نقض مخدرات تناقض اقوال
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
- المقدم من / …………………. ( المتهم – طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير – القاهرة
ضـــد
النيابة العامة ” سلطة اتهام”
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة فى قضيه النيابه العامه رقم ……….. سنه 2022 قسم بولاق الدكرور ورقم ……. سنه 2022 كلى بجلسة 21/3/2023 والقاضى منطوقه
” حكمة المحكمة حضوريا بمعاقبة …………………. و ……………….. بالسجن المشدد لمده ثلاث سنوات وغرامه خمسون الف جنيها عما اسند اليهما ومصادره المواد المخدره المضبوطه والزمتهما المصاريف الجنائيه.
الوقائع
اسندت النيابة العامة إلى الطاعن واخر لانهما فى يوم … / 12 / 2022 بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة
المتهمان : حازا واحرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا – الحشيش – فى غير الاحوال المصرح بها قانونا .
حاز واحرزا بقصد التعاطى جوهرا مخدرا – الحشيش – فى غير الاحوال المصرح بها قانونا
المتهم الاول : حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا – الميثامفيتامين – في غير الاحوال المصرح بها قانونا .
المتهم الثانى :احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا – الميثامفيتامين – في غير الاحوال المصرح بها قانونا .
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه التناقض والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / لطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض
اسباب الطعن
السبب الاول : تناقض اسباب الحكم الطعين فى ايراد واقعة الدعوى على صور شتى اسلمه للفساد فى الاستدلال و القصور فى البيان .
من المقرر أن الحكم يكون معيباً واجب النقض ، إذا كان ما أوردته المحكمه فى أسباب حكمها يتناقض بعضه البعض الآخر، وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى أستخلص منها الإدانه ، مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم أستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى .
لما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد حصل واقعة الدعوى كيفما استقرت فى عقيدته ووجدانه معولا فى ثبوتها على تصور ضابطها بشأن قيام حالة التلبس ومظهرها الذى وقف عليه بحاستى الشم و النظر و التى دان بموجبها الطاعن فقرر بالاتى نصا (حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما استقتها المحكمة من مطالعة سائر أوراقها والتحقيقات التى تمت فيها وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة من انه وحال مباشرة النقيب ………………. معاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور مهام عمله بالمرور بدائرة القسم لتفقد حالة الامن رفقة قوة من افراد الشرطة ابصر المتهمان ………………… و ……………… يستقلان سيارة ملاكي قيادة المتهم الاول واقفة بجانب الطريق ممسكا احدهما بيده سيجارة مشتعلة يقومان بتدخينها بالتبادل فيما بينهما وينبثق من فمهما دخان كثيف واشتم رائحة مخدر الحشيش نتيجة احتراق تلك السيجارة فقام بضبطهما وتبين احتواء السيجارة على مخدر الحشيش وبتفتيشهما عثر مع الاول على علبة سجائر بها 3 قطع طولية لمخدر الحشيش وعثر مع الثانى على 26 كيس لمادة مخدرة وعثر بالسيارة على قطعة كبيرة لمخدر الحشيش وبمواجهتهما بالمضبوطات اقرا بإحرازهما للمواد المخدرة )
وكان الحكم قد حصل مؤدى اقوال شاهد الاثبات الوحيد لديه وضابط الواقعة بقالته ( فقد شهد النقيب ………………… معاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور مهام عمله بالمرور بدائرة القسم لتفقد حالة الامن رفقة قوة من افراد الشرطة ابصر المتهمان …………… و …………… يستقلان سيارة ملاكي قيادة المتهم الاول واقفة بجانب الطريق ممسكا احدهما بيده سيجارة مشتعلة يقومان بتدخينها بالتبادل فيما بينهما وينبثق من فمهما دخان كثيف واشتم رائحة مخدر الحشيش وبتفتيشهما عثر مع الاول على علبة سجائر بها 3 قطع طولية لمخدر الحشيش وعثر مع الثانى على 26 كيس لمادة مخدرة وعثر بالسيارة على قطعة كبيرة لمخدر الحشيش وبمواجهتهما بالمضبوطات اقرا بإحرازهما للمواد المخدرة )
وقد تصدت محكمة الموضوع للدفع المبدى من الطاعن بأنتفاء حالة التلبس فى حقهما بقالته ( حيث انه وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود المتهمان فى حالة من حالات التلبس لما كان ذلك وكان من المقرر ان حالة التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ما يوفرها حضور شاهدها وادراكها بأية حاسة من حواسه ، والتلبس على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وان حالة التلبس بجريمة عقوبتها تزيد عن ثلاث اشهر تبيح لمأمور الضبط القضائي وطبقاً للمادتين 34 ،46 من قانون الاجراءات الجنائية ان يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وان يفتشه وتقدير توافر حالة التلبس او عدم توافرها هو من الامور الموضوعية البحتة التى توكل بداءة الى رجل الضبط القضائي على ان يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب مادامت النتيجة التى انتهت اليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التى اثبتتها فى حكمها لما كان ذلك وكان الثابت بواقعة ضبط المتهم ( ابصر المتهمان يتبادلان تدخين سيجارة واشتم رائحة تشبه رائحة جوهر الحشيش المخدر من احتراق السيجارة ) وهى بمفردها كافية للقبض على المتهمين وتفتيشهما لتوافر حالة التلبس بحقهما ومعه يكون دفاع المتهمان لا اساس له من القانون .
بيد ان محكمة الموضوع لدى تحدثها عن القصد من حيازة و احراز المخدر المضبوط صحبة الطاعن والمتهم الثانى إذ بها تعدل عن هذا التصور الوارد بمدوناتها إلى اخر لتقرر بأنه لم يثبت لديها انهما يقومان بتعاطى المواد المخدرة إذ اورد الحكم الاتى نصا (وحيث انه عن قصد المتهمين من احرازهما للمضبوطات الناتجة عن التفتيش فلما كان من المقرر انه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من ان ترى في أقوال الضابط ما يكفى لاسناد واقعة حيازة واحراز الجوهر المخدر لدى المتهم – ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الاحراز كان بقصد من القصود المسماة دون ان يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فلا تساير المحكمة النيابة العامة في شأن توافر قصد الاتجار في حق المتهمان اذ انه لم يضبطا يمارسان عملية البيع ولم يضبطا معهما ادوات لهذا الغرض كما لا يتوافر في حقهما قصد التعاطى او الاستعمال الشخصي لأنهما لم يضبطا فى تلك الاحوال ومن ثم يكون القصد من الاحراز قد اصبح عاماً مجرداً من القصود المسماة, لما كان ذلك وكان الاصل ان المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم لان هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه ان يمنع المحكمة من تعديله متى رأت ان ترد الواقعة بعد تمحيصها الي الوصف القانونى السليم واذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الاحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة احراز المتهم الجوهر المخدر هي بذاتها الواقعه التى يتخذها الحكم أساساً للوصف الجديد الذي دانت المحكمة المتهم به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى المتهمان واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون ان يتضمن اسناد واقعة مادية او اضافة عناصر جديدة تختلف عن الاولى فإن الوصف الذي نزلت اليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت احراز المتهمان للمخدر مجرداً عن اي من قصدي الاتجار او التعاطى انما هو تطبيق سليم للقانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها . وحيث انه ازاء ما تقدم يكون ثبت فى يقين المحكمة على وجه القطع ان المتهمين /
- ………………………….
- …………………………..
فى يوم 4/ 12 / 2022 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور محافظة الجيزة
المتهمان : حازا واحرزا بغير قصد الاتجاراو التعاطى او الاستعمال الشخصي جوهر ( الحشيش ) المخدر فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . المتهمان : حاز واحرزا بقصد التعاطى جوهرا ( الحشيش) المخدر فى غير الاحوال المصرح بها قانونا .
المتهم الأول : حاز بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرا مخدرا الميثامفيتامين في غير الاحوال المصرح بها قانونا .
المتهم الثانى : احرز بغير قصد الاتجار او التعاطى او الاستعمال الشخصي جوهرا مخدرا الميثامفيتامين في غير الاحوال المصرح بها قانونا) .
وينبنى على ذلك ان محكمة الموضوع بما انتهت إليه فى قضاءها قد محت تماما صورة الواقعة الرئيسية ودليلها الاساسى ونفته جملة وتفصيلا و يحق لنا ان نقول ان المحكمة لا تطمئن لقالة الضابط بأنه شاهد حالة التلبس بالجريمة متمثلة فى تبادل السيجارة المشتعلة بين كلا الطاعن والمتهم الثانى وانه اشتم رائحة دخانها و ابصره يخرج من فمهما معا كدلالة قاطعة على كونهما يتعاطيا المادة المخدرة وكدلالة على وقوفه على حالة التلبس بما يبيح له ان يقوم بالقبض و التفتيش والعثور على المواد المخدرة حوزتهما وتضحة الصورة المعتنقة من قبل محكمة الموضوع منتفيه برمتها لا وجود لها فى عقيدتها بعد ان سبق و تساندت إليها .
ولما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على انه
” حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد لدى بيانه واقعة الدعوى أن المطعون ضده بعد أن واجه ضابط الواقعة بما أسفر عنه التفتيش أقرَّ بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمحمول بقصد الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي حصيلة الاتجار، ثم حصَّل بعد ذلك أقوال ضابط الواقعة بما مفاده أن تحرياته السريَّة دلَّته على أن المطعون ضده يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار، وأنه يستخدم السيارة رقم ١٩١١٨ ملاكي أسيوط وسيلة لترويجه المواد المخدرة، وبعد استئذان النيابة العامة تمكَّن من ضبط المتهم والمضبوطات، وإذ واجه المتهم بالمضبوطات أقرَّ له بما يطابق الإقرار الذي أورده الحكم فى بيان الواقعة، ثم أورد الحكم فى موضع ثالث منه، ولدى ردَّه على المنازعة فى شأن قصد الاتجار ما يفيد توافره، بَيْدَ إنه عاد وهو فى معرض تحديد قصد المتهم من الإحراز، ونفى عنه هذا القصد فى قوله :” …. فالثابت بالأوراق أن المتهم لم يُضْبَط وهو يوزع تلك السموم، كما إنه ليس فيها ما يقطع بقيام هذا القصد، هذا فضلًا عن عدم ثبوت قصدي التعاطي والاستعمال فى حقه، ومن ثم ، تعامله المحكمة بالقصد المُجَرَّد من القصود الثلاثة ” ، ومن ثم ، فإن ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بضعه البعض الآخر، وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس والتهاتر ، مما ينبئ عن اختلال فكرته عن حقيقة الواقعة المعروضة وعناصرها، بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانوني على حقيقة الواقعة بخصوص القصد من الإحراز ؛ لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم عنه، وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل معه التعرف على أي أساس كوَّنت الحكمة عقيدتها فى الدعوى، مما يضحى معه الحكم معيبًا بالتخاذل والتناقض والقصور، بما يوجب نقضه والإعادة .
الطعن رقم ٨٢٢٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 6/12/2017
قضى بانه ” حيث إن البين من مدونات الحكم فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن التحريات السرية التى قام بها النقيب / ………………. معاون مباحث العمرانية أكدت إحراز وحيازة المتهم / …………………. لكمية من العقاقير المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بقصد الاتجار فاستصدر إذناً من النيابة العامة ونفاذاً لذلك الإذن فقد قصد الضابط سالف الذكر مسكن المتهم فطرق على الباب وفتح له المتهم الأول …………….. وأبصره ممسكاً بسلاح نارى فقام بضبطه ثم بداخل إحدى غرف مسكنه كمية كبيرة من العقاقير المخدرة وسلاحين ناريين آخريين وذخائر حيه تبين له بحصرها أن المضبوطات من العقاقير المخدرة عبارة عن ٧٠ سبعون علبة لعقار التامول المخدر بداخلها عدد ٧٠٠٠ سبعة آلاف قرص لذات العقار وكذا ٦٠ ستون علبة لعقار الترامادول بداخلها عدد ستة آلاف قرص مخدر وعدد أربعون علبة لعقار التى دول بداخلها عدد أربعة آلاف قرص وعدد عشرين علبة لعقار الأوبوتريل بداخلها عدد ٦٥٠ قرص وعدد اثنى عشر علبة لعقار التى دول بداخلها ألف ومائتى قرص ، هذا فضلاً عدد ٣٣ طلقة حية خرطوش وسلاحين ناريين بخلاف السلاح المضبوط مع المتهم ولم يتمكن الضابط سالف الذكر من ضبط المتهم ……………….. نظراً لهروبه
فى حين تم ضبط المتهم الأول وثبت للمحكمة أن قصد المتهمين من إحراز وحيازة تلك المضبوطات السالف الإشارة إليها هو الاتجار ، وبعد أن أورد الحكم مؤدى الأدلة التي عول عليها فى قضائه وعرض لدفاع الطاعنين خلص إلى أنه قد ثبت لدى المحكمة أن الطاعنين قد ارتكبا :
١ – حازا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ” الترامادول ” وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
٢ – أحرزا وحازا بغير ترخيص بقصد الاتجار سلاحين ناريين غير مششخنين بندقية خرطوش ١٢ مم ” .
٣ – حازا ذخيرة ” ٣٣ طلقة ” دون أن يكون مرخصاً لهما في الحيازة أو الإحراز .
٤ – حازا بقصد الاتجار أقراصاً مخدرة وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
٥ – حازا بقصد الاتجار الذخائر السالف الإشارة إليها وكان ذلك بغير ترخيص ،
ثم خلص إلى معاقبتهما عملاً بالمواد ۱ / ١ ، ٦ ، ٢٦ / ٤ – ١ ، ٢٨ / ٢ ، ٣٠ / ١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ ،6 لسنة ٢٠١٢ والجدول رقم ٢ الملحق بالقانون الأول والمواد ١ ، ٢ ، ٧ / ١ ، ٢٧ / ١ ،34 / ١ – بند أ ، ٣٧ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٤ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمى ٦١ لسنة ١٩٧٧ ، ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والقسم الثاني من الجدول رقم ٣ الملحق بالقانون الأول المستبدل والمعدل بقرارات وزير الصحة أرقام ٨٩ لسنة ١٩٨٩ ، ٤٦ لسنة ١٩٩٧ ، ١٢٢ لسنة ٢٠١٤ ، ١٢٥ لسنة ٢٠١٢ ، مع إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات :
أولاً : – بالسجن المشدد لمدة ست سنوات عن تهم إحراز المواد المخدرة بغير قصد الاتجارأو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وبتغريم كل منهما مائة ألف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة .
ثانياً : – بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريم كل منهما خمسمائة جنيه بشأن السلاح والذخيرة ومصادرة المضبوطات .
لما كان ذلك ، وكان البين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه فيما أورده فى بيانه لواقعات الدعوى وما خلص إلى إثباته من جرائم فى حق الطاعنين ثم ما قضي به من عقوبة عليهما قد اعتنق صور متعددة – على نحو ما سلف بيانه – الأمر الذى ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة وأن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة بصورة كافية تدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وأحاطت بها إحاطة تامة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها فى الدعوى – مما يعيب الحكم المطعون فيه بالتناقض – الذى يتسع له وجه الطعن – ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
الطعن رقم ٦٤١٠ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 7/4/2018
وقد قضت محكمة النقض بان ” حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز عقار الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز سلاح نارى غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ أحكام القانون مع حمل سلاح لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم قد شابه تناقض فى التسبيب ، ذلك بأنه اعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى ، إذ بعد أن حصل الواقعة – حسبما استخلصتها محكمة الموضوع – بما مؤداه أن المتهم ما أن تنبه إلى ضابط الواقعة حتى أخرج سلاحاً نارياً أطلق منه عياراً نارياً فقام بضبطه والسلاح وطلقة لذات السلاح وعشر لفافات لمخدر الهيروين ، إذا به يعود – فى معرض رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس – فيقول أن المتهم قد ناول الضابط لفافة لمخدر الهيروين بيده وأخرج سلاحاً نارياً أطلق منه طلقة لإرهابه وتخويفه ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه بدأ بتحصيل واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة – فى قوله ” وحيث إن واقعة الدعوى – حسبما استقرت فى يقين المحكمة – مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن النقيب …………….. معاون مباحث قسم بولاق أبو العلا قد أخبره مصدر سرى بإحراز المتهم لجوهر الهيروين المخدر بغير مسوغ قانونى وأرشده إليه فانتقل إلى حيث مكان تواجده أمام “مقهى زغلول ” وما إن تنبه إليه المتهم حتى أخرج سلاحاً نارياً وأطلق منه عياراً نارياً فقام بضبطه والسلاح وطلقة من ذات عيار السلاح وضبط معه عشر لفافات للهيروين المخدر وبمواجهته أقر بإحرازه للهيروين بغير مسوغ قانونى والسلاح والطلقتين بقصد الدفاع وبغير ترخيص وعزى قصد المتهم من الطلقة أنها لترويعه ومقاومته ” . وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة – عاد فى معرض رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس – فى قوله ” وحيث إنه وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فهو غير سديد ذلك أن التلبس حاله تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وكان المتهم قد ناول الضابط لفافة الهيروين بيده وأخرج سلاحاً نارياً أطلق منه طلقة لإرهابه وتخويفه بما يتوافر معه حاله التلبس وتقضى المحكمة برفض الدفع ” . لما كان ما تقدم فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى مما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مدى توافر حالة التلبس فى حق الطاعن ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً فى أسبابه ومتناقضاً فى بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن
الطعن رقم ١٩٢٧٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة26/11/2017
قضى بانه ” لما كان ذلك ، وكان ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس ، وينطوي فوق ذلك على غموض وإبهام وتهاتر ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ، ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ، لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والاعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
الطعن رقم ٧٥٨٣ لسنة ٨٥ قضائية -الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦
وكان يبين مما تقدم مدى تضارب الحكم الطعين فى استخلاص عقيدة محددة و صورة جامعة لفحوى الاسناد الجنائى للطاعن وبيان القصد من احراز المخدر المضبوط وكان الحكم قائم على هذه الصورة المضطربة بيقين الحكم وعلى ذلك فإن اضطراب الحكم فى تحديد القصد من الحيازة للمخدر ما بين صورة واقعة الضبط التى تظهر تلبس بتعاطى يبيح القبض والتفتيش ويحول دون تمسك الطاعن بدفعهما ببطلان اجراءات القبض والتفتيش وما اسفر عنهما وما بين عدم اطمئنان المحكمة لتوافر التعاطى بالاوراق يؤدى إلى تناقض وتهاتر الحكم فى بيان الاسناد ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً فى أسبابه متناقضًا فى بيان الواقعة تناقضًا يعيبه
السبب الثانى : قصور الحكم فى التسبيب بشان ايراد مؤدى الدليل الفنى الخاص بفحص الاحراز ونتيحته.
كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بالإدانه تسانده إلى الدليل الفنى المستمد من فحص المضبوطات بما ننقله عن مدونات أسباب قضائها بحصر لفظه : (وثبت بتقرير المعمل الكيماوى ان السيجارة المضبوطة بها فتات لمخدر الحشيش وان القطع هى لمخدر الحشيش وان الاكياس بها مخدر الميثامفيتامين المدرجين بالجدول الاول لقانون المخدرات )
وما أورده المحكم الطعين على نحو ما تقدم لا يعد بياناً كافياً لمضمون التقرير إذ خلى هذا التحصيل من بيان المقدمات والعناصر والتى أدت بدورها إلى أعتناقه لهذه النتيجه التى ذكرها الحكم بأسبابه وبذلك يستحيل على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر الواقعيه للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمه العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن .
وحاصل القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه الطاعن قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت بمدوناته وأعتنقها لكون المنطق القضائى لا يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى دلالتها و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور فى بيانه .
ولما كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء بالأشارة العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان الموجب لنقضه لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه:
” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه مدى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق
وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :- ” يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا ” .
نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715
نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105
وقضى أيضاً بأنه :- ” الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى “. ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .
نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق
نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق
فإذا ماتقرر ذلك وكان قصور الحكم فى بيان مضمون الدليل الفنى الذى أخذ بموجبه الطاعن موثراً لا شئ فى سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفنى وموائمته لباقى الأدله المطروحة ومن ثم فقد حجبت محكمة النقض على مراقبه مدى وجود أتفاق و توائم بين الأدله المطروحة الأمر الذى يصمه بالقصور .
السبب الثالث :قصور أخر فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع
تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بأستحالة تصور الوقعة وبعدم معقولية التصوير على النحو الوارد بالاوراق وكذا بإنعدام دليل الاسناد بعدم تنفيذ قرار النيابة العامة بإجراء تحليل مخدرات للطاعن والمتهم الثانى للوقوف على ما إذا كانا قد تعاطيا المادة المخدرة حال الواقعة من عدمه وقد شيد دفاعه على أن الثابت من أقوال محرر محضر التحريات ” الشاهد الأول ” انه قد نسب إلى الطاعن و المتهم الثانى كونهما كانا بداخل سيارة يقومان على قارعة الطريق بتبادل تدخين سيجارة مشتعلة تحمل المادة المخدرة شاهدها و اشتم رائحتها فقام بالقبض عليهما و تفتيشهما فأسفر التفتيش عن ما تم ضبطه من مواد مخدرة تبعا لذلك , وقرر الدفاع بأنه يستحيل عقلا ومنطقا ان يشاهد ضابط الواقعة الجريمة على قارعة الطريق بهذا الوصف وان يكون من القرب بحيث يشتم نتاج السيجارة التى معهما و ان يستطيع ضبطها على حالها دون ان يبادر الطاعن والمتهم الاخر لإتلاف السيجارة بشكل كامل قبل وصوله إليهما وهما داخل السيارة بمنأى عن يده ووصولها إليهما واضاف الدفاع بأنه من المستحيل على شاهد الاثبات ان يراهما من مسافة قريبة لا تحول دونهما عوائق ثم يتجهوا إليهما دون ان يستطعيا ادارة السيارة ومحاولة الافلات قبل ان يضبط السيجارة التى بحوزتهما .
وقد نعى الدفاع على هذا التصور الوارد باقوال شهود الواقعة بالكذب والتلفيق وأنه لايمت للحقيقة و الواقع بأدنى صله وكان ما ساقه الدفاع على النحو المتقدم قد قصد به التشكيك فى والتصور المطروح برمته و اقوال شاهد الاثبات وان الواقعة ليست سوى رواية متخيلة من قبلهم تنطوى على عدم معقولية و عدم معاينة مكان الضبط للوقوف على تلك الحقائق البادية بالاوراق وعدم إجراء تحليل المخدرات للطاعن والمتهم الثانى للوقوف على كذب ضابط الواقعة بشأن حالة التلبس .
بيد أن الحكم الطعين قد صدف عن هذا الدفاع المسطور بين يديه أكتفاء بالإعلان المطلق للإطمئنان لأقوال شاهد الاثبات الذى قصد من وراء أبداء هذا الدفاع تكذيبه وتصوره ما للواقعة برمتها وعد هذا الدفاع من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم رداً أكتفاء بالأطمئنان للشهادة محل النعى من قبل الدفاع وكفايتها بما ينطوى على مصادره على المطلوب وقد كان على محكمة الموضوع أن تحققها بمعاينة مكان الواقعة بأرشاد الضابط لموضعها للوقوف على مدى مطابقة التصور للواقع و إجراء التحاليل المطلوبة للطاعن والمتهم الأخر والمقرر بقضاء النقض أنه”
” لا يقدح فى واجب المحكمه القيام بالتحقيق الواجب عليها ، أن يسكت الدفاع عن طلبه ، وقالت أن الدفاع الذى قصد به تكذيب أقوال الشاهد لا يسوغ الإعراض عنه بقاله الأطمئنان الى ما شهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره للدفاع قبل أن ينحسم أمره بتحقيق تجربه المحكمه ولا يقدح به هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أجراء هذا التحقيق مادام أن دفاعه ينطوى على المطالبة بإجرائه
نقض 30/12/81 – س 32 – 219 – 1220
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الأثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً “.
نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه
نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق
والمقرر بقضاء النقض أنه:
تحقيق الأدله الجنائيه وبيان وجه الحق فيها واجباً القى على عائق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب المتهم أو المدافع عنه فإذا نكلت عن القيام به كان حكمها معيباً .
الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق لنقض 9/10/1986 – س 37 – رقم138
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد حجب نفسه عن دلاله هذا الدفاع الجوهرى الذى يدور حوله أدلة ثبوت الدعوى ولم يقسطه حقه وأكتفت بتأييد أقوال شاهد الأثبات من دون أن يعنى بإزاله الغشاوة عن أوراق الدعوى بالوقوف على مدى أمكانية حدوث الواقعة كما وردت فى بأقواله التى تساند إليها الحكم الطعين مع منازعه الدفاع فى ذلك فإن هذا يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والفساد فى الأستدلال ويوجب نقضه .
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق بها بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله.
بناء عليه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن .
وكيل الطاعن