موضوعات قانونية

نقض تزوير و استعمال ( جديد 2025 )

مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبدالمجيد – أحمد عدنان عبدالمجيد

محكمـــــــة النقـــــــــض

    الدائرة الجنــائــــية

مذكرة

بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ

مقدمة من  /                                       ,,,,,,,, (الطاعن )

ومحله المختار مكتب الاستاذ / عدنان محمد عبد المجيد  المحامى بالنقض

 

ضــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة                                            ……..(سلطة إتهام )

وذلــــــــــــــــــــــــك

طعنا علي الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة (دائرة مستأنف النزهة) لقضية رقم ۱۸۷۰۰ لسنة ٢٠٢٣ جنح النزهة.

 و المقيدة استئنافيا برقم ١٤٠١٨ لسنة ٢٠٢٤ جنح مستألف شرق القاهرة بتاريخ 8/12/ 2024.

والقاضى منطـــــــــــــوقه

حكمت المحكمة حضوريا  (  بقبول الاستئناف شكلا ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة الشهر والمصاريف )

 

وكانت محكمة اول درجة جنح النزهة  بجلسة  23/4/2024 قد قضت حكمها : غيابيا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة الف جنيها لوقف التنفيذ

وبجلسة 9/7/2024  قضت محكمة أول درجة حضوريا فى معارضة الطاعن  / بقبول ورفض وتاييد والمصاريف )

 

وكانت النيابة العامة قد اسندت للطاعن ارتكاب تزوير فى محرر عرفى عقد الايجار المؤرخ 1/5/2021 وفقا لمادة الاتهام ( 215) من قانون العقوبات

 

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان والقصور فى التسبيب  والاخلال بحق الدفاع  و الخطا فى تطبيق القانون الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه للطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم         بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض

اسباب الطعن

 

السبب الاول : بطلان الحكم ومخالفته للقانون و الاخلال بحق الدفاع لتعديله واقعة الدعوى محل الاتهام و صفة المدعية بالحق المدنى دون لفت نظر الدفاع و دون القضاء بعدم القبول وتناقض الحكم بجمعه فى ادلته بين تسانده لأقوال المدعية بالحق المدنى والصورة التى اعتنقها بمدوناته .

لما كانت محكمة المو ضوع قد أنشات لنفسها اسبابا خاصة لقضاءها بإدانة الطاعن عن جريمة تزوير عقد الايجار سند التداعى بقالتها الاتى نصا : ( وحيث أن الثابت من تقرير مصلحة الطلب الشرعي قسم ابحاث التزيف والتزوير بان المدعية بالحق المدني لم تحرر عقد الإيجار المورخ 1/5/2021  صلبا وتوقيعا ولما كان البين للمحكمة من أن العقد القسمة الرضائى المورخ عام ٢٠١٩ قد تم رفع دعوي صحة توقيع بموجب رقم ١٣٥ لسنة صحة توقيع النزهة فقد قضي به صحة توقيع المتهم والمدعية بالحق المدني الذي نص فية بالبند الثاني أن الحانوت محل الدعوي قد تم تخصيصه للمتهم ولشقيقة القاصر / حمدي محمد عبد الراضي  بولاية والدته وكان الثابت من عقد الإيجار محل التزوير هو انفراد المتهم بالعين محل الدعوي واثباته على غير الحقيقة بانه مستأجر لها بمفرده وقد تمكن بموجب العقد المزور باستخراج السجل التجاري الخاص سلف وقد اقترف الركن والقصد المعنوي …………….ومن ثم تبين للمحكمة ارتكاب المادي للجريمة وهو التزوير ب صدوره علي مكتب السجل لاستخراج سجل تجاري و الاستعمال بأن تقدم بذلك العقد الى  …… في حجب المتهم شقيقيه المدعو كانت مخصصة لكلا المزور ومن . / ……….اطمئنت المحكمة الواقعة التزوير باكتمال أركانها من جميع  لكلا منهما بالعقد المورخ ۲۰۱۹ ومن ثم بالدعوي وفي صحيفة الجنحة المباشرة وما جاء بأقوال المجني عليها . استدلالا وهو ما يتعين على المحكمة بإدانة المتهم)

لما كان ذلك وكان الثابت مما ذكر ان الحكم المطعون فه قد اصابه البطلان من وجهين متعلقين بالنظام العام واعتراه من كل جانب , ذلك ان الثابت من الاوراق ان المدعية بالحق المدنى قد حركت الدعوى الجنائية بموجب صحيفة ادعاء مباشر مقامة منها بشخصها مباشرة بطلب توقيع العقوبة عن جريمة تزوير عقد الايجار سند الدعوى عليها و طلب الحكم لها بشخصها بالتعويض المدنى المؤقت ولم تحرك الدعوىيين المدنية والجنائية بطريق الادعاءالمدنى المباشر بصفتها وصية على ابنها القاصر شقيق الطاعن الاصغر وفقا لما هو ثابت بصحيفة الدعوى المباشرة موضوع الاتهام   .

كما ان المطعون ضدها الثانية ( المدعية بالحق المدنى ) قد تساندت بصدد الواقعة المؤثمة قانونا بصحيفة ادعاءها المباشر وثبوت الضرر الواقع عليها بشخصها إلى كونها مالكة العين محل عقد الايجار موضوع الجريمة بموجب عقد بيع صادر لها من مورث طرفى النزاع  على العين (المحل) موضوع عقد الايجار المنسوب للطاعن وحال تقديم دفاع الطاعن فى مستهل دفاعه امام محكمة الموضوع عقد القسمة الذى تساندت إليه على النحو انف البيان قرر دفاع المطعون ضدها الثانية بالطعن عليه بالتزوير خلافا لما سبق واورده الحكم الطعين بمدوناته انفة البيان .

و كان مفاد ما سبق بطلان الحكم لكونه قد اتخذ من صفة لم تحرك بها الدعوى بطريق الإدعاء المدنى المباشر اساسا لقضاءه بإدانة الطاعن وكان الاخذ بها والاعتداد بها من قبله على غير طلب المدعية بالحق المدنى بصحيفة الإدعاء المباشر يستوجب من محكمة الموضوع الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية و الجنائية لرفعهما من غير ذى صفة لإختلاف صفتها ما بين اقامة الجنحة بشخصها وما بين صفتها كوصية على شقيق الطاعن القاصر مالك نصف المحل المبرم بشأنه عقد الايجار موضوع الجريمة اخذا بما اطمئنت إليه المحكمة بمدوناتها نفة البيان ,  وقد تردى الحكم فى وجه بطلان اخر بان قام بتغيير الواقعة محل الإسناد من تلقاء نفسه ليسند واقعة اخرى مغايرة لها تماما للطاعن دون ان يلفت نظره لتغيير الواقعة محل الاسناد فى دفاعه إذ جعل الحكم الطعين عمدته فى قضاءه بإدانة الطاعن  بتغيير الحقيقة فى المحرر المزور كون ملكية العين محل عقد الايجار للطاعن وشقيقه القاصر وانه ابرم عقد الايجار للاستثار بالعين منفردا دون شقيقه الغير ممثلا فى الدعوى اضرارا بشقيقه القاصر , فى حين ان الواقعة الواردة بصحيفة الإدعاء المدنى المباشر من قبل المطعون ضدها الثانية والتى كانت محلا لحكم محكمة اول درجة  قائمة على زعم تغييره الحقيقة بتحرير عقد الايجار محل الجريمة المسندة مخالفا ملكية المطعون ضدها الثانية للمحل منفردة واضرارا بها  وشتان الفارق بين الواقعتين و الاساس الواقعى و القانونى لهما.

وكان من المبادئ المستقر عليها في قضاء محكمة النقض أنه وأن كان للمحكمة حق تعديل الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم إلا أن حد ذلك الحق مقيدًا بألا تضيف المحكمة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى بما يحدث تغيير في أساسها أو زيادة عدد الجرائم المعاقب عليها وهو ما عبرت عنه محكمتنا العليا في عديد أحكامها ومنها ما قضت به أنه :

لما كان البين أن الدعوى الجنائية أقُيمت على الطاعنين وآخرين حكم عليهما غيابياً بوصف أنهم ارتكبوا جريمة الشروع في قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار فاستبعد الحكم نية القتل وسبق الإصرار وانتهى إلى إدانتهم جميعاً بجريمة إحداث عاهة مستديمة بعظمة القبضة اليمنى لسالف الذكر. لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة لم توجه تهمة إحداث العاهة إلى الطاعنين ولم تلفت نظر المدافع عنهما للمرافعة على هذا الأساس وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من شروع في قتل عمد إلى ضرب نشأ عنه عاهة مستديمة لا يعتبر مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعنين في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءاه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بنص المادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى لأنه لا يقتصر على مجرد استبعاد واقعة فرعية هي نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعنين لم تكن موجودة في أمر الإحالة وهى الواقعة المكونة للعاهة المستديمة والتي قد يثير الطاعنان جدلاً في شأنها. لما كان ما تقدم، وكان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالاً بحق الدفاع وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات ولم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه مبنياً على إجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن دون المحكوم عليهما غيابياً فلا يمتد إليهما أثره عملاً بالمادة ٣٣ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدل.

(الطعن رقم ٤٦١٣١ لسنة ٨٥ قضائية- جلسة 19/1/2017)

(الطعن رقم ٣٦٧٠١ لسنة ٨٥ قضائية- جلسة 23/٠٤/٢٠١٦)

كما قضى بأنه لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم توجه تهمة إحداث العاهة إلى الطاعن ولم تلفت نظر المدافع عنه للمرافعة على هذا الأساس، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من شروع في قتل عمد إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة لا يعتبر مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعن في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى لأنه لا يقتصر على مجرد استبعاد واقعة فرعية هي نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة في أمر الإحالة، وهي الواقعة المكونة للعاهة المستديمة والتي قد يثير الطاعن جدلاً في شأنها. لما كان ما تقدم، وكان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالاً بحق الدفاع، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات – لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه – دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل، مما يعيبه ويوجب نقضه.

(الطعن رقم 4166 لسنة 81 القضائية-جلسة 19/2/2012)

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم انفة البيان كونه قد صفة المطعو ن ضدها الثانية كما عدل الواقعة التى دان بموجبها الطاعن إذ جعلها ممثلة فى دعواها المدنية التى بموجبها حركت الدعوى الجنائية بصفتها وصية على ابنها القاصر شريك الطاعن فى ملكية المحل المحرر عنه عقد الايجار مدار الاسناد و دان الطاعن بوصفه زور فى العقد خلافا لما جاء بعقد القسمة خلافا لما جاء بصحيفة الإدعاء المباشر بأن الجريمة قد ارتكبت  بتغيير الحقيقة الواردة بعقد بيع شخصى صادر للمطعون ضدها الثانية ليدين الطاعن عن واقعة اخرى خلافا لما حركت به الدعويين المدنية ولجنائية دن لفت نظره لذلك الامر الذى يعد معه الحكم باطلا لمخالفته القانون و اخلاله بحق الدفاع .

لما كان ذلك وكان الحكم بهذا التسبيب قد جمع بين صورتين متناقضتين فى مدوناته بأن اسند دليل ثبوته لاقوال المعون ضدها الثانية والتى قررت ان العين محل عقد الايجار ملكا خالصا لها بشخصها وطعنت على عقد القسمة الذى بموجبه اصبحت العين مملوكة للطاعن واشقيقه القاصر مناصفة مع ما اورده بمدوناته انفة البيان بشان اعتداده بعقد القسمة وملكية الطاعن وشقيقه للعين محل عقد الايجار دون المطعون ضدها الثانية بشخصها فى الدعوى وهو تناقض يستعصى على الموائمة والجمع معه بين الصورتين وينبىء عن اختلال فكرة محكمة الموضوع عن الدعوى وادلتها وعدم استقرارها على صورة واحدة بعقيدتها ووجدانها بما يصم الحكم بالتناقض المبطل ل .

السبب الثانى خطأ الحكم فى تطبيق القانون و فساده فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب

من المقرر ان  الدفاع يعد جوهرياً إذا كان مما يترتب عليه من أثر في تحديد المسئوليه الجنائية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت إطراحه، أما وقد أمسكت عن ذلك، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع،

لما كان دفاع الطاعن قد اعتصم بين يدى محكمة الموضوع بدرجتيها بإنتفاء اركان جريمة تزوير المحرر العرفى موضوع الاتهام بركنيها المادى و المعنوى لموافقة مضمون المحرر لإردة من نسب إليه إذ ان المطعون ضدها الثانية مقرة بملكية الطاعن للعين محل عقد الايجار و استغلاله له , و كان الحكم الطعين قد انتهى للقضاء بتأييد الحكم المستأنف فى ادانته للطاعن ولم يبدى الحكم المطعون فيه و كذا الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى ثمة ردا على دفع الطاعن بإنتفاء اركان  جريمة تزوير المحرر العرفى المسندة للطاعن,  وكان الطاعن قد تساند فى دفعه لوجود عقد قسمة محرر بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها و باقى الورثة  مؤرخ فى /   /  2019  موقع من المطعون ضدها الثانية ( المدعية بالحق المدنى ) بموجبه اختص الطاعن و شقيقه القاصر بملكية المحل موضوع النزاع  وورد فى ذات العقد اقرارا من المطعون ضدها الثانية بالتنازل عن عقد البيع سندها فى الدعوى الراهنة ومن ثم فأن اركان الجريمة المسندة مدار الاتهام تتهاوى حال كون عقد الايجار محل الطعن بالتزوير على عين مملوكة للطاعن وشقيق له غير ممثل فى النزاع وقد حرر لتقديمه للجهة الادارية لتسهيل اجراءات الترخيص  وهو محررفى حقيقته ومرامه موافقا لإرادة للحقيقة والواقع بإثبات حيازة الطاعن للمحل وتبعا لذلك فقد انتفت عن الواقعة القصد الجنائى .

ولما كان ذلك وكان دفاع الطاعن قد اعتصم بما ذكر  وكان محلا لقبول الحكم لمؤداه وفقا لما جاء بمدوناته وقد قدم عقد القسمة بمحضر جلسة المحاكمة فى 8/12/2025 الذى بموجبه اختص الطاعن بالمحل فى مواجهة وكيل المدعية بالحق المدنى والذى طعنه عليه بالتزوير وفقا لما هو ثابت بمحضر الجلسة المشار إليها , ولم تفطن محكمة الموضوع لفحوى هذا المستند وحجيته القائمة فى نفى اركان الإتهام بل اتخذت منه سندا لإدانة الطاعن عن جريمة لم تحل إليها قبل شقيقه القاصر ولم تفطن لانتفاء عنصر الضرر فى التهمة محل الاسناد وانتفاء القصد الجنائى بل تعلق عقد الايجار بمكان مملوك للطاعن بما يعد فيه عقد الايجارمحل التداعى بالتزوير غير ذى اثر فى مواجهة المطعون ضدها بل فى حقيقة الامر يمكنها الاجتاج به على وجه معاكس لسلب حيازة الطاعن مستقبلا للمحل الملوك له بمقتضى عقد القسمة والتى هى احدى اطرافه وكان اعراض الحكم المطعون فيه عن مؤدى هذا المستند و حجيته قد اصابه العوار أذ ان المقرر فى قضاء النقض انه

اذا كان المحرر عرفيا وكان مضمونة مطابقا من نسب اليه معبرا عن مشيئته انتفى التزوير باركانة ومنها ركن الضرر ولو كان هو لم يوقع المحرر مادام التوقيع حاصلا في حدود التعبير عن ارادته سواء كان هذا التعبير ظاهرا جليا او مضمرا مفترضا تدل عليه شواهد الحال .

( نقض جنائى 20/10/1969 س 20 ص 1133 )

 

قضت محكمة النقض بانه : وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين دفعا بأن المنشأة في …… كان لها تصريح سارٍ ، وكان وضعها القانوني يسمح بتجديده للمتهم الثاني مدة العقد الذي ينتهي في …… ، وأن الترخيص صدر استناداً إلى عقد لازال سارياً مرفقاً بملف الترخيص . لما كان ذلك ، وكان التزوير أياً كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع ممن أسند إليه في محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك ، أما إذا انتفى الإسناد الكاذب في المحرر ، لم يصح القول بوقوع التزوير ، وإذا كان ذلك ، وكان الدفع بأن الترخيص صدر استناداً إلى عقد سليم بإدارة المنشأة يسمح بإصدار ذلك الترخيص في وقت صدوره في صورة الدعوى يعد دفاعاً جوهرياً إذ من شأنه إذا صح أن تندفع به الجريمة المسندة إلى الطاعنين ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع البتة إيراداً له ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان منطوياً على إخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم 75822 لسنة 75 ق جلسة 2/4/2006

وقضى كذلك بانه “ من حيث إنه من المقرر أن التزوير أيًا كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع ممن أسند إليه فى محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ، أما إذا انتفى الإسناد الكاذب فى المحرر لم يصح القول بوقوع التزوير ، وإذ كان المحرر عرفيًا وكان مضمونه مطابقاً لإرادة من نسب إليه معبرًا عن مشيئته انتفى التزوير بأركانه ومنها ركن الضرر ، وعلى فرض أنه لم يوقع على المحرر مادام التوقيع حاصلاً فى حدود التعبير عن إرادته ، سواء كان هذا التعبير ظاهرًا جليًا أو مضمرًا مفترضًا تدل عليه شواهد الحال  كما هو الحال فى الدعوى المطروحة  كما أن مناط العقاب على التزوير فى المحرر العرفى أن يثبت فيه ما يخالف ما تلاقت عليه إرادة أطرافه ، وكان عقد الشركة موضوع الطعن الماثل  فى تكييف الحق  هو عقد عرفى اقتصر على إثبات ما تلاقت عليه إرادتا طرفيه ، فإن الواقعة على هذا النحو ينحسر عنها وصف التزوير ، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب فى قضائه ببراءة المطعون ضدهم صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعنة فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة ليست ملزمة فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن فى إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهمين ، فإن ما تنعاه الطاعنة من إغفال التحدث عن تقرير أبحاث التزييف والتزوير وأقوال شهود لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فى تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .

الطعن رقم 11066 لسنة 79 ق جلسة 9/11/2012 مكتب فنى

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يفطن لكون عقد الايجار سند الدعوى موافقا لحقيقة الواقع بإعتبار ان المحل مملوكا للطاعن ومن ثم فأن به لا يعد من قبيل التزور فى محرر عرفى مستكمل الاركان قانونا الامر الذى يصم الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال .

السبب الثالث :  قصور الحكم فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع

لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر فلم يورد الواقعة بما يحدد عناصر التهمة التي دان الطاعن بها ولم يعرض للمستندات المقدمة من الطاعن بشأن امتلاكه للأراضي محل النزاع بموجب عقود مسجلة وصدور أحكام قضائية لصالحه ضد الشركة المجنى عليها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .

الطعن رقم ٢١٩٠ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 23/6/2018

وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها أما وقد التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن من أنه توجد خلافات عائلية بينه وبين زوجته الشاهدة الوحيدة وأن بعض هذه الخلافات قضايا متداولة أمام المحاكم كما قرر بشكواه للنيابة العامة وبالتحقيقات أمامها وهو ما أكدته زوجته بجلسة المحاكمة بتاريخ ….. وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصرا

[الطعن رقم 1173 – لسنة 43 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1974 – مكتب فني 25 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 16] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

لما كان دفاع الطاعن قد تمسك ين يدى محكمة الموضوع بانتفاء القصد الجنائى فى حقه و انعدام الركن المعنوى للجريمة وقد ساق الدفاع تدليلا على انتفاء القصد واقعة جوهرية تثبت استحالة توافر القصد الجنائى فى الواقعة بأن قدم طى حوافظ مستنداته عقد القسمة الموقع من المطعون ضدها الثانية والثابت من خلاله ان العين محل التعاقد مملوكة للطاعن وفى حوزته وتنازلها عن عقد البيع المتساند إليه منها .

كما اعتصم بكون تحرير العقد وتقديمه للجهة الادارية بقصد تسهيل الاجراءات لإستغلال المحل موضوع العقد لصالحه وصالح اخيه القاصر شريكه فيه بعدا عن التعقيدات الادارية فى اصدار التراخيص وان العقد لا يحول دون حصوله على الريع الناشىء عن المحل .

ومفاد هذا الدفاع استدلال الدفاع بتلك الواقعة لاثبات ان توافر قصد التزوير غير متوافر فى الواقعة إذ ان البيان الوارد بالاوراق بشأن  صورة عقد الايجار محل الجريمة المقدم للجهة الادارية غير مؤثر فى صدور الترخيص وانه من قبيل الاوراق الادارية الاعتيادية المتضمنه اقرار فردى من مقدمه بواقعة بهدف تسهيل الاجراءات الادارية ومن ثم فلا حجية له فى الاثبات تبعا لكونه بيان غير مؤثر وبما ينفى توافر القصد الجنائى لدى الطاعن بتحريره عقد الايجار محل الجريمة .

ومهما يكن من امر فأن محكمة الموضوع فى سردها للواقعة المؤثمة و ادلة ثبوتها عجزت ان تبين صراحة او ضمنا توافر هذا القصد اكتفاء بتساندها للمسلك الذى  نسب إلى الطاعن كما عجزت عن تبيان مدى كون المحرر ذو حجية فى الاثبات وان تغيير الحقيقة فيه من شانه الضرر بالمطعون ضدها الثانية وقد استقر قضاء النقض من قديم على انه :

القصد الجنائى فى جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجانى تغيير الحقيقة فى محرر بإثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ، و ذلك مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة و أن يقصد تغييرها فى المحرر . و إذن فإذا كان الحكم قد أسس إدانة الطاعن فى الإشتراك فى التزوير على مجرد تقدمه للشهادة على شخصية إمرأة و هو لا يعلم بحقيقة هذه الشخصية . فإنه يكون قاصراً و مبنياً على خطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 160 سنة 22 ق ، جلسة8/4/1952

133

بتاريخ 20-10-1969

ومن المقرر انة : ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويرا فهو اذا ماتعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن ان يأخذ حكم الإقرارات الفردية فأنة لاعقاب اذا ما كان البيان يحتمل الصدق او الكذب او كان من ضروب الدفاع التى يلجأ اليها الخصوم فهو بهذة المثابة يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيرة على نتيجتة لما كان ذلك وكان البيان الخاص بمالك العقار فى الطلب المقدم من الطاعنة الى شركة كهرباء دمياط هو مما يصدق علية هذة الأوصاف وكان ماصدر من الطاعنة قد اقتصر على الإدعاء بانها مالكة العقار وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار . فإن مارتكبتة لايعدو ان يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر عنة وصف التزوير ويكون الحكم المطعون فية قد خالف هذا النظر قد اخطأ فى تأويل القانون وفى تطبيقة , وكان فعل الطاعنة لايندرج تحت اى نص عقابى فانة يتعين نقض الحكم المطغون فية والغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة اليها .

الطعن رقم 11109 لسنة 61 ق جلسة 6/12/1995 السنة 46 ص 1162

من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه وهو وان افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما في ذلك من تقليل للثقة فيه إلا انه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله لما كان ذلك ، فانه كان يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا البيان ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة أو استقلالاً ، وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور الموجب لنقضه .

الطعن رقم 2976 لسنة 65 ق جلسة 11/10/2004

من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه وهو وان افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما في ذلك من تقليل الثقة فيها إلا انه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله لما كان ذلك فانه يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا الركن – ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلال – وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المستوجب لنقضه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالاشتراك مع أخر مجهول في تزوير واستعمال محرر لإحدى النقابات الناشئة طبقا للأوضاع المقررة قانوناً – والمشار إليها بالفقرة الأولى من المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات والتي عامل الطاعن بها – دون استظهار لركن الضرر في جريمة التزوير بما يكفي لمواجهة دفاع الطاعن في هذا الصدد ، ومن ثم يكون الحكم معيبا بما يوجب نقضه والإعادة.

الطعن رقم 29306 لسنة 74 ق جلسة 21/2/2005

 

وهديا بما سبق وكان الحكم الطعين لم يعنى بإبراز فحوى المحرر المزور و كونه ذو حجية فى الاثبات او انه ما قد يترتب عليه ضررا بالمطعون ضدها الثانية كما لم يقف على توافر القصد الجنائى للطاعن من ارتكاب الواقعة بما يعد معه الحكم العين قاصرا فى التسبيب مخلا بحق الدفاع متعينا نقضه .

السبب الثالث :بطلان الحكم لعدم اطلاعه على المحرر المزور واثبات ذلك بمحضر الجلسة

من  المقرر انه ” حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك مع آخر مجهول فى تزوير محررين رسميين واستعمالهما مع العلم بتزويرهما وتقليد خاتم الدولة لإحدى الجهات الحكومية والنصب قد جاء مشوباً ببطلان فى الإجراءات ؛ ذلك بأن المحكمةلم تطلع على المحررين الرسميين المدعى بتزويرهما ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .من حيث إنه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة ولا من الحكم المطعون فيه أن المحكمة فضت الحرز المشتمل على المحررين الرسميين المدعى بتزويرهما واطلعت على ما انطوى عليه من المحررين المذكورين . لما كان ذلك ، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على المحررين موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة ، ويوجب نقض الحكم ، لأن المحررين من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

الطعن رقم ١٢٥٠٨ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة21/10/2017

وقضى بانه ” لما كان ذلك ، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير واطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسي فى الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذى يحمل أدلة التزوير ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة فى الجلسة فى حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها ، الأمر الذى فات المحكمة بما يعيب الحكم ويبطله . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه للطاعن دون المحكوم عليه الآخر لكونه الحكم قد صدر ضده غيابياً

الطعن رقم ٤٨٦٦ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة9/11/2017

و قضت كذلك بانه ” حيث إن البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الحرز المشتمل على أوراق العملة المالية المدعى بتقليدها أودع خزينة المحكمة كأمر النيابة العامة بذلك. وقد خلت الأوراق مما يدل على أن المحكمة عند نظر الدعوى قد استخرجت الحرز من ذلك المخزن، كما خلا محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه من أن المحكمة فضت ذلك الحرز واطلعت على ما انطوى عليه من الأوراق المالية المقول بتقليدها. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة، ويوجب نقض الحكم، لأن تلك الأوراق هي من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن .

الطعن رقم ١٠٦٩ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٢/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٨٦١ )

فإذا ما تقرر ذلك وكان البادى من اوراق الدعوى كون محكمة الموضوع لم تفض الحرز المحتوى على المستند المزور المنسوب إلى الطاعن فى اى من مراحل الدعوى  حال كون واجبها بالاطلاع على المحرر بنفسها و الوقوف على ماهيته وما ورد به من بيانات دون الاكتفاء بما ردده شهود الاثبات بشأنه او أورده التقرير الفنى لتقول كلمتها فى المحرر واقامت حكمها على ما حصلته من اقوال لشهود الواقعة حول المستند وفحوى ما ورد به حال كون الأحكام أنما تبنى على الأدله التى يقتنع منها القاضى بإدانه أو براءه صادراً فيها عن عقيدة يحصلها هو مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيره شاهدا او خبيرا ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى أقام قضاءه أو لعدم صحتها حكماً لسواه , ذلك أن طبيعة جريمة التزوير تقضى بإلزام المحكمه قبل الفصل فيها وفى جرائم إستعمال المحررات المزورة مع العلم بتزويرها بضروره إطلاعها بنفسها على المحرر المزور فى الجلسة  العلنية حتى تتأكد المحكمه بنفسها بعد إطلاعها على المحرر المزور أنه بذاته محل المحاكمه و تطابق اقوال الشهود مع محتواه  ولأن هذا الإطلاع إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمه فى جرائم التزوير عامة يقتضيه واجب المحكمه من تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار ان تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير و إذ غاب عن اجراءات محكمة الموضوع هذا الاجراء الجوهرى , بعدم الاطلاع على المحرر موضوع الاتهام الامر الذى يبطله .

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بهم بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

 

بناء عليه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى