** يشترط لقيام النصب أن يكون تسليم المال ثمرة الطرق الإحتياليه والقصد الجنائى **
** يشترط لقيام النصب
أن يكون تسليم المال ثمرة الطرق الإحتياليه
والقصد الجنائى **
ـــــــــــــــ
ذلك أن الشاكى أشترط فى الجريمة المنصوص عليها فى الماده / 336 عقوبات أن يكون تسليم المال للجانى قد تم بناء على الطرق الإحتياليه التى أستعملها الجانى ضد المجنى عليه ، بمعنى أنه يتعين أن يثبت أنه لولا أفعال التدليس التى قام بها الطاعن –0 على فرض أنه قام بها وهو أمر غير صحيح – ما كان المجنى عليه يفرط فى ماله ويسلمه ، أى أن وسائل الإحتيال كانت السبب الذى حمل المجنى عليه على تسليم ماله للجانى ، فإذا ثبت ان تلك الوسائل التى نسبت للطاعن لم يكن لها اى تأثير على المجنى عليه حين سلم ماله ، وان هناك ثمه اعتبارات اخرى التى حملته على التسليم بحيث كان يقوم بهذا التسليم ولو لم يكن الطاعن متواجداً فإن تكون لامنفيه ولا يمكن اسناد جريمة النصب اليه ، وواضح من سياق الوقائع ان المتهم وسلوكه لم يكن لهما اى تأثير على المجنى عليه .
والقصد الجنائى من الأركان الجوهرية فى جريمه النتصب اذ يتعين ان يكون تأييد الطاعن لمزاعم المتهم الثانى واكاذيبه عن علم بكذب تلك المزاعم وبعدم صحتها ، فإذا كان الطاعن نفسه مخدوعاً بتلك الأكاذيب او قام بتأييدها معتقداً صحتها او كان مجرد مردداً لها كما سمعها من المتهم الثانى او غيره فان مساهمته فى الجريمه تكون غير محققه لإنعدام القصد الجنائى لديه ولا يتحمل الطاعن وزر نشاط اجرامى قام به غيره .
ولهذا يتعين على المحكمه اذا قضت بإدانه المتهم المتهم عن جريمة النصب ان تضمن حكمها المطعون عليه العناصر التى إستخلصت منها ما يدل على أنه قصد خداع المجنى عليه وحمله على تسليم ماله الذى حصل عليه المتهم المذكور لنفسه واغتيال بالباطل ، وان ما قام به من نشاط اجرامى تتكون به الطرق الاحتياليه وان هذا التسليم ماكان ليقع من جانب المجنى عليه لولا مساهمته وتدخله فى هذا الخداع ، وعبرت عن ذلك محكمه النقض بقولها ان جريمة النصب تتطلب لتوافرها ان يكون ثمه احتيال وقع من اتلمتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحيه هذا الأحتيال .
نقض 19 فبراير 1973 – س 24 – رقم 50- ص 226.
نقض 20 يونيه 1971 – س 22 – رقم 118 ص 481 .