إحراز المخدر بقصد الاتجار
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكــــــــــرة
بأسباب الطعن
بالنقض
السبب الأول
فساد الحكم في الاستدلال
وقصوره في التسبيب
على ما يبدو من مطالعة قضاء
الحكم الطعين أنه قد شابه القصور فى التسبيب حين أعرض ونأى بجانبه عن ما أبداه
دفاع الطاعن بمرافعته الشفوية بشأن بطلان إذن النيابة العامة لأبتنائه على تحريات غير جدية لخطأه وقصوره فى بيان محل إقامة المتهم بما أورده
بمدوناته من قالته .
(( … تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل
الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأن
القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش طالما أن المتهم هو الشخص المقصود
بالإذن وإذا كان الثابت من مطالعة محضر التحريات المؤرخ 20/6/2005 أنه أحاط
باسم المتهم رباعياً وعمره الزمنى ومحل
إقامته بالأسكندرية ومكان عمله بمدينة دمنهور ونشاطه المؤثم وأبان عن رقم السيارة التى
يستخدمها في ترويج بضاعته المحرمة ونوع تلك السيارة بل ونوع المخدر الذى تخصص في
الاتجار فيه ومن ثم فقد جاءت تلك البيانات كافية ومبررة ومسوغة لإصدار الإذن
بالقبض والتفتيش ….)) .
بيد أن قضاء الحكم المطعون
فيه بهذا التقرير قد ألتفت عن ما نعاه الطاعن على التحريات التى أجراها مأمور
الضبط القضائى من عدم التوصل لحقيقة محل إقامة وتجهيله بمحضر التحريات اكتفاء
بقالته أنه من أهالى دائرة – قسم شرطة الرمل وله سكن أخر بشارع السبع بنات – قسم
المنشية دون أن يذكر محل إقامة الطاعن بدائرة قسم الرمل وعنوانه تحديداً ورقم
العقار و الشارع المقيم به بالرمل أو يثبت رقم العقار المقيم به الطاعن بشارع
السبع بنات بالمنشية سيما وأنه يدعى إجراء مراقبات للطاعن خلال شهرى مايو ، يونيه
بما يستلزم معه عقلاً ومنطقاً التوصل إلى عنوان سكنه تحديداً كأحد عناصر التحريات
التى قام عليها مأمور الضبط القضائى وكدليل قائم على قيامه بالمراقبة المزعومة
للطاعن خلال تحريه .
والحق الذى لا مرية فيه ولا
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن إيراد محل إقامة الطاعن بأوراق الدعوى
كاملاً لم يحدث إلا لدى تنفيذ أذن النيابة العامة وضبط الطاعن في 21/6/2005 و الذى ورد خلاله أنه قد تم ضبط
المتهم ( المقيم 11 شارع مسجد التقوى – خلف التدريب المهنى – فيكتوريا – دائرة قسم
شرطة الرمل ) .
بما ينبئ فى وضوح تام لا لبس
فيه ولا أبهام أن مجرى التحريات المزعومة والمراقبات المتعددة لم يكن على علم لدى
تسطيره لتحرياته بعنوان الطاعن الذى أجرى عليه تحرياته في دائرة اختصاصه بما يؤكد
أنه لم يجرى ثمة تحريات جدية كما زعم بمحضره وأية ذلك ودليله الدامغ قد ورد بمحضر
تحرياته القاصر من أن مراقبته قد أسفرت عن كون الطاعن بحوزته كمية كبيرة من تلك
المواد المخدرة دون أن يفصح عن المكان الذى يقوم الطاعن بتخزين المادة المخدرة به
وهل هو بمقر عمله بدمنهور أو بدائرة قسم الرمل أو بدائرة قسم المنشية بما يؤكد عدم
جدية التحريات ويضحى معه استدلال الحكم المطعون فيه بمجرد إقامة الطاعن
بالإسكندرية استدلال فاسد لا يوافق صحيح
القانون للمستقر عليه بهذا الشأن :-
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد
قضى ببراءة المتهم المطعون ضده قائلاً في تسبيب قضائه ما نصه : (( … وحيث أن
الثابت من مطالعة محضر التحريات الذى صدر بناء عليه أذن النيابة بتفتيش المتهم أنه
لم يتضمن سوى أسم المتهم وأنه من منطقة غيط العنب التابعة لقسم كرموز دون تحديد لمحل إقامة
المتهم فى هذه المنطقة أو عمله والتجهيل بهذه الأمور ينبئ في وضوح عن عدم جدية
التحريات وعدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وينبئ على ذلك بطلان التفتيش
واستبعاد الدليل المستمد منه وكذلك شهادة من أجراه وكل ما ترتب عليه ولو كان
أعترافاً صدر في أعقابه لرجال الضبط ولما كانت المحكمة قد أبطلت إذن التفتيش
تأسيساً على عدم جدية التحريات لم يتبينه من أن الضابط الذى استصدره لو كان قد
جد في تحريه عن المتهم لتوصل إلى عنوان المتهم ومسكنه أما وقد جهله وخلا محضره
من الإشارة إلى عمله وتحديد سنه وذلك لقصوره في التحرى مما يبطل الأمر الذى
استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج تملكه محكمة الموضوع .
الطعن رقم 720 لسنة 47 ق جلسة 4/12/1977
وقضى كذلك بأنه :-
لما كان الحكم المطعون فيه قد أبطل إذن
التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبين من أن الضباط الذى استصدره لو كان
قد جد في تحريه عن المتهم المقصود لتوصل إلى عنوان مسكنه الذى أنصبت عليه
التحريات باعتباره محلاً لتخزين المواد المخدرة ، فإن ما أنتهى إليه الحكم لم
يكن أساسه مجرد خطأ في محل إقامة المتهم وإنما مرجعه القصور في التحرى بما يبطل
الأمر ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه .
الطعن رقم 5361 لسنة 59 ق جلسة 5/5/1992
فإذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم المطعون
فيه قد فسد استدلاله على جدية التحريات بما أورده بمدونات قضائه من أن الطاعن مقيم
بالإسكندرية دون أن يفطن لعدم توصل التحريات لمحل إقامته وتحديده باعتباره دليلاً
على صحة ما زعمه مجرى التحريات من القيام بالمراقبة المستمرة للطاعن وتثبته من
إحرازه كمية كبيرة من المواد المخدرة ولو فطن قضاء الحكم المطعون فيه لسقطته تلك
لتغير لديه وجه الرأى في الدعوى بما يوجب نقضه .
السبب الثانى
قصور الحكم في التسبيب
وفساده في الاستدلال
عول قضاء الحكم الطعين في أدانته للطاعن عن
جريمة الحيازة والإحراز بقصد الاتجار على ما أورده بمدوناته من قالته : (( ….
وحيث أن المحكمة تطمئن كل الاطمئنان إلى أن القصد من الإحراز والحيازة كان
مستهدفاً الاتجار وذلك أخذاً بما انتهت إليه التحريات والمراقبة وأقوال من أجراهما
بالتحقيقات وبالجلسة
ومن إقرار المتهم به لشاهدى الإثبات ومن كبر كمية المخدر المضبوط على خلفية نوعيته ومن كافة
ظروف الواقعة وما أحاط بها من ملابسات ومن ثم
نعمله في جانب المتهم …)) .
ولما كان ذلك وكان ما تساند إليه الحكم
المطعون فيه للتدليل على توافر قصد الاتجار في جانب الطاعن غير كافي في صحيح
القانون لإدانته بعقوبته قانوناً ذلك أن تساند الحكم الطعين للتحريات وأقوال
مجريها غير كافي في ثبوت قصد الاتجار فجدد اطمئنان المحكمة الى جدية التحريات – إن
صحت – كمسوغ للإذن بالقبض والتفتيش لا يجعل منها دليلاً يقيناً على استظهار قصد
الاتجار طالما لم تعزز بدليل يقينى وباعتبار أن التحريات لا تصلح لأن تكون دليلاً
أساسياً على ثبوت الاتهام وعناصرها القانونية ومنها توافر القصد الجنائى وفقاً
لما يشترطه القانون لصحة صدور الإذن بالتفتيش من النيابة العامة وهو أن
يكون مأمور الضبط القضائى قد علم من تحرياته أن جريمة معينة قد وقعت من المتهم وأن
هناك من الدلائل والأمارات والشبهات المقبولة ضد هذا المتهم مما يبرر التعرض
لحريته وحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة وبين ما يشترطه القانون
لصحة الحكم بالإدانة من أن يبنى على الجزم واليقين وليس على الظن الراجح أو
الشبهات المقبولة ومن ثم فمجرد اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات كمسوغ للإذن
بالتفتيش لا يجعل منها دليلاً يقيناً على استظهار قصد الاتجار .
الطعن 2864 لسنة 57 ق جلسة
9/12 /1987
وقضى بأنه :-
إذا كان الحكم المطعون فيه
لم يعرض لقصد الاتجار لدى الطاعن ولم يستظهر قيامه بإيراد الأدلة التى تؤدى إليه
فإنه يكون قاصراً ولا يغنى في ذلك ما أورده الحكم في مقام إيراده لأقوال شاهد
الإثبات عن سوابق الطاعن وإقراره للضابط بأنه كان ينوى عرض المخدر
المضبوط على جليسة وقت الضبط (( كعينة )) ولا ما أورده الحكم عن التحريات ، ما دام
الحكم لم يستظهر ماهية السوابق ودلالتها على ثبوت قصد الاتجار وكيف كانت هى .
الطعن رقم 29671 لسنة 59 ق
جلسة 16/5/1990
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد
ركن في ثبوت جدية إحراز مخدر بقصد الاتجار في جانب الطاعن الى التحريات وأقوال
مجريها . وما زعمه من وجود مراقبات متعددة دالة على قيامة بالاتجار دون أن تتحرى
من أقوال مجرى التحريات عن الوقائع الدالة على قيام الطاعن بالاتجار في المواد
المخدرة وفقاً لما أسفرت عنه مراقباته المزعومة وتحرياته كوقائع يمكن التعويل
عليها فإنه يكون قاصراً في تسبيبه .
ولا ينال من هذا النظر تساند
قضاء الحكم المطعون فيه لكمية المادة المضبوطة بحوزة الطاعن واعتبارها دليلاً على
قيام قصد الاتجار في جانبه ، ذلك أن كمية المادة المضبوطة ليست في حد ذاتها دليلاً
على توافر القصد الخاص من حيازتها .
الطعن رقم 21654 لسنة 66 ق –
جلسة 22/10/1998
كما أن وجود المقص والميزان –
كأدوات مستخدمة في عملية التجزئة – لا يلزم معها حتماً ثبوت واقعة الاتجار في
المخدر .
الطعن رقم 5614 لسنة 58 ق –
جلسة 14/1/1989
الطعن رقم 1974 لسنة 28 ق –
جلسة 16/2/1959
فضلاً عن ما سبق فإن تجزئة
المخدر في لفافات عديدة وتلوث نصل الآلة الحادة والنقود المعدنية بآثار المخدر لا يفيد
أحدهما أو كلاهما بطريقة اللزوم أن إحرازه بقصد الاتجار .
الطعن رقم 1914 لسنة 65
ق – جلسة 4/3/1997
ومن المستقر عليه أنه :-
لئن كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد
الاتجار هو واقعة يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يقيمها على
أدلة تنتجها وأن يكون تقديرها سائغاً .
وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام استدلاله في
ثبوت قصد الاتجار في حق الطاعن على دعامتين رئيسيتين تمثلت أولاهما في دلالة
التحريات على أن المتهم يتجر في مادة الهيروين المخدرة وأنه يروجها على
عملائه والتى تأكدت بالمراقبات الشخصية واستمد الثانية من ضبطه محرزاً لكمية كبيرة
بالنسبة لهذا النوع من المواد المخدرة وكان الطاعن قد نازع في جدية التحريات بشأن
الواقعة وجاء الحكم قاصراً مشوباً بالفساد في الرد على الدفع المبدى بشأنها على
السياق المتقدم – فإن الحكم المطعون فيه إذا خلص إلى توافر قصد الاتجار في حق
الطاعن وأوقع عليه العقوبة المقررة لهذه الجريمة . يكون في الواقع قد أقام قضائه
في هذا المنحنى على أساس كبر حجم كمية المخدرات المقولة بضبطها في حوزة الطاعن
فحسب مع كبر حجم المخدر بمجرده لا يفيد حتماً توافر قصد الاتجار
في حق الحائز أو المحرز ومن
ثم يكون الحكم معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
الطعن رقم 23757 لسنة 59 ق –
جلسة 18/3/1990
فإذا ما تقرر ذلك وكان قضاء
الحكم المطعون فيه قد أتى خلواً من ثمة واقعة مادية مشهود بها دالة على قيام
الطاعن بالاتجار واكتفي بما أخذ به عنها بتحريات غير جدية وما استظهره من كبر كمية
المادة المخدرة وأنه يكون قد أتى مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
بما يوجب نقضه .
السبب الثالث
قصور الحكم في التسبيب
على ما يبين من مطالعة
مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد قضى بإدانة الطاعن عن جريمة إحراز مخدر بقصد
الاتجار وفقاً لما وقر في يقينه واستقر في وجدانه ظروف وملابسات الواقعة دون أن
يكلف نفسه مؤنة إيراد مضمون تلك الظروف والملابسات التى أخذ الطاعن عنها في وقائع
الدعوى الأمر الذى يصم قضائه بالقصور في التسبيب للمستقر عليه بهذا الشأن :-
الأصل وإن كان للمحكمة أن تستند في حكمها إلى الحقائق الثابتة علمياً إلا
أنه لا يجوز لها أن تقتصر على الحقائق الثابتة علمياً ولا يجوز لها الاستناد في
إطراح الدفاع على مجرد رأى عبر عنه بألفاظ تفيد التعميم والاحتمال دون النظر إلى
مدى انطباقه في خصوصية الدعوى ذلك بأن القضاء بالإدانة يجب أن يبنى بالجزم واليقين
، وبأن الأحكام للصادرة بالإدانة يجب أن لا تبنى إلا على الحجج القطعية التى تفيد
الجزم واليقين .
نقض 1/4/1973 لسنة 24 ص 451
رقم 92
نقض 6/2/1982 س 33 – 137 –
665
نقض 6/2/1977 س 28 – 39 –
180
وقضى كذلك :-
من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً
إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل
والمنطق .
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 –
778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 2 س
وقضى كذلك بأنه :-
أن المسئولية الجنائية لا تقام إلا على الأدلة
القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل **** ولا تؤسس بالظن والاحتمال والفروض
والاعتبارات المجردة .
نقض 17/10/1985 لسنة 36 رقم
158 ص 878
الطعن 615 لسنة 55 ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم
المطعون فيه لم يفصح عن كنهة ومضمون الملابسات التى خالطت عقيدته ومست وجدانه
ووقرت في يقينه وحدت به لاعتبار الطاعن محرزاً للمخدر بقصد الاتجار بما حجب قضاء
محكمة النقض عن مراقبة ما إذا كان استخلاص قضاء الحكم المطعون فيه للقصد الخاص (
الأتجار ) من تلك الملابسات سائغ من عدمه وبخاصة وأن الدعوى قد شاب ظروفها إجراءات
منحرفة وباطلة بطلاناً متعلقاً بالنظام العام قصد منها إظهار الطاعن بمظهر التاجر
ذلك أن السيد / وكيل النيابة العامة حال مباشرته التحقيقات مع الطاعن قد تلقى مكالمة على هاتف الطاعن من شخص
يدعى كرم يطلب مقابلة الطاعن لشراء كمية من المخدر المضبوط ، حيث قام السيد / وكيل
النيابة المحقق بإرسال ضابط الواقعة / محمد فوزى للقبض عليه وبالفعل تم إلغاء
القبض على شخص يدعى / إسلام إبراهيم خميس ، وأخر يدعى / أحمد حسن غريب واعترفا بين
يدى النيابة العامة بارتكابهما الواقعة .
بيد أن المدعو / إسلام إبراهيم
خميس ( شاهد الإثبات ) قد مثل بجلسة المحاكمة وقرر بشهادته مأمورى الضبط القضائى
قد أجبروه على إجراء الاتصال وأنه لا صلة له بالجريمة وليس بينه وبين الطاعن سابقة
معرفة أو تعامل بما يقطع بأن الاتهام ملفق ويكون أستشهاد الحكم المطعون فيه بظروف
الدعوى دون أن يوضح ما هيتها و عدم إفصاح
الحكم المطعون فيه عن الملابسات التى وقرت في يقينه وأسس قضائه بالإدانة عليها قد
يدخل فى روع المطالع لقضاءه أن عقيدته قد قامت على تلك الواقعة الملفقة بما يترتب عليه قصور الحكم في التسبيب ويوجب نقضه .
السبب الرابع
قصور الحكم في التسبيب
وفساده في الاستدلال
الحكم الطعين وقد قضى بمعاقبة الطاعن عن جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد
الاتجار على ما وقر في يقينه واستقر في وجدانه من ثبوت القصد الخاص من واقع كمية
المخدر المضبوط وظروف الواقعة وما أحاط بها من ملابسات دون أن يعنى بالرد على ما
تمسك به من دفاع الطاعن بين يديه من أن واقعة الاتجار ليس لها صدى بالأوراق وملفقة
على الطاعن من جانب مأمورى الضبط القضائى محاولة اختلاقها وتساند وركن في ذلك
بمرافعته إلى أن المبلغ المضبوط مع الطاعن لا يتناسب وحصيلة بيع المادة المضبوطة (الهيروين ) بما ينفي ادعاءات مأمور
الضبط القضائى الواردة بمحضر الواقعة .
بيد أن الحكم الطعين غض الطرف عن هذا الدفاع الجوهرى السائغ ولم ترد عليه
بما يطرحه وأخذت الطاعن عن جدية إحراز الجوهر المخدر بقصد الاتجار وفقاً لأقوال
شاهدى الإثبات مأمورى الضبط القضائى وملابسات الواقعة الواردة بمحضر الضبط بما
يصمه بالقصور للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :-
لما كان البين للمحكمة من الإطلاع على مفردات الدعوى أن شهود الإثبات قد
قرروا بالتحقيقات أن المبالغ المضبوطة مع المحكوم عليه هو من حصيلة بيع المواد
المخدرة ، مما مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتتحدث عنها بما تراه فيها
من أنها تصلح دليلاً لكون هذه الأموال متحصلة من جدية أو تستظهر بجلاء غير ذلك ،
أما وأن أغفلتها ولم تقطع برأى فيها ومن ثم تكون قد قضت في الدعوى دون أن تعرض
لدليل مطروح أمامها فتمحصه وتنتهى إلى قبوله في شأن الواقعة التى شهد عليها أو لا
تقبله مما يصم حكمها بالقصور والغموض في شأن هذه الواقعة الذى من شأنه أن يعجز
محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون .
الطعن رقم 6375 لسنة 63 ق
جلسة 8/5/1995
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم
الطعين قد عاقب الطاعن بعقوبة الاتجار أخذاً بأقوال شاهدى الإثبات وإقرار الطاعن
لهما – وفقاً لما ورد بالأوراق – وكان هذا الإقرار المزعوم قد تضمن اعترافه بأن
المبلغ المالى المضبوط بحوزته والبالغ قدره تسعون جنيهاً من متحصلات البيع وكان
هذا المبلغ ضئيل ولا يتناسب مع ما يمكن زعمه حصيلة لبيع مخدر الهيروين فإن إغفال
الحكم الطعين استظهار مدى صحة الإقرار الذى أخذ عنه الطاعن بهذا الشأن ومطالبته
للواقع يصم قضائه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه .