موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 2789 لسنة 54 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة السابعة (أ)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور   / أحمد مرسي حلمـــــــــي                 نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمــــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / أحمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / صبحي عــــــــــلى السيد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعيــــــــــــــر               مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                            / رأفت إبــــــــــــــــــراهيم                أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 2789 لسنة 54 ق

المقامة من

ورثة المرحوم/ رجب أحمد إبراهيم وهم

  • زينب عبد العظيم طلبة عن نفسها وبصفتها وصية على أبنها القاصر “حسين”
  • حنان رجب أحمد
  • جيهان رجب أحمد

ضـــد

  • وزير المواصلات
  • رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام ……….. بصفتهما.

الوقائـــــع

بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية أقام المدعون الدعوى الراهنة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إليهم تعويضاً مقداره = مائة ألف جنيه لوفاة مورثهم أثناء وبسبب العمل، والمصروفات – وذلك على سند من القول بأنه بتاريخ 31/7/98 وأثناء تواجد مورث المدعين في المعمل توفي ليلاً وتحرر عن ذلك المحضر رقم 181 لسنة 98 عوارض قسم الظاهر والمحضر رقم 1845 لسنة 98 إداري قسم الظاهر وثبت أن الوفاة حدثت أثناء تأديه المذكور لعمله وبسبب وظيفته ولا توجد شبهه جنائية.

وأنه لما كان قانون الهيئة ولائحتها الداخلية تعطي للعامل الذي يتوفى أثناء وبسبب العمل تعويضاً إضافياً يعادل مرتب ألف يوم – الأمر الذي يحق لهم إقامة الدعوى الراهنة للمطالبة بصرف قيمة التعويض الإضافي، وخلص المدعون إلى طلب الحكم لهم بسالف الطالبات.

وبجلسة 26/8/98 قضت المحكمة المدنية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.

ووردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها العام بالرقم المشار إليه بصدر الحكم، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلى الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة واحتياطياً: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 26/10/2004 قام المدعون بتصحيح شكل الدعوى باختصام المدعي عليه الثاني – بصفته ، وبجلسة 16/5/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمـــــــة

بعد مطالعة الأوراق ، والمداولة القانونية.

من حيث أن تكييف طلبات الخصوم هو من تصريف المحكمة.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 2789 لسنة 54 ق

ومن حيث أن حقيقة ما يهدف إليه المدعون بدعواهم هو الحصول على مستحقات مورثهم الناتجة عن وفاته أثناء الخدمة وفقاً للائحة الداخلية للهيئة المدعي عليها وهو ما يدخل في بند المكافآت المستحقة في هذا الشأن.

ومن حيث أن البحث في الاختصاص بنظر الدعوى يسبق التصدي لبحث شكل أو موضوع الدعوى.

ومن حيث أنه لما كانت المادة “14” من قانون مجلس الدولة قد تضمنت النص على اختصاص المحاكم الإدارية(1) بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة “10” متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.

(2) بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأت والمستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.

ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان المستوى الوظيفي لمورث المدعين وطلبات المدعين في الدعوى حسبما انتهت المحكمة إلى تكييفها الصحيح تدخل ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، وتخرج عن اختصاص محكمة القضاء الإداري – الأمر الذي يتعين معه المحكمة والحال هذه بعدم الاختصاص نوعياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات. وإرجاء البت في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-  بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات وأبقت الفصل في المصروفات.

سكرتير المحكمة

رئيس المحكمة

 

 

إبراهيم صلاح

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى