الاعتراف فى الرشوة حكمة واثر اعتراف الراشى و الوسيط
الاعتراف فى الرشوة
حكمة واثر اعتراف الراشى و الوسيط
فى
شرح قانون العقوبات / للدكتور محمود نجيب حسنى –
ط 1986- نبذة / 66 ص 50 / 51 , ان
علة الاعفاء من العقاب عن الرشوة – سواء للاخبار او الاعتراف ,- ان الرشوة جريمة
تتصف بالسرية ويحاط ارتكابها بالكتمان , ويجتهد مرتكبوها فى اخفاء امرها ,- ويندر
ان تترك اثارا تدل عليها ,- من ثم كان جهد السلطات العامة فى تحقيقها وتعقب
مرتكبيها ومحاكمتهم واقامة الدليل عليهم امرا عسيرا , ولذلك فان المخبر او المعترف
يقدم للمجتمع خدمة يستحق ان يكافا عليها بالإعفاء من العقاب . (ايضا احمد امين ص
24 , 34 ) – وقد عبرت محكمة النقض عن علة امتناع العقاب بقولها : –
”
ذلك ان الراشى او الوسيط يؤدى خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد
وقوعها و التعرف عن الموظف الذى ارتكبها وتسهيل اثبات الجريمة عليه . ”
نقض 18/4/1961- س 12- 88- 478
نقض 16/12, 1968- س 19- 224- 1099
ويورد
الدكتور احمد فتحى سرور فى وسيطة – القسم
الخاص – ط3-
1985- رقم 103- ص 167 وما بعدها
– ان علة الاعفاء هى اثبات التهمة على
الموظف المرتشى . نقض29/5/1961- س 12- 120- 628 ) – ( ص 168 ) فلاعتراف
فضل امداد السلطات بالادلة اللازمة لاثبات التهمة وتسهيل ادانه المتهم .
وفى قانون
العقوبات الاهمال- القسم الخاص – للاستاذ
احمد بك امين – ط 1923- يقول ص 31:-
”
وعلة هذا الاعفاء ظاهرة وهى ان الراشى و الوسيط يؤديان خدمة للمصلحة العامة بالكشف
عن جريمة الرشوة بعد وقوعها و التعريف عن الموظف الذى ارتكبها وتسهيل اثبات
الجريمة علية .”
وفى
وسيطة – القسم الخاص – الجرائم المضرة بالمصلحة العامة – ط 1972 – يورد الدكتور
احمد فتحي سرور ص 172/174 أن امتناع العقاب على جريمة الرشوة للراشي او الوسيط إذا
اخبر بالجريمة أو اعترف بها – مقرر ” نظرا لما يؤديه الجاني من خدمة تساعد
على كشف الجريمة الخطيرة و التعريف بفاعلها او إثباتها ضده .” ولكونه انه
” للاعتراف فضل إمداد السلطات بالأدلة اللازمة لاثبات التهمة وتسهيل مهمتها
فى إدانة المرتشي .”
ويورد
الدكتور محمد ذكى أبو عامر – قانون العقوبات – القسم الخاص – ط2- 1989,- أن
المعترف ” يقدم للسلطات باعترافه خدمة تتمثل في تقديمة أدلة إثبات موضوع
الجريمة ومسئولية مرتكبها أي أدلة الإدانة .”