مذكرة طعن عاهه مستديمه
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / (
المتهم – الطاعن
)
عن الحكم الصادر من محكمة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض
والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
…………………………………………
( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات
الوقائع
اسندت النيابة العامة إلى الطاعن و أنها
فى يوم 17/6/2007 بدائرة مركز بلبيس – محافطة الشرقية .
أولاً : ضرب المجنى
عليه / ========على
رأسه مستخدماً فى ذلك أداة (شومة ) فأحدث به الأصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى
التى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها فقد عظمى بالجدار الأيمن
بأبعاد 2x3
مما يفقد المخ جزء من حمايته الطبيعية ويجعله عرضة للمضاعفات تقدر بحوالى 10% عشرة
بالمائة .
ثانياً : أحرز أداة
شومة مما تستخدم فى الأعتداء على الأشخاص دون أن يكون لأحرازها مسوغ من الضرورة
الشخصية أو الحرفية
وبتاريخ 19/11/2008 قضت محكمة جنايات الزقازيق بالمنطوق الأتى ”
حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم =====بالسجــن لمدة ثلاثة
سنوات وألزامته المصاريف الجنائية “
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى
تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن
مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / === بالطعن
عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم
بتاريخ /
/ وفيما يلى أسباب الطعن
بالنقض .
أسباب الطعن
السبب الاول
فساد الحكم فى الأستدلال
عول الحكم الطعين فى
قضائه بأدانة الطاعن على فرضية أبتدعها من عندياته ساقها بالأوراق لإهدار ما أبداه
الدفاع بشأن توافر حالة الدفاع الشرعي عن
النفس والمال فى جانبه واتخذ منها ذريعة وتكأة فى عقيدته لإطراح هذا الدفاع السديد
حين استقر بعقيدته ان المجنى عليه كان فى زراعته بقرية ميت حمل وقام الطاعن
بالاعتداء عليه وذلك على خلاف التصور الوارد بالاوراق وقد حصل الحكم ذلك بمدوناته
على النحو التالي “000وحيث ان واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة من
جماع أوراقها حاصلها انه فى يوم 17/6/2007وأثناء تواجد المجني عليه أحمد
محمد عبد اللطيف بزراعته بقرية ميت حمل قام المتهم محمد السيد محمد مصطفى بضربه على
رأسه بشــومة بسبب خــلاف على قطعة أرض سقط على أثرها ارضاً 000″
وفى معرض تحصليه الاقوال
المجنى عليه بالاتى
” 00000فقد شهد المجنى احمد محمد عبد اللطيف بانه بتاريخ 17/6/2007 وحال
تواجده بزراعته بقرية ميت حمل حدثت مشاجرة تعدى على اثرها عليه المتهم بالضرب
”
والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين
يديه ولا من خلفه ان ما حصله الحكم على النحو أنفة البيان ليس سوى زعماً مبطلاً
ومجافى للحقيقة والواقع وما حملته اوراق الدعوى بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام
سواء بما جاء بأقوال المجني عليه احمد محمد عبد اللطيف بمحضر الشرطة او ما جاء
بأقواله بتحقيقات النيابة العامة اذ خلت كلتاهما من ثمة أشارة إلى ان تلك الزراعة
او الأرض ملكه او تخصه أو له بها اى صلة ويكفينا ان ننقل عنه بحصر لفظه 0
أولاً:
أقوال
المجنى عليه بمحضر جمع الأستدلالات
س:
ما تفصيلات شكواك؟
جــ:
إللى حصل
أن أنا كنت فى ميت حمل أنا وصديقى أشرف وعند عودتنا من قرية ميت حمل فوجئت بناس
بتتشاجر على الطريق وفوجئت بشخص أسمه مصطفى جوده يقوم بالتعدى على صاحبى أشرف
بعصاه كبيرة وأنا بقوله ليه كده راح جاى شخص معاه يدعى محمد عبد الباقى قام
بالتعدى عليه بالضرب بخشبه كبيرة وأحدث بى أصابتى محل الإبلاغ.بصفحــــــة 16
ثانياً: بشأن أقوال المجنى عليه فى
النيابة صـ30 أقوال المجنى عليه فى النيابة صـ30.
س:
ما تفصيلات حدوث أصابتك ؟
جـ:
إللى حصل
أنا وعم محفوظ عبد العزيز احمد ، احمد عبد العزيز وأشرف الصهبى رحنا الأرض مع عم
محفوظ علشان نطل عليها وبعدين فوجئنا بأربعة أشخاص طلعوا علينا من الأرض ومعاهم
مواسيرحديد وشومة وبعدين دخلوا علينا وقالوا أنتوا جايين هنا ليه وراح واحد منهم
دخل عليه بشومة وضربنى على دماغى ووقعت على الأرض ومش حسيت بأى حاجة واحمد عبد
العزيز ساعتها طلع يجرى على الطريق الاسفلتى وبعدين رحت على المستشفى
ومفاد تلك الأقوال أن المجني عليه لم يذكر أن تلك الزراعة او الأرض تخصه
وإنما هي وفقاً لزعمه تخص احد أقربائه ومن ثم فأن دفاع الطاعن قد تمسك بين يدي
الحكم الطعين للتدليل على ان المجنى عليه هو المعتدى وانه قد حضر للشجار لصالح
أقربائه على قرينة انه لا صلة له بالارض المزعومة من قريب او بعيد وليس له أى
علاقة بها وان المدعو احمد
عبد العزيز هو من ينازع شقيق الطاعن
على الارض وقد أحضر المجنى عليه واخرين للاعتداء على الطاعن ومن معه وتقليع
المزوعات الخاصة بهم من الارض وهو ما ترتب عليه توافــر حالة الدفــاع الشرعى فى
حق الطاعن 0
بيد ان الحكم الطعين قد ابنتى قضائه بإدانة الطاعن واهدار دفاعه السديد
بتوافر حالة الدفاع الشرعى على رواية ابتدعها من عندياته و نسج خياله بزعمه ان
المجنى عليه متواجد فى زراعته ومن ثم فهو المعتدى عليه وتواجده مشروع وغفل عن مؤدى
الاوراق التى تنادى ان المجنى عليه قد حضر فى زمرة وجمهرة من الاشخاص ممن لا صلة
لهم بالارض الزراعية اصلاً بما فيهم هو ذاته للاعتداء فقلب بهذا الفرضية التى وقرت
فى يقينه دون معين من اوراق الدعوى صورة الواقعة واضحى المعتدى مجنى عليه والضحية
جانى لمجرد انه تخيل ان فحوى اقوال المجنى عليه انه فى زراعته وارضه على غير مؤدى
الاوراق واقواله و أقوال باقى الشهود بالتحقيقات من أقارب المجنى عليه ذاته واختل
بذلك اساس عقيدته فى الدعوى برواية لا اصل لها بالاوراق جعلها اساساً لصرح قضائه
ومخالفاً للمقرر بقضاء النقض أنه
:
وقد قضت محكمه النقض بأن
:-
” المحكمه لا
تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابته فى
الدعوى ، وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحه ”
. وأن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحه من أوراق الدعوى فإذا استند الحكم
الى روايه او واقعه لا اصل لها فى
التحقيقات فإنه يكون معيباً لإبتنائه على اساس فاسد ” .
نقض 15/1/1984 – س 35 – 8 – 50
نقض 23/3/1982 – س 33 – 80 – 397
نقض 24/4/1975 – س 26 – 42 – 188
نقض 12/2/1979 – س 30 – 48 – 240
نقض 3/1/1972 – س 24 – 5 – 17
وقضى ايضاً بأنه :-
يجب على المحكمة أن
لا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها , وان يكون دليلها فيما
انتهت إليه فأئم في تلك الأوراق وإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما لا اصل
له في التحقيقات فأنه يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد 0
نقض 13/1/1972احكام النقض س23ق5ص170
وقضى كذلك 0
إذا أقيم الحكم على دليل لا سند له من
اوراق الدعوى تعين نقضه
نقض 12/6/1950احكام النقض س1ق244ص749
نقض14/4/1947مجموعة القواعد القانونية
ج7ق346ص330
-وقضى كذلك بأنه :-
من المقرر أن الأحكام الجنائية
يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته لدليل المعتبر ولا تؤسس على
الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة 0
نقض 6/2/1977حكام النقض س 28ق39ص180
نقض 29/1/1973س24ق27ص114
نقض12/11/1972س23ق268ص1184
والمقرر بأنه :-
الأدلة في المواد الجنائية
متساندة يشد بعضه بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط احدها أو
استبعد تقدر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي
انتهت إليه المحكمة 0
نقض 3/1/1972احكام النقض س23ق5ص17
فإذا ما تقرر ذلك وكان
الحكم الطعين قد تمسك فى غير موضع عن الحكم بان المجنى عليه كان متواجداً فى
زراعته ومن ثم فأنه بتلك المثابة لم يكن فى عقيدة الحكم قد حضر للاعتداء وانما
توجداه بمكان الواقعة قد بدا لقضاء الحكم الطعين منطقياً , وكان ذلك لإهدار حقيقة
ما طرحه دفاع الطاعن من ان المدعو / أحمد عبد العزيز الذى ينازع الطاعن وشقيقه فى
الارض قد أحضر المجنى عليه مع عدد كبير من الاشخاص عددهم أربعة عشر شخص للاعتداء على
الطاعن ومن معه اثناء قيامهم بالزراعة وان توجداهم غير مبرر بالأرض فى هذا التوقيت
0
فى حين ان ذات المجنى
عليه يدعى تارة انه كان فى طريقه عرضاً ووجد مشاجرة واعتدى عليه فيها دون سبب وفى
موضع اخر يقرر انه كان بصحبة اقربائه للاطلاع على على الارض التى تخصهم ولا تخصه
كما يصورون واعتدى عليه أثناء ذلك الا ان الحكم الطعين يقرر بما هو افدح من هذان
التصوران بانه فى كان فى زراعته هو وتم الاعتداء عليه ولو فطن حقيقة لفحوى قوله
بمحضر جمع الاستدلالات او بالتحقيقات لربما تغير لديه وجه الرأى فى الدعوى باطلاق
ولما اطاح بدفاع الطاعن بتوافر حالة
الدفاع الشرعى فى حقه وانه يزود عن زراعته هو و شقيقه فى مواجهة معتدين لا مبرر
لتواجدهم فى هذا المكان ومنهم المجنى عليه ذاته اما وانه بهذا الاستدلال قد خالف
الثابت بالأوراق و أبتنى قضائه على ما لاسند له منها وعلى محض أختلاق من جانبه
فإنه يكون فاسد فى الأستدلال بما يوجب نقضه
السبب الثاني
قصور الحكم فى التسبيب
ومخالفه الثابت بالأوراق
الحكم الطعين وقد أعرض ونأى بجانبه عن دفاع الطاعن
بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال فى فى جانبه غاضاً الطرف عن أدلته
الجازمة التى يشهـــد لها أوراق الدعوى الرسمية وما تم بها من إجراءات بين يديه
متذرعاً فى ذلك بما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه ” –
“00000وحيث انه عن
الدفع بأن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى فمردود بما هو مقرر بأن تقدير الوقائع
التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو أنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ولهذه
المحكمة الفصل فيه متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبها عليها الحكم –
كما أن الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على أعتدائه و أنما شرع لرد العدوان –
لما كان ما تقدم و كانت الاوراق لا ترشح للقول بأن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى
عن نفسه أو ماله و
أنما جاء قوله أمام المحكمة مجرد قول مرسل كضرب من ضروب الدفاع ومن ثم يضحى ما ينعاه الدفاع فى هذا الخصوص
غير سديد 0000″
ولما كان الحكم الطعين بتقريره انف البيان قد أنبئنا بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام بأنه لم يطالع اوراق
الدعوى عن بصر وبصيرة وانه لم يحط بما ورد بها و ماحملته من مستندات واوراق رسمية لم
يفطن لوجودها أضلاً تنادى بتوافر حالة الدفاع الشرعى عن النفس والمال ذلك انه لو
كان قد تنبه إليها وأوردها فى قضاءه بثمة إشارة ايراداً لها او رداً عليها لتغير
لديه وجه الراى في الدعوى بإطلاق ولما كان قد خالف الثابت بين يديه بالأوراق وشابه
الفساد فى الأستدلال والقصور فى البيان من عدة أوجه نجملها فى الأتى :- 0
الوجه الأول
أن الحكم الطعين حين اعتنق بمدوناته تصور
مؤداه أن الواقعة محض تعدى من جانب الطاعن
على المجني عليه حال ذهابه إلى الأرض التى ادعى الحكم كونها تخص المجنى عليه حال كون هذا التصور يتجافى مع واقع مسطور بالأوراق نادى به دفاع
الطاعن بمرافعته الشفوية يتمثل فى حقيقة أن المجنى عليه قد حضر مع عدد من الأفراد
عددهم أربعة عشر ومنهم عبد الخالق البغدادى , محفوظ البغدادى , أشرف الصهبى , عمرو
على أمام , صابر محمد سليمان بالأضافة إلي المجنى عليه وانهم حضروا للتشاجر وهم
على علم يقينى بأن الأرض فى حوزة شقيق الطاعن و يقوم بزراعتها وقد حرر أبن عم المجنى عليه محضر يثبت من خلاله
أنه عقب قيامه بتنفيذ قرار الحيازة الصادر لصالحه نزل أفراد أسرة الطاعن إلى الأرض
وقاموا بزراعتها بشتلات الأرز وهو ما يعنى كونهم يعلمون بأن الأرض فى حوزة أسرة
الطاعن فى ذلك الحين وأن توجههم إلى الأرض قد جاء لمحاولة الأستيلاء عليها بالرغم
من تواجد عقد أيجار لها صادر لشقيق الطاعن و أستلامهم القيمة الأيجارية عنها , وقد
ثبت من أقوالهم بالمحضر و التحقيقات مدى تضاربهم فى تحديد أسباب تواجدهم فى مكان
الواقعة بهذا العدد و على سبيل المثال فقد أورد المجنى عليه روايتين متعارضتين
بهذا الشأن سبق أن أوردناها بعاليه .
وليت أمر الحكم الطعين الذى يدعى كون الدفع عارى من الدليل و وانه قد جاء
مرسلاً قد أقتصر عند هذا الحد بل لقد تغافل عن أدلة أحرى جازمة الدلالة تثبت توافر
حالة الدفاع الشرعى فى حق الطاعن ومن معه بالأرض أثبتتها أوراق الدعوى كواقع مسطور بين يديه وغير منكور وثابت بادلته الفنيه
القاطعة تمثلت فيما لحق بأسرة الطاعن من إصابات ضمنتها تقارير طبية بحالتهم وإصابتهم الناشئة عن تبادل العدوان بين
الفريقين والاعتداءات
والثابت من التقرير
الطبي لشقيق الطاعن عبد النبي السيد رقم
18161فى 18/6/2008انه مصاب بجرح رضى بالجبهة حوالي 1,5سم من جراء الأعتداء عليه
أثناء المشاجرة 0؟؟؟؟
ووفقاً للثابت من أقوال
فريق المجنى عليه المعتدين وما ظهر بثنايا أقوالهم من أشارات واضحة وجازمة الدلاله
على تعديهم ومنا أقوال الشاهد الواقعة صابر محمد سليمان –احد أطراف فريق المجني عليه –انه وجد ناس
جيران لهم يتشاجرون بالغيط مع آخرين وانه فؤجى بان احدهم بقول له ” أنت جاى معاهم عشان
تضربني ص13تحقيقات
وما قرره
الشاهد اشرف محفوظ بأنه كانت هناك مشاجرة كبيرة هناك في الأرض وقرر بان
أعمامه الحاضرين في الواقعة –قالوا ان فيه خناقة كبيرة حصلت
مما مفاده ان الإصابات التى لحقت بشقيق الطاعن الواردة بالتقرير الطبي
المشار إليه بعاليه وشهادة الحاضرين مع المجني عليه للمشاجرة تثبت وجود تبادل
للاعتداء بين الطرفين وتبادل الإصابات فيما بينهم ومن ثم فان مسلك
الحكم الطعين بهذا الشأن بعدم التعرض لتلك
الوقائع الواضحة بالاوراق والتى تمسك الدفاع بها للتدليل على توافر حالة الدفاع
الشرعى عن النفس بإدعاء الحكم الطعين كون هذا الدفاع محض أقوال مرسلة يتجــافى مع
ما هو مستقر عليه بقضاء النقض فقضي بأنه :-
إذا كان الحكم وان نفى
حالة الدفاع الشرعي عن نفس المتهم إلا انه لم يناقش إصابته الثابتة بالأوراق ولم
يشر إلى سبب هذه الإصابة وصلتها بالاعتداء الذي ثبت وقوعه منه وكان ما ورد به من
تأييد وقوع اعتداء من المتهم غير كاف بذاته لنفى نشوء حق الدفاع الشرعي عن النفس
فانه يكون مشوباً بالقصور
نقض جنائي س326ص399
ورد بكتاب اصول النقض الجنائى وتسبيب الاحكام
المستشار مجدى الجندى
وقد حكمت محكمه النقض في العديد من أحكامها
بأنه :-
”
لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن
يستمر الاعتداء على المتهم أو أن يحصل بالفعل اعتداء على النفس ” وأن تقدير
ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر إعتبارى ، ولا يلزم أن يكون الفعل المتخوف منه
خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره ، وتقدير ذلك
يتجه وجهة شخصيه تراعى فيه الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع مما لا يصح معه
محاسبته على مقتضى الهادىء البعيد عن تلك الملابسات “.
نقض 24/6/1968 – س 19 – 152 – 765
كما حكمت أيضاً :-
”
حق الدفاع الشرعي قد ينشأ ولو لم يسفر
التعدي عن أي إصابات كما لا يشترط أن يقع الاعتداء بالفعل ، بل يكفى قيام حالة
الدفاع الشرعي أن يقع فعل يخشى منه حصول هذا الاعتداء إذا كان لهذا التخوف أسباب
معقولة “.
نقض 21/12/1954 – س 6 – 111 – 342
نقض 6/3/1950 – س 1 – 128 – 380
كما حكمت ايضاً :-
”
تعذر معرفة من الذي بدأ بالعدوان بسبب إنكار المتهم التهمة لا يصح أن يبنى عليه
حكما القول بأنه لا بد أن يكون هو المعتدى
ولا يبرر وحده الأخذ بأقوال فريق المجني عليه لأن العبرة في المواد الجنائية هي
بالحقائق الصرفه لا بالاحتمالات والفروض المجردة “.
نقض 4/4/1949 – مجموعه القواعد القانونية – ج 7 – 861 – 824
كما حكمت أيضاً :-
” الاعتداء مهما كانت درجته يبرر الدفاع
الشرعي ، والرد على الدفع بحاله الدفاع الشرعي بأن الاعتداء بسيط وبأن المتهمين
كان في وسعهما الابتعاد عن الاعتداء الذي بدأ عليهما – غير كاف ويعيب الحكم بما
يستوجب نقضه “.
نقض 4/4/1949 – مجموعه القواعد القانونية – ج 7 – 858 – 821
وقد قضت محكمه النقض بأن :-
”
التشاجر إذا كان مبدأه بعدوان من أحد وردا له من الآخر تصدق فى حقه حاله الدفاع
الشرعي عن النفس ” .
نقض 28/12/1978 – س 29 – 202 – 976
و
المتعارف عليه أن المشاجرة ليست صوره واحده تبدأ من طرفين في جميع الأحوال ، ولا
يجوز افتراض ذلك حال كون العبرة بالواقع الفعلي الذي على المحكمة أن تبحثه بلوغا
إلى غاية الأمر فيه لتتعرف وتحدد من الذي بدأ بالاعتداء ومن بالتالي كان فى موقف
الدفاع الشرعي ، وقد قضت محكمه النقض بأن ” التشاجر ” إذا كان مبدأه
بعدوان وردا له من الأخر تصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس .
( نقض 28/12/1978 – س 29 – 202 – 976 )
وفى حكم آخر تقول محكمه النقض :-
”
من المقرر أن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه مدافع حيث
تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس –وأما أن يكون مبادأة بعدوان فريق ورد له من
الفريق الآخر فتصدق فى حقه حاله الدفاع الشرعي عن النفس ( نقض 12/5/1988 – س 39 –
105 – 707 ) بل وقضت محكمه النقض بأنه ” لما كان الحكم قد استخلص من واقعه
الدعوى أنه حدثت مشاجرة طعن فيها المتهم المجني عليه ، مما يرشح لقيام حالة الدفاع
الشرعي ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه الحالة وتقول كلمتها فيها ، حتى
ولو لم يدفع الطاعن بقيامها “.
نقض 14/11/1984 – س 35 – 170 – 767
كما حكمت أيضاً :-
”
حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره
“ .
نقض 18/2/1974 – س 25 – 37 – 164
نقض 27/3/1966 – س 17 – 231 – 1412
نقض 27/3/1956 – س 7 – 130 – 451
فإذا ما تقرر ذلك
وكان الحكم الطعبن قد خالف الثابت بين
يديه بالأوراق وأهدر دلالة هذه الأقوال و التقرير الطبى التى يبين منها قيام حالة الدفاع الشرعي في حق الطاعن إلا انه قد غض الطرف عن دلالتها وأقوال ذات شهود المجني
عليه التي ثبتت ان هناك تخوف من جانب الطاعنين من الاعتداء ومحاولتهم مواجهته
بكافة السبل ورد اعتداء أهلية المجني عليه
, سيما وان الثابت بالأوراق أن الواقعة مشاجرة كبيرة وتعددت إطرافها من جانب
المجني عليه ورفاقه ومن ثم فان الحكم المطعون فيه قد أتى قاصراً في البيان
ومخالفاً للثابت بالأوراق
الوجه الثانى
–لما كان الحكم الطعين قد ذهب للقول المجافى
للحقيقة الثابتة بين يديه بأوراق الدعوى بان دفاع الطاعنين أتى مجرد قول مرسل
بالرغم من كون الثابت بين يديه بالأوراق أن
النيابة العامة قد عاينت الأرض محل الواقعة و أثبتت وجود شتلات أرز تم تقليعها
قدرتها بمبلغ مائة وخمسون جنيها , والثابت بالاوراق كذلك أن أبن عم المجنى عليه (
الطرف الثانى فى النزاع على هذه الأرض) قد قرر بمحضر أدارى رسمى أنه عقب قيامه
بتنفيذ قرار الحيازة لصالحه على هذه الأرض فؤجىء بقيام أسرة الطاعن بنزولها
وزراعتها بشتلات أرز و أنه قد أرسل برقيات
تلغرافية بذلك قبيل الواقعة بأيام , كما قرر شقيق الطاعن عبدالنبى السيد كذلك بان
المجنى عليه وفريقه قاموا بتقليع زراعة الأرز خاصته من الأرض .
مما مفاده
أن
زراعة الأرز التي اقتلعت والواردة بمعاينة النيابة العامة تخص الطاعن و أسرته وأن
المجنى عليه ومن معه هم من قاموا بأتلافها أمام أعين أسرة الطاعن مما جعلهم فى
حالة دفاع شرعى واضحة المعالم عن المال لحماية مزوعاتهم والزود عنها من المعتدين ,
إلا أن هذا الواقع المسطور بالاوراق والذى تمسك به دفاع الطاعن فى مرافعته الشفوية
وبأدلته الثابته بالأوراق على صحة دفاعه بتوافر حالة الدفاع الشرعى لم يلقى له
قضاء الحكم الطعين بالاً و غض الطرف عنه مدعياً أن دفاعه بشأن قيام حالة الدفاع
الشرعى قد جاء مرسلاً دون سند من الأوراق ولو
فطن الحكم لمؤدى هذه المعاينة التى تثبت تقليع المزروعات والتى قدم الدفاع صورة
منها طى حافظة مستنداته متمسكاً بها فى هذا الشأن وفطن لأقوال ابن عم المجنى عليه
التى أكد خلالها أن أسرة الطاعن قد قامت بزراعة الارض المتنازع عليها بشتلات الأرز
و أنه أرسل برقيات بذلك , ولو فطن كذلك لأقوال شقيق الطاعن عبدالنبى السيد الذى
قرر منذ فجر التحقيقات بأنهم قاموا بتقليع شتلات الأر خاصته أثناء الواقعة لأنبئته
تلك الادلة المتضافرة فيما بينها والثابته بين يديه بالأوراق والتى لم يطالعها أو
يورد فحواها قبيل أطراحها عن توافر حالة الدفاع الشرعى عن المال فى أجلى معانيها
بأوراق الدعوى
.
بيد ان عدم أفصاح
الحكم عن مطالعته تلك المستندات الواردة بالأوراق وبحوافظ دفاع الطاعن ينبىء عن
عدم أمامه بها و عدم مطالعته أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة و أفصاحه الغير سديد عن
أن الدفاع قد لاأتى كمحض أقوال مرسلة يؤكد أنه لم يفطن لفحوى أوراق الدعوى و
مستنداتها ودفاع الطاعن الجازم بها .
وليس هناك من شك في
أن ما أورده الحكم الطعين على النحو انف البيان يخالف الثابت بين يديه بأوراق
الدعوى وبأدلة جازمة ومبناه تعسف من جانبه في الاستنتاج وقيام تصوره في هذا الشأن
للواقعة على ظن واحتمال ترجح لديه دون معين بالأوراق وأية ذلك ودليله في أن دفاع الطاعنين بهذا الشأن قد أزر مرافعته
الشفوية بتناول أدلة جازمة في الدعوى على ثبوت ملكية الطاعنين للمزروعات المقتلعة
حين أشار تلغراف مرسل من شقيق المجني عليه يتضمن إبلاغه للسلطات بان الطاعنين قد
استولوا على العين وقاموا بزراعتها بالأرز , وقد قرر الطاعن الأول للوهلة الأولى
بالتحقيقات بان تلك المزروعات مملوكة له فى حين أن أبن عم
المجنى عليه عبد الخالق عبد العزيز قد قرر
بذات التحقيقات بان الأرض قد تم حرثها و زراعتها من جانب الطاعنين , ومن ثم
فان ذلك يقطع بان ملكية تلك المزروعات التي تم اقتلاعها من جانب أهلية المجني عليه
مملوكة للطاعنين وإذا جرى الاعتداء عليها واقتلاعها من قبل مجموعة من المعتدين
كثيرة العدد فأن ذلك مما يتوافر به حالة الدفاع الشرعي عن المال وهى حالة وقتية
تحفز المعتدى عليه ولا تعطى له فرصة للاحتماء بالسلطة العامة , سيما وان هناك
مشاجرة تدور رحاها بين الطرفين وهو ما لم يفطن إليه الحكم الطعين ولم يقسطه حقه
بطرحه على بساط البحث 0
والمقرر بهذا الشأن انه
:-
حالة الدفاع الشرعي عن
المال تنشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي
أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246من قانون العقوبات ومنها جرائم الإتلاف , ولا
يوجب القانون بصفة مطلقة لقيام تلك الحالة ان يكون الاعتداء حقيقياً بل قد تنشأ
ولو لم يسفر التعدي على اى اثر على الشخص او المال طالما كان التخوف أسباباً
معقولة وتقدير ظروف الاعتداء ومقضيتاته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى
فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه
محاسبته على مقتضى التفكير الهادىء البعيد عن تلك الملابسات فإذا قال الحكم فيما استخلصه من ظروف
الواقعة أن المتهم ظن –دون مبرر – أن المجني عليه حين نزل ليفك الشبك المتشابكة
بشباكه – إنما نزل ليمزق شباكه –هذا القول المقتضب من الحكم على إطلاقه ودون سوقه
الأسانيد السائغة لا يصلح سبباً لنفى ما أثاره الدفاع عن المتهم بالجلسة من انه
كان يدافع عن غزله –شباك صيده – وما ورده الحكم فى استخلاصه للصورة التي أرسلت في
ذهن المحكمة لواقعة الدعوى من انه قد استبان للمحكمة من استقراء الأوراق وما دار
أن المجني عليه نزل من قارب صيده إلى الشاطىء النيل وحاول فك شباكه التي اختطلت
بشباك المتهم بفعل تيار المياه فطن المتهم أن المجني عليه نزل ليمزق شباكه فأسرع
إليه وضربه بقطعة من الخشب على رأسه , هذا الاستخلاص – الذى انتهى إليه الحكم
وأثبته فى مدوناته بحسب البادي من نص عبارات الحكم يشير الى انه استكمل حالة
الدفاع الشرعي عن المال عناصره – وكون الحكم قد ذكر فى سياق ذلك عبارة – بدون مبرر
– فان تلك العبارة لا تصلح رداً كافياً وسائغاً لنفى قيام حالة الدفاع الشرعي عن
المال وكان يتعين على المحكمة
ان تستحلى هذا الأمر وتستظهره بأدلة سائغة يتسنى معها لمحكمة النقض مراقبة صحة
تطبيق محكمة الموضوع للقانون على واقعة الدعوى ومن ثم فان الحكم يكون قاصراً فى
البيان ومتعين نقضه0
نقض جنائي س16ص463المرجع السابق ص175
وقد قضت محكمة النقض في غير إيهام بشان واقعة تتماثل في ظروفها مع واقعة الدعوى
الماثلة بأنه:-
بان التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من
كليهما ليس فيه من مدافع حيث تنتفي خطة الدفاع الشرعي عن النفس وإما أن يكون
مبادأة بعدوان فريق وردا له من الفريق الأخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن
النفس والمال وقد ينشأ هذا الحق ولو لم يسفر التعدي عن اى إصابات حتى تم بصورة
يخشى منها الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة ولما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد اسقط من الوقائع الثابتة في التحقيق حسبما تقدم البيان
ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس دون أن يعرض لدلالة هذه الوقائع بغير
مسخ او تحريف ويقسطها حقها إيرادا وردا عليها استظهار للصلة بين الاعتداء الذي وقع
على الطاعن والذي وقع منه واى الاعتداءين كان اسبق واثر ذلك في قيام او عدم قيام
حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن فان الحكم يكون قد قصر على تصوير حقيقة الحالة التي
كان عليها الطاعن والمجني عليه وقت وقوع الحادث
الطعن رقم
24503لسنة 62 ق
جلسة 16/11/1994 س
45 صـ 1017
وبذات المعنى الطعن
رقم 622 لسنة 58 ق – جلسة 12/5/88
وقضت
محكمه النقض بأنه :-
وأنه ولئن كان الأصل أن
المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت
عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من
أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً
عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا
قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص
المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة
على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما
يبطله “
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54
ق
وحكمت محكمه النقض بأنه :-
تمسك الطاعن بدلالة مستندات مقدمة منه فى نفى ركن الخطأ عنه يعد
دفاعاً هاما فى الدعوى ومؤثراً فى مصيره وإذا لم تلق المحكمه بالا إلى هذا الدفاع
فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطة حقه وتعنى بتمحيصه
بلوغاً الى غاية الأمر فيه بل سكنت عنه أيراداً له ورداً عليه ولم تتحدث عن تلك
المستندات مع ما يكون لها من دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو أنها عنيت يبحثها لجاز
ان يتغير وجه الرأى فى الدعوى فان حكمها
يكون معيباً بالقصور “.
نقض 11/2/-73 – س 24 – 30 – 146
فإذا ما تقرر ذلك وكان
الحكم الطعين قد ابتسر واقعة الدعوى المطروحة وحصرها فيما رواه المجنى عليه
بشهادته السماعية المتمثل في فعل الضرب المسند للطاعن وأقام عقيدته في الدعوى على
تصور مخالف لما طرحته الأوراق من أن المشاجرة كانت بين فريقين و أن فريق المجنى
عليه هو البادىء بالعدوان على أسرة الطاعن لكونهم كانوا يرعون زراعتهم وحضر إليهم
الطرف الذي ينتمي إليه المجني عليه وقاموا بالمبادأة بالأعتداء وفقا لما طرحه الدفاع من أن أهلية المجنى عليه قد حضروا
بعدد كبير منهم ووفقاً لما هو ثابت بالأوراق إلى الأرض محل النزاع مع علمهم التام
بوجود الطاعنين بالأرض لأنهم يمتلكون أرض أخرى مجاورة للأرض مدار التداعى ولم
يكونوا على علم بتنفيذ قرار الحيازة أو على علم بتوقيت حضور المجنى عليه و فريقه الذين بدورهم يعلمون بأن الطاعن و أسرته يحوزون
الأرض فى هذا التوقيت وقاموا بزراعتها بشتلات الأرز و قاموا بالشكوى من ذلك إلى
الجهات الأدارية ثم دهبوا للأعتداء عقب ذلك و من ثم فأن وجودهم بهذا العدد مع ما
لحق بالطاعنين من أصابات حملتها الاوراق
فضلاً عن تقليع المزروعات الخاصة بهم وأن المعاينة التى أشار إليها الدفاع
بأوراق الدعوى والذى أفاد بأن شتلات الأرز التى تم تقليعها و أن حجم الخسائر يقدر
بحوالى 150 جنيه كل ذلك يحمل مقومات حالة الدفاع الشرعى عن النفس والمال دون جدال
.
وليت الحكم قد فطن إلى
شهادة عبد الخالق البغدادى التى أشار
إليها الدفاع و التى أورى فيها أن العين لم تكن فى حيازة شقيقه و أنما كانت فى
حيازة الطاعنين و انهم زرعوها بشتلات الأرز و انهم سلكوا السبيل القانونى فى
البداء بتقديم بلاغ ضدهم بزعم أنهم قد أستولوا على الأارض وقاموا بزراعتها بشتلات
الأرز .
فضلاً عن ذلك لم يفطن
الحكم إلى أن الطاعنين لم يكونوا على علم بأن المجنى عليه ورفاقه سيحضرون إلى
العين حتى يكونوا فى أنتظارهم , وفات الحكم أن للطاعنين أرض مجاورة للأرض محل
النزاع وملاصقة لها و أن سبب وجودهم فى
ذات الزمان و المكان كان لرعاية أرضهم ودون أن يعنى الحكم مشقة قراءة أوراق الدعوى
عن بصر وبصيرة إذ لو قراء أوراق الدعوى و ما أورى به الدفاع لتبين له أن ذات شقيق
المجنى عليه قد سبق أن أبلغ مدير أمن الشرقية ببرقية تلغرافية مفادها أن العين
التى قيل أنه قد صدر عنها قرار الحيازة قد أضحت فى حيازة الطاعنين وتحت أيديهم
وقاموا بزراعتها بشتلات الأرز , بما يقطع بالدليل الحتمى و اليقينى الذى لا يقبل
الشك أن فريق المجنى عليه حال ذهابه للأرض كان على علم بأنها فى حوزة الطاعنين
وانهم قد زرعوها و أنهم حال حضورهم للأرض كانوا على يقين سابق أن الأرض فى حيازة
الطاعنين و أنهم قد حضروا للأعتداء وتقليع شتلات الأرز و أسترداد حيازة الأرض
بالقوة والدليل على ذلك ساطع من عدد فريق المجنى عليه الذين حضروا والذى يفوق
الأربعة عشر شخص أثبتت اقوالهم فى التحقيقات
و يعنى أنهم قد حضروا
للتشاجر فى حينه ولم يكن من سبيل لدفع الصدام لبين الفريقين وكان الحكم الطعين قد
اسقط من مدونات قضاءه تلك الحقيقة الثابتة
بالأوراق والتي تمسك بدلالتها دفاع الطاعنين بمرافعته للدلالة على توافر حالة
الدفاع الشرعي التي تبيح درء العدوان والتصدي لإفراد الطرف المعتدى والحيلولة دونه
ومباشرة الاعتداء على الطاعنين وأن واقع الحال قد ولد في نفس الطاعنين شعور
بالخشيه من هذا الأعتداء لكثرة الأصابات التى لحقت بهم أيضاً فحاولو جاهدين أتقاء
هذا الأعتداء بكافة السبل المتاحه بأيديهم و قد أقر الحكم ذاته بأن الأمر مشاجرة ولما
كان الحكم الطعين قد اسقط تلك الوقائع الثابتة دون أن يعرض لدلالتها ومسخ الصورة
الصحيحة لها بمدوناته فــانه يكون فاســـد الاستدلال وقاصر في البيان بما يوجب
نقضه .
السبب الثالث
فساد الحكم فى الأستدلال
وقصوره فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق
عول الحكم الطعين فى
قضائه بإدانة الطاعن على دليل وحيد وأوحد متمثلاً فى تحصيله لإقوال المجنى عليه
احمد حسن عبد اللطيف غاضاً الطرف عن ما أبداه دفع الطاعن بشأنها بانعدام الإسناد
الجنائى باعتبار أنها شهادة سماعية ودون استعراف من جانب المجنى عليه على الطاعن
فأتى قضائه بهذا الشأن مبناه فساد فى الإستدلال
وكان دفاع الطاعن قد تمسك
بمرافعته الشفوية بأن المجنى عليه لدى سؤاله بتحقيقـات النيابة العامـة
بصفحة 32 بشأن من قام بالتعــدى عليه تحديداً قد أجاب بالأتى :-
ج:- أنا عرفت بعد كدة إن اللى ضربنى اسمه محمد
السيد عبد الباقى .
مما مفاده أن المجنى عليه لا يعرف الطاعن شخصياً وأن هناك شخص أخر مجهول
هو من أملى عليه هذا الإسم ودله عليه وكان لزاماً لذلك حتى يستقيم الأخذ بأقوال
المجنى عليه كدليل معول عليه وشهادة قائمة فى الدعوى لم يحصل الحكم سواها ثبوت تعرف
المجنى عليه على الطاعن وأن يشهد بأن الشخص الذى تعرف عليه هو بذاته الذى ارتكب
الأفعال التى نسبها اليه حال كونه لا يعرف اسمه منذ البداية ولكون الأوراق قد خلت
من ثمة عرض للطاعن على المجنى عليه للأستعراف كى يستقيم الإسناد الجنائى فى حقه .
ولما كانت أوراق الدعوى
قد خلت من هذا الإستعراف بين المجنى عليه والطاعن إذ لم يجرى عرض له بين أشباهه
عليه ولم تتم المواجهة بينهما مطلقاً فى حين أن أقوال المجنى عليه بهذا الشأن بتحقيقات
النيابة العامة بشأن تحديد الجانى الذى قارف واقعة الدعوى قد جاءت سماعية ومجهلة
المصدر حين قرر بأنه علم فيما بعد بأن اسم من اعتدى عليه ( محمد السيد عبد الباقى
) دون أن يورد مصدر هذا العلم المجهل المصدر أو كيفية إسناده الفعل محل الواقعة
إلى هذا الشخص بذاته ومن ثم فإن ذلك يجعل
الإسناد الجنائى منعدم الأساس .
بيد أن الحكم الطعين قد
تغافل عن هذا الدفاع الجازم ولم يورد له ثمة إشارة إيراداً له ورداً عليه وتنكب
جادة الصواب القانونى حين حصل مؤدى أقوال الشاهد على غير حقيقتها ناسباً إليه فى
تحصيله لأقواله معرفته بالطاعن بالجزم من جانب الحكم بان الطاعن هو المعتدى دون
معين من الاوراق يمكن أن يستمد منه أو من تلك الأقوال ، وبخاصة وأن المجنى بمحضر
جمع الأستدلالات أسند الجريمة لأكثر من شخص
وكان من المتعين للوقوف
على نسبة الفعل الإجرامى إلى الطاعن أن يتعرف عليه أو يبدى مصدر علمه بإسمه اللاحق
على ارتكاب الجريمة سيما و أن الاوراق وكذا مدونات الحكم قد خلت من ثمة شاهد رؤية
أخر للجريمة يمكن أن يعزى به الأتهام وعليه فأن تقرير المجنى عليه (الشاهد الوحيد
) بعلمه التالى بأن من أعتدى عليه شخص يدعى محمد السيد (الطاعن) يترتب عليه فى
وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أعتبار تلك الشهادة سماعية مجهولة الأسناد أما وأن الأوراق قد خلت من هذا الأسناد الجنائى وكان
لا يصح التعويل على تلك الشهادة بإعتبارها
سماعية ويكون تحصيل الحكم لمؤدى أقوال شاهد المجنى عليه على غير مؤداها محض تعسف
فى الإستنتاج من جانبه وإستنطاق لأوراق بما لا تؤدى إليه أصلاً
والمقرر بقضاء النقض بشأن
الشهادة المعول عليها من قديم أنه :
” الشاهد الذى تبنى الأحكام الجنائية على أقواله ، هو من شاهد الواقعه
المشهود عليها ، أما أراء أحاد الناس وتصوراتهم وتأويرتهم وتفسيراتهم للأحداث –
فظنون لا تبنى عليها الأدانه قط ” . وتقول محكمه النقض :-
” الشهاده فى الأصل
هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحواسه
“
نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39
وقضت كذلك بأن :-
” الأحكام الجنائيه
أنما تقام على أسس لها سندها من أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل
له بالأوراق كان باطلا لأستناده إلى أساس فاسد “.
نقض 16/5/1985 – س 36 – ق 120 – ص 677
نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50
وقد قضت محكمة النقض كذلك
بأنه :
ولا يجوز للمحكمه الإستناد فى قضاءها بالإدانة
إلى هذا الحديث الظنى البحت وإلا كان حكمها معيباً لفساده ومن المقرر فى هذا الصدد
أن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا أنطوى على عيب يمس سلامه الاستنباط
ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمه فى إقتناعها إلى أدله غير صالحة من الناحية الموضــوعية
للإقناع بها أو فى حاــلة عدم التلازم المنطقى للنتيجــة التى أنتهت أليها بناء
على تلك العناصر التى ثبتت لديها “.
نقض 11/6/1981 – طعن 2475
لسنه 44 ق
و قضت محكمه النقض بأنه
:-
”
لئن كان لمحكمه الموضوع تجزئة الشهاده وتأخذ ببعض منها دون البعض الآخر إلا أن ذلك
مناطه ألا تمسخها أو تغير فحواها بما يحيلها عن معناها المفهوم وصريح عبارتها وأن
يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمه قد أحاطت بها ومارست
سلطتها فى تجزئتها دون بتر لفحواها “.
نقض 25/12/1974 – س 25 –
165 – 765
فإذا ما تقرر ذلك وكان
الحكم الطعين قد جزم بنسبة الفعل المعاقب عنه إلى الطاعن وأورد شهادة المجنى عليه بمدوناته
على هذا النحو بالرغم من كونها لم تأتى بها ما يفيد الجزم بنسبة الفعل المؤثم إلى
الطاعن بأعتباره أنه قرر بأن معرفته لأسم من تعدى عليه لاحق ولم يبدى مصدر هذا
العلم ولا سنده سيما وأن دفاع الطاعن قد نادى بمرافعته الشفوية بأن جميع الشهود فى
الدعوى على الوقائع برمتها قد أسندوا إلى الطاعن أنه يحمل (ماسورة حديدية) وفقاً
لأقوالهم بالأوراق فى حين قرر المجنى عليه وحده بأن من ضربه يحمل (شومة) وهى أداة
نسبة لمتهمين أخرين فى وقائع الدعوى وهو ما لو فطن الحكم الطعين إلى دلالته مع عدم
جزم المجنى عليه بمعرفته الصحيحة بشخص المعتدى لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى
بأطلاق , ولكان له فيها شأن أخر لو فطن لدفاع الطاعن بأنعدام الأسناد فى حقه
بأوراق الدعوى ولأتخذ الوسائل القانونية
الكفيلة لتحقيقه بأعتبار أنه واجب المحكمة تحقيق دفاع المتهم حتى لو سكت الدفاع عن
طلب ذلك ما دام ما أثاره يستلزم هذا التحقيق و لو كان ذلك باحضار المجنى عليه
للأستعراف على الطاعن لأثبات نسبة الفعل المعاقب عليه إليه من عدمه , إلا أن الحكم
الطعين قد أطاح بهذا الدفاع برمته و تغافل عنه ولم يبد ثمة أشارة إليه بمدوناته
أيراداًَ له ورداً عليه بما سصمه بالفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب .
السبـــب
الخـــامـس
عــن طلــب
وقـــــــف التنفيـــــــذ
الطاعن رجل مسن يبلغ من العمر السبعين وله أسرة يعولها
وابناء ينفق عليهم وتجارة يخشى كسادها وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبله و أسرته وحياته وخاصة
مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بنــــاء
عليــــه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبــــــول
الطعــــــن شكـــــلا .
ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن
ثالثاُ : و فى الموضوع : بنقضه والاحاله .
وكيل الطاعن
المحامى