مذكرات طعن بالنقض جنائي

من اغرب القضايا

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

بأسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / ……………………………..          ( المتهمة  –  طاعنة )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات أسوان ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير – القاهرة .

ضـــد

النيابة العامة                                                        ” سلطة اتهام”

عن الحكم الصادر من محكمة جنايات أسوان فى قضية النيابة العامة رقم ……….. سنة 2021 مركز ……………… المقيدة برقم ……….. سنة 2021 كلى اسوان بجلسة  …/7/2023  والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة : حضورياً بمعاقبة / ………………….  بالسجن المؤبد عما أسند اليها وألزمتها المصروفات الجنائية

 

 

الوقائع

أسندت النيابة العامة إلى الطاعنة انه في …. / …./ 2021   

                     بدائرة مركز …………                    بمحافظة أسوان

  • قتلت فلذات أكبادها المجنى عليهم أطفالها / 1) …………….. 2) …………… 3) …………. تتراوح أعمارهم ما بين عام وتسعة أعوام بأن بيتت النية وعقدت العزم المصمم على ذلك بعد ان أوعز لها شيطانها بسلبهم أرواحهم متجردة من روح الأمومة ولغلظة قلب جف منه نبع حب أم لصغارها مرتكبة فعلاً مشين بأن أكممت أنفهم وأفواههم بباطن يدها حال سباتهم مزهقه أرواحهم دون رحمة سالبت حق لا تملكه وهو حقم بالحياة قاصدة قتلهم وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

وقد أقترنت تلك الجناية بجناية أخرى لانه فى ذات الزمان والمكان :

      – شرعت بقتل فلذت كبدها المجنى عليه / ………………. بان بيتت النيه وعقدت العزم المصمم على ذلك بعد ان أوعز لها شيطانها بسلبه روحه ليلاقي حتفه كأخوته المجني عليهم بأن أكممت أنفه وفاهه حال سباته حائله دون تنفسه ليلاقي حتفه الا ان أثر جرمها قد خاب لسبب لا دخل لارادتها فيه وهو تمكنه من أزاحه يدها والاستغاثه بجدته والتى حمته ممن حملته فى بطنها قبل ان تبلغ مقصدها بقتله على النحو المبين بالتحقيقات

لما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب و الإخلال  بحق الدفاع و الفساد فى الاستدلال  ومخالفة الثابت بالأوراق والتناقض الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه للطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم               بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

أسباب الطعن

السبب الأول  : بطلان الحكم لأخلاله بحق الدفاع و قصوره بعدم الرد على الطلبات المبداة من الطاعن بسماع أقوال اللجنتين الطبيتين المنتدبتين ومناقشتهما وكذا اقوال شهود الإثبات

من المقرر قانونا أن الطلب الجازم هو الذى يصر مقدمه عليه حتى يقرع سمع المحكمة ولا يتنزال عنه صراحة أو ضمنا حتى قفل باب المرافعة , كما انه من واجب محكمة الموضوع أن تتحرى كافة العناصر التى تقوم المسئولية الجنائية أو تسقط بعدم توافرها ومن حق الدفاع إذا رأى سببا  لإنعدام مسئولية المتهم ان يبديه  للمحكمة لتفصل فيه .

لما كان ذلك ، وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تقوم على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو نفيها مادام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى ، وكان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام أن باب المرافعة لازال مفتوحاً ، ولا يسلبه نزوله عن طلب سماع الشهود حقه فى العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه مادامت المرافعة مازالت دائرة . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشاهدين الغائبين بغير أن يسمع شهادتهما على الرغم من إصرار الدفاع على طلب مناقشتها فى ختام مرافعته فإنه يكون قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث الأوجه الأخرى من الطعن ، ولا يغير من ذلك أن المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ المعمول به اعتباراً من الأول من مايو لسنة ٢٠١٧ قد أوجبت على هذه المحكمة أن تنقض الحكم وتنظر موضوعه ، إذ كان الطعن مقبولاً ومبنياً على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه لما يجري عليه قضاؤها من أن التشريعات الإجرائية المتصلة بطرق الطعن فى الأحكام الجنائية من ناحية جوازها ومواعيدها وإجراءاتها والفصل فيها لا تسري إلا على الطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة بعد تاريخ العمل بها دون تلك المرفوعة عن الأحكام الصادرة قبل هذا التاريخ كما هو الحال فى الطعن الماثل . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة

( الطعن رقم …….. لسنة .. قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 7/11/2017 )

وقضى بانه ” لما كان ذلك ، وكان الدفاع فى مستهل مرافعته بجلسة المرافعة الأخيرة قد طلب أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً سماع أقوال ضباطي الواقعة ” شاهدي الإثبات الثاني والثالث ” وجيران الواقعة الخمسة الذين استمعت النيابة العامة لأقوالهم ثم اختتم مرافعته بطلب أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً التصميم على طلباته وذلك لمناقشة هؤلاء الشهود أمام الهيئة الجديدة التي فصلت فى الدعوى ، فهذا الطلب يعد طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة ، وكان لا يغير من ذلك القول بأن المحكمة بهيئة سابقة فى المحاكمة السابقة التي قُضي فيها غيابياً بالإعدام على المحكوم عليه الماثل قد استمعت لأقوال هؤلاء الشهود ؛ لأن ذلك لا يسوغ عدم إجابة الطلب المذكور لما هو مقرر من أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ، ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحاً – وهو الحال فى هذه الدعوى – وإن التحقيقات التي جرت فى محاكمة سابقة بمعرفة هيئة أخرى لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على المحكمة ، شأنها فى ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية ، كما لا يغير من ذلك أيضاً أن تكون المحكمة قد اسقطت فى حكمها من عناصر الإثبات شهادة جيران الواقعة الذين تمسك الدفاع بسماعهم ولم تعول على أقوالهم فى إدانة المحكوم عليها ذلك أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو لم يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانهم ، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح .لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض لم يعرض لطلب الدفاع عن المحكوم عليه سالف الذكر بالإيراد أو الرد ورغم تعويله فى الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات الثاني والثالث ؛ فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه .

( الطعن رقم ١٨٣٨٦ لسنة ٨٦ قضائي الدوائر الجنائية – جلسة 21/1/2017 )

حيث إن مما ينعاه الطاعنان الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة خطف طفل لم يبلغ من العمر اثنى عشر عاما والشروع فى الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود ، قد شابه الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن المدافع الثاني عن الطاعن الثاني قدم بجلسة المحاكمة مذكرة بدفاعه تمسك فيها بطلب سماع شاهدي الإثبات والد الطفل المختطف والضابط مجري التحريات التي عولت المحكمة فى قضائها على شهادتهما ولم تجبه إلى طلبه ولم تعرض له إيرادا أو ردا ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الطاعنين الثاني والثالث يثيران بأسباب طعنهما أن المدافع الثاني عن الطاعن الثاني قدم بجلسة المحاكمة مذكرة بدفاعه طلب فيها أصليا البراءة واحتياطيا مناقشة شاهدي الإثبات والد الطفل المختطف والضابط مجري التحريات .لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفق المادة ٢١٩ من قانون الإجراءات الجنائية أن الاصل فى المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة – فى مواجهة المتهم – بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، ولا يسوغ الخروج فيه على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك – قبولا صريحاً أو ضمنيا – وإذا كان ذلك ، وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحا ، فإن نزول المدافع عن الطاعن الثاني – بادئ الأمر – عن سماع الشهود واسترساله فى المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذا النزول ولا يسلبه حقه فى العودة إلى التمسك بطلب سماعهما سواء كان هذا التمسك فى دفاعه الشفوي أو فى دفاعه المكتوب طالما كانت المرافعة وقت حصوله مازالت دائرة لم تتم بعد . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المذكرة المتممة للدفاع الشفوي التي قدمها المدافع الثاني عن الطاعن الثاني عقب مرافعته وأشار إليها الحكم المطعون فيه إنما قدمت والمرافعة مازالت دائرة ، ومن ثم يحق للدفاع أن يعدل عن نزوله عن سماع الشهود الذي تضمنه ما أثبت بمستهل جلسة المحاكمة فى اكتفائه بمناقشة شهادتهم الواردة بالتحقيقات – وأن يعود فيتمسك فى تلك المذكرة بطلب سماع شاهدي الإثبات – وكان البين من المفردات المضمومة أنها طويت على مذكرة دفاع الطاعن الثاني انتهى فى ختامها إلى طلب أصليا براءته واحتياطيا سماع شاهدي الإثبات سالفي الذكر .

لما كان ذلك ، وكان هذا الطلب على الصورة التي أوردها الحكم يعد بمثابة طلب جازم عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة ، فإن الحكم إذ عول فى إدانة الطاعن الثاني ضمن ما عول على شهادة هذين الشاهدين بالتحقيقات دون الاستجابة إلى طلب سماعهما يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع ، ولا يشفع له فى ذلك كونه قد عول فى قضائه علاوة على تلك الشهادة على أدلة أخرى ، ذلك بأن الأصل فى المواد الجنائية أنها متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فليس من المستطاع والحال كذلك أن يعرف مصير قضاء محكمة الموضوع ماذا يكون فيما لو استمعت بنفسها إلى شهادة شاهدي الإثبات سالفي الذكر التي كانت عنصراً من عناصر عقيدتها فى الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة .

( الطعن رقم ……. لسنة …. قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 1/3/2016 )

لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنة قد اعتصم بين يدى محكمة الموضوع  بإنعدام مسئوليتها الجنائية عن الواقعة تبعا لكونها مصابة بإعقة عقلية تفقدها القدرة والادارك و الاختيار ومعرفة الخطأ والصواب تمثلت فى الفصام الذهني وما يستتبعه من هلاوس سمعية وبصرية واعراض وجدانية متكررة وافكار انتحارية و ان هذا المرض يقوم معه المريض بالقتل استجابة لهذه الهلاوس بمجرد حدوث انتكاسة فى حالته ناتجة عن اهمال علاجه او تعرضه لضغوط اجتماعيه بعد تحسن حالته من هذا المرض وفقا لما سرده الطبيبين المعالجين للطاعنة بالتقارير الطبية الصادرة عنهما و بأقوالهما بمحضر جلسة المحاكمة .

وكان دفاع الطاعن قد طلب من المحكمة فى ختام مرافعته الشفوية طلبا جازما بسؤال اعضاء اللجان المشكلة من الطب الشرعى والاطباء الاستشاريين وسماع شهود الاثبات على ضوء المستندات الطبية التى وصفت حالة الطاعنة بما ذكر بعاليه ولم تتعرض له اللجان المنتدبة فى تقريرها بالرد او التفنيد وبما يثبت التاريخ المرضى للطاعنة  و سؤالهم عن كون الفصام الذهانى من الامراض التى لاشفاء مطلق منها وانما يحد من استشراها واعراضها الانتظام فى تناول العلاج دون انقطاع طوال حياة المريض وانه درب من الجنون المطبق الذى يعدم الارداة لدى ردة المريض إليه .

بيد ان محكمة الموضوع قد أغفلت هذا الطلب الجوهرى فلم تبدى له سردا بمدوناتها  او تتعرض له بردا وكأنه لم يطرح بين يديها واعتمدت بالكلية على فحوى التقارير الطبية الصادرة عن اعضاء اللجان المطلوبين لسماع اقواله و نتائجها المغفلة بالكلية لبحث اوراق العلاج المقدمة منذ فجر الدعوى وافراغها و بحث الحالة المرضية السابقة للطاعنة وما إذا كانت قابلة للانتكاس والعودة إليها فى توقيت الواقعة إذا ما اهملت العلاج  من عدمه وكان طلب الدفاع بسماع شهود الاثبات واعضاء اللجان المنتدبة قائم على ان عقيدة  القاضى فى الدعوى لا تقوم بحسب الاصل على أى دليل او اقوال لم تطرح أمامه فى الجلسة وما يقوم به من تحقيقات كما ان سماع اقوال اعضاء اللجان الفنية المنتدبة احدى وسائل تحقيق الدفاع التى عنى المشرع بها وذلك ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم فى التحقيق الابتدائى أو أمام المحكمة , ولما هو مقرر من أن حق الدفاع الذي يتمتع به يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ، ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحاً – وهو الحال فى هذه الدعوى – وإن التحقيقات التي جرت بمعرفة النيابة العامة لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على المحكمة ، شأنها فى ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية التى تستوجب من المحكمة إجابة طلب الدفاع بشانها متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة  إذ ان مسلك المحكمة ينطوى على مصادرة على المطلوب قبل ان ينحسم امره وحكما على دليل لم يطرح دون تحقيقه من قبلها ولما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع لم تجب الدفاع لدفعه و طلبه الجوهريين القائمين بسندهما بالاوراق مع كون الطلب ظل يقرع اسماع المحكمة حتى قضاءها فى الدعوى بالإدانة دون تحقيقه بما يصم الحكم بالقصور والاخلال بحق الدفاع ويتعين معه نقضه.

السبب الثانى : تناقض اسباب الحكم الطعين ومخالفته للثابت بالاوراق     و القصور فى البيان  .

من المقرر أن الحكم يكون معيباً واجب النقض ، إذا كان ما أوردته المحكمه فى أسباب حكمها يتناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى أستخلص منها الإدانه ، مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم أستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى .

لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد سردت واقعة الدعوى وفقا لما استقر عليه امرها فى عقيدة المحكمة ووجدانها اخذا من اقوال شهودها وادلتها المختلفة بقالتها الاتى نصا (حيث ان وقائع الدعوى تتحصل حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمان اليها وجدانها وارتاح اليها ضميرها مستخلصه من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة فى ان المتهمه ……………….. زوج …………………… و روزقت منه بصغارها المجنى عليهم …… – تسع سنوات – …… – سبع سنوات – و……. – خمس سنوات – و….. – سنتان – وكانت تقيم منذ زواجها بمسكن أسرة الزوج بقرية …….. مركز ………..  وفيه دبت خلافات أسرية بينها وبين أهلية زوجها على أثرها اصيبت بمرض نفسي من أجله جلست مع بعض رجال الدين بقصد العلاج ثم توجهت لتلقي العلاج لدى طبيبين نفسيين قاما بصرف علاج لها استقرت على اثره حالتها النفسيه وقد توجهت لمسكن والدها بشارع ….. قرية …… ؤ بذات دائرة المركز لظروف مرض والد زوجها واضطرار الأخير للسفر معه لعلاجه وبمسكن والدها بدأ يتسرب اليها الخوف على أطفالها عند بلوغهم من المرور بذات ظروفها الصحيه وما الم بها وما مرت به من تجربه علاجيه فهداها تفكيرها ان في قتلتهم راحة لهم مما تخاف منه عليهم فإنتوت قتلهم )

وقد اتبعت المحكمة هذه القناعة بتحصيل اقوال كلا من والدة الطاعنة ………………… و شقيقها …………… و كذا والدها ……………….. و زوجها ……………. والرائد ………………. والتى اجمعت جميعها على وجود التاريخ المرضى للطاعنة قبل ارتكاب الواقعة كأمر مسلم به بالاوراق وبمدونات الحكم الطعين تأصل بعقيدة جازمة لدى المحكمة بكون الطاعنة تعانى لها تاريخ مع المرض النفسى غير مجحود منها او منكور .

بيد ان محكمة الموضوع قد نكلت عن هذا التصور بالاوراق لتركن من بعد ذلك لفحوى التقارير الفنية المعتمدة من لدنها بالاوراق حول حالة الطاعنة العقلية و المرضية والتى نفت بالكلية وجود اى شبهة مرض نفسى او عقلى لدى الطاعنة من الاساس إذ اوردت لتقارير ما حصلتها محكمة الموضوع الاتى ( وإذ ثبت من تقرير ادارة الطب النفسي  الشرعى  بالمجلس القومى للصحة النفسيه بنتيجه الكشف الطبى النفسي والعقلى على المتهمه المؤرخ فى ../ ../ 2021 انه من مناظرة اعضاء للجنة الفحص للمتهمه عدة مرات بواسطة أعضاء اللجنه مجتمعين و منفردين اثناء فترة إيداعها للفحص بوحدة الطب النفسي الشرعي بمستشفي العباسيه للصحه النفسية تحت الملاحظه ومراجعة ملف القضية والتحقيقات ومراجعة ملفها الطبي وملاحظات التمريض ومن اجراء الأبحاث النفسية والاجتماعيه و مراجعة الروشتات الطبيه الصادرة من عيادات خاصه و مراجعة محتوي هذه الروشتات فقد ثبت للجنة الفحص أن المتهمه لا تعاني في الوقت الحالي أو وقت ارتكاب الواقعه محل الإتهام من أي اعراض داله علي وجود  إضطراب نفسي أو عقلي مما يجعلها مسئوله عما أسند اليها من إتهام )

كما حصلت فحوى التقارير الطبية الصادرة عن اللجان المنتدبة من قبلها بقالتها ( والمحكمه قضت بندب لجنه ثلاثيه من اداره الطب النفسي الشرعي ثم لجنه خماسيه من ذات الإدارة وجاء تقرير كلا اللجنتين أن المتهمة لا تعاني في الوقت الحالي او وقت ارتكاب الواقعه محل الاتهام من أي إضطراب نفسي أو عقلي يفقدها القدرة على الإدراك و الإختيار و معرفة الخطأ من الصواب ما يجعلها مسئوله عما نسب اليها ) .

وكان ما يحمله هذا لتحصيل من تناقض بين الدليلين الفنى والقولى باديا بالاوراق إذ ان جماع الادلة القولية تعلن اطمئنانا لوجود المرض النفسى السابق لدى الطاعنة و ثبوت تلك الواقعة فى عقيدة المحكمة بأدلتها المعتنقة من قبلها فى حين تخلو التقارير الطبية المتساند إليها من ثمة اشارة لمرض نفسى اصاب الطاعنة فى سابق ايامها بل تنفى التقارير الثلاث حدوثه من الاساس حال ادعاء واضعى التقارير فحصها للطاعنة وتاريخها المرضى وترى عدمه على الاطلاق .

وما كان من محكمة الموضوع  و فى سبيل التوفيق بين الدليلين سوى أن  راحت  تأول الاوراق بما لا تحمله فادعت ان الطاعنة قد شفيت من المرض النفسى تماما دون معين يشير إلى ذلك بالاوراق من اقوال شهودها اوادلتها الفنية حتى تجمع بين دليلين غير متوافقين تحملهما مدوناتها اولهما يؤكد حدوث المرض النفسى و الاخر لم يتوصل لإثر له على الاطلاق فى حين ان الثابت بالاوراق وفقا لشهادة الطبيبين المعالجين للطاعنة الثابته بمحضر جلسة المحاكمة والتى حصلت المحكمة مضمونها بقالتها ( والمحكمة استمعت لأقوال الطبيبين …………… و…………….. و الذي قرر أولهما بأنه إستشاري امراض نفسيه وعصبيه وانه بدء معالجه المتهمه منذ تاريخ … / … /2018  وكانت تعاني من مرض فصام ذهاني كانت حالتها مستقره بالعلاج بتاريخ … / .. / ۲۰۱۸ و قام بتوقيع كشف طبيا عليها بتاريخ .. / … / 2019 وكانت تعاني من ضلالات الإشاره و هلاوس سمعية أوصي لها المتابعه بالعلاج وقرر ثانيهما بأنه استشاري أمراض نفسية و عصبيه وان المتهمه قد زارته مره واحده فقط خلال يونيه 2021 وكانت تعطي تاريخ مرضي مزمن )

ومفاد ما سبق ان الحالة المرضية الخاصة بالطاعنة لا يوجد دليل بالاوراق يشير إلى زوالها بالكلية بل على العكس من ذلك تماما فأن اقوال الشاهدين تشير لوجوب استمرار العلاج لها وفقا لما حصله الحكم بأقوال الطبيب / ………………….. بمحاضر جلسة المحاكمة وتقريره بحاجة الطاعنة لمداومة العلاج وان الاهمال فيه يؤدى إلى انتكاسة للمريض و يسبب عودة الهلاوس والضلالات وانعدام الإرداة و الاختيار الناشىء عنها ويؤدى بالتبعية لإرتكاب جريمة القتل كأثر للمرض العقلى المزمن الذى لم يبراء بعد كزعم الحكم الطعين القاطع بهذا الشأن .

كان من المبادئ المتواترة والمستقر عليها في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً ويتعين عليها ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات وإلا كان الحكم بطلان .

وقد قضت محكمة النقض بانه ” لما كان ذلك ، وكان ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس ، وينطوي فوق ذلك على غموض وإبهام وتهاتر ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ، ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ، لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

( الطعن رقم ……. لسنة ….. قضائية -الدوائر الجنائية – جلسة…/…/2017 )

لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لفحوى الأدلة المعتنقة المتعارضة حول اصابة الطاعنة بمرض نفسى من عدمه وأخذه بها جميعًا يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعنة، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً فى أسبابه متناقضًا فى بيان الواقعة تناقضًا يعيبه بما يوجب نقضه.

السبب الثالث : فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب و اخلاله بحق الدفاع بركونه لتقرير ادارة الطب النفسى الشرعى التى لم تتعرض للاوراق الطبية الخاصة بالتاريخ المرضى للطاعنة و لإقوال الطبيبن المعالجين وفقا للمأمورية المسندة لهما من قبل محكمة الموضوع

لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن قد اعتصم ببطلان التقارير الفنية سند الادانة الصادرة عن اللجان الثلاثية والخماسية المنتدبة من قبل المحكمة و الفحص السابق المجرى بالانتداب من قبل النيابة العامة تقرير ادارة الطب النفسي  الشرعى  بالمجلس القومى للصحة النفسيه بنتيجه الكشف الطبى النفسي والعقلى على المتهمه المؤرخ فى … / … / 2021  وذلك ركونا لفحوى شهادة كلا من الطبيبين المعالجين للطاعنة فى الفترة من عام 2016 وحتى 2021 وهم كلا من الطبيب / ………………. و الطبيب / …………………… الواردة بمحضر جلسة المحاكمة إذ قرر اولهما بالاتى نصا :

س / ماهى اعراض تلك الحالة ؟

ج / هى ضلالات وهلاوس وهى عبارة عن ضلالات الشك والاثارة وهلاوس سمعية وكانت لديها اعراض وجدانية متكررة بها اعراض اكتئاب وافكار انتحارية احيانا …..

س / وهل تم شفاء المتهمة من تلك الحالة ؟

ج / هى بتكون ماشيه بالعلاج والمفروض انها تتابع مدى الحياة . ….

س/ وهل المتهمة مسئولة عن واقعة قتل اطفالها وفقا لما قررت به ؟

ج/ اثناء الانتكاسة وتكرار الاعراض يقوم المريض بأعمال منها القتل استجابة للهلاوس السمعية التى تأمره بذلك أو يعرض للاكتئاب الشديد الذى يرى فيه المريض قتل اولاده حبا فيهم تخليصهم من الحياة المؤلمة من وجهة نظره الخاصة …

س / متى تحدث تلك الانتكاسة ؟

ج/ تحدث الانتكاسة فى الحالات التاليه عند وقف العلاج او تقليل الجرعة او حدوث اضطرابات اجتماعية قريبة او محيطة او بدون سبب نتيجة خلل فى كمياء المخ مثل الدوبامين

س/ هل تناول الادويه الخاصة بذلك المرض تؤدى إلى تلك الانتكاسة ؟

ج / حتى لو اخذت العلاج بمقدار 60% من مرضى الذهان لا يستجيب للعلاج ) .

كما سئل الطبيب الاخر/ …………….. عن الحالة المرضية للطاعنة بعد فحصه لها حال عودة الاعراض فى غضون عام 2021  فقرر بالاتى :

س/ ماهى الحالة النفسية والعقلية للمتهمة ؟

ج/ المريضة كانت تعطى تاريخ مرضى طويل هى و زاويها انفصام ذهانى مزمن فى صورة ضلالات استثارة وهلاوس سمعية ونوبات اكتئابية كانت تطول وتقصر على حسب الحالة التى تأتيها ….

س / ماهى الاعراض لهذا المرض ؟

ج/ هى ضلالات وهلاوس واكتئاب ويؤدى اضطراب فى التصرف والحكم و مزاج اكتئابى و اضطراب فى النوم و الشهية والانعزال

س/ ما هو سبب المرض ؟

ج / هو مرض عقلى مزمن يصاب به المريض وهناك نظريات تفسره  …

س / هل قمت بالتوصية بإيداع المتهمة فى دار الصحة لنفسية ؟

ج/ انا عملت توصية إلى اهله بوجوب ايداعه ولكن اهلها رفضو

س/ ماقولك فيما هو ثابت بالصحة النفسية بالقاهرة ؟

ج/ هذا مرض عقلى قابل للانتكاسة وغير قابل للشفاء ….

س / متى قمت بتوقيع الكشف الطبى للمتهمة ؟

ج/ الكلام ده كان فى يونيو 2021 …

س / وماهى الحالة المرضية العقلية والنفسية ان ذاك ؟

ج /هى ضلالات وهلاوس هى بنفس الاجابة التى قمت بها …..

س / وما معنى كلمة انتكاسة ؟

ج/ المقصود به اشتداد المرض …..

كما قدم الدفاع  شهادات طبية تحمل التاريخ المرضى الممتد للطاعنة ومن ضمنها عدد من تقارير طبيه صادره عن عيادات خاصه بشأن توقيع الكشف الطبي علي المتهمه ابان الأعوام ۲۰۱۷ وحتي2020 والادويه المنصرفه لها وتقرير فحص بتاريخ../ .. / 2021 من الطبيب …………..   .

وقد انتهى الدفاع للنعى على التقارير الفنية الواردة بالاوراق من الجهات الرسمية المتعددة بالبطلان حال كونها جميعا لم تبدى ثمة اشارة لفحوى اوراق العلاج المشار إليها و مضمون اقوال الشاهدين المذكورين ضمن نطاق بحثها للمامورية المسندة إليها و اكتفت بالاجراءات المتبعة لديها لفحص الحالات وفقا لما قررته تلك التقارير صراحة بمتنها ومن ضمنها التقرير الصادر عن اللجنة الخماسية المنتدبة و المشكلة من ادارة الطب النفسى الشرعى بوزارة الصحة المؤرخ فى …. / 1 /2023 والثابت فيه انها اعتمدت على الاجراءات الاتية التى اوردتها بحصر اللفظ بقالتها  🙁 وقد استندت اللجنة إلى ذلك من الاتى :

  • خلو اقوال المتهمة بتحقيقات النيابة العامة من اى اعراض دالة على وجود اضطراب نفسى او عقلى
  • لم يظهر بفحص الحالة العقلية للمتهمة اى اعراض دالة على وجود اضطراب نفسى او عقلى
  • وضع المتهمه تحت الملاحظة لفترة طويلة اظهر عدم وجود اى مظاهر للسلوك او التفكير يدل على وجود اضطراب عقلى او نفسى ,

( ملحوظة : المتهمة لا تتعاطى اى علاجات نفسية طوال فترة الايداع للفحص ) .

  • لم تظهر الابحاث النفسية اى دلالات على وجود اضطرابات نفسى او عقلى )

وكذا سرد التقرير السابق الصادر عن اللجنة الثلاثية المؤرخ فى 22 / 5 /2022 المشكلة  من ادارة الطب النفسى الشرعى بوزارة الصحة ذات الوسائل البدائية المتبعة فى فحص الحالة دون التطرق بالذكر للاخذ فى الاعتبار بما قدم من اوراق علاجية وتقارير طبية تشير لمرض عقلى محدد التعريف والاعراض يتمثل فى الفصام الذهانى

وقد نعى الدفاع على التقارير الفنية المودعة بالاوراق كونها قد اغفلت بحث اوراق العلاج المشار إليها و التاريخ المرضى السابق و توصيف الطبيبين الوارد بمحضر الجلسة لحالة الطاعنة وتشخيصها والاعراض الملازمة لهذا التشخيص و ما يستتبع ذلك من اثار ولم تقل اى لجنة منهما ثمة قالة بهذا الشأن او تتعرض له بل حددت الاجراءات التى اتبعتها بما ذكر من وسائل بدائية للمتابعة والفحص القائم على التربص للحالة و مراقبتها ومن ثم اقيمت التقارير على مجرد وضع الطاعنة تحت الملاحظة فقط  ومن ثم انتهى لنتيجة مفادها انه لا يوجد لديها فى الوقت الحالي أو وقت الواقعة أى أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي يفقده أو ينقصه الادراك والاختيار وسلامة الارادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب مما يجعلها مسئوله عن أفعالها وعن الاتهام .

وإذ ركن الدفاع فى نعيه على التقارير المتخذة من قبل المحكمة سندا للإدانة على هذا القصور فى بحث المأمورية المنوطة للجان واضعة التقارير و لم يأت للمحكمة خال الوفاض من دليل دفاعه و سند طلبه بل حضر محملا بمستندات طبية قاطعة الدلالة تبين التاريخ المرضى للطاعنة واصابتها بالفصام الذهنى على فترات ومنها توقيت اتكاب الواقعة وخلال حدوث الحالة المرضية لديها تكون مسلوبة الإرادة وغير مسئولة عن افعالها وقدم للمحكمة حافظ مستندات طويت على التقارير الطبية وروشتات طبيه تحوى العلاج الخاص بحالتها وتوصيفها وما استمعت المحكمة لاقوال الطبيبين المعالجين لها انفة البيان وقرر الدفاع بأن جميع تلك الاوراق لم تكن محل نظر من قبل اللجان المنتدبة واغفلت من قبلها حال وضعها التقارير فى الدعوى ومن ثم فقد اعتصم بندب لجنة سباعية تفحص حالة الطاعنة وتضعها تحت الملاحظة على ضوء التقارير الطبية حول حالتها الغير منكورة من الحكم مطلقا كحالة ثابته لديه وصولا لبيان مدى احتمالية حدوث انتكاسات على فترات للحالة وما يترتب على هذا الانتكاس من افعال ومدى مسئوليتها حال حدوث هذا الانتكاس

وقد اطرحت المحكمة هذا الدفاع بأعلانها الاطمئنان لفحوى التقارير بقالتها الآتي :

( و حيث أنه وعن الدفع المبدي بعدم الاعتداد بتقارير الطب النفسي والطعن عليها لتناقضها مع أراء طبيبين معالجين و مخالفة الثابت بالأوراق فمردود عليه انه من المقرر أن تقدير اراء الخبراء والفصل فيما يوجه اليه من اعتراضات مرجعه محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية بتقرير الخبراء المقدمة لها ولما كان ما تقدم فقد اطمأنت المحكمة إلى تقارير إدارة الطلب النفسي الشرعي بالمجلس القومي للصحه النفسيه بنتيجة الكشف الطبي النفسي و العقل على المتهمة و ما انتهت اليه بشأن حالة المتهمه وقت ارتكاب الواقعة لبناء تلك التقارير على اسس سليمة ومطابقتها لباقي الأدلة المطروحة بالدعوي فضلا أن المقرر ان تطابق اقوال الشهود ومضمون الدليل الفني غير لازم كفاية ان يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يتم على الملائمة والتوفيق و كان البين للمحكمه من أقوال الطبيبين المعالجين أن المتهمه كان لها تاريخ مرضي مزمن بدأ منذ عام ۲۰۱۸ و قد جاء التقرير الطبي الشرعي بنتيجة مفادها أن المتهمه وقت ارتكابها الواقعه ….. عام 2021 لم تكن تعاني أي إضطراب نفسي أو عقلي وهو ما لا يوجد بينهما تناقضا كالمتمسك به من دفاع المتهمه لا ينال من ذلك ما قرر به أحد الطبيبين من أن المتهمه في ذات شهر ارتكاب الواقعة قد أعطت تاريخا مرضيا مزمنا إذ أكد أيضا في أقواله أن المتهمه قد زارته مره واحده قبل ارتكابها الواقعه و المحكمة لا تري كفاية ذلك الحكم على حال المتهمه نفسيا وقت الواقعة و المحكمة لا تطمئن لما قرر بشهادته و تطرحها جانبا ومن ثم يكون هذا الدفع غير سديد جدير بالرفض ).

لما كانت المحكمة قد اعتمدت على هذه التقارير التى لم تصدى للدفاع الجوهرى وسنده و خالفت المأمورية المسندة لها من قبل المحكمة بشان فحص الطاعنة على ضوء ما جاء التقارير الطبية المقدمة من الدفاع واقوال الطبيبين المعالجين وفقا لما جاء بالصفحة رقم 10 بمحضر جلسة المحاكمة صراحة , إلا ان التقارير لم تقم ببحث المأمورية المسندة إلى اللجنة الخماسية المنتدبة كما كلفتها المحكمة و من ثم فان ذلك يصم التقارير بالبطلان الذى يطال اثره الحكم الطعين إذ اعتمدت على تحصييل مؤداها .

وقد قضت محكمة النقض- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحا من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في أسباب حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصرا، وأن في أخذها بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التي بني عليها مشروط بأن تكون مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها وتصلح ردا على الدفاع الجوهري الذي تمسك به الخصوم، وإلا كان الحكم معيبا بالقصور.

وقد قضت محكمة النقض بأنه : ”  لما كان ذلك ، وكان التفات الحكم فيما سلف بيانه عما تضمنه تقرير أطباء الصحة النفسية والذين انتدبتهم المحكمة بحكم أصدرته تضمن أن الاضطراب العقلي المصاب به المتهم أفقده الإدراك والاختيار والإرادة والتمييز واطمئنانها إلى تقرير وزارة الصحة والمجلس القومي للصحة النفسية المؤرخ 7/8/2011 والذي يفيد أنها مصابه باضطراب عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في قضائها على ما تضمنه التقرير الفني الذي تطمئن إليه وتطرح ما عداه من تقارير فنية أخرى ولها أن تطمئن إلى جزء منه وتطرح الجزء الآخر إلا أن ذلك شرطه أن يبين الحكم الأسباب التي دعته إلى إغفال ما تضمنه التقرير الآخر واطراحه ، فإن الحكم إذ التفت كلية عما تضمنه التقرير الصادر من اللجنة الثلاثية الطبية الصادر من مستشفى الصحة النفسية بالعباسية والتي قضت ذات المحكمة بندبهم بجلسة ../../2012 وأغفلت ما تضمنه من أن المتهم فاقد الإدراك والاختيار دون أن تعرض له وتفنده وتقول كلمتها بصدده وتبين سبب عدم اطمئنانها إليه ، فإنه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

( الطعن 1399 لسنة 83 ق جلسة 2 /10/ 2014 مكتب فني 65 ق 81 ص 634 )

و قد قضت محكمة النقض بأنه ” إذا اخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى و احالت فى بيان اسباب حكمها إليه وكانت اسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا يصلح ردا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم ومن شانه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فأن حكمها يكون معيباً بالقصور .

( الطعن رقم ……. لسنة 84 ق جلسة …/…/ 2017 )

لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع لم تعرض بالتفنيد على اساس فنى لفحوى التقارير الطبية المقدمة من دفاع الطاعنة ولا فحوى الشهادة الخاصة بالطبيبن المعالجين فى مسالة فنية من المؤسف انها لم تكن محل جدال من الحكم فى مدوناته -إذ قرر بثبوت سبق اصابة الطاعنة بالمرض النفسى دون بيان لماهيته تحديدا- وما حواه بشأن تاريخ الطاعنة المرضى وتوصيف حالتها العقلية ومدى تأثير المرض على وعيها وادراكها و إرادتها الحرة وما إذا كان يعدمها بالكلية او ينال منها ويضعف من تاثيرها و ترد عليه بما يطرحه من الوجهة العلمية اكتفاء منها بإعلان رفع لواء التأييد للتقارير السابق صدوره  من ادارة الطب النفسى الشرعى التى لم تعرض لفحوى هذه المستندات او الاقوال بالشهادة الفنية ولم تدخلها فى حسبانها  او ترد عليها برأى فنى قاطع لها , سيما وان تقارير إدارة الطب النفسى الشرعى قائم فقط على ملاحظة لتصرفات الطاعنة حال فحصها دون أى فحوصات طبية من المتعارف عليها سواء بإجراء اشعات او فحوصات على المخ او اختبارات طبية مما توافر لدى الجهات القائمة على علاج الطاعنة فيما سبق, وكان جميع ما سبق من اوراق طبية  محل اهمال وعدم اعتناء وقصور من قبل لجان الفحص المشكلة من ادارة الطب النفسى الشرعى التى اعتنق الحكم مؤدى تقاريرها لذاته و استدل بها الامر الذى لا يصلح معه تقاريرها للتساند إليه فى ادانة الطاعنة لقصورها و لعدم ومن ثم فلا تصلح التقارير الصادرة من ادارة الطب النفسى بالاوراق لإطراح الدفاع المبدى من الطاعنة والمستندات المقدمة منها و مضمون اقوال الاطباء المعالجين الثابته بالاوراق لكونها لم تكن من ضمن عناصر فحص تلك اللجان كما لا يقيم اود الحكم اعلانه الاطمئنان المجرد له او ترجيحه على ما قدمه دفاع الطاعنة من تقارير طبية او ضمن شهادة الطبيبين المعالجين للطاعنة لما سلف بيانه ولكونها لا تستطع وحدها الخوض فى مفاضلة بينهما من الوجهة الفنية تعلن خلالها ترجيح احدهما على الأخر بأسباب ترصدها محكمة النقض و تقيمها وقد كان على محكمة الموضوع ان تحقق الدليل المستمد من تلك الأوراق و هذه الشهادة الأمر الذى يصم الحكم بالاستدلال الفاسد لكونه لم يرد على ما ذكر برأى فنى يطرحها بدوره , لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً – بالقصور فى التسبيب وفساده فى الاستدلال – ، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وإعلان كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بأوجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه  .

 

السبب الرابع : قصور الحكم المطعون فيه في التسبيب حين حصل مضمون تقارير لجان إدارة الطب النفسى الشرعى بعدم بيان مقدماته و اجراءاته التى اطرح بها دفاع الطاعن .

قضى بانه ” ما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً ، فلا تكفي الإشارة إليها ، بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة ، وإذ كان ذلك ؛ فإن مجرد استناد محكمة الموضوع في حكمها على النحو السالف بيانه إلى تقرير المعمل الكيماوي دون إيراد مضمونه ومؤداه والأسانيد التي قام عليها لا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ؛ الأمر الذي يصم الحكم بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم ٥٠٠٨ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة18/10/2017) )

كما قضى بأن  ” من المقرر طبقاً للمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد – من بين ما اعتمد عليه – فى إدانة الطاعن على التقرير الطبي الموقع على المجني عليه الثاني / …………………… – بشأن جريمة الشروع فى القتل المقترنة بجريمة القتل العمد – دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل فى الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده ، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور مما يوفر سبباً آخر لنقضه .

                (الطعن رقم ……… لسنة …. ق جلسة 1/11/2017)

لما كان ما تقدم وهديًا به، وكان الحكم الطعين قد اعتمد فى اطراح دفاع الطاعنة الجوهرى بأنعدام مسئوليته الجنائية لإصابته بأفة عقلية تتمثل فى الفصام الذهنى و بطلان الاعتراف المنسوب إليه تبعا لذلك ركونا للتقارير المودعه بشان حالته العقلية من ادارة الطب النفسى الشرعى والذي أورد الحكم مضمونه قائلًا (  وإذ ثبت من تقرير ادارة الطب النفسي  الشرعى  بالمجلس القومى للصحة النفسيه بنتيجه الكشف الطبى النفسي والعقلى على المتهمه المؤرخ فى … / .. / 2021 انه من مناظرة  اعضاء لجنة الفحص للمتهمه عدة مراة  بواسطة أعضاء اللجنه مجتمعين و منفردين اثناء فترة إيداعها للفحص بوحدة الطب النفسي الشرعي بمستشفي العباسيه للصحه النفسية تحت الملاحظه و مراجعة ملف القضية و التحقيقات ومراجعة ملفها الطبي وملاحظات التمريض ومن اجراء الأبحاث النفسية والاجتماعيه و مراجعة الروشتات الطبيه الصادرة من عيادات خاصه و مراجعة محتوي هذه الرشتات  فقد ثبت للجنة الفحص أن المتهمه لا تعاني في الوقت الحالي أو وقت ارتكاب الواقعه محل الإتهام من أي اعراض داله علي وجود  إضطراب نفسي أو عقلي مما يجعلها مسئوله عما أسند اليها من إتهام ) .

وحصل مؤدى التقريرين الاخيرين بقالته (و المحكمه قضت بندب لجنه ثلاثيه من اداره الطب النفسي الشرعي ثم لجنه خماسيه من ذات الإدارة وجاء تقرير كلا اللجنتين  أن المتهمة لا تعاني في الوقت الحالي او وقت ارتكاب الواقعه محل الاتهام من أي إضطراب نفسي أو عقلي يفقدها القدرة على الإدراك و الإختيار و معرفة الخطأ من الصواب ما يجعلها مسئوله عما نسب اليها )

وكان دفاع الطاعن قد اعتصم بين يدى محكمة الموضوع ببطلان الدليل المستمد من هذه التقارير وطلب ندب لجنة سباعية لفحص الطاعنة وحالتها العقلية لكون مقدمات هذه النتيجة لا تصلح لما رتبه الحكم عليها من نتائج إذ اقتصر عمل اللجان على وضع الطاعنة تحت الملاحظة دون  فحص تاريخها الطبى إذ حصل الحكم التقارير على نحو مجهل يخلو من هذه المقدمات وفحواها اكتفاء باعتناق النتيجة بذاتها ودون حتى ان يتخذ من تلك المقدمات وسيلة لطرح الدفاع و الطلب المبدى بين يديه بان تورد مؤدى التقارير بكافة ما تم فيه من اجراءات لتقول محكمة النقض بما لها من رقابة كلمتها الفاصلة بشأن التقرير و مقدماته وما إذا كانت تؤدى للنتائج التى رتبت عليها من عدمه .

وكان ما أثبته الحكم بمدوناته حين أورد مضمون التقارير قد اكتفي ببيان  نتيجتها دون ما تم من إجراءات و ذلك حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور بما يوجب نقضه .

وتكملة لما جاء فى السبب الأول فى الإخلال بحق الدفاع هو ظرف سبق الإصرار العمد مع سبق الإصرار غير وارد بأمر الإحالة

حيث ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه انه دان المتهمة بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وهي تهمه لم ترد في أمر الإحالة وذلك دون أن تلتفت المحكمة نظر الدفاع الى هذا التعديل الذي تضمن عناصر جديده في الاتهام بالتعديل في القيد والوصف مما يخالف الماده ۳۰۷ من قانون الإجراءات الجنائية مما يستوجب نقضه .

وقد ورد في مدونات الحكم الطاعين ص ٦ في وصف التهمة ( اولا قتلت المجني عليهم اطفالها …… و…… و…….  ……….. والذي تتراوح اعمارهم بين سنتين وسبع سنوات مع سبق الاصرار بيته النيه عقدت العزم على ذلك ) وبالتالي فالمحكمه لم توجه الدفاع للترافع وقيام دفوعه على هذا الاساس الذي ورد في حيثيات الحكم المطعون فيه فلم يترافع الدفاع ولم يبدي ثمة دفوع عن تهمة العمد وظرف سبق الإصرار حيث انها لم ترد في أمر الاحاله وكان يتعين على المحكمه وقد وقرا في يقينها ان تنبه الدفاع الى تعديل قيد ووصف التهمه، حيث أن أمر الإحالة تضمن ادانة المتهمة بالمواد 45 / 1 ، 46 / 1 ،230 ، 231 ، 234 / 1 ، 2 من قانون العقوبات.

فيما سببت المحكمة ما قضت بها في الحكم على المواد 45 / 1 ، 46 /1 ، 230 ، 231 ، من قانون العقوبات. وإدانتها عملا بالمادة 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأضافت لوصف القتل ( عمداً مع سبق الإصرار)

وبذلك تكون المحكمة استبعدت المادة 232 / 1-۲ وأضافت وصف (عمداً مع سبق الإصرار) على غير ما هو وارد بأمر الإحالة ودون إعلان الدفاع أو توجيه نظره لإبداء الدفوع اللازمة في ضوء تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

وهو ما يخالف المادة ۳۰۷ من قانون الإجراءات الجنائية :-

  1. من المقرر طبقاً للمادة ۳۰۷ من قانون الإجراءات الجنائية انه لا يجوز معاقبه المتهم عن واقعه اخرى غير التي وردت بأمر الإحالة او طلب التكليف بالحضور ، وإن محكمه ثانى درجة إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التي طرحت على المحكمه الجزئية..
  2. وهو ما يخالف المادة ۳۰۸ من قانون الإجراءات الجنائية بعدم تنبيه الطاعن الى

تعديل وصف الاتهام.

نصت المادة ۳۰۸ من قانون الإجراءات الجنائية أنه للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة، وعلى المحكمة أن تنبه المتهم الى هذا التغيير وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد

وفي حكمها الصادر 28 / 1 / 1973 تقول محكمه النقض:

” من المقرر طبقاً للمادة ۳۰۷ من قانون الإجراءات الجنائية إنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور وإذ كان ذلك، وكانت التهمه الموجهة إلى المتهم فى طلب التكليف بالحضور وجرت المحاكمه على أساسها أمام محكمه على أساسها أمام محكمة أول درجه.

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعنة مصابة بأفة عقلية قد يترتب عليها ضرر لها  وللغير وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بها بالغ الضرر وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه

تلتمس الطاعنة :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن  .

 

وكيل الطاعنة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى