لما عزى إليه من أقوال بتحقيقات النيابة العامة قد قرر بأن دوره قاصرا على تخزين المواد المخدرة مقابل أجر محدد وان المتهم الخامس وفقا لما أورده الحكم على النحو انف البيان قد قرر كذلك بان الطاعن قائم بالتخزين للمواد المخدرة لصالحه , وكان الحكم الطعين قد نوه في معرض تدليله على قيام قصد الإتجار لتغاير أدوار كل متهم في الواقعة وان بعضهم يقتصر دوره على تحزين المواد المخدرة , وكان الحكم المطعون فيه لم يستطع إيراد وجه الصلة التي تجمع جميع المتهمين ومن ضمنهم الطاعن ومن ثم فأن تحديد دور الطاعن بأنه قائم على تخزين المواد المخدرة أخذا بما عزى إليه من أقوال على حقيقتها الثابتة بالأوراق – بفرض جدلي بسلامتها من عوار البطلان الناشئ عن الإكراه – وأخذا بأقوال المتهم الخامس و ما كشفت المحكمة عن وجه الاطمئنان إليه بهذا الشأن بمدوناتها جزما بأن دور الطاعن يقتصر على التخزين كل ذلك يؤدى إلى انتفاء قصد الإتجار فى حق الطاعن ومظاهره الدالة عليه من الأوراق , سيما وانه لم يضبط معه ادوات مما تستخدم فى تجزئة المخدر او حال بيعه له بأعتبارها مظهرا للحيازة المقترنه بقصد الإتجار الأمر الذى يؤدى إلى قصور الحكم فى بيان القصد من حيازة المخدر , فى حق الطاعن الأمر الذى يصم الحكم بالفساد فى الاستدلال و القصور فى البيان .
السبب الرابع : فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع بعدم الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما اسفر عنهما من ادلة لعدم وجود حالة من حالات التلبس و عدم توافر التخلى الارادى فى مسلك الطاعن.
قضى بانه “حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه ــــ بمذكرات أسباب طعنهم الثلاثة ـــــ أنه إذ دانهم بجريمتى استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم ، وحيازة وإحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود المسماة ، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك بأنه اطرح بما لا يسوغ دفعهم ببطلان الاستيقاف لانعدام مبرراته وببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، وأن الأدلة التي استند إليها الحكم فى قضائه بالإدانة عن التهمة الأولى لا تكفى لحمل قضائه ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى فى قوله: ” إنه بتاريخ ٢١ / ١٠ / ٢٠١٥ أجرى نقيب شرطة / ………………. معاون مباحث مركز شرطة ناصر ضبط المتهمين …………………… و……………….. و…………………… و………………… محرزين وحائزين لجوهر الحشيش المخدر وقد قاموا برفقة آخرين باستعمال القوة والعنف مع موظف عام ملازم أول/ …………………. الضابط بمركز شرطة ناصر وتعدوا عليه والقوة المرافقة محدثين به وأمين شرطة / ……………….. الإصابـــات الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقيــــن بالأوراق لحملهم بغيــــر حق علــــى الامتنــــاع عن أداء عمل مــــن أعمــال وظيفتهم وهو تنفيـــذ المأمورية المكلفين بها وهـى عرض
المتهمين…… على نيابة ناصر الجزئية رفقة الأحراز التي ضبطت بحوزتهم وقد بلغوا بذلك مقصدهم بالاستيلاء على بعض تلك الأحراز ” وعرض لما دفع به الطاعنون من بطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس فى قوله: “….. من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم بــــه رجل السلطة العامة فـــى سبيل التحرى عن الجرائم بكشف مرتكبيـها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف،
لما كان ذلك ، وكان مؤدى الواقعة أن شاهد الإثبات الأول نقيب شرطة /………………. معـــــاون مباحث مركز شرطة ناصر بتاريخ الواقعة وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية التي مفادها قدوم السيارة الملاكى التي تحمل رقم ………….. ماركة ميتسوبيشي لانسر موديل ٢٠٠٧ زرقاء اللون يستقلها أربعة أشخاص من شرق النيل متجهين لقرية الشناوية التابعة لمركز ناصر وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة لترويجها على عملائهم بدائرة المركز فأسرع وبرفقته قوة من الشرطة السرية إلى طريق طراد النيل وقام بغلق الطريق وإجبار السيارة للوقوف ومن ثم فقد توافرت الدلائل الكافية على وجود اتهام يبرر استيقاف السيارة والتحقق من شخصية مستقليها وهويتهم سيما وقد أكدت التحريات رقم السيارة ونوعها وموديلها ولونها ومن ثم يضحى الاستيقاف له ما يبرره فضلًا عن قيام أحد المستقلين للسيارة بالقيام بإخراج عدد اثنين قطعة بنية اللون كبيرة الحجم على شكل مربع تشبه جوهر الحشيش المخدر وذلك طواعية واختيارًا مما تتحقق معه حالة التلبس المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يضحى ما أثارته هيئة الدفاع فى هذا الصدد غير سديد تلتفت عنه المحكمة .
لما كان ذلك ، وكانت المادتان ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه، فإذا لم يكن حاضرًا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره، كما خولته المادة ٤٦ من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونًا. وكان من المقرر قانونًا أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يتيح للمأمور الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل مــن يقوم دليل على مساهمته فيها أن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابـــة العامة ، وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرًا موكولًا إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى المحكمة عليها تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها . وكــان مـــن المقرر أن الاستيقاف إجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شروطه وهى أن يضع الشخص نفسه طواعيـــة واختيارًا فـــى موضع الشبهات والريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره .
لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة ــــ كما حصلها الحكم المطعون فيه كما سلف بيانها ــــ لا تنبئ عن أن جريمة إحراز وحيازة المخدر التي دين الطاعنون بها كانت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية إذ إن تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد أثرًا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء القبض ولا يجزئ فى ذلك مجرد ما أسفرت عنه تحريات الشرطة ، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه ــــ على السياق المتقدم ــــ من محاولة الطاعن الأول إلقاء ما كان يحمله تتوافر به حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي إلقاء القبض عليه ، ذلك أن إلقاء الطاعن ما كان يحمله وتخليه عنه ـــــ حتى وإن تبين أنه لجوهر الحشيش ـــــ وليد إجراء غير مشروع إذ اضطر إليه اضطرارًا عند محاولة القبض عليه ـــ فى غير حالاته ــــ لا عن إرادة وطواعية واختيار من جانبه ، ويكون تخلى الطاعن الأول عما يحمله عند مشاهدته مأمور الضبط القاضي لا ينبئ بذاته عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض عليه وباقى الطاعنين ولا تفتيشهم وكذا السيارة التي كانوا يستقلونها ومن ثم فإن ضبط المخدر على إثر ذلك الإجراء الباطل تنتفى عنه حالة التلبس بالجريمة لوقوعه على غير مقتضى القانون ، ولا محل لما أورده الحكم المطعون فيه فى معرض اطراح دفع الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش توافر مبرر لاستيقاف ضابط الواقعة للطاعنين ، إذ إن الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون ومن ثم فهو قبض باطل ، ويبطل ما ترتب عليه من تخلى الطاعن الأول عن المخدر لأنه كان نتيجة إجراء باطل لا يعتد بما أسفر عنه من دليل ، وكان من المقرر أن بطلان الاستيقاف والقبض مقتضاه قانونًا عدم التعويل في الحكم الصادر بالإدانة على أي دليل مستمد منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم تبريرًا لاطراح الدفع ببطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش ــــ فضلًا عن قصوره ــــ لا يتفق وصحيح القانون ولا يؤدى إلى ما رتبه عليه ، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون ، خطأ حجبه عن النظر فيما قد يكون في الدعوى من أدلة أخرى مستقلة عن الإجراء الباطل الذى عول عليه ، أخذًا بشهادة مـــن أجراه .
لما كان ذلك ، وكـان الحكم المطعون فيه قد أورد أدلة الثبوت التي ركن إليها ـــ بخصوص الجريمة الأولى ــــ فأورد شهادة الشاهد الثاني ــــ الملازم أول / ……….. الضابط بمركز شرطة ناصر ـــ والتي قرر فيها أنه حال رئاسته المأمورية المكلفة بنقل المتهمين ــــ الطاعنين ــــ والأحراز فوجئ بجمع من المواطنين يقومون بالتعدي عليه والقوة المرافقة وحرس المحكمة والاستيلاء على بعض محتويات الأحراز ، وأحال في شهادة الشهود من الثالث حتى الحادي عشر ـــ أفراد القوة المرافقة ــــ على ما أورده الشاهد الثاني من أقوال ، ثم أورد شهادة الشاهد الثاني عشر ــــ الرائد / ……………….. الضابط بإدارة البحث الجنائي ببنى سويف ــــ والتي قرر فيها أن تحرياته السرية توصلت لصحة ما قرره شاهد الإثبات الثاني وشهود الإثبات من الثالث حتى الحادي عشر وأن مرتكبي التعدي واستعمال القوة والعنف ـــــ مع سالفي الذكر ــــ المتهمين من الخامس حتى الرابع عشر .لما كان ذلك ، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديًا إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق . وكان من المقرر ــــ أيضًا ــــ أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته ، صادرًا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق ، مستقلًا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركها فيها غيره ، ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها حكمًا لسواه ، كما أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاحتمالات المجردة .لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيــــه قد أسس بنيانـــه على شفا جرف هـــار مــن الريب والظنون والافتراضات من قوله ــــ فى معرض رده على الدفع بانتفاء تهمة استعمــــال القوة والعنف قبل المتهميــــــن الأربع الأُوَل ــــ بأنــــــه ” ثبت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى أن المتهمين الأربع الأُوَل من قرية ………. مركز ……….. وأن واقعتي استعمال القوة والعنف والتعدي على القوة المرافقة والتي كانت مكلفة بحراستهم لتوصيلهم إلى سراي النيابة رفقة الأحراز حدوث الواقعتين من أهالي قرية ……… ومن ذويهم وبغية تهريب المتهمين ومن ثم يكون المتهمون الأربع الأُوَل مشاركين لهؤلاء المواطنين في واقعـــة استعمــال القوة والعنف والتعدي” وجاءت شهادة الشهود مــــن الثاني حتى الحادي عشر لا تغنى من الحق شيئًا ، وجاءت شهادة الشاهد الثاني عشر ــــ مجرى التحريات ــــ دون زيادة عن سابقتها إلا بورًا ، حيث توصلت تحرياته إلى أن مرتكبي واقعة استعمال القوة والعنف المتهمين من الخامس حتى الرابع عشر ، وهو ما يزيد شهادته وهنًا على وهن ــــ ذلك أن الطاعنين ليسوا من بين المتهمين من الخامس حتى الرابع عشر ــــ لما كان ذلك ، وكانت أقوال الشهود ــــ كما أوردها الحكم المطعون فيه ــــ لم تشر من قريب أو من بعيد إلى صلة أو رابط أو دور للطاعنين فى الجريمة الأولى ، ناهيك عن خلو تلك الأقوال من ذكر لهم ، فى حين حصر مجرى التحريات اتهامه للمتهمين من الخامس حتى الرابع عشر . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره قد فسد فى استدلاله وأخطأ فى تطبيق القانون خطًأ حجبه عن النظر فيما قد يكون فى الدعوى من أدلة أخرى ــــ بخصوص الجريمة الأولى ـــــ بما يوجب نقضه والإعادة
الطعن رقم ٨٦٢٢ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة6/11/2017
كما قضى ايضا بان ” من حيث إن الحُكم المطعون فيه بَيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أن ضابط الواقعة حال مروره بدائرة القسم شاهد المُتَهم يجلس على أحد المقاعد وعلى قَدمه كيس بلاستيك أسود اللون ويدخن لفافة تبغ ينبعث منها دخان كثيف ، وعند الاقتراب منه ومُشاهدته لسيارة الشرطة قام بإلقاء الكيس البلاستيك أرضاً وكذا لفافة التبغ ، فقام بالتقاط الكيس وعثر بداخله على صندوق تبغ بداخله عدد ٢٣ قطعة لجوهر الحشيش ، كما عثر بداخل لفافة التبغ التي كَان يدخنها الطاعن على قطعة صغيرة لجوهر الحشيش حيث أقرَّ المُتَهم له بإحرازه للمضبوطات ، وعَوَّل الحُكم فى إدانة الطاعن على ما أسفر عنه الضبط باعتبار الجريمة مُتلبس بها وعَرض للدفع ببُطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه فى قوله : ” بأن المُتَهم تَخلى إرادياً عن الكيس الحاوي للمُخدر المضبوط وكذا لفافة التبغ ومن ثم يجوز لمأمور الضبط القضائي التقاطها وفضه واستبيان
ما بداخل كُل منها ، وعند عثوره بداخلها على الجوهر المُخدر المضبوط تكون قد قامت حالة التلبس بعناصر إحراز المُخدر والتي تبيح له القبض على المُتَهم وتفتيشه ، ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع ” ، وإذ كَان ما أورده الحُكم المطعون فيه فى معرض بيانه لواقعة الدعوى وما حَصَّله من أقوال الضابط وفي معرض رده على الدفع ببُطلان إجراءات القبض لانتفاء حالة التلبس لا يَبين منه أن الضابط قد تَبيَّن أمر المُخدر الموجود بداخل الكيس أو ما تحويه لفافة التبغ التي ألقاها الطاعن إلا بعد أن قام بفض الكيس الأسود الذي تَخلى عنه الطاعن وكذا لفافة التبغ ، كما أن تخلي الطاعن عن تلك الأشياء سالفة الذكر كَان إجبارياً وليس اختيارياً ، إذ أنه لم يتخل عنهما إلا بعد أن استشعر أن الضابط الذي تَوجَّه إليه بسيارة الشرطة لا محال من أنه سوف يقوم بتفتيشه ، فإن الواقعة على هذا النحو لا تعد من حالات التلبس المُبيَّنة بطريق الحصر فى المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد – فى صورة الدعوى – من المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وتبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي القبض على المُتَهم وتفتيشه ، وكان الحُكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لمَّا كَان ذلك ، وكَان بُطلان التفتيش مُقتضاه قانوناً عدم التعويل – فى الحُكم بالإدانة – على أي دليل مُستمد منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولمَّا كَانت الدعوى حسبما حَصَّلها الحُكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه ، فإنه يَتعيَّن الحُكم ببراءة الطاعن .
الطعن رقم ١٦٨٠٤ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة26/4/2017
لما كان ذلك , وكان دفاع الطاعن قد اعتصم بالدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس تبيحه فى حق الطاعن وما يترتب على ذلك من اثار اخصها بطلان الدليل المستمد اقوال القائمين على واقعة القبض وما اسفر عنه الضبط من احراز عزى بها للطاعن لتوسدها جميعا عن هذا الاجراء الباطل , وقد اصل الدفاع لهذا الدفع بما اورده بمذكرة دفاعه بتسانده لمؤدى اقوال ضابط الواقعة القائم بالاجراء الباطل الرائد /……………. بتحقيقات النيابة العامة بالصفحات 218 , 219 من ملف الدعوى بتقريره الجازم انه شاهد المتهم الخامس المأذون بضبطه وتفتيشه اسفل العقار سكنه حال انتقاله للقبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنه نفاذا لإذن النيابة العامة وان الطاعن كان يقف برفقته ومعه كيس بلاستيكي اسود اللون , فقام بالقبض على المتهم الخامس وامر الطاعن بعدم التحرك من مكانه او أتيان أى فعل فقام الطاعن وفقا لروايته بالقاء الكيس البلاستيكى الاسود اسفل قدمه ومحاولة الفرار , وقد تأزر ذلك بما اورده الشاهد الرائد/ …………………. بالصفحة رقم 229 من ملف الدعوى بتقريره بان الشاهد السابق قد امر الطاعن بعدم التحرك من مكانه , وكان مؤدى هذا الوصف ان الشاهد ” ضابط الواقعة ” بتقريره بأنه قد اصدر للطاعن امرا بعدم التحرك من مكانه او اتيان اى فعل او حركة قد تعرض له بمنعه من مغادرة المكان وقيد حريته حال كون مظهره الوارد بالمحضر وأقواله لا ينم عن تلبس بجريمة إذ لم يشاهد معه ثمة مخدر ظاهر أو شاهده على نحو ينم عن ضلوعه في الجرائم المسندة ومن ثم فقد قبض عليه الشاهد انف البيان بأن منعه من التحرك من مكانه وتعرض لحريته الشخصية بهذا الأمر الصريح له ومطاردته بمجرد تحركه من المكان بما يترتب على ذلك فيما يخص ما تلى ذلك من وقائع وما أسفرت عنه من أقوال و أدلة ومضبوطات وجوب بطلانها جميعا لكون القبض سابق على الطاعن قبل التحقق من قيام أي مظهر من مظاهر التلبس بهذا الوصف الصريح للواقعة من قبل القائم عليها ومن ثم فإن ألقاء المخدر – بفرض صحته – و انكشاف فحواه لضابط الواقعة لا يعد من قبيل التخلي الإرادي عن حيازته وإنما ناشىء عن هذا القبض الباطل والأجراء المتخذ قبل الطاعن بمنعه من التحرك , لما كان المقرر أن القبض على شخص تقييد حركته وحرمانه من حرية التجول وكان حبس الشخص أو حجزه معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن طال أو قصر ، ومن ثم فلما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لفحوى دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ودلائله البادية بالأوراق تحت مظلة مظنة الحكم كون الطاعن احد الخاضعين لإذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش ومن ثم فلم تقل المحكمة كلمتها بشان هذا الدفع القائم بين يديها بما يعد معه الحكم المطعون فيه فاسدا فى الاستدلال و قاصرا فى التسبيب فضلا عن اخلاله بحق الدفاع .
السبب الخامس :مخالفة الثابت بالاوراق القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع .
قضى بأنه ” لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشها لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بدلالة البرقيات التلغرافية المرفقة بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكم إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة التي توردها وأن المحكمة لا تلتزم في الأصل بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه من المقرر أنه يتعين على المحكمة أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها، وكان الدفاع الذي تمسكت به الطاعنة مدعماً بالبرقيات التلغرافية المرفقة في خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً لما له من أثر في الوقوف على الإجراءات فيها وتحديد مسئولية الطاعنة فقد كان يتعين على المحكمة أن تمحص عناصره بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت إطراحه . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه برغم أنه اعتمد- فيما اعتمد عليه في إدانة الطاعنة – على نتيجة التفتيش التي أسفرت عن العثور على المخدر المضبوط إلا أنه اكتفى في إطراح الدفع آنف الذكر بقوله”… أن المحكمة تطمئن إلى ما شهد به الضباط شهود الإثبات ولا ينال من ذلك زعم المتهمة عن ميعاد آخر للضبط والذي لم يتأيد بدليل ومن ثم يضحى الدفع على غير سند..” دون أن يمحص الحكم البرقيات المرسلة تدليلاً على حصول القبض على الطاعنة قبل الإذن به بلوغاً إلى غاية الأمر في هذا الدفاع فإنه يكون قد انطوى على الإخلال بحق الدفاع مما أسلمه إلى الفساد في الاستدلال ومن ثم يتعين نقضه والإحالة
الطعن رقم 25402 لسنة 77 قضائية جلسة 1/ 4/ 2009م
ومن المقرر انه ” حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بالدفاع المبين بوجه النفي وإذ عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع وأطرحه في قوله “أما عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحدوثهما قبل صدور إذن النيابة العامة فإن المحكمة ترفضه وتلتفت عنه، ذلك أن الثابت بالأوراق أن التحريات قد أجريت وسطر محضرها في يوم……. الساعة 8 ص وحصل الضابط على الإذن من النيابة العامة الساعة 10.30 صباح ذات اليوم، وتم القبض على المتهم مساء اليوم التالي وحرر محضر الضبط الساعة 11 مساء، مما يقطع بأن إجراءات الضبط والتفتيش قد تمت سليمة ، ويضحى الدفع متعيناً رفضه” وكان البين من المفردات المضمومة تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن أن وكيل الطاعن تقدم بطلب إلى المحامي العام المختص مؤرخ…… الساعة 9.35 صباحاً – أرفق بالأوراق يفيد القبض على موكله في الرابعة من صباح اليوم ذاته وتأشر عليه من المحامي العام بالإحالة إلى رئيس النيابة المختص . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على النحو المتقدم بيانه يعد في صورة الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لاتصاله بواقعتها وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ومن شأنه لو ثبت صحته أن يتغير به وجه الرأي فيها ، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه من التمحيص ولم تعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه اكتفاءً بما أوردته في أسباب حكمها من رد قاصر – على النحو المار ذكره – لا يسوغ إطراحه ويمثل مصادرة من الحكم لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.
الطعن رقم 22132 لسنة 68 القضائية جلسة 6/5/2001
ومن المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها كما أنه يتعين على المحكمة أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهة عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها. ووازنت بينها وكان دفاع الطاعن قد دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل أذن النيابة العامة بدلالة ما أثبته بلكومين القسم من خروج الضابط والقوة المرافقة له قبل ساعة من صدور الإذن يعد دفاعا جوهريا إذ قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان لزاما على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت أطراحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه واكتفت فى الرد عليه بقالة الاطمئنان لأقوال شاهد الإثبات وأن ما أثبت فى دفتر الأحوال مجرد خطأ مادى وأن سائر شواهد الدعوى تقطع فى وقوع هذا الخطأ فهو رد غير سائغ لما أنطوى عليه من مصادره لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمرة فضلا عن تجهيل الحكم لماهيه شواهد الدعوى التى تقطع بوقوع هذا الخطأ فأن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن إخلاله بحق الطاعن فى الدفاع مشوبا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه ) . (الطعن رقم 8895 لسنة 68 ق جلسة 1/1/2001)
وقضى بأن ” حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهراً مخدراً ” نبات الحشيش ” بغير قصد من القصود المسماة فى القانون وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور فى التسبيب وإنطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بدلالة إثبات الضابط ضبطه للطاعن بدفتر الأحوال قبل تنفيذ الإذن ، ولم تجرى المحكمة تحقيقات فى هذا الشأن وطلب تدليلاً على دفاعه هذا ضم دفتر الأحوال بيد أن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب وردت على الدفع برد قاصر مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة – التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وبتفتيشه لحصولهما قبل صدور الإذن ودلل على ذلك بضم دفتر أحوال القسم عن ذلك التوقيت .لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة جرى على أنه وإن كان الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً بهذه الأدلة السائغة التى توردها ، وأن المحكمة لا تلتزم فى الأصل بمتابعة المتهم فى مناحي دفاعه المختلفة ، إلا أنه من المقرر أنه يتعين على المحكمة أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجريت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطننت إليها ووازنت بينها – وكان الدفاع الذى تمسك به الطاعن مدعماً بما هو وارد بدفتر الأحوال على نحو ما سلف بيانه – فى خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً لما يترتب عليه من أثر فى الوقوف على سلامة الإجراءات فيها وتحديد مسئولية الطاعن فقد كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وتمحص عناصرة وتقول كلمتها فيما قدم – دفتر الأحوال – تدعيماً له بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه برغم أنه اعتمد فيما أعتمد عليه فى إدانة الطاعن على نتيجة التفتيش التى أسفرت عن ضبط المخدر إلا أنه اكتفى فى اطراح الدفع آنف الذكر بالقول بإطمئنان المحكمة إلى شهادة ضابط الواقعة من حصول القبض والتفتيش بعد صدور الإذن بهما دون أن يعرض لضم دفتر الأحوال تدليلاً على حصول القبض على الطاعن قبل الإذن به ، وهو من المحكمة رد قاصر ولا يؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه من رفض هذا الدفع ، ويضحى الحكم فوق ما شابه من قصور فى التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
الطعن رقم ٢٢٤٠٠ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 18/3/2017
وقد قضت محكمه النقض بأنه :-وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ”
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
كما قضى بان : ” أن حرية محكمة الموضوع فى الأخذ بما تراه وأطراح ما عداه شرطها أن تلم بعناصر الدعوى وأدلة الثبوت والنفي فيها وأن تفطن إليها وتوازن بينها وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن “واجب” المحكمة أن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق ، وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الأتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينهما وبين أدلة النفى وبأن يتضمن حكمها ما يدل على مواجهه عناصر الدعوى والإلمام بها على وجه يبفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأن قصورها عن ذاك يعيب حكمها بالقصور فى البيان ” نقض 21/3/1979 –س30-81-394 ,نقض 6/5/1979-س30-113-530 , نقض 29/3/1979-س30 -82 -399 ,نقض 5/11/1979-س30-167-789 ,نقض 25/3/81 –س 32 -47-275 ,نقض 3/12/1981-س32-181-1033 , نقض 25/3/1984-س35-72
لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنين قد تمسك بالدفع ببطلان القبض والتفتيش وما اسفر عنه من ادلة وشهادة القائمين عليه لحدوثه على غير الصورة الواردة بالاوراق من حيث الزمان والمكان المقال بوقوع القبض على الطاعن فيهما ودلل على ذلك بفحوى برقيات تلغرافية مرسلة من اهلية الطاعن” والده وشقيقه ” للسيد المستشار النائب العام بتاريخ 29/5/2020 الاولى مرسلة من شقيق الطاعن فى تمام الساعة التاسعة و سبعة وخمسون دقيقة صباحاً والثانية مرسلة من والده فى تمام الساعة العاشرة و اثنى عشر دقيقة و الثابت من خلالها استغاثتهم من ألقاء القبض على الطاعن من مسكنه فى تماما الساعة التاسعة صباح ذات اليوم وقد تحرر بشأن البرقية المحضر الادارى رقم 4050 لسنة 2020 ادارى مركز شرطة الخانكة بتاريخ 15/9/2020 والذى تضمن اقوال شقيق الطاعن حول واقعة القبض وتوقيتها و مكانها مثبتا ان القبض قد جرى فى صباح يوم 29/5/2020 الساعة التاسعة صباح من مسكن الطاعن ولم يجرى امام مسكن المتهم الخامس المغاير فى توقيت اخر , وقد ايد ذلك باقوال الطاعن بالتحقيقات.
ولما كان ذلك وكان الثابت من واقع محاضر الضبط المحرر بمعرفة المقدم / …………. بتاريخ 29/5/2020 فى تمام الساعة العاشرة مساء انه قد قرر ( بتلقيه اخطار من الرائد/ ………….. فى حوالى الساعة الواحدة والنصف مساء ذات اليوم بالقبض على المتهم الخامس و بصحبته الطاعن ) وقد اكد على هذا التوقيت الشاهد الرائد / ……………… بأقواله بتحقيقات النيابة العامة والتى قرر فيها صراحة بان توقيت القبض على الطاعن فى تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.
ولما كان مؤدى البرقيات المرسلة من والد وشقيق الطاعن كون واقعة القبض سابقة على ارسال البرقيات حتما إذ انها مرسلة فى غضون الساعة العاشرة صباحا أى تسبق التوقيت المقال ان واقعة القبض جرت فيه بأربع ساعات كاملة و ان البرقيات اكدت على ان القبض جرى من مسكن الطاعن وليس بالطريق العام حال القبض على المتهم الخامس بالتصور الوارد بالاوراق بان الطاعن قد ألقى المخدر امام ضابطى الواقعة بما يعنى كذب اقوال شاهدى الاثبات الرائد / …………………. ’ الرائد / …………….. بشان ما جرى من أجراءات القبض والتفتيش وما اسفرت عنه من مضبوطات ومظاهرها بما يعنى اننا بصدد دفاع يستحق النظر إليه و سنده و ايراده والرد عليه بما يطرحه دون الاتفات عنه بالكلية بما ينم عن عدم الفطنه لفحواه و سنده , سيما وان محكمة الموضوع قد اوردت واقعة القبض على صور متعارضة شتى ولما كان ذلك ، وكان من المقرر انه لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب التى اعتنقها الحكم أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها ومشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي , وكان احجام المحكمة عن بيان فحوى البرقية و مضمونها و توقيت اجراءها وفحوى الدفاع قد حال دون محكمة النقض ولاريب و اعمال رقابتها وقد اغفل الحكم الطعين الرد على تمسك دفاع الطاعن بفحوى البرقيات و من ثم فقد قد شابه تبعا لذلك الفساد فى الاستدلال و القصور و الاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .
السبب السادس : قصور الحكم فى التسبيب بشان ايراد مؤدى الدليل الفنى الخاص بفحص الاحراز ونتيجته.
كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بالإدانه تسانده إلى الدليل الفنى المستمد من فحص المضبوطات بما ننقله عن مدونات أسباب قضائها بحصر لفظه : (واثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لجوهر الهيروين . الميثامفينامين ، الكوكايين ، الحشيش ، وعقار الترامادول المخدرين والمدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات . وان الأقراص الدوائية 96 ( ستة وتسعون قرصاً ) للبنزوهيكسول المدرج بالجدول الثلث من قانون المخدرات ,ثبت من تقرير المعامل الكيماوية بالطب الشرعي أن عينات الدم المأخوذة من المتهمين / الثالث والتاسع ايجابية لمخدر المورفين . المتهمين الخامس والسابع ايجابية لمخدر الحشيش . والمتهم السادس ايجابيه لمخدري المورفين والحشيش ., ثبت من وزن النيابة العامة للمخدرات المضبوطة أنها حوالى مائة وأربعة وعشرون كيلوجرام لمخدر الهيروين ، كيلو جرام من مخدر الايس ، وقطعة لمخدر الحشيش وزنت حوالى مائة جرام ، كمية من مخدر الكوكايين ومائتين وستة وتسعون قرص مخدراً)
وما أورده المحكم الطعين على نحو ما تقدم لا يعد بياناً كافياً لمضمون التقرير إذ خلى هذا التحصيل من بيان المقدمات والعناصر والتى أدت بدورها إلى أعتناقه لهذه النتيجه التى ذكرها الحكم بأسبابه وبذلك يستحيل على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر الواقعيه للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمه العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن .
وحاصل القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه الطاعنين قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت بمدوناته وأعتنقها لكون المنطق القضائى لا يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى دلالتها و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور فى بيانه .
ولما كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء بالأشارة العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان الموجب لنقضه
لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه:
” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه مدى تأييده للواقعة كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق
وقد قضت محكمة النقض في الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-
” يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا “.
نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715
نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105
وقضى أيضاً بأنه :- ” الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى “. ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .
نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق
نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق
فإذا ماتقرر ذلك وكان قصور الحكم فى بيان مضمون الدليل الفنى الذى أخذ بموجبه الطاعن موثراً لا شئ فى سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفنى وموائمته لباقى الأدله المطروحة ومن ثم فقد حجبت محكمة النقض على مراقبه مدى وجود أتفاق و توائم بين الأدله المطروحة الأمر الذى يصمه بالقصور .
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق بهم بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله.
بناء عليه
يلتمس الطاعنين :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعنين .