** لا عقاب على التزوير المفضوح **
** لا عقاب على التزوير المفضوح **
ــــــــــــــــــ
من القواعد العامه المتفق عليها فقها ً وقضاء ، أنه إذا عرض للمحرر سبب يفقده قيمته
القانونيه ، فإن العبث الذى يمتد اليه يستحيل
أن ينشأ عنه ضرر ، وأظهر تطبيقات هذه القاعده أنه إذا كان التزوير ظاهراً
مفضوحاً بحيث لا يمكن ان يخدع به أحد – فإنه لا يتصور أن يقوم به ضرر ،
( . محمود نجيب حسنى – القسم الخاص – طـ 1986 – رقم / 362 – ص 251 /252)
ويقول الدكتور / أحمد فتحى سرور :-
” قد يقع التزوير فى محرر يتمتع بمظهره القانونى
، إلا أن تغيير الحقيقه فيه يبدو واضحاً ،
بحيث يدحض بذاته ما للمحرر من قوة فى الإثبات وقابليه لترتيب الأثار القانونيه بما
يحتويه من وقائع ، وهنا يفقد المحرر مظهره القانونى بسبب افتضاح التزوير ، وقد أستقر قضاء محكمه النقض على عدم العقاب
على التزوير المفضوح ، فقضت بإنه اذا اتهم شخص بتزوير فى عقد بيع بإضافة عبارة
إليه وكانت العبارة المزيد ظاهر تزويرها المفضوح بحيث لا يمكن ان تجوز على من أراد
خداعهم بها ، فمثل هذا التزوير المفضوح لا عقاب عليه . ”
( القسم الخاص – طـ 3 – 1985 – رقم 290 – ص 454)
نقض 13/11/1933 – مجوعه القواعد القانونيه – ج 3 – 154 – 203)
وقد قضت محكمه النقض بأنه :-
” من المقرر أن التزوير فى المحررات اذا كان
ظاهراً لا يمكن ان يخدع به أحد فلا عقاب
عليه ، لانعدام الضرر فى هذه الحالة “.
( نقض 13/11/1933 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 3 – 154 – 203 )
كما قضت بأنه :-
” من المقرر ان التزوير فى المحررات أو التقليد
فى الأختام ، إذا كان ظاهراً بحيث لا يمكن
أن ينخدع به أحد ، فلا عقاب عليه لإنعدام
الضرر “.
نقض 29/1/1986 – س 37 – 34 – 163
وفى حكم أخر تقول محكمه النقض :-
” لا عقاب على شهود الزواج اذ قدموا للمأذون
شهاده طبيه مزوره صادره من طبيب واحد تثبت على خلاف الحقيقه أن سن الزوجه تزيد على ست عشره سنه فحرر العقد بناء عليها ،
لأن تعليمات وزاره الحقانيه الصادر
بها المنشور نمره 45 سنه 1928إلى المحاكم
الشرعية المبلغ للنائب العمومى أوجبت على المأذون أن لا يعتمد فى تزوير السن
عند عدم وجود شهاده الميلا د إلا على
شهاده من طبيبين موظفين – فإذا كان الشهود
قدموا له شهاده من طبيب واحد ولو كان موظفاً بالحكومه ، فما كان ينبغى له أن ينخدع
بها ، بل أن قبوله أياها هو إخلال منه بواجب التحرى الذى فرضته عليه تلك
التعليمات وهو وحده الملوم ” .
( نقض 28/5/1931 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 2 – 265 – 329)
وفى حكم أخر تقول محكمه النقض :-
” قد أسفر قضاء محكمه النقض على وجوب أن تكون
الشهاده الطبيه التى تقدم المأذون عند عقد الزواج صادره من طبيبين موظفين بالحكومه
حتى يصح له أن يعتمد عليها فى تحريه
لتقديرالسن ، فإن كانت صادره من طبيب واحد
فإنها لا تصلح لأن تكون سنداً يعتمد عليه ، فإن قبلها المأذون وأعتمد عليها فهو
الملوم لتقصيره فيما يجب عليه ، ولا جناح
على من قدمها له ولا مسئولية جنائيه عليه ” .
( نقض 9/11/1931 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 2 – 286 – 353 )
المستشار محمود إبراهيم اسماعيل ، شرح قانون العقوبات المصرى فى جرائم
الاعتداء على الأشخاص وجرائم التزوير – ط 3 – 1950- ص 330 / 331)
هذا وإذا كان معيار التعرف على التزوير هو معيار
الشخص المعتاد ( د . أحمد فتحى سرور – المرجع السابق – ط 1979 – رقم / 78 – ص 349
) فإن هذا المعيار يكون بالنسبه للمحررات المعده خصيصاً للتقديم الى السلطات والجهات الاداريه إنما يكون معيار الموظف المعتاد
قياساً على معيار رجل الفن المعتاد ورجل المهنه فى مجال المسؤلية الطبيه هو
المستفاد من أحكام النقض آنفه البيان التى أخذت بمعيار ” المأذون ”
وإعتبرته هو المالوم على قبوله أو
الأنخداع به .