
محكمــــــة النقــــــض
الدائـرة الجنـائيـة
مذكــــــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدمه من/ ( المتهم– طاعن ) عن الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزه ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير – القاهره
ضـــــــــــــــد
النيابة العامة ……………. ( سلطة الاتهام )
وذلــــــــك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزه اول درجه فى قضية النيابة العامة رقم 6368 لسنة 2023 جنايات قسم شرطه الجيزه و المقيدة برقم2734 لسنة2023 كلي جنوب الجيزه بجلسة 24 يناير عام 2024 والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة حضوريا:- بمعاقبة كل من ————- بالسجن المشدد لمده خمس سنوات ، وبمعاقبه كل —————بالسجن المشدد لمده ثلاثه سنوات والزمت المتهمين الاربعه الأول برد قيمه ما كان سيعود عليهم من ربح وبغرامه مساويه ونشر الحكم علي نفقتهم في احدي الجرائد اليوميه واسعه الانتشار وبعزل كل منهم من وظيفته والزمت المتهمين جميعا المصاريف الجنائيه
وقد تم الطعن علي الحكم عن طريق الاستئناف المقيد برقم 3 لسنه 2024 طعنا علي الحكم الصادر من محكمه جنايات اول درجه والقاضي منطوقه : حكمت المحكمه حضزريا أولا : بقبول الاستئناف شكلا
ثانيا : وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به ، مع الفاء عقوبه رد قيمه ما كان سيعود عليهم من تربح والزمتهم المصروفات صدر هدا الحكم وتلي علنا بجلسه الاثنين الموافق 15/7/2024
الوقــائـــع
اتهمت النيابه العامه من الأول الي الرابع :-
بصفتهم موظفين عموميين عاملون بشركه النيل للمجمعات الاستهلاكيه شركه قطاع اعمال عامه خاضعه للقانون رقم 203 لسنه 1991 حاولوا ان يحصلوا بدون وجه حق لانفسهم وللمتهم الخامس علي ربح من اعمال وظيفتهم بأن قام الأول اعتمادا علي وظيفته كأمين عهده بصرف مقررات تمونيه كراتين دجاج مدعمه لكي يقوم المتهم الثاني اعتمادا علي وظيفته كمندوب التوزيع بأستلامها رفقه المتهمين الثالث والرابع – السائق والتباع – ليعيدوا بيعها بسعر زائد عن السعر الرسمي بدلا من تسليمها للمجمعات الاستهلاكيه ويحصلوا لانفسهم وللمتهم الخامس بغير حق علي فارق السعر بين سعر البيع والسعر الرسمي علي النحو المبين بالتحقيقات .
ثانيا : المتهم الخامس :- اشترك مع المتهمين من الأول الي الرابع بطريقي الاتفاق والمساعده في ارتكاب الاتهام المسند اليهم بأن اتفق معهم عليه وحصولهم بغير حق علي ربح وهو فارق السعر حال بيعه لكراتين الدجاج المدعمه لغير المستحقين لها وبسعر ازيد من السعر الرسمي وساعدهم بأن روج لبيع تلك المقررات التموينيه واتفق علي بيعها مع اخرين بسعر ازيد من السعر الرسمي ليحصل وباقي المتهمين علي فارق سعر البيع وقد وقعت الجريمه بناء علي دلك الاتفاق وتلك المساعده علي النحو المبين بالتحقيقات
- انشـأ حساب علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بقصد ارتكاب الجريمه محل الاتهام السابق علي النحو المبين بالتحقيقات
وحيث ا النيابه العامه قد احالت المتهمون لهده المحاكمه لمعاقبتهم بموجب القيد والوصف الواردين بأمر الاحاله وحيث ان المحكمه قد نظرت الدعوي بجلسه اليوم علي النحو المبين بمحاضرها وبتاريخ 15/7/2024 حكمت المحكمه حضزريا أولا : بقبول الاستئناف شكلا
ثانيا : وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به ، مع الفاء عقوبه رد قيمه ما كان سيعود عليهم من تربح والزمتهم المصروفات
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه و القصور المبطل والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع و مخالفة الثابت بالاوراق الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / ————بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أسباب الطعن
السبب الاول : تناقض اسباب الحكم الطعين فى ايراد واقعة الدعوى على صور شتى و فساد الحكم فى الاستدلال و القصور فى البيان
لما كان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه كونه قد رفع لواء التأييد لقضاء محكمة اول درجة معتنقا ما جاء بمدونات اسبابه من تحصيل لمؤدى ادلة الثبوت و ما جاء به بصدد الرد على دفاع الطاعن و باقى المتهمين وعده جزء لا يتجزء من مدونات اسبابه .
وكان المقرر بقضاء النقض أن الحكم يكون معيباً واجب النقض ، إذا كان ما أوردته المحكمه فى أسباب حكمها يتناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى أستخلص منها الإدانه ، مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم أستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى.
وقد قضت محكمة النقض بان ” حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز عقار الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز سلاح نارى غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ أحكام القانون مع حمل سلاح لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم قد شابه تناقض فى التسبيب ، ذلك بأنه اعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى ، إذ بعد أن حصل الواقعة – حسبما استخلصتها محكمة الموضوع – بما مؤداه أن المتهم ما أن تنبه إلى ضابط الواقعة حتى أخرج سلاحاً نارياً أطلق منه عياراً نارياً فقام بضبطه والسلاح وطلقة لذات السلاح وعشر لفافات لمخدر الهيروين ، إذا به يعود – فى معرض رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس – فيقول أن المتهم قد ناول الضابط لفافة لمخدر الهيروين بيده وأخرج سلاحاً نارياً أطلق منه طلقة لإرهابه وتخويفه ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه بدأ بتحصيل واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة – فى قوله ” وحيث إن واقعة الدعوى – حسبما استقرت فى يقين المحكمة – مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن النقيب أحمد سمير الشيخ معاون مباحث قسم بولاق أبو العلا قد أخبره مصدر سرى بإحراز المتهم لجوهر الهيروين المخدر بغير مسوغ قانونى وأرشده إليه فانتقل إلى حيث مكان تواجده أمام ” مقهى زغلول ”
وما إن تنبه إليه المتهم حتى أخرج سلاحاً نارياً وأطلق منه عياراً نارياً فقام بضبطه والسلاح وطلقة من ذات عيار السلاح وضبط معه عشر لفافات للهيروين المخدر وبمواجهته أقر بإحرازه للهيروين بغير مسوغ قانونى والسلاح والطلقتين بقصد الدفاع وبغير ترخيص وعزى قصد المتهم من الطلقة أنها لترويعه ومقاومته ” . وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة – عاد فى معرض رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس – فى قوله ” وحيث إنه وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فهو غير سديد ذلك أن التلبس حاله تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وكان المتهم قد ناول الضابط لفافة الهيروين بيده وأخرج سلاحاً نارياً أطلق منه طلقة لإرهابه وتخويفه بما يتوافر معه حاله التلبس وتقضى المحكمة برفض الدفع ” . لما كان ما تقدم فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى مما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مدى توافر حالة التلبس فى حق الطاعن ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً فى أسبابه ومتناقضاً فى بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن
الطعن رقم ١٩٢٧٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة26/11/2017
قضى بانه “لما كان ذلك ، وكان ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس ، وينطوي فوق ذلك على غموض وإبهام وتهاتر ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ، ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ،لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والاعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
الطعن رقم ٧٥٨٣ لسنة ٨٥ قضائية -الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦
من المقرر ان ” حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد لدى بيانه واقعة الدعوى أن المطعون ضده بعد أن واجه ضابط الواقعة بما أسفر عنه التفتيش أقرَّ بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمحمول بقصد الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي حصيلة الاتجار، ثم حصَّل بعد ذلك أقوال ضابط الواقعة بما مفاده أن تحرياته السريَّة دلَّته على أن المطعون ضده يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار، وأنه يستخدم السيارة رقم ١٩١١٨ ملاكي أسيوط وسيلة لترويجه المواد المخدرة، وبعد استئذان النيابة العامة تمكَّن من ضبط المتهم والمضبوطات، وإذ واجه المتهم بالمضبوطات أقرَّ له بما يطابق الإقرار الذي أورده الحكم فى بيان الواقعة، ثم أورد الحكم فى موضع ثالث منه، ولدى ردَّه على المنازعة فى شأن قصد الاتجار ما يفيد توافره، بَيْدَ إنه عاد وهو فى معرض تحديد قصد المتهم من الإحراز، ونفى عنه هذا القصد فى قوله :” …. فالثابت بالأوراق أن المتهم لم يُضْبَط وهو يوزع تلك السموم، كما إنه ليس فيها ما يقطع بقيام هذا القصد، هذا فضلًا عن عدم ثبوت قصدي التعاطي والاستعمال فى حقه، ومن ثم ، تعامله المحكمة بالقصد المُجَرَّد من القصود الثلاثة ” ، ومن ثم ، فإن ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بضعه البعض الآخر، وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس والتهاتر ، مما ينبئ عن اختلال فكرته عن حقيقة الواقعة المعروضة وعناصرها، بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانوني على حقيقة الواقعة بخصوص القصد من الإحراز ؛ لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم عنه، وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل معه التعرف على أي أساس كوَّنت الحكمة عقيدتها فى الدعوى، مما يضحى معه الحكم معيبًا بالتخاذل والتناقض والقصور، بما يوجب نقضه والإعادة .
الطعن رقم ٦٤١٠ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 7/4/2018
لما كان ذلك , وكانت محكمة الموضوع قد سردت واقعة الدعوى وفقا لما استقرت عليه فى عقيدتها ويقينها ووجدانها بقالتها :
- (و حيث ان الواقعة علي الصورة سالفة الذكر تبين للمحكمة صحتها و صحة اسنادها لكن من المتهمين و ثبوتها في حكهم بما شهد بهم بالتحقيقات مجدي موسي و علي مصطفي عبيد مستشار توزيع بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و علاء إسماعيل عواد محمد المحامي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ، و المقدم عمرو محمد طومان احمد وكيل قسم المجمعات الاستهلاكيه بالاداره العامة لشرطة التموين و التجارة و العقيد حسن حسنين حسن الصبان وكيل إدارة مباحث الأموال العامة بالجيزة و مما قرره المتهم الخامس بتلك التحققيقات و من تقرير إدارة البحث الجنائي بفحص هاتف المتهم الخامس المضبوط و من افادة شركه النيل للمجمعات الاستهلاكية بشأن المضبوطات والجهة التي تتبعها بناءآ علي استعلام النيابةالعامة ومن افادة الشركة محل عمل المتهم الخامس بشأن وقت حضورة و انصرافة من تاريخ الواقعة فقد شهد مجدي موسي علي مصطفي عبيد مستشار توزيع بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكيه بان الشركة تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وان أموالها أموالا عامة وتعمل في مجاال توزيع السلع بإدارة اللحوم من خلال الفروع الخاصة بها بمحافظتي القاهرة و الجيزة ،و ان المتهمين الأربعة الأول موظف بإدارة اللحوم و الدواجن بالشركة المسئولة عن استلام اللحوم و الدواجن من الشركة المصرية باللحوم و الدواجن و توزيعها علي فروع الشركة الأول يفوض كأمين عهدة و ما يتصل بهذا العمل و ما يتصل بهذا العمل من استلام اللحوم و الدواجن من ثلاجات في الركة المصرية و تحرير إذن وارد مخازن من اصل و صورة كربونية وتسليمة للثلاجة و تسليم البضائع لمندوبي التوزيع المحددين بمعرفه مراقب عام التوزيع بموجب اذن تسليم بضاعه يقوم هو بتحريره من اصل و صورة كربونيه و يوقع عليه مندوب التوزيع المسمي يحتفظ بالصور الكربونية لهذة الإذون لارسالها للوحدة الحسابية لمراجعتها و مطابقتها و الثاني مساعد حرفي سائق علي سيارات التوزيع الخاصة بالشركة و الثالث حرفي ثالث تباع علي سيارات التوزيع الخاصة بالشركة و الرابع مندوب توزيع يختص بتسلم البضائع من امين العهدة و توزيعها علي مجمعات الشركة المخصصة لهم بموجب إذن تسليم المجمع و أضاف الشاهد ان المتهم الأول خرج علي هذه الإجراءات و قام بتسليم كمية الدجاج محل التحقيق للمتهم الثاني (السائق) لغياب مندوب التوزيع المنوط به تسليمها و هو المتهم الرابع و ان الكمية محل التحقيق عبارة عن ثلاثمائة كرتونة دجاج زنة 1200 ويبغ و زنها الإجمالي 3.600 طن و مائة كرتونة دجاج 1300 جرام و يبلغ وزنها الاجالي 1.300 طن ، و 10 كرتونة اوراك برازيلي يبلغ وزنها الإجمالي 100 كيلو جرام و تبلغ قيمتها الاجماليه بالسعر المدعم مبلغ 422000 جنية (اربعمائه و اثنين و عشرون الف جنيهآ)
- و شهد علاء إسماعيل عواد محمد المحامي في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بمضمون ما شهد به سابقة
- و شهد المقدم عمرو محمد طومان احمد وكيل قسم المجمعات الاستهلاكية بالإدارة العامة لشركة التموين و التجارة بأنه وردت اليه معلومات من احد مصادرة السريين مفادها قيام الحساب المسمي (عبد الملك محمد بمشاركه منشور علي موقع فيس بوك تضمن عرض دجاج مكه كونفدينس المدعم السعر و الخاص بوزارة التموين لبيعه بالسوق السوداء و ان تحرياته عن هذا الحساب و رقم الهاتف المحمول الذي تضمنه ذلك المنشور دلت علي ان الحساب و رقم الهاتف يخصان المتهم الخامس فكلف المصدر السري بالتواصل مع المتهم الخامس علي رقم الهاتف المشار اليه و التظاهر برغبته في شراء كميه الدجاج المعروضة للبيع و بناء علي ذلك قام المصدر السري بالتواصل مع المتهم الخامس و الاتفاق معه علي شراء كمية الدجاج المعروضة للبيع بسعر 95 جنية للكيلو جرام الواحد و تحديد يوم 1/5/2023 لاتمام عملية البيع و الشراء امام محطه مترو المنيب لاتمام عمليه البيع و الشراء امام محطه مترو المنيب فانتقل مع المصدر السري و قوة من الشرطة السريين لتأمين المأمورية بذلك المكان ، و في الزمان و المكان المحددين حضر المتهم الخامس كما حضر المتهمان الثاني و الثالث بالسيارة رقم ( م و ب – 231) الخاصة بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية يقودها المتهم الثاني و هنا ابصر المتهمين الثاني و الثالث و الخامس و هو علي مسافة مناسبة منه يقومون بتفريغ حمولة السيارة من الدجاج تمهيدآ لاتمام عمليه البيع فسارع بضبطهم و ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الخامس و بفحص حمولة السيارة تبين انها عبارة عن اربعمائة كرتونة دجاج انتاج اغسكس 2022 مخصصة لشركة القابضة للصناعات الغذائية وزاره التموين ولا يجوز تداولها خارج المنافذ الخاصة بها و كذا عدد تسعة كرتونه اوراك انتاج 25/5/2022 و جميعها تخص شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية فقام بالتحفظ علي السيارة و المضبوطات ، كما استرسل بأن تحرياته دلت علي انا المتهم الخامس اتفق مع المتهمين الأربعة الأول الموظفين المنوط بهم تسلم تلك الكمية من الدجاج المدعم و توزيعها علي المجمعات التابعة لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ، علي التربح من بيعها بسعر السوق السوداء
- و شهد العقيد /حسن حسنين حسن الصبان وكيل ادارةة مباحث الأموال العامة بالجيزة ان تحرياته السرية اسفرت عن صحة الواقعة ، و ان المتهمين الأول الموظفين بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و المنوط بهم تسلم البضائع محل التحقيق من الثلاجات و توزيعها علي المجمعات الاستهلاكية اتفقوا مع المتهم الخامس و يعمل امين مخزن بشركة الجيزة للتبريد ثلاجة الحوامدية ، علي التصرف في سلعة مدعمة تخص شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و التربح من بيعها بسعر السوق السوداء )
وقد حصلت محكمة الموضوع فحوى ما عزته للمتهم الخامس من اعترافات بشأن الواقعة والضالعين فيها بقالتها : (و أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة انه يعمل امين مخزن بشركة الجيزة للمخازن و التبريد بمنطقة الحوامدية ، بالإضافة الي عمله كسمسار للدجاج و المنتجات المجمدة و الدجاج الكونفيدينس و أنه توجد تعاملات بينه و بين المتهم الأول امين العهدة بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة و بما يحقق مصلحتهما من خلال عمل المتهم الأول بتلك الشركة و انه بتاريخ 10/5/2023 اعلن في حسابه علي فيس بوك المسمي باسم ابنه (عبدالملك محمد ) عن توافر دجاج كونفيدينس وضمن هذا المنشور رقم الهاتف المحمول الخاص به و من ثم تواصل معه احد الأشخاص من خلال تطبيق واتساب و طلب شراء الكمية الموجودة بالكامل ، و انه اتفق مع ذلك الشخص علي سعر خمسة و تسعون جنية للكيلو الواحد ، كما اتفق معه علي ان يلتقيان في المنيب و من ثم اتصل بالنمتهم الأول و اتفق معه علي شراء خمسون كرتونه كونفيدينس بسعرثلاثة و تسعون و نصف للكيو و ان المتهم الأول اخبره انه سيتم تحميل السيارة من ثلاجة الحرمين بالعياط و من ثم يلتقي به سائقها و تباع السيارة لتسليمه خمسون كرتونه كونفيدينس و انه بالفعل التقي بكل من سائق السياره (المتهم الثاني ) و تباع السيارة (المتهم الثالث ) الموظفين بشركة النيل امام محطه مترو المنيب كما حضرت سيارة نقل اخري لنقل المشتريين و بمجرد قيامهم بفتح باب السيارة لتفريغ حمولتها قامت قوة من المباحث بضبطهم و التحفظ علي السيارة كما قرر ان المتهم الأول تحصل علي المضبوطات بحكم عمله بشركة النيل ويقوم بأحضرها من الثلاجة التابعه للشركة و ان المتهمين الثاني و الثالث كانا علي علم باتفاقه مع المتهم الأول لان كراتين الدجاج يتم تسليمها من الثلاجات و تفريغها مباشرة بالمجمعات الاستهلاكية و كونها تباع في الشارع يعني ان هناك خطأ كما قرر انه سبق له و للمتهم الأول ارتكاب واقعه مماثله في اوا شهر رمضان بكمية خمسة و عشرون كرتونة بنفي السعر او يقل جنيه واحد و اذ واجهه المحقق الرسائل النصية المتبادله بينه و بين الحساب المسمي تجارة سلع غذائية من خلال تطبيق واتساب المثبت علي الهاتف المحمول المضبوط و المتعلقه بالواقعه قرر ان تلك المحادثة تمت بناءآ علي الإعلان الذي نشره في فيس بوك كما قرر انه المستخدم لحساب فيس بوك المسمي عبد الملك محمد من خلال التطبيق المثبت علي ذات الهاتف و القائم بمشاركة المنشور المتضمن متوفر ان شاء الله فراغ برازيلي كونفيدينس 1200 جم للتواصل 01091325517 و ان رقم الهاتف المحمول الوارد في هذا المنشور خاص به ) .
ومن حيث ان ما تساند إليه الحكم الطعين على النحو سالف البيان بمدونات قضاءه قد انطوى على تناقض وتهاتر شابه بشان تحصيل الواقعة المؤثمة بالاوراق ينبىء عن عدم استقرار تصور للواقعة او احاطة بها وبمادياتها من قبل محكمة الموضوع إذ ان تحصيله للواقعة الوارد به ضلوع الطاعن فى الجريمة والقائم على التحريات و اقوال مجريها قد حمل صورة الواقعة على نحو يبين من خلاله ان الطاعن وباقى المتهمين من الثلاث الاول قد اتفقو مع المتهم الخامس على الجريمة محل المحاكمة و أن اتفاق سابق على ارتكابها قائم فيما بينهم جميعا , فى حين ينكل الحكم من بعد ذلك عن هذه الصورة و يعدل عنها لأخرى حين يتخذ من اعترافات المتهم الخامس سنده فى الادانة بالتقرير بكون الاتفاق يجمعه وحده مع المتهم الاول لسبق تعاملهما فى وقائع اخرى وانه لدى وصوله وبصحبته المتهمين الثانى والثالث استبان له علمهما بالجريمة و تداخلهما فيها دون ان تظهر هذا الاعتراف ما يبين منه اتفاق سابق بين جميع المتهمين او حتى علمه بصلة الطاعن الماثل ( المتهم الرابع ) بالجريمة القائمة فضلا عن ان اقوال المتهمين الثانى والثالث حول الواقعة كما حصلها الحكم مع كونهما قد اقرا بإرتكاب الفعل المادى للجريمة فقد نفت وجود الاتفاق و عزت دور الطاعن لمجرد الظن من قبلهما بأنه يعلم بالواقعة وضلوعه مع المتهم الاول ومن ثم فقد جاءت الواقعة بتصورين مختلفين على نحو تام فيما بينهما .
وكان ينبنى على هذا التناقض الوارد بمدونات الحكم استحالة الوقوف على فحوى الواقعة وصورتها كما استقرت فى عقيدة ووجدان الحكم الطعين و ماهية الاتفاق فيما بين اطراف الواقعة و شخوص هذا الاتفاق بتحديد جازم من وبالتالى الوقوف من قبل محكمة النقض على صحة تطبيق القانون على الواقعة, سيما وان ادانة الطاعن بالجريمة قائمة على الاتفاق وحده بالاوراق
الوجه الثانى : تناقض الحكم اخر بمدونات و فساده فى الاستدلال
ذلك ان محكمة الموضوع قد تساندت فى ادانة الطاعن للتقرير من قبلها دون لبس او ابهام بإعتناقها لفحوى اقوال شاهدى الاثبات المقدم عمرو محمد طومان احمد وكيل قسم المجمعات الاستهلاكية بالإدارة العامة لشركة التموين وكذا العقيد /حسن حسنين حسن الصبان وكيل ادارة مباحث الأموال العامة بالجيزة بشأن تحرياتهما التى اتخذها الحكم سندا لإدانة الطاعن بالضلوع فى الجريمة بالاتفاق مع باقى المتهمين بزعمها ان البضائع محل الجريمة فى عهدة الطاعن الماثل- وفقا لما نقلناه بشأن مضمون شهادتهما الواردة بالحكم انفا – وكذا تساند الحكم لإستنباطه الغير قائم على استدلال صحيح بإستحالة عدم علم الطاعن بالجريمة ورضاه عنها بل ثبوت ضلوعه فيها لكون البضائع محل الجريمة عهدته و سوف يلحظ بيسر النقص فيها بما ننقله عن قضاء محكمة اول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه على النحو الاتى نصا : (وكان الثابت بيقين المحكمة مما أوردته في بيان واقعة الدعوة ومن ادلة الثبوت التي اطمأن إليها أن اتفاق تم بين المتهمين الأربعة الأول الموظفين بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وهي شركة قطاع أعمال عامة تابعة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وأموالها أموالا عامة ومع المتهم الخامس على التصرف في كمية من الدجاج المجمد ماركة كونفدينس المدعم السعر تخص شركة النيل المجمعات الاستهلاكية عهدة إليهم تسليمها وتوزيعها على المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة وبيعها إلى غير المستحقين لها وأسعار السوق السوداء خارج مجمعات الشركة والحصول على ربح مادي دون حق يتمثل في الفرق بين الأسعار الاقتصادية الحقيقية لهذه الكمية وبين سعرها المدعم وتنفيذ لما اتفقوا عليه قام المتهم الأول وهو أمين عهده بالشركة استلام كمية الدجاج محل الاتهام وقام بتسليمها للمتهمين الثاني والثالث ( السائق والتباع ) سيارة التوزيع الخاصة بالشركة هكذا بدون إذن تسليم يبيعها الي المتهم الخامس ومن ثم توصيل ثمنها إلى المتهم الرابع بعد أن توصلنا برقم الهاتف الخاص بالمتهم الخامس للتواصل معه وحدد لهما المكان الذي يلتقيان فيه حيث تم ضبطهم مع علم المتهمين الثاني والثالث بأن هذا البيع يتم في الطريق خارج ا وهو العقل و البداهه ان يقدم المتهمين الثلاثة التحقيقات ولا يقبل في منطق العقل أن يقدم المتهمين الثلاثة الأول على بيع هذه الكمية المعهود بها للمتهم الرابع لتوزيع بحسب توزيع العمل بالشركة بتاريخ الواقعة والذي ظل قابعا في مقر الشركة في انتظار قدوم المتهمين الثاني والثالث بعد تحميل السيارة لتوزيع على المجمعات على حد قوله بالتحقيقات وما شهد به الشاهد عماد عبد المعبود عزب بجلسة المحكمة دون علمه أن المتهم الرابع ولولا اتفاق مع بقية المتهمين على ذلك لأنه حتما كان سيكتشف النقص في عهدته )
ومهما يكن من امر و بقطع النظرعن كون علمه بالجريمة او رضاه عنها لا حقا وفقا للصورة القائمة على كونه سوف يلحظ نقص العهدة المباعة و سكت عنه لا يعد ضلوعا فيها بإتفاق او تحريض او مساعدة وفقا لصور الاشتراك الجنائى التى حددها المشرع إذ ان الاتفاق بشان الجريمة يتعين ان يقوم فى عالم الواقع وان يسبق ارتكابها مع كونه لم يضبط خلال الواقعة او يقارف الركن المادى لها إلا ان الحكم الطعين وفقا لما ابداه من اسباب اطمئنانه لكون الطاعن ضالعا فى الاتفاق مع المتهمين كافة بما فيهم المتهم الخامس حول الجريمة لكون البضاعة عهدته ويستحيل ان ان لا يقف على النقص فى البضاعة محل الجريمة تبعا لذلك ووفقا للتحريات اساس الاسناد قد خالف صورة اخرى حملتها مدوناته تاليا على هذا التقرير الجازم من قبله
حال كون الحكم المطعون فيه بإعتناقه لإسباب حكم محكمة اول درجة لم يفطن لكونه قد نفى فيما بعد بمدوناته كون هذه البضائع محل الجريمة بذاتها فى عهدة الطاعن ( المتهم الرابع ) من الاساس وذلك فى معرض رده على الدفع المبدى من دفاع الطاعن بإلزام الشركة بتقديم اصل الايصالات الخاصة بإستلامه البضائع محل الجريمة ان وجدت هذه الايصالات فى الواقع للطعن عليها بالتزوير لإثبات ان الطاعن لم يتسلم هذه البضائع ولا تدخل فى عهدته ومن ثم فلا صلة له بالجريمة وانما تسلمها المتهم الاول كعهدة وقد اتخذ الحكم من هذه الحقيقة وسيلته لإطراح هذا الدفاع و نعته بعدم الجدية وقرر بالاتى :
(لما كان ذلك وكانت المحكمة لا تساير دفاع المتهم الرابع فيما يرمي إليه من وراء تم السوق بإلزام شركة النيل المجمعات الاستهلاكية بتقديم أصول أذونات الاستلام المتعلقة بالواقعة لاتخاذ إجراءات الطعن عليها بالتزوير التدليل على أنه لا توجد توقيعات له على هذه الأذون لأن الثابت من الأوراق أن المتهمين الثاني والثالث هم الذي تسلمي فعليا هذه الكمية بدون إذن استلام الأمر الذي تنتفي معه جدوى إجابة المتهم إلى طلبه فضلا عما قرره مدير الإدارة الجنائية بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بجلسة المحاكمة من ان هذه الأذون كانت في عهدة المتهم الأول وتعذر العثور عليها بالشركة وفوق كل ذلك فإن هذا الطلب لا يتجه إلى نفي الفعل مكون للجريمه أو استحالة حصول الواقعة وإنما الهدف منها مجرد التشكيل فيها وإثارة الشبهة في ادلة الثبوت التي اطمأن إليها هذه المحكمة من جميع الأدلة الثابتة في الدعوة ومن ثم تلتفت المحكمة عن إجابة هذه الطلبات)
ومفاد ماسبق ان الحكم الطعين بدرجتيه تارة يتخذ من الزعم بأن البضاعة محل الجرمية عهدة الطاعن الماثل دليلا على الاتفاق الجنائى مع باقى المتهمين و مسألته عن الجريمة اخذا بالتحريات و استنباطه بأنه لا محالة سوف يقف على النقص فيها ثم لا يلبث إلا بضعة اسطر لينفى كون هذه الباعة ضمن عهدته و يقرر ان البضاعة محل الجريمة عهدت المتهمين الثلاث الاول دون اى صلة بإستلامها من قبل الطاعن وان ممثل الشركة بشهادته مدير الادارة بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية قد اكد على ان البضاعة محل الجريمة عهدة المتهم الاول وعليه فأننا بصدد صورتين متعارضتين يشوبهما عدم التجانس ولم يسلم الحكم من الوقوع فى التناقض و التهاتر والتضارب فراح يتأرجح فى مدونات اسبابه بين الصورتين المتعارضتين لإساس مسئولية الطاعن على نحو لا يمكن معه الوقوف على فحوى الاسناد بوجه جازم الدلالة , وبما ينم عن عدم استقرار صورة الواقعة فى وجدانه وكان يبين مما تقدم مدى تضارب الحكم الطعين فى استخلاص صورة محددة جامعة لفحوى الاسناد الجنائى للطاعن وباقى المتهمين فإن اضطراب الحكم بصوره المتعارضة لواقعة الدعوى وأخذه بها جميعًا يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعنين، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً فى أسبابه متناقضًا فى بيان الواقعة تناقضًا يعيبه بما يوجب نقضه..
السبب الثانى : فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب حال تسانده لمؤدى اقوال المتهمين الثانى والثالث قبل الطاعن .
من المقرر فقها وباحكام محكمة النقض( أن المسئولية الجنائية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاحتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده وانما تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر, وان ما قام على الاحتمال سقط به الاستدلال).
وقد استقر قضاء النقض على انه
وقضى ايضا بانه : (من المقرر فى أصول الاستدلال وجوب أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم فى هذا الخصوص مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ،
الطعن رقم ١١١٠١ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 14/1/2018
وقضى ايضا بانه “من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير أوراق رسمية واستعمالها مع علمه بتزويرها وتقليد أختام بعض المصالح الحكومية وسرقة أوراق مرافعة قضائية قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ، ذلك لأنه لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر أركان الجرائم التي دانه بها ، كما قام دفاعه على أنه لم يزور أو يقلد أو يستعمل شيئاً مما ذكر ، ولم يعن الحكم بتناول هذا الدفاع على سند من عدم التعويل على إنكار المتهم ، كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه .وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله ” وحيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت فى وجدان المحكمة وارتاح إليها ضميرها مستخلصة من أوراقها وما تضمنته من تحقيقات تتحصل فى أن المجني عليها مليحة محمد أحمد قامـــت بوكالـــــة المتهم الثاني – الطاعن – وائل محمد قباري محمد عبد الفتاح لمباشرة قضاياها بالتوكيل رقم ١٠١٠٥ لسنة ٢٠٠٩ توثيق الأهرام وقام الأخير برفع الدعويين رقمي ٢٢٦٩ و ٢٨١٢ لسنة ٢٠١٠ مدني كلي جيزة وحال طلبها استلام أصول المستندات المودعة بالدعويين آنفتا البيان تبين لها قيام المتهم الأول – المحكوم عليه الآخر – مصطفى فراج عبد الرازق محمد باستلامها بموجب توكيل مزور عليها يحمل ذات رقم التوكيل المحرر للمتهم الثاني واستعمله فى الاستيلاء على أصول المستندات المودعة بالدعويين سالفي الذكر وذلك بعد أن قام المتهمان بالاتفاق والاشتراك فيما بينهما والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير توكيل يحمل رقم ١٠١٠٥ لسنة ٢٠٠٩ والمنسوب صدوره زوراً لمكتب توثيق الأهرام بجعل واقعة مزورة وهي “وكالة عامة من مليحة محمد أحمد إلى المتهم الأول” فى صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع بأن اتفقا على إنشائه على غرار التوكيلات الصحيحة وساعدا المجهول بإمداده بالبيانات المراد إثباتها فقام الأخير بتحريرها ومهرها بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين بتحريرها وبصمها بأختام مقلدة على غرار نظائرها الصحيحة الخاصة بمكتب توثيق الأهرام فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ، وأنه عقب ذلك اشترك بطريق الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع موظفين عموميين حسنى النية هما أميني سر الدعويين ٢٢٦٩ و ٢٨١٢ لسنة ٢٠١٠ مدني كلي جنوب الجيزة فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هي محاضر جلسات الدعويين سالفتي الذكر حال تحريرها من المختصين وظيفياً وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن مثل المتهم الأول بصفته وكيلاً عن المجني عليها سالفة الذكر على خلاف الحقيقة فأثبت الموظف حضوره بمحاضر الجلسات فوقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة ، وقد استعملا المحرر المزور حال علمهما بتزويره بأن قدمه المتهم الأول إلى قلم حفظ مدني كلي الجيزة للاحتجاج بما دون به مستحصلاً على مرفقات الدعويين آنفي البيان ” وساق الحكم للتدليل على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير .لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواءً من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، كما أنه وإن كان من المقرر أن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال به عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، ومن المقرر أيضاً أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم فى تزويره وتقليده ، لا يكفي بمجرده فى ثبوت إسهامه فى تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره – مادام أنه ينكر ارتكاب ذلك وخلا تقرير أبحاث التزييف والتزوير من نسبة الأمر إليه .لما كان ذلك ، وكان التقرير الفني المقدم فى الدعوى – على ما حصله الحكم فى مدوناته – لم يرد به أن الطاعن هو الذي ارتكب التزوير أو التقليد ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بتهم الاشتراك فى التزوير واستعمال محررات مزورة وتقليد أختام حكومية لم يدلل تدليلاً سائغاً على أنه اشترك مع المحكوم عليه الآخر – المتهم الأول – والمجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها فى المادة ٤٠ من قانون العقوبات ، ولم يورد الدليل على علمه بتزوير تلك المحررات كما خلا من بيان وجه ثبوت جريمة تقليد الأختام واستعمالها فى حقه ، والأدلة التي استقى منها ذلك – وكان كل ما أورده فى سياق التدليل على الاتهام المسند إلى الطاعن قد أقيم على الظن والاحتمالات والفروض والاعتبارات المجردة ، فإنه لا يكفي بمجرده لإثبات ارتكاب الطاعن ما أسند إليه من اتهام على السياق المتقدم – فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليه الآخر مصطفى فراج عبد الرازق محمد الشويخ لكون الحكم صدر بالنسبة له غيابياً والذي لم يكن له أصلاً حق الطعن فيه بطريق النقض ، وذلك دون حاجة إلى بحث إلى باقي أوجه الطعن
الطعن رقم ٢٩٢٢٢ لسنة ٨٦ قضائيةالدوائر الجنائية – جلسة 21/2/2017
ومن المقرر انه ” لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بنى عليها ، وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وكان من المقرر أنه ولئن كان الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالبًا دون مظاهر خارجية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، إلا أنه يجب على المحكمة وهى تقدر حصوله ، أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقادًا سائغًا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، كما أنه من المقرر أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم فى تزويرها أو تقليده لا يكفى بمجرده فى ثبوت إسهامه فى تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد ، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذى أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره ، ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك ، وكان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريقة الاستنتاج استنادًا إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة ، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغًا ولا يتجافى مع المنطق والقانون ، وكانت العناصر التي اعتمد عليها الحكم فى إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى إلى ما انتهى إليه إذ لم يبين مضمون المحررات المزورة والجهات المنسوب إليها إصدارها وموطن التزوير فيها وكيفيته والقائم به ودور الطاعن فيه ، كما لم يعن باستظهار علم الطاعن بالتزويرأو التقليد ولم يرد به أية شواهد أو قرائن أخرى تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعن للجرائم المسندة إليه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه .
الطعن رقم ٢٩٨٩٧ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 8/10/2017
وقد قضي بأنه: (إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة لا يتحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تبطيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم كما أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه من نتائج من أثر تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في العقل والمنطق وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا يؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة)
(الطعن رقم 6505 لسنة 4ق جنح النقض جلسة 26/1/2014 مكتب فني 65)
(نقض 15/4/1946 مجموعة القواعد القانونية ج7 رقم 139 ص124)
(الطعن رقم 10004 لسنة 65ق جلسة 16/1/2005)
وقضى ايضا بان (الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية) .
- نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
- نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
- نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
- نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
- نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120
و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده
- نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
- نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق
و لماكان ذلك كان الحكم الطعين قد اتخذ من استباط المتهم الثانى و اراءه وتصوراته حولها وجعلها بمثابة الحقيقة المطلقة الموجبة لإدانة الطاعن بتحصيله لمؤدى اقوال المتهم المذكور بقالته :
( وحيث إنه بسؤال المتهم الثاني أنكر ما أسند إليه بتحقيقات النيابة العامة وقرر أنه يعمل سائق على سيارات التوزيع الخاصة بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية منذ عام ۲۰۱٦ ، وأنه بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١ تحرك من جراج الشركة بشبين القناطر ومن ثم التقى بالمتهمين الأول والثالث وتوجهوا إلى ثلاجة الحوامدية حيث قاموا بتحميل ستون كرتونة أوراك، وفي أعقاب ذلك توجهوا إلى ثلاجة الحرمين بالعياط حيث وزع خمسون كرتونة منها وتسلم ثمنها لتسليمه إلى المتهم الرابع الذي كان موجودا بمخزن الشركة بمصر الجديدة، كما قام المتهم الأول ببيع كرتونة منها لأحد العمال بثلاجة العياط وسلمة مبلغ خمسمائة وخمسون جنيه لتسليمه كذلك إلى المتهم الرابع عندما يلتقي به، وأنه قام بتحميل ثلاثمائة كرتونة دجاج “كونفدينس” زنة كيلو ومائتي جرام ومائة كرتونة زنة كيلو وثلاثمائة جرام من ثلاجة العياط، ووقت اذ اتصل به المتهم الرابع وطلب منه التحدث إلى المتهم الأول الذي تناول منه الهاتف وابتعد عنه، وعقب انتهاء المتهم الأول من مكالمته مع المتهم الرابع، آمده اي المتهم الأول برقم الهاتف الخاص بالمتهم الخامس وطلب منه الاتصال به ومقابلته في المنيب وتسليمه . خمسون كرتونة وأن يتسلم منه مبلغ خمسة وخمسون ألفا ومانتي جنيه وأن يقوم بتسليم هذا المبلغ إلى المتهم في المنيب لتسليمه الرابع، وأن تلك المكالمة أوقفته على أن المتهم الرابع كان على علم بذلك)
- كما حصلت محكمة الموضوع مؤدى اقوال المتهم الثالث بهذا الشأن نقلا منه لما استبطه المتهم الثانى و اعلمه به بشان الطاعن بقالته : (و بسوال المتهم الثالث أنكر ما أسند إليه بتحقيقات النيابة العامة وقرر انه يعمل تباع على سيارة التوزيع الخاصة بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ويطلع بتحميل البضائع من الثلاجات في المجمعات الاستهلاكية، وأنه بتاريخ الواقعة التقى بالمتهمين الأول والثاني وتوجهوا إلى ثلاجة حيث قاموا بتحميل ستون كرتونة أوراك، ومن ثم توجهوا إلى ثلاجة الحرمين بالعياط وقام بتحميل ستون كرتونة منها على سيارة أخرى، كما باع المتهم الأول لاحد العمال بثلاجة العياط وسلمهما إلى المتهم الرابع الذي لم يحضر وكان موجوداً بمخزن الشركة بمصر الجديدة، وأنه قام بتحميل ستون كرتونة دجاج “كونفدينس” زنة كيلو ومانتي جرام ومائة كرتونة زنة كيلو وثلاثمائة جرام من ثلاجة العياط ومن ثم تحرك مع المتهم الثاني الذي أخبره وقتئذ أن المتهم الرابع اتصل به وطلب منه التحدث إلى المتهم الأول، وعقب ذلك أمده المتهم الأول برقم هاتف المتهم الخامس وطلب منه التقابل معه في المنيب و تسليمه خمسون كرتونة، وأن ذلك أوقفه على أن المتهمين الأول والرابع كانا على علم بذلك، وحال وصولهما)
وكان هذا التحصيل من قبل محكمة الموضوع بدرجتيها مبناه الظن والتخمين دون ثمة يقين تحمله اقوال المتهم الثانى وتابعه فى الاقوال المتهم الثالث فقد اتخذ الحكم من استنباط المتهم الثانى وظنونه واوهامه حول الواقعة حقيقة يعتنقها الحكم بمدوناته دون ان تؤدى اقواله بطريق اللزوم العقلى للنتيجة التى اعتنقها الحكم إذ ان مؤدى اقوال المتهم الثانى انه خلال تواجده مع المتهم الاول اتصل به الطاعن وطلب منه اعطاء الهاتف للمتهم الاول الذى انتحى بالهاتف جانبا محدثا الطاعن بحديث لم يسمعه المتهم الثانى او يقف على مؤداه مطلقا وحال عودة المتهم الاول بعد المكالمة للمتهم الثانى اعطاه رقم هاتف المتهم الخامس للتواصل معه ومن هنا استنبط المتهم الثانى وظن ان المتهم الرابع على علم مع ان الواقعة المذكورة تحتمل عدة احتمالات و دلالات اخرى – ولسنا هنا بصدد جدل موضوعى فى تقدير الدليل بما سنذكره بل بصدد تأصيل مدى كون الاستنباط قائم على الظن و الاحتمال الذى لا يغنى عن الحق شيئا – لكون الطاعن كما اوردت الاوراق قد اعتذر عن تسلم البضاعة والانتقال بها للمتهم الاول و اتصل به بهذا الشأن ومن ثم فأن المكالمة يصح كونها متعلقة بهذا الاعتذار , كما انه يستحيل ان يكون الطاعن قد اصدر اوامره للمتهم الاول بتسليم البضاعة محل الجريمة للمتهم الخامس هاتفيا واعطاه رقم هاتف المتهم الخامس كمظنة المتهم الثانى لتعاقب الحدثين وربطه بينهما لإن الحكم ذاته قد حصل مضمون اقوال المتهم الخامس بما مفاده انه على صلة بالمتهم الاول بمنأى عن بقية المتهمين و على اتصال دائم به و ارتكبا معا وقائع سابقة وان من حادثه بشان الجريمة المتهم الاول ولم يتظرق مطلقا لثمة صلة له بالطاعن او يذكر حتى مجرد معرفته به ومن ثم فان مجرد انهاء المتهم الاول مكالمته مجهولة الفحوى مع الطاعن ثم اعطاءه رقم هاتف المتهم الخامس إلى المتهم الثانى بعدها و مظنة الاخير بعلم الطاعن بالجريمة لذلك امر لا قيام له عقليا ولا تلازم بينه وبين ما رتبه الحكم عليه من نتيجة فحواها ان الطاعن يشمله الاتفاق الجنائى بباقى المتهمين ويعلم بالجريمة اخذا بأقوال المتهم الثانى بل يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال والتعسف فى الاستنتاج ولا يعد استدلال سائغا على توافر الاتفاق الجنائي لدى الطاعن مع باقى المتهمين وعلى اشتراكه في مقارفة الجريمة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون ، كما أنه غير كاف للرد على دفاعه القائم على انتفاء العلم لديه بالجريمة وانقطاع صلته بها ، وكان اعتماد الحكم فحوى التحريات واقوال مجريها غير كاف كذلك لإسناد الجرائم المعزو بها للطاعن حال كونها لا تعبر سوى عن رأى قائلها و حال كونها متناقضة مع بقية ادلة الدعوى ولا يمكن عدها بمثابة دليل قائم بالاوراق مما يكون معه الحكم قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، بما يوجب نقضه .
السبب الثالث : قصور الحكم فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع بصدد الاخذ بالتحريات وعدم التدليل على الاتفاق الجنائى بالاوراق
البين من مطالعة الحكم الطعين أنه قد أعرض ونأى بجانبه عن الدفع الجوهرى المبدى من الطاعن بأنعدم التحريات و عدم جديتها وصولا لانعدام التصور المعتنق من قبل محكمة الموضوع للواقعة المستمد منها بإعتبارها دليل الدعوى الاساسىى على وجود الاتفاق الجنائى فيما بين الطاعن وباقى المتهمين وكذا بطلان الدليل المستمد من أقوال مجريها حول ما توصل إليه من معلومات مصدرها تلك التحريات بقالته
(- وحيث إنه عن دفاع المتهمين الخمسة القائم على عدم جدية التحريات لكونها مكتبية، وانعدامها، وعدم صلاحيتها كدليل في الدعوى، فإنه لما كانت المحكمة تطمئن للتحريات وجديتها ولشهادة من أجراها لكونها جاءت متفقة مع ماديات الدعوى، فإنها تعول عليها باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أخرى في الدعوى، ولا يقدح في جدية هذه التحريات عدم بحديدها لأشخاص بعض المتهمين في البدء واكتشاف شخصياتهم فيما بعد اذ انه من المقرر أن الأعمال الإجرامية محكومة من جهه الصحه و البطلان بمقدماتها لا بنتائجها ذلك لان نيه الأتجار بالوظيفة في واقعه الدعوي كانت قائمه من البداية حال اجراء الضابط لهذه التحريات و يكون الدفع المبدي في هذا الخصوص غير سديد ). .
وقد تترس الحكم الطعين وفقا لما ذكر بسلطته فى تقدير التحريات ومدى جديتها و أنه يعتنق ما ورد بها بمجرده دون أن يتطرق بالرد و التفنيد لما اثاره دفاع الطاعن بشانها ما هو ثابت بمرافعته الشفوية و ما هو ثابت لديه بالاوراق و قد أقام الحكم الطعين قناعته بجدية تلك التحريات واقوال مجريها على امور لاحقة عليها ممثلا فى المضبوطات المعثور عليها وما عزى للطاعن من صلة بالواقعة دون ثمة جهد بذل من قبل مجرى التحريات فى الوصول لحقيقة الواقعة إذ خلا تحصيل الحكم لمؤدى التحريات من بيانات جوهرية اخصها فحوى الاتفاق بين المتهمين وادوراهم فيه ومدى سبق حدوث وقائع اخرى وماهيتها المبينه لكون الطاعن بوصفه المتهم الرابع الذى لم يتسلم البضاعة محل الجريمة ولم يكن على مسرح الاحداث خلالها او يقرر المتهم الخامس بكونه يعرفه من الاساس لا تحمل الاوراق ما يؤازر صلته بالجريمة وانما تحمل تصورات لا تنصب فى اساسها على الاتفاق السابق على ارتكاب الجريمة بقدر احتمالية علم الطاعن الاحقة بحدوثها
قضت محكمة النقض بأنه لما كان الثابت من الحكم أنه سواء فيما أورده في بيانه لواقعة الدعوى – على السياق المتقدم – أو ما أورده من مؤدى الأدلة قد خلا من وجود اتفاق بين الطاعن وباقي المتهمين على سرقة المجني عليه كما أن الحكم لم يعرض لقيام اتفاق بينه وبينهم أو انتفاءه وخلت مدوناته مما يوفر عناصر اشتراك الطاعن فى ارتكاب الجريمة وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، فإن تدليله يكون غير سائغ وقاصراً عن حمل قضائه بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
(الطعن رقم ١٠٩٣ لسنة ٢٠ قضائية-جلسة 20/11/1950)
وإذ خلا هذا التحصيل من يبيان فحوى الاتفاق الجنائى و مظاهره كما ان التحريات لم تتعدى الرأى الشخصى الغير قائم على عناصر تبين جديتها وكان ما اورده الدفاع من مناع دالة بذاتها على ان التحريات برمتها مكتبية ورواية من نبت خيال ضابط وكان من المتعين على محكمة الموضوع ان تناقش ما ابداه دفاع الطاعن بشأنها وان تورد ما يؤكد جدية التحريات.
وكان المقرر بقضاء النقض انه لا يجوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفايه لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وللدفاع ، وعلى المحكمه أن تقول كلمتها فى التحريات المذكوره بعد إستعراضها وكذلك فى كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفايه – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم على نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه ، ما دامت المحكمه قد أقامت قضائها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 – لسنه 55 ق
نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 5590 لسنه 52 ق
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق
وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين لم يورد ثمة ردا سائغ يطرح به مناعى الدفاع على التحريات بالقصور و انما تذرع بسلطته فى تقديرها دون ايراد ثمة مبررات سائغة تسوغ الركون للتحريات للتدليل على توافر الاتفاق الجنائى للطاعن مع بقية المتهمين الامر الذى جعل الحكم مشوبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع .مما يرجح نقض الحكم ان شاء الله
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن يعول أسرته وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ثانيا: في الموضوع بنقض الحكم و براءة الطاعن .
وكيل الطاعن