استئناف – فسخ
في يوم الموافق
/ /
بناء على طلب
السيد/
ومحله المختار مكتب
الأستاذ/
عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94أ الشهيد أحمد عصمت
عين شمس الشرقية والأساتذة /عبد العزيز أحمد / مروة عدنان/ هند حمدي/ ريهام سلام /
يوسف سليمان / محمد عبد الله المحامون بالقاهرة.
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية وأعلنت:-
السيد/
مخاطباً مع/
وأعلنتــه بالاستئناف
الاتى
استئناف
الحكم الصادر في الدعوى رقم 4046 لسنة 2010 مدني كلى شمال القاهرة بجلسة12/2/2011 أمام
الدائرة ( 43) مدني كلى شمال القاهرة والقاضي منطوق الحكم ” حكمت المحكمة
” ” برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً
مقابل أتعاب المحاماة “0
الواقعات
تتحصل واقعات الدعوى في ان المستأنف أقام
دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام مقيد استوفت أوضاعها الشكلية والقانونية أودعت
قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/5/2010 وأعلنت قانوناً للمستأنف ضده اعلاناً قانونياً
صحيحاً طلب فى ختامها الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/5/2002 وتسليم العين
المؤجرة له بالدور الرابع 2 شارع النصر متفرع من شارع الشيخ منصور المرج قسم المرج
القاهرة والمبينة وصفاً وتفصيلاً بعقد الإيجار وعريضة الدعوى للمستأنف خالية من الأشخاص والأشياء والشواغل وبالحالة التي
كانت عليها وقت التعاقد بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع إلزامه بالمصاريف
والأتعاب 0
وذلك
على سند من القول حاصله انه بموجب عقد إيجار مؤرخ فى 1/5/2002 خاضع لأحكام القانون المدنى استأجر المعلن إليه
من الطالب ماهية الشقة الكائنة بالدور الرابع 2
شارع
النصر متفرع من شارع الشيخ منصور – المرج – قسم المرج – القاهرة لقاء قيمة ايجارية
قدرها 150 جنيه ( مائة وخمسون جنيه ) 0
وحيث
أن المستأنف ضده قد تقاعس عن سداد القيمة
الأيجارية المستحقة عن المدة من 1/8/2008 وحتى 31/10/2008 بواقع ثلاث اشهر × 150 =
450 جنيه ( فقط أربعمائة وخمسون جنيهاً ) قيمة متأخر القيمة الايجارية المستحقة عن
تلك الفترة الأمر الذي يتحقق به الفسخ إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح الوارد
بالعقد وفقاً للمادة 158 من التقنين المدني و على مايبين من مطالعة العقد سند
الدعوى أنه قد حوى فى البند الثانى عشر منه بشأن فسخ العقد الأتى نصه ”
يفسخ هذا العقد فوراً وتلقائياً وبدون تنبيه أو إنذار فى حالة تأخر المستأجر فى سداد
قسط واحد من قيمة الإيجار فى ميعاد استحقاقه …”
و
أستطرد المستأنف للفقول أن مفاد ذلك أن شرطاً فاسخ صريح فى أعلى مراتبه القانونية
التى أوردها الشارع باتفاق المتعاقدان على أن العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه
ودون حاجة الى إنذار بعدم وفاء أحدهما بالتزاماته و بالأعفاء من الأعذار القانونى
وتحقق الفسخ بمجرد وقوع المخالفة وعدم السداد فى الموعد المحدد باعتبار العقد
مفسوخاً من تلقاء نفسه , ومن ثم ينحصر دور القاضى بهذا الشأن فى أمرين أولهما
التحقق من توافر الصيغة الجازمة التى تفيد الفسخ الصريح والتى تحول دون أعمال
السلطة التقديرية للقضاء فى إيقاعه وأجلى معانيها عدم وجوب الأعذار قانوناً ,
والثانية فى التثبت من حدوث المخالفة التعاقدية بتمام عدم التنفيذ من جانب الطرف
المخل وهو فى دعوانا الراهنة ثابت بالتقاعس عن سداد مبلغ الزيادة فى حينه فإذا
تبين توافرها سلبه ذلك كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ وألتزم بالحكم بالفسخ للعقد
كأجراء كاشف له وليس له أن يمنح المدين أجلاً للوفاء أو أن يمتنع عن الحكم بالفسخ
و يعتد بالوفاء اللاحق بالعرض والأيداع بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح لأنه بتحقق
هذا الشرط ينزل الحكم منزلة إرادة الطرفين التى تلاقت على الفسخ فور توافر الأخلال
بتنفيذ العقد فأن القاضى بحكمه يقرر ذلك وليس له مخالفة أرادة المتعاقدين فيكون حكمه مقرراً
للفسخ ومظهراً له وليس منشئاً له ويترتب أثر الفسخ بحل الرابطة العقدية منذ تحقق
المخالفة وليس من تاريخ الحكم بالفسخ والمقرر بقضاء النقض أنه :
الإنفاق
على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند
تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن فى ميعاده من شأنه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يسلب
القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ، و حسبه أن يتحقق من توافر شروطه .
الامر الذى حدى به
الى اقامة الدعوى بغية القضاء له بالطلبات انفة البيان وحيث تداولت الدعوى
بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ومثل المستأنف بوكيل عنه محام ومثل المستأنف
ضده بوكيل عنه محام وبجلسة 19/12/2010 مثل وكيل المستأنف ومثل وكيل المستأنف ضده
وقدم حافظتى مستندات طويت على ” اصل انذار عرض عن المدة من 1/8/2008 وحتى
31/10/2008 بموجبه قام المستأنف ضده بسداد القيمة المطالب عنها بفسخ العقد سند
الدعوى واصل محضر ايداع المبلغ 450 جنيه خزينة المحكمة المطالب بها بتاريخ
10/11/2008 وصورة ضوئية من إنذارات عرض للقيمة الايجارية من المستأنف ضده للمستأنف
عن المدد من 1/11/2008 حتى 30/1/2010وكذا مذكرة بدفاعه وقررت هيئة المحكمة الموقرة
حجز الدعوى للحكم وأصدرت الحكم المستأنف 0
لما كان ذلك وكان
الحكم المستأنف قد عابه الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الأستدلال الامر الذى
يوجب ألغاءه للأسباب الأتيه
السبب
الأول
الخطأ
فى تطبيق القانون
والفساد
فى الأستدلال
أن الناظر بعين الأعتبار الصحيح القانون
وتطبيقه ليجد فى وضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام أن الحكم المستأنف قد ران عليه
التناقض والتضارب بين مدونات أسبابه بعضها مع بعض بما يستعصى على المؤائمه والجمع
بينهما بما وصمه بالفساد فى الأستدلال .
ذلك أن الحكم المستأنف قد أستهل مدونات أسبابه
بالتقرير بصحة السند القانونى للمستأنف بالركون إلى البند الثانى عشر بالعقد
بإعتباره شرطاً فاسخ صريح قانوناً يسلب القاضى سلطته التقديرية فى إيقاع الفسخ
بمجرد تحقق موجبات الشرط .
وذلك حين نقل عن العقد وصحيفة الدعوى نقلاً
أميناً لفحوى هذا البند وما تضمنه من النص على الأتى
:- (( يفسخ هذا العقد فوراً وتلقائياً
وبدون تنبيه أو إنذار فى حالة تأخر المستأجر عن سداد قسط واحد من قيمة الإيجار فى
ميعاد إستحقاقه )) ولم يكتفى الحكم بذلك بل ساق تحصيله للحقائق الوارده بأوراق الدعوى من أن
المستأنف قد أقام دعواه بعد أن تأخر المستأنف ضده عن سداد القيمة الإيجارية مدة
ثلاثة أشهر كاملة فى الفترة من 1/8/2008 وحتى 31/10/2008 بمبلغ 450 جنية
وأستكمل الحكم تحصيله للوقائع بأن المستأنف
ضده قد قام بسداد المبلغ المذكور عن تلك الأشهر بإنذار عرض تالى عن تلك المدة فى 10/11/2008 – بما يعنى أنه قد قام بالسداد
والوفاء عقب فوات المدة بما يحقق به الشرط الفاسخ –
وأستطرد الحكم بمدوناته إلى أن أورد العديد من
الأحكام القضائية التى تؤكد على إيقاع الفسخ فى حالة تحقق الشرط الفاسخ الصريح
بمجرد التحقق من عباراته الجازمة ووقوع المخالفة بدون أدنى سلطة تقديرية للقاضى فى
إيقاع هذا الفسخ وإنما يعد حكمه تقريريا له .
بيد أن الحكم المستأنف ما لبث أن نكص على
عقيبه متناقضاً مع كافة تلك الحقائق التى ساقها بمدوناته إذ سرعان ماقرر بأن سداد
القيمة الإيجارية اللاحق من قبل المستأنف ضده على تحقق الشرط الفاسخ الصريح فى
10/11/2008 عن المدة من 1/8/2008 وحتى 30/10/2008 يعد أنتظام منه فى السداد يجزى عنه ويمنع من
القضاء قبله بالفسخ بما حدى به للقضاء برفض الدعوى .
والحق الذى لا مريه فيه ولا يأتيه الباطل من
بين يديه ولا من خلفه أن هذا التخبط فى مدونات الحكم المستأنف بأعمال السلطة
التقديرية للقاضى فى إيقاع الفسخ بخلاف الشرط الفاسخ الأتفاقى القانونى الصريح
الذى يسلبه تلك السلطة لا سند له من حيث الواقع أو القانون ذلك أن شرط إهمال الشرط
الفاسخ الصريح من جانب المحكمة لا يتأتى
إلا فى حالتين أولهما إذا قبل المستأنف هذا الوفاء اللاحق على تحقق الشرط الفاسخ
الصريح بطريقة تفيد تنازله عن هذا الشرط وهو ما خلا الحكم المستأنف من بيانه وخلت
الأوراق مما يفيد قبول المستأنف لهذا الوفاء بما يجعله غير مجزى فى الدعوى وثانيها
أن تكون لدى المستأنف أسباب سائغة لعدم الوفاء كما فى حالة الحق فى الحبس وهو أمر
لا صله له بدعوانا الراهنة أما قيام المستأنف ضده بالسداد واللاحق على تحقق الشرط
الفاسخ الصريح قانوناً لا يترتب ثمه أثر وقوع الفسخ الذى تحقق بمجرد حدوث المخالفة
التى توجب الفسخ سيما وان البند الثانى
عشر من العقد واضح الدلالة بما لا يدع أدنى مجالاً للشك على وقوع الفسخ بمجرد
التأخر فى السداد مدة شهر واحد كشرط فاسخ أتفاقى صريح لا يحتمل أدنى لبس بشأن أثره
الملزم للمحكمة والمقرر بقضاء النقض أنه :-
الإنفاق على أن يكون
عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن
سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن فى ميعاده من شأنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن
يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ، و حسبه أن يتحقق من توافر شروطه .
الطعن رقم 388
لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2052
بتاريخ 18-11-1981
وقضى
كذلك بأنه
الإتفاق على أن يكون
العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء
بالإلتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط بغير حاجة لرفع
دعوى الفسخ و لا يملك القاضى فى هذه الحالة سلطة تقديرية يستطيع معها إمهال
المشترى المتخلف عن آداء الثمن و لا يستطيع المشترى أن يتفادى الفسخ بآداء الثمن
أو عرضه بعد إقامة دعوى الفسخ عليه
( الطعن رقم 703 لسنة 56 ق ، جلسة28/6/1989)
وقضى
كذلك بأنه :–
إذا كان العقد
مشروطاً فيه أنه إذا خالف المستأجر أى شرط من شروطه فللمؤجر إعتبار العقد مفسوخاً
بمجرد حصول هذه المخالفة بدون إحتياج إلى تنبيه رسمى أو تكليف بالوفاء ، و له الحق
فى تسلم العين المؤجرة بحكم يصدر من قاضى الأمور المستعجلة ، فهذا شرط فاسخ صريح
يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ ، و لا يبقى له فى إعتبار الفسخ حاصلاً
فعلاً إلا أن يتحقق من حصول المخالفة التى يترتب عليها . و لا يؤثر فى مدلول هذا
الشرط و أثره القانونى أن يكون التمسك به من حق المؤجر وحده ، لأنه فى الواقع
موضوع لمصلحته هو دون المستأجر . و القول بأن نية المؤجر قد إنصرفت عن الفسخ
بإقتصاره على طلب الأجرة فى دعوى سابقة هو قول مردود ، لأن التنازل الضمنى عن الحق
لا يثبت بطريق الإستنتاج إلا من أفعال لا يشك فى أنه قصد بها التنازل عنه و ليس فى
المطالبة بالأجرة ما يدل على ذلك ، إذ لا تعارض بين التمسك بحق الفسخ و المطالبة بالأجرة التى يترتب الفسخ على
التأخر فى دفعها
الطعن رقم 52
لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 540
بتاريخ 18-1-1945
ولما كان الحكم
المستانف قد ركن إلى السداد الاحق على مضى فى 10/11/2008 فى فى قضاءه برفض الدعوى مدعيا كون المستأنف ضده
منتظماً فى السداد بالرغم من أن هذا السداد تالى على وقوع المخالفة و لا يعد
أنتظاماً منه فى سداد القيمة الأيجارية فى مواعيد أستحقاقها بمكان و لا يمكن
أعتباره من قبيل عدم الأخلال بالعقد و شروطه ومن ثم فأن الحكم المستانف قد تردى فى
الفساد فى الاستدلال بما يوجب ألغاءه
والقضاء بطلبات المستانف .
بنــــاء
عليـــه
أنا المحضر سالف قد
انتقلت وأعلنت المستأنف ضده وسلمته صورة
من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية والكائن مقرها ميدان
العباسية وذلك بجلستها التى ستنعقد علناً
صباح يوم
الموافق / /2010 أمام الدائرة ( ) فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً
وما بعدها ليسمع المستانف ضده الحكم لصالح المستانف
أولاً
: بقبول الأستئناف شكلاً
ثانياً
: وفى الموضوع بألعاء الحكم المستانف والقضاء مجدداً باخلاء المستأنف ضده من العين
المؤجرة له بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/5/2002 بالدور الرابع 2 شارع
النصر متفرع من شارع الشيخ منصور – المرج – قسم المرج – القاهرة والمبينة وصفاً
وتفصيلاً بعقد الإيجار وعريضة الدعوى وتسليمها للمستأنف خالية من الأشخاص والأشياء
والشواغل وبالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب عن
درجتى التقاضى 0
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى.ولأجل العلم