نقض تلبس مخدرات
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / …………………………. ( المتهم – طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير – القاهرة .
ضـــد
النيابة العامة ” سلطة اتهام”
وذلك
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى قضيه النيابة العامة رقم ……… لسنة 2022 جنايات قسم القطامية والمقيدة برقم ….. لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة بجلسة …./12/2022 والقاضي منطوقه ” حكمة المحكمة : حضورياً بمعاقبة …………………. بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وغرامة مائة الف جنية عما أسند اليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية
الوقائع
اسندت النيابة العامة إلى الطاعن لأنه فى يوم … / 5 / 2022 بدائرة قسم شرطة القطامية محافظة القاهرة
أحرز جوهراً مخدراً ( الحشيش ) بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا
وقد أحيل المتهم الى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة
ما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب و الفساد فى الاستدلال و الخطأ فى تطبيق القانون الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه للطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أسباب الطعن
السبب الأول : – خطأ الحكم فى تطبيق القانون وتأويله وفساده فى الاستدلال
لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى اخذا من اقوال ضابط الواقعة وشاهدها الوحيد بقالته ” ومن حيث ان واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن اليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ … / 5 / 2022 الساعة الثامنة مساء ” أثناء المرور الأمني للضابط / ……………….. – نقيب شرطة بوحدة البحث الجنائي بإدارة تأمين الطرق والمنافذ – فى الكولا الامني رقم ….. رفقة قوة من الشرطة بمدخل طريق القطامية من الطريق الدائرى اشتبه فى المتهم / ………………….. حال قيادته السيارة رقم ( ……………. ) فاستوقفة وبسؤاله عن التراخيص أجاب نفيا فتحسس ملابسه خشية حمله أسلحة يتعدى بها على نفسة او القوة المرافقة له فتبين شيء غريب فى ملابسه فأمره بإخراجه فتبين أنه قطعتين لمادة داكنة اللون وبتفتيش السيارة عثر على كيس بداخله خمس قطع لذات المادة – ثبت بتقرير المعمل الكيماوي ان السبع قطع لجوهر الحشيش المخدر – عشرة أكياس بداخل كل منهم نبات أخضر اللون – ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أنه لنبات الحشيش ( القنب ) المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ويحتوى على المادة الفعالة ، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بإحرازها ) وقد أزر الحكم هذا التحصيل للواقعة بما وارده نقلا عن ضابطها للضابط / …………………….. – نقيب شرطة بوحدة البحث الجنائي بإدارة تأمين الطرق والمنافذ بقالته ( فشهد / نقيب شرطة بوحدة البحث الجنائي بإدارة تأمين الطرق والمنافذ – في انه بتاريخ …. / 5 / 2022 الساعه الثامنه مساء ” أثناء المرور الامني للضابط / ……………….. – نقيب شرطة بوحدة البحث الجنائي بإدارة تأمين الطرق والمنافذ – في الكولا الأمني رقم …. رفق قوة من الشرطة بمدخل طريق القطامية من الطريق الدائري اشتبه فى المتهم /……………………….حال قيادته السيارة رقم (……………..) فاستوقفة وبسؤاله عن التراخيص أجاب نفيا فتحسس ملابسه خشية حمله أسلحة يتعدى بها على نفسة او القوة المرافقة له فتبين شيء غريب فى ملابسه فأمره بإخراجه فتبين أنه قطعتين لمادة داكنة اللون وبتفتيش السيارة عثر على كيس بداخله خمس قطع لذات المادة عشرة أكياس بداخل كل منهم نبات أخضر اللون يشبه أن يكون مخدرا ، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بإحرازها) .
وكان دفاع الطاعن قد اعتصم ببطلان اجراءات القبض و الضبط والتفتيش وما اسفر عنه من مضبوطات وبطلان شهادة القائم عليها تبعا لذلك لإنتفاء حالة التلبس وانتفاء مبررات الاستيقاف قانونا فى جانب الطاعن وقد تصدت محكمة الموضوع لدفعه بالرد فقررت الاتى نصا ( وحيث انه عن الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته ، ولما كان من المقرر أن الاستيقاف اجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو مباح لرجل السلطة العامة اذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيار موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري عنه والكشف عن حقيقته عملاً بنص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، متى كان ذلك وكان الثابت ان ضابط الواقعة استوقف المتهم حال قيادته سيارة في وقت متأخر من الليل ( الساعة الثامنة مساء ) في منطقة صحراوية ( بمدخل طريق القطامي من الطريق الدائري ) ومن ثم يكون المتهم قد وضع نفسه طواعية واختيار موضع الشبهة والظنون مما يستلزم تدخل الضابط لاستبيان امره ويصح استيقافه قانونا ، ولدى سؤاله للمتهم عن التراخيص أجاب نفيا وهى جريمة عقوبتها الحبس اكثر من ثلاثة اشهر مما يجيز القبض عليه وتفتيشه وصح القبض عليه وتفتيشه قانونا يضحى الدفع في غير محله واجب الرفض .
ولما كان ذلك , وكان الثابت من تحصيل انف البيان كون ضابط الواقعة قد قرر بمشاهدته الطاعن حال سيره بالسيارة فارتاب فى امره وبرر الحكم هذا الارتياب بكون الطاعن يسير بالسيارة ليلا بعد الثامنة مساء على طريق صحراوى بما يبرر الريبة والاستيقاف له دون سواه خلال مساره وكأن حرية التنقل التي أوردها الدستور قاصرة على تجول المدن و في ساعات النهار دون سواها وقد رتب الحكم على هذا التحصيل توافر علامات تثير الشك و الريبة فى شخص الطاعن بما يسوغ طلب التراخيص منه وإذ استبان له عدم حملها كما زعم فقد سوغ لنفسه تفتيشا وقائيا أورد مؤداه بقصره على تحسس ظاهر عموم الجسد للطاعن خشية حمله لسلاح يصيبه به او القوة المرافقة له وإذ استبان له وجود كتلة داخل جيبه أمره بأفراغه وتبين المخدر ومن ثم فقد خرج عن نطاق فحوى التفتيش الوقائى الذى عناه ضابط الواقعة من الاجراء الذى باشره إلى نطاق التفتيش الصريح بمكمن السر للطاعن و الكشف عن ما فيه . ولما كان ذلك , وكان ما اورده ضابط الواقعة بشأن حالة التلبس بالجريمة لا يتوافر به موجباتها قانونا يترتب على ذلك من بطلان القبض وما اسفر عنه من مضبوطات وشهادة ضابط الواقعة حولها والإقرار المعزو للمتهم الأول ولا يصح القبض ولا التفتيش له لكونه نتاج استيقاف باطل يعد مقدمة باطلة للاجراء التالى عليه بالكشف عن التراخيص ثم القبض والتفتيش وبمسمى التفتيش الوقائى إذ كون مظاهر الارتباك التى تدعو للشك او الريبة او قيادته ليلا بمنطقة صحراوية كما قرر الحكم المطعون فيه بمدوناته لا تسوغ القبض و التفتيش بما فيها التفتيش الوقائي إذ ان علامات الشك و الريبة ليست من مظاهر التلبس بالجريمة المنصوص عليها حصرا ولا يتوافر به حالة التلبس وقد قضى بانه :
الاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء، وهي أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته, وكان مجرد توقف الطاعن في وقت متأخر من الليل في الطريق العام، أو ارتباكه أو تلفت المتهم يميناً ويساراً أثناء سيره ومحاولته الفرار عندما شاهد الضابط وأفراد القوة المرافقة له لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدي إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره, ومن ثم فإن استيقاف ضابط الواقعة لا يعدو إجراء تحكمياً لا سند له من ظروف الدعوى ويضحى قائماً على غير سند من القانون، ويعد اعتداءً على حرية الشخص، وينطوي على إساءة لاستعمال السلطة ومن ثم فإن ذلك الإجراء وما بني عليه قد وقع باطلاً ويبطل معه ما ترتب عليه من تخلي الطاعن عن المخدر. لما كان ذلك, وكان بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام به, ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سوى تلك الشهادة, فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.
الطعن 823 لسنة 74 ق جلسة 15 / 9 / 2012 مكتب فني 63 ق 61 ص 381
وإذ ركن الحكم الطعين لما قام به الشاهد من اجراءات اكتنفها البطلان بقيامه بأستيقاف الطاعن حال سيره بالسيارة لكونه يسير ليلا بطريق صحراوى وهو ما اعتبره الحكم تبعا لاقوال الشاهد بمجرده امر ينم عن توافر حالة من حالات الريبة التى تستوجب الاستيقاف والتعرض لحريته و رفع لها لواء التاييد على النحو المار ذكره الامر الذى يصم الحكم بالخطا فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب ويتعين معه نقضه وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما
السبب الثاني : فساد الحكم فى الاستدلال وقصوره فى التسبيب
اعتصم دفاع الطاعن بدفعين مرتبطين فى مؤداهما و ادلتهما المطروحة بالاوراق بأنقطاع صلته بالمخدر المضبوط وكونه لم يضبط محرزا له او حائزا مع انتفاء علمه به وكذا عدم معقولية تصور الواقعة بالأوراق .
وقد شيد هذا الدفاع على حقيقة وردت بالأوراق تمثلت فى كون السيارة المضبوطة لا تخص الطاعن و انها مستأجرة من سيدة حضرت فيما بعد باليوم التالي لواقعة القبض مباشرة للنيابة العامة دون ان يرسل إليها ثمة استدعاء منها وقررت ان الطاعن قد استأجر منها السيارة و حين غاب قامت بالاستعلام عن الأمر وعلمت أنه في نيابة القطامية وقامت بأستلامها امام النيابة العامة وقررت بان الطاعن اسـتأجر منها السيارة المضبوطة فى حين ان الطاعن اعتصم فى اقواله بأن السيارة كان يقودها سائقها وانه بمجرد رؤيته للشرطة فر وتركه بالسيارة , وقد اكد الدفاع على استحالة تصور كون الطاعن يحمل معه مواد مخدرة و يعلم بان الطريق الصحراوى به اكمنة ثم يقود السيارة دون ترخيص ليضع نفسه تحت طائلة ضابط الواقعة بل يحمل جزء يسير من المخدر دون مقتضى فى جيبه ليكون وسيلة القبض عليه المباشرة وثبوت احرازه ثم باقي المخدر يضبط بتفتيش السيارة فى موضع احجم الحكم عن بيانه ومدى كونه ظاهرا للطاعن من عدمه .
بيد ان محكمة الموضوع قد تصدت للدفاع السالف البيان بقالتها : ( وحيث انه عن القول بانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات فهو مردود – بأن جريمة أحراز وحيازة المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا تتحقق بمجرد الإحراز والحيازة المادية طالت أم قصرت أيا كان الباعث عليها ولما كان ذلك وكان الثابت من شهادة ضابط الواقعة التي تطمئن اليها المحكمة انه ضبط المتهم محرزا لقطعتين من جوهر الحشيش المخدر وحائزا لباقي المضبوطات فى السيارة قيادته وهو ما تحقق به الحيازة والإحراز وسيطرته عليها فضلا عن ان المحكمة تستخلص من كمية المواد المخدرة المضبوطة وكيفية إعدادها فى اكياس وفض وما أسفرت عنها تحريات ضابط الواقعة ثبوت علم المتهم وانصراف ارادته الحرة الى احراز المخدرات المضبوطة عن علم وارادة سيما انه اقر بذلك لضابط الواقعة ولم يثبت عدم علمة بكنه المخدر او سبباً يعيب ارادة احرازه له ومن ثم يكون الدفع غير سديد. وحيث انه عن الدفع بعدم معقولية تصور حصول الواقعة – فمن المقرر ان حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا وتستند الى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الصحيح الثابت فى الأوراق ولما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن فى هذا الشأن الى شهادة شاهد الاثبات والصورة التى استخلصتها منها والتى وتتفق مع ماديات الدعوى ووقائعها ومجريات أحداثها وقد تساند أدلة الدعوى القولية والفنية على هذا التصوير والذى يستند الي العقل والمنطق والثابت بالأوراق ومن ثم يكون الدفع فى محلة متعينا رفضه) .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ركن فى ثبوت علم الطاعن بفحوى ما تحويه السيارة من مضبوطات لما لا يصلح بطريق اللزوم العقلى للاستدلال به على هذا العلم والحيازة بركونه لكمية المخدر المضبوط والتى لم يحدد الحكم ماهيتها وكيف تعد كمية دالة على علمه بوجود المخدر وركونه كذلك لكون ما ضبط من مخدر فى السيارة كان مجزء وموضوع فى غلاف بلاستيك وهو ما لا يمكن استخلاص شىء منه على الاطلاق بصدد علم الطاعن بمكان المخدر فى السيارة ووقوفه على ذلك ففضلا عن تجهيل الكمية المضبوطة وموضعها الذى يشى بالعلم فأن الكمية فى ذاتها ووصف المخدر من حيث التجزئة و التغليف غير دال باى وجه كان على علم الطاعن بحيازة المخدر ,, ولا يقيل الحكم من عثرته صورة القبض التى انطوت على زعم بوجود مخدر فى جيبه حال الواقعة إذ ان الاستدلال الجنائى ضمائم متساندة إذ سقط احداها تعذر معرفة مبلغ اثره فى تكوين عقيدة المحكمة واطمئنانها فى قضاءها بالادانة
و قد قضت محكمة االنقض بانه ” من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة حيازة جوهر مخدر ” البانجو” بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه رد برد قاصر على الدفع بشيوع الاتهام، مما يعيبه ويستوجب نقضه .وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت بيانًا لواقعة الدعوى أنها تتحصل فيما شهد به ….. جندى بقوات …… السرية ….. الكتيبة رقم ….. في أنه أثناء تعيينه حكمدار تفتيش منطقة….. عثر على لفافتين بداخل كل منهما نبات أخضر يشبه نبات البانجو المخدر داخل السيارة رقم ….. ملاكى ….. قيادة المتهم الأول وبرفقته باقي المتهمين، اللفافة الأولى مخبأة أسفل المسند بين مقعد القيادة والمجاور له والثانية مخبأة أسفل هيكل السيارة، كما أثبتت تحريات الرائد شرطة ….. حيازة المتهمين للمضبوطات كما أورى تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات هي لجوهر الحشيش (البانجو) المخدر ثم عرض الحكم للدفع بشيوع التهمة واطرحه بقوله: ” وحيث إنه وعن الدفع بشيوع مكان ضبط المخدر ولما كانت المحكمة تطمئن إلى انبساط سلطان المتهمين جميعًا دون غيرهم على السيارة التي تم فيها ضبط المخدر المضبوط وأنه لا يمكن أن يستطيل إلى مكان تواجد وضبط هذا المخدر يد آخرين فإن هذا الدفع يكون في غير محله واجبًا رفضه “. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يفي بذاته لدحض دفاع الطاعنين القائم على شيوع التهمة بينهم ذلك بأن ضبط المخدر مخبأ داخل مسند بين المقعدين الأماميين للسيارة التي كان يستقلها الطاعنون وأسفل هيكلها ليست مبررًا كافيًا لإثبات نسبة حيازة المخدر لهم جميعًا الأمر الذي كان يتعين معه على الحكم أن يواجه دفاع الطاعنين – الذي يعد في واقعة الدعوى دفاعًا جوهريًا – بما يحمل اطراحه له، أما وهو لم يفعل اكتفاء بنفي نسبة هذا المخدر إلى آخرين فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة
الطعن رقم ٦٣٤٨٠ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٦/٠٣/١٣
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٤٠٣
وقضى ايضا بانه ” حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر مخدر ” حشيش ” بغير قصد من القصود المسماة فى القانون والشروع فى إدخاله سجن برج العرب بالمخالفة للقانون ، قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحقه فى الدفاع ، ذلك أنه تمسك فى دفاعه بشيوع الاتهام وبانتفاء سيطرته المادية وقت التفتيش على الحقيبة محل الضبط بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع رغم جوهريته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله [ .. فى أنه وحال قيام معاون مباحث ليمان برج العرب التفتيش الإداري والوقائي لليمان وبرفقته مساعد شرطة سري عثر الأخير بحقيبة المتهم الأول صابع طبي تبين بداخله أربعة قطع لمخدر الحشيش وذلك فى حضور كلا من مأموري الضبط القضائي بليمان برج العرب وبمواجهته أنكر صلته بالمخدر المضبوط ودلت تحريات رئيس فرع البحث الجنائي بحقيقة الواقعة وأن قصد المتهم الأول من إحرازه المخدر المضبوط هو إدخاله للمتهمين الثاني والثالث لتعاطيها ” .لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ ٢٣ من مارس سنة ٢٠١٥ أن المدافع مع الطاعن دفع التهمة بشيوع الاتهام وبإمكانية دس المخدر عليه وذلك لانعدام سيطرته المادية على الحقيبة محل ضبط الجوهر المخدر ، وبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول فى إدانة الطاعن على تصوير شهود الإثبات الواردة أسمائهم بالحكم بما يتفق وما أورده سلفاً بياناً لصورة الواقعة دون أن يعرض لدفاع الطاعن المار بيانه .لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أنه يتعين لقيام الركن المادي فى جريمة إحراز الجوهر المخدر أن يثبت اتصال المتهم به اتصالاً مادياً أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن فى حيازته المادية ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلت مدوناته من التدليل على توافر الركن المادي فى حق الطاعن إلا بما سرده من أقوال تفيد أن المادة المخدرة كانت داخل حقيبته وهو تدليل قاصر ، مادام الطاعن ينازع فى انعدام سيطرته المادية عليها وقت الضبط ، الأمر الذي كان يتعين معه على الحكم أن يواجه دفاع الطاعن ـــــــــ المار بيانه ــــــــ الذي يعد فى واقعة الدعوى دفاعاً جوهرياً ـــــــــ بما يحمل اطراحه له ــــــــــ أما وهو لم يفعل فإنه يكون قد تعيب بالقصور والإخلال بحق الدفاع الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
الطعن رقم ٤١٧٩٧ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 7/12/2017
من المقرر انه ” وحيث إنه من المقرر في أصول الاستدلال، أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم، مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج، من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبني على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة.
الطعن رقم ٧٥٧٩ لسنة ٨٩ قضائية جنح اقتصادي – جلسة 7/11/2020
كما أنه من المقرر أيضاً أنه فى أصول الاستدلال يتعين أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وكانت الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة
الطعن رقم ١٢١٧٠ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 17/3/2018
وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم قد ركن إلى ما لا يصلح بذاته لدفع ما ابداه الطاعن بصدد انعدام علمه بالمخدر الموجود بالسيارة وكذا عدم معقولية التصور واورد بمدوناته رد غير سائغ او داحض لما ابداه الطاعن فان الحكم يعد قائما على افتراض وظن وتخمين وتعسف فى الاستنتاج بما لا يمكن أن يؤدى بطريق اللزوم العقلى لما انتهى إليه فى قضاءه بادانة الطاعن , ولا ينال من ذلك تسانده لأدلة اخرى لكون الادلة فى المواد الجنائية متساندة ولا يعرف مبلغ اثر استدلال محكمة الموضوع القاصر فى تكوين عقيدتها بادانة الطاعن وتأييد باقى ادلتها الامر الذى يعد معه الحكم الطعين فاسدا فى الاستدلال وقاصرا فى التسبيب .
السبب الثالث : قصور الحكم فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع
تمسك دفاع الطاعن بأنقطاع صلته بجريمة قيادة سيارة بدون رخصة قيادة او تسيير التى اتخذها ضابط الواقعة سبيله لتسطير الواقعة على نحو ينم عن قيام حالة من حالات التلبس التى تسوغ القبض والتفتيش و قرر الطاعن بأقواله بالتحقيقات ومن بعده الدفاع بمرافعته الشفوية بأنه لم يضبط محرزا لثمة مخدر حال الواقعة و لم يضبط حال قيادته السيارة بدون الترخيص اللازمة إذ ثبت بالاوراق ان الطاعن قد قرر للوهلة الأولى أمام النيابة العامة انه قد أستاجر السيارة بسائقها من المالكة لها والذى ذهب إليه لاخذه من القاهرة بمنطقة المعادي لإعادته لمدينة الغردقة وحال سيرهما فؤجىء بأن السائق إذ شاهد الكمين يفر منها تاركا الطاعن بداخلها فقام أفراد الكمين بضبطه وقد اعتصم الطاعن بان الثابت بالاوراق ضبط هاتفين محمولين بالسيارة وان احدهما لا يخصه وانما يخص السائق الفار, وقد أزر ذلك بحقيقة دامغة كشفت عنها الاوراق تمثلت فى ان المالكة للسيارة المدعوة / ……………………. قد حضرت فى اليوم التالى لواقعة القبض للنيابة العامة و زعمت أنها اجرت السيارة للطاعن وانه عندما تأخر فى العودة استعلمت عن الامر وعلمت انه قبض عليه بدائرة القطامية وحضرت لاستلام السيارة وقدمت للنيابة العامة اصل رخصة تسيير السيارة التى كانت بحوزتها.
وقد قرر الدفاع بأن النيابة العامة لم تقف على كيفية زعم مالكة السيارة أستأجرها من الطاعن دون دليل كتابى تحوزه منه يدل على انها سلمتها إليه واضحت فى حيازته ولم تقف على حمله رخصة قيادة من عدمه و لا على كيفية قيامها بتسليمه السيارة المستأجرة دون رخصة التسيير لها وكيفية كون رخصة التسيير لا زالت فى حوزتها ولم تقف على كيفية علمها بأنه قبض عليه فى الواقعة ومكان ضبطه وكل ذلك دال على صحة أقوال الطاعن إذ انه ما دامت الرخصة الخاصة بالسيارة بحوزة المالكة دونه فأن ذلك يدل على كونه لم يسـتأجر السيارة ليقودها بذاته وإلا كان بها ترخيص التسيير و اخيرا لم تقف على الهاتف المضبوط الذى تنصل الطاعن من صلته به وقرر انه يخص سائق السيارة للوقوف على شخصية مالكه عن طريق الاستعلام عن الشريحة التى بداخل الهاتف .
وجميع ما سبق يدل على ان رواية الطاعن حول كون سائق السيارة كان معه و يحمل الترخيص وفر حال رؤيته الكمين تطابق حقيقة الواقع كما انه يعد دفاعا جوهريا يستوجب الوقوف على فحواه واسانيده القائمة بالاوراق .
بيد ان محكمة الموضوع قد اطرحت هذا الدفع القائم على ما يؤازره بالاوراق ولم تفطن لدليله القائم امامها بزعم انه دفاع موضوعى لا يستاهل ثمة ردا منها على عناصره الجوهرية المطروحة ولم تفطن لكونه دفاعه جوهرى مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وانه قصد منه تكذيب صورة الواقعة المعتنقة وقائم بدليله بالاوراق التى تكشف عن صحته وفقا لما ثبت بتحقيقات النيابة العامة بشأن تقديم مالكة السيارة رخصة التسيير و تنصل الطاعن من الهاتف المحمول و تمسكه بانه ملك السائق بما يستوجب ان تفصح عن انها وقفت على عناصره او ان ترد عليه بما يطرحه او تحققه وصولا لغاية الامر فيه .
وقد قضت محكمه النقض بأنه :- “وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها واتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله “
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
كما قضى بان : ” أن حرية محكمة الموضوع فى الأخذ بما تراه وأطراح ما عداه شرطها أن تلم بعناصر الدعوى وأدلة الثبوت و النفى فيها وأن تفطن إليها وتوازن بينها وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن “واجب” المحكمة أن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق ، وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الأتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينهما وبين أدلة النفى وبأن يتضمن حكمها ما يدل على مواجهه عناصر الدعوى والإلمام بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأن قصورها عن ذاك يعيب حكمها بالقصور فى البيان ” نقض 21/3/1979 – س30-81-394 , نقض 6/5/1979-س30-113-530 , نقض 29/3/1979-س30 -82 -399 , نقض 5/11/1979- س30-167-789 , نقض 25/3/81 –س 32 -47-275 , نقض 3/12/1981- س32-181-1033 , نقض 25/3/1984-س35-72
وقد قضت محكمه النقض بأنه :- ” إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الأثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان لزاماً على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .
نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714
كما قضت محكمه النقض بأنه :-” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى من المحكمة ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه
نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق
والمقرر بقضاء النقض أنه: تحقيق الأدله الجنائيه وبيان وجه الحق فيها واجباً القى على عائق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب المتهم أو المدافع عنه فإذا نكلت عن القيام به كان حكمها معيباً .
الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق لنقض 9/10/1986 – س 37 – رقم138
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد حجب نفسه عن دلاله هذا الدفاع الجوهرى الذى يدور حوله أدلة ثبوت الدعوى ولم يقسطه حقه وأكتفت بتأييد أقوال شاهد الأثبات من دون أن يعنى بإزاله الغشاوة عن أوراق الدعوى بالوقوف على مدى أمكانية حدوث الواقعة كما وردت فى بأقواله التى تساند إليها الحكم الطعين مع منازعه الدفاع فى ذلك فإن هذا يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والفساد فى الأستدلال ويوجب نقضه .
السبب الرابع – قصور الحكم المطعون فيه في التسبيب حين حصل مضمون تقرير المعمل الكيماوي.
قضت محكمة النقض بأنه لما كان من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه بإدانة الطاعنين على أقوال شاهدي الإثبات، والتقرير الطبي الشرعي ، وأنه بعد أن أورد أقوال الشاهدين عرض للتقرير الطبي الشرعي في قوله “وثبت من التقرير الطبي الشرعي أن إصابة المجني عليه……. بالذراع الأيسر قد تخلف عنها عاهة مستديمة هي عدم القدرة على القيام بحركات الذراع الأيسر في المدى الطبيعي مع الضمور المشاهد في العضلات وقدر بـ 30%، وان إصابة…… بالبطن قد تخلف عنها عاهة مستديمة هي فتق بجدار البطن تقدر بـ 2%” لما كان ذلك وكان من المقرر طبقا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه وقد عول – فيما عول عليه – في قضائه بإدانة الطاعنين على التقرير الطبي الشرعي قد اكتفى بالإشارة إلى نتيجة هذا التقرير دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعنين أحداثها وكيفية حصولها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الأدلة في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل الماما شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذى يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تحقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة، فان الحكم يكون قد تعيب بالقصور مما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 6047 لسنة 52 ق جلسة 14/12/ 1982 مكتب فني 33 ق 207 ص 1000)
كما قضى بأن وكان من المقرر طبقاً للمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد – من بين ما اعتمد عليه – فى إدانة الطاعن على التقرير الطبي الموقع على المجني عليه الثاني / ………………………… – بشأن جريمة الشروع في القتل المقترنة بجريمة القتل العمد – دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل فى الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده ، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور مما يوفر سبباً آخر لنقضه .
(الطعن رقم 29842 لسنة 86 ق جلسة 1/11/2017)
لما كان ما تقدم وهديًا به ، وكان الحكم الطعين قد اعتمد من بين ما اعتمد عليه في إدانة الطاعنين على تقرير المعمل الكيماوى والذي أورد الحكم مضمونه قائلًا (وثبت من تقرير المعمل الكيماوي : أن السبع قطع الداكنة اللون المضبوطة لجوهر الحشيش المخدر- وأن النباتات المضبوطة لنبات الحشيش ( القنب ) المدرج في الجدول الأول من قانون المخدرات وتحوي على المادة الفعالة .)
ما كان ما أثبته الحكم بمدوناته حين أورد مضمون تقرير العمل الكيماوى قد اكتفي ببيان نتيجته دون ما تم من اجراءات بشأن الاحراز وما هية ما ارسل للتحليل حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور بما يوجب نقضه.
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن له اسرة ليس لهما كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق بها بالغ الضرر و بمستقبلها وحياتها وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن .
وكيل الطاعن
المحامى