نفى السب والقذف
نفى السب والقذف
ـــــــــــــــ
الأصل أن القذف الذى يستوجب العقاب قانوناً هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة قرر لها القانوةن عقوبه جنائيه أو يوجب إحتقار المسند اليه عند أهل وطنه وإذا كان من حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى فإن لمحكمه النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونيه ببحث الواقعه محل القذف ليتبين مناحيها وإستظهار مرامى عبارتها لأنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .
نقض 30/11/1983 – س 34 – 205 – ص 1015
نقض 23/2/1982 – س 33 – 50 – ص 248
نقض 28/3/1982 – س 33 – 83 – ص 407
نقض 8/10/1972 – س 23 – 221 – ص 995
نقض 31/5/1970 – س 21 – 178 – ص 756
نقض 16/1/1962 – س 13 – ص 47
الأثل أن المرجع فى تعرف حقيقه ألفاظ السب أو القذف أو الإهانه هو بما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ولا رقابه عليه فى ذلك لمحكمه النقض ، مادام لم يخطىء فى التطبيق القانونى على الواقعه .
نقض 8/4/1982 – س 33 – 95 – ص 468
المرجع فى تعرف حقيقه ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقعه فى الدعوى ، على أن يخطىء فى التطبيق القانونى على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم أو بمسخ دلاله الألفاظ بما يحيلها عن معناها .
نقض 5/1/1989 – ص 7536 – س 58 ق
من المقرر أن القذف الذى يستوجب العقاب قانوناً هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبه جنائيه أو يوجب إحتقار المسند اليه عن أهل وطنه .
نقض 8/2/1966 – س 17 – 19 – ص 106
حق الألتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق التى تثبت للكافه ، فلا يكون من إستعمله فى حدوده مسئولاً جنائياً أو مدنياً عما ينشأ من إستعماله من ضرر للغير ، إلا إذا إنحرف بهذا الحق عما وضع له وإستعمله إستعمالاً كيدياً إبتغاء الإساءه الى الغير والتشهير به ومضارته بأن كان مبطلاً فى دعواه لا يقصد منها لإلا إيلام المدعى عليه والحط من كرامته وشرفه وأعتباره والنيل منه فحينئذ تحق عليه المساءله الجنائيه متى توافرت عناصرها .
نقض 20/11/1983 – س 34 – 205 – 1015
المراد بالسب فى أصل اللغه الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو بأستعمال المعاريض التى تؤدى اليه ، وهو المعنى الملحوظ فى إصطلاح القانون الذى إعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره .
نقض 17/2/1975 – س 26 – 39 – ص 175
نقض 6/10/1969 – س 20 – 197 – ص 1014
يكفى فى السب أن تتضمن ألفاظه خدش الشرف بأى وجه من الوجوه ، كما يكفى أن يكون القصد مستفاداً من ذات عبارات السب .
نقض 31/3/1950 – مج أحكام النقض – س 1 – 145 – 441
أن الماده 265 عقوبات فى عبارتها الأولى على كل سب مشتمل على إسناد عيب معين وفى العباره الثانيه على كل سب مشتمل على خدش الناموس أو الإعتبار بأى كيفيه كانت ، ومراد الشارع من عباره الإسناد هنا إنما هو لصق عيب أخلاقى معين بالشخص بأى طريقه من طرق التعبير ، فمن يقول لغيره ما هذه الدسائس وأعمالك أشد من اعمال المعرصين يكون مسنداً معيناً لهذا الغير خادشاً للناموس والإعتبار ويحق عقابه بمقتضى الماده 265 عقوبات لا بمقتضى – جـ 2 – 324 – ص 442
أسباب الإباحه ومواقع العقاب م / 60 ع
ــــــــــــــــ
ماده 260
ـــــــــــــ
لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل أرتكب بنيه سليمه عملاً بحق مقرر مقتضى اللشريعه .
ماده 245
ــــــــــ
لا عقوبه مطلقاً على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء أستعماله حق الدفاع الشرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله ، وقد بينت فى المواد الآتيه الظروف التى ينشأ عنها هذا الحق والقيود التى يرتبط بها .
ماده 246
ــــــــــــــ
حق الدفاع الشرعى عن النفس يبيح للشخص إلا فى الأحوال الإستثنائيه المبينه بعد إستعمال القوىة اللازمه لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها فى هذا القانون .
وحق الدفاع الشرع عن المال يبيح أستعمال القوة اللازمه لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوةص عليها فى الأبواب الثانى والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفى الفقره 4 من الماده 279.