ادوات المحامى

** ما تتحقق به العلانيه **

 

** ما تتحقق به العلانيه **

قضت محكمه النقض بأن :-

        ” قانون العقوبات لم يبين طرق العلانيه فى المادة 171 بيان حصر وتحديد ، فلقاضى الموضوع ان يستخلص العلانيه من كل ما يشهد بها من ملابسات وظروف .

نقض 12/5/1947 مجموعه القواعد القانونيه ج 7 – 358 – 336

وقضت محكمه النقض أيضاً بأن :-

        ” مقتضى نص الماده 171  عقوبات أن التوزيع يتحقق قانوناً يجعل المكاتيب ونحوها فى متناول عدد من الجمهور يقصد النشر ونيه الإذاعة ، ووسائل العلانيه الواردة بالمادة المذكورة ليست على سبيل الحصر والتعيين بل هما  من قبيل التمثيل والبيان مما مقتضاه ان تقديرها يكون من سلطة قاضى الموضوع .

نقض 8/5/1945 – مجموعه القواعد القانونيه ج 6 – 350 – 483

وقضت محكمه النقض بأن :-

ان الماده / 171 من قانون العقوبات لم تبين طرق العلانيه بيان حصر وتجديد

نقض 6/6/1955 – س 6 – 314 – 1068

وقضت محكمه النقض بأن :-

” ان قانون العقوبات لم يبين طرق العلانيه  فى الماده / 171 بيان حصر وتحديد ، فلقاضى الموضوع ان يستخلص العلانيه من كل ما يشهد بها من  ملابسات وظروف “.

نقض 12/5/1947 – مجموعه القواعد القانونيه جـ 7 – 358 – 336

كما قضت محكمه النقض أيضاً بأنه :-

        ” لا يشترط لتوفر جريمة القذف بتوزيع أن يحصل توزيع الكتابات المحتويه القذف علنا إذ ان التوزيع فى حد ذاته يكون للنشر أو العلانيه المطلوبه قانوناً ، ويتوافر التوزيع بالمعنى الذى يرمى إليه قانون العقوبات حتى ولو لم يكن هناك سوى كتابه واحدة سلمت الى شخص واحد أيا كانت صفه هذا الشخص ، فيعتبر قاذفاً ويعاقب طبقاً لإحكام 261 من قانون العقوبات من أسند لغيره فى عريضه إفتتاح دعوى أموراً تعدها المادة المذكورة قذفاً ” .

حكم 6/6/1914 المجموعه الرسمية س 16 – 21 – 33

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” يكفى لتوافر ركن العلانيه فى جريمة القذف بحق موظف أن يصل المكتوب الى عدد من الناس ولو كان قليلاً بتداول نسخة واحدة متى كان ذلك نتيجة ضمنيه لعمل القاذف .

نقض 21/3/1955 – س 6-223-688

نقض 21/3/1938 – مجموعه القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 4- 181 – 169

وقضت محكمه النقض بأن :-

        ” العلانيه فى جريمتى القذف والسب المنصوص عليهما فى المادة / 171 من قانون العقوبات يشترط لها توافر عنصرى ، توزيع الكتابه المتضمنه لعبارات القذف والسب على عدد من الناس بغير تمييز ، والتواء المتهم إذاعة ما هو مكتوب ، ولا يجب ان يكون التوزيع بالغاً حداً معيناً ، بل يكفى أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلاً سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخه واحده منه ام بوصول عده صور مادام ذلك لم يكن الا بفعل المتهم او كان نتيجه لعمله لا يتصور ان كان يجهلها ، فإذا كانت المحكمه قد أثبتت فى حكمها بالإدانة أن المذكرة التى يحاكم من أجلها المتهــم ( وهو محام ) لما حوته من عبارات القذف والسب قد كتبت بالآلة الكاتبة من ثلاث نسخ بقيت أحداها بدوسيه المحامى عن المتهم وسلمت الثانيه لمحامى المدعين بالحق المدنى وقدمت الثالثه لهيئة المحكمه لتودع ملف القضيه ، فهذا يدل على أن المذكرة قد إطلع عليها المحامى عن المقذوف فى حقه وهيئه المحكمه وكاتب الجلسه أيضاً بحكم وظيفته ، والمتهم بوصفه محامياً – كما ذكر الحكم – لم يكن يجهل تداول المذكرة بين الموظفين المختصين بالمحكمه كنتيجة حتمية للأيداع الذى يستدعى بالضرورة إطلاعهم عليها ، وبهذا كله تتوافر العلانيه فى جريمتى القذف والسب كما عرفها القانون ، لتداول المذكره بين محامى المقذوف فى حقه وهيئه المحكمه وغيرهم ممن تقتضى طبيعة عملهم ان يطلعوا عليها ، ولثبوت قصدت الإذاعة لدى المتهم ووقوع الإذاعة بفعله “.

نقض 23/3/1942 – مجموعه القواعد القانونيه – جـ 5 – 367 – 629

وقضت محكمه النقض بأن :-

        عبارات السب الواردهفى مذكرات كتابيه قدمت فى دعوى أمام المحاكم تقع تحت طائلة الماده / 265 من قانون العقوبات ، والعلانيه التى هى من الأركان الأساسيه للجريمة متوافره فى هذه الحالة لأن المذكرات وإن كانت غير معرضة لإطلاع الجمهور عموماً إلا أنها بطبيعتها متداوله بين أيدى هيئة خاصه من الناس .

حكم 6/10/1917 – المجموعه الرسمية – س 18 – ق 111 – 194

وقضت محكمه النقض بأن :-

        ” لا يكفى القاذف من العقاب لكونه نقل الأخبار التى ذكرها عن غيره من الناس أو من الجرائد ، ويكفى بياناً لأثبات العلنية ان تذكر محكمه الموضوع فى حكمها ان القذف حصل فى جريده لأن المفهوم بداهة أن الجرائد معده للبيع والتوزيع ومن شأنها أن يطلع الجمهور عليها “.

حكم 19/12/1914 – الشرائع – س 2 – ص 114

وقضت محكمه النقض بأن :-

        ” من المقرر أن العلانيه فى جريمة القذف المنصوص عليها فى الماده / 203 من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابه المتضمنه عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز وثانيهما إنتواء الجانى إزاعة ما هو مكتوب ، ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغاً حداً معيناً بل يكفى أن يكون المكتوب قد وصل الى عدد من الناس ولو كان قليلاً ، سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحده منه أو بوصول عدة صور أو نسخ منها ، مادام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم ، أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها ، ولما كان مفاد ما أورده الحكم فى مدوناته من إقدام الطاعن على أرسال برقيتين إلى كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل ، تضمنا أن المجنى عليه خرج على نزاهة القضاء واستغل نفوذه وتوسط لدى المحكمه للحصول على حكم طرد ضده ودون دليل يظاهر ذلك وعلى الرغم من إقراره انه لم يحصل التجاء الى القضاء وإقراربتسليم كافه حقوقه ، فإن هذا من الحكم يتوافر به عنصرا العلانيه فلا جريمة القذف ، لما هو معلوم بالضرورة أن كلتا البرقيتين تناولتا أيدى الموظفين المختصين فى رياسه الجمهورية ووزارة العدل بحكم وظائفهم كنتيجه حتميه لها وضرورة الإطلاع عليهما منهم ”

نقض 4/6/1986 – س 37 – 119 – 622

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى