ادوات المحامى

خيانه الأمانه فى الشيك -عدم كفايه قرينه المصلحه لإثبات التزوير – أو الأشتراك فيه

خيانه الأمانه فى الشيك

ــــــــــ

قضت محكمه النقض بأنه :-

” لا يلزم فى الوديعه  أن يكون التسليم حقيقياً ، بل يكفى التسليم الأعتبارى أذا كان المودع لديه حائزاً للشىء  من قبل “.

نقض جنائى 1/11/1979 – س 27 – 190 – 835

نقض جنائى 29/3/1987 – 38 – 82 – 505

قضت محكمه النقض بأن :-

” جريمة خيانه الأمانه تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك “.

نقض جنائى 28/4/1969 – س 0 – 126 – 126 – 616

نقض جنائى 19/12/1945 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 6 – ق 506 – ص 650

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” يتم الأختلاس فى جريمة خيانه الأمانه متى غير الحائز حيازته الناقصة الى حيازة كامله بنيه التملك “.

نقض 18/3/1968 – س 19 – 64 – 344

وقضت محكمه النقض بأنه :-

” يكفى لتمام اختلاس الأشياء المودعة أن يطرأ على نيه الحيازة فتتحول الى نيه حيازة بقصد التملك ، بعد أن كانت حيازة وقتيه لحساب الغير “.

نقض 29/5/1944 – مج القواعد القانونيه – ج 6 – ق 359 – ص 496

نقض 20/5/1935 – مج القواعد القانونيه – ج 3 – ق 375 – ص 476

عدم كفايه قرينه المصلحه

لإثبات التزوير – أو الأشتراك فيه

ــــــــــــــــــ

تواتر قضاء محكمه النقض على أن قرينه المصلحه – بفرض وجودها – لا تكفى لإثبات الإشتراك فى التزوير – وفى حكمها الصادر فى 15/12/1982 برئاسه الأستاذ المستشار محمد وجدى عبد الصمد – شفاه الله ، قضت فى الطعن رقم 4780 لسنه 53  ق فقالت :- ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعه الدعوى خلص الى ثبوت جريمتى الأشتراك فى التزوير والأستعمال فى حق الطاعن الثانى بقوله : وحيث أن الثابت من الأوراق أن المتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) هو المستفيد وصاحب الامصلحه فيما أثبته المتهم الأول فى محضرى جلسه 18/5/1975 على غير الحقيقه حضور المجنى عليه ( المدعى بالحقوق المدنيه ) وتقريره بالتصالح وتعهده بالتنازل عن دعوى التعويض وتسليم شقه النزاع للمتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر أركان جريمة الأشتراك فى التزويرويورد الأدله عليها ، وكان مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحه فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اشتراكه فيه والعلم به فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور – ولا يرد على ذلك بأن المحكمه وقد دانته بجريمة استعمال المحررات المزور فإن العقوبه تكون مبررة ، ذلك لأنها أعتمدت فيما أعتمدت عليه فى ثبوت جريمة الأستعمال فى حق الطاعن وفى توافر اركانها على ثبوت جريمة الأشتراك فى التزوير آنفه الذكر وهى لا تصلح بذاتها اساساً صالحاً لأقامه الأدانه لقصور الدليل عليها كما سلف القول ، مما يجعل الحكم مشوباً بالفساد فى الأستدلال بالنسبه لجريمة الأستعمال ولما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعاده بالنسبه للطاعنين كليهما و ذلك لو حدة الوقعة و لحسن سير العداله دون حاجة الى بحث باقى ما يثيرهالطاعن الث7انى فى طعنه الطاعن الاول .

  • نقض 15/12/1982 فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائيه
  • نقض 22/1/1986 – س 37 – 27 – 127
  • نقض 30/ 3/ 1983 – س – 34 – 94 – 460
  • نقض 25/ 11/ 1981 – س – 32 – 171 – 978 – 1207 / 51 ق
  • نقض 18 / 1/1987 – س 8 13 107 – طعن 5221 / 56 ق

كما قضت بأن :-

        يكـون الحكم معيبا اذا كان قضى بادانه الطاعن بجريمة الاشتراك فى تزوير محرر ر سمى و ا ستعماله مع العلم بتزوير ه ا ستنادا الى أنه صاحب المصلحة فى تزويره دون أن يورد و يستظهر أركان جريمة الاشتراك فى التزوير و يبين على أنه ارتكب التزوير بنفسه أو بواسطة غير كما لم يعن الحكم باستظهار علم الطاعن بالتزوير – و كان مجرد كونه صاحب المصلحة فى التزوير لا يكفى لثبوت إشتراكه فيه والعلم به فإن الحكم يكون متعين النقض لما شابه من قصور فى التسبيب وفسادفى الأستدلال .

نقض 25/11/1981 – س 32 – رقم 171 – ص 978 – طعن 1207 /51 ق

كما قضت محكمه النقض بأن :-

        ” مجرد العلم بإرتكاب التزوير ، لا يكفى بذاته لثبوت الإتفاق أوالتحريض أو المساعده على إرتكاب الجيم “.

نقض 27/11/1950 – س 2 – 88 – 229

قضت بأن :-” لما كان الحكم  المطعون فيه قد ادان الطاعن بجريمه تزوير الشيك وإستعماله إستناداً إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وأنه صاحب المصلحه الوحيد فى تزوير التوقيع المنسوب إلى المادعى بالحق المدنى وأن التقرير الفنى قد قطع  بأن هذا الأخير لم يوقع على ذلك الشيك دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير  ويورد الدليل على أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطه غيره مادام أنه ينكر أرتكابه له ، كما لم يعن الحكم بإستظهار علم الطاعن بالتزوير ، ومن المقرر  أن مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت هذا العلم مادام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو إشترك فى أرتكابه ، لما كان ما تقدمن – فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور “.

نقض 18/1/1987 – س 38 – رقم 13 – ص 107 – طعن 5221 / 56 ق

وقضت كذلك بأن :-

        ” مجرد التمسك بالوريقه المزوره لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها مادام الحكم لم يقم الدليل على مقارفه المتهم أو أشترلااكه فيه ” .

نقض 1/4/1986 – س 3 7 – رقم 91 – ص 445 – طعن 1742 / 56 ق

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :-

” مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير أو أشتراكه  فيه ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو إشترك فيه “.

نقض 20/11/1967 – س 18 – 236 – 1130

نقض 8/11/1971 – س 22 – 153 – 636

نقض 3/2/1982 – س 33 – 26 – 133

نقض 31/10/1976 – س 27 – 180 – 792

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى