الفساد فى الأستدلال القصور فى التسبيب تمسك دفاع الطاعن بمرافعته الشفوية صراحة بين يدى محكمة الموضوع بالدفع ببطلان العمل الأجرائى لضبط ا
الفساد فى الأستدلال القصور فى التسبيب
تمسك دفاع الطاعن بمرافعته الشفوية
صراحة بين يدى محكمة الموضوع بالدفع ببطلان العمل الأجرائى لضبط الجريمة
والأتهام حال كون كافة الأجراءات الكاشفة عن الجريمة و الأدلة المترتبه عليها
وليدة بطلان ترتب
على ما تم من إجراءات ضبط الرسالة بمعرفة الشاهد الاول ( عضو الرقابة الأدارية)
وما أستتبع هذا من أثر تمثل فى بطلان كافة ما تم أتخاذه من إجراءات سحب العينات و
تحليلها ونتيجته وشهادة القائمين على الضبط والتحليل من الفنيين .
ذلك أن الثابت بالأوراق أن إذن النيابة العامة الصادر للشاهد الأول (عضو
الرقابه الإدارية السيد/ هانى محمد حسن) المؤرخ 16/8/2008 قد إقتصر على الأمر
بالقبض على المتهم الأول حال أو عقب قيامه بتقاضى مبلغ الرشوة من الطاعن من المتهم
الثالث و تفتيش مسكن المتهم الأول ومكتب
المتهم الثالث فقط .
وقد تبعت النيابة العامة هذا الأذن بأخر تم
بناء على محضر تحريات جديده تالية مفادها أن المتهم الرابع هو الذى سوف يقوم
بتسليم مبلغ الرشوة للمتهم الأول مؤرخ فى 20/8/2008 بضبط المتهم الرابع حال أو عقب قيام المتهم الأول بتقاضى مبلغ الرشوة منه .
بيد أن الشاهد الأول عقب أن قام بتلك الأجراءات
التى أقتصر عليها إذنى النيابة العامة آنفى البيان قد إنتقل من تلقاء نفسه لضبط
الرسالة محل الجريمة حيث سطر بمحضره المؤرخ فى 20/8/2008 بوضوح تام لا لبس فيه و
لا أبهام الأتى بحصر لفظه نصاً
” ……….تم أصطحاب اللجنه الجمركية المشكلة من الأدارة
المركزيه لجمارك السويس للتحفظ على الحاويات المراد تصديرها الموضوعة بساحة جراج
السيد / عثمان أحمد عثمان وشهرته سعيد عثمان والمجهزة لنقلها لقرية البضائع
لمعاينتها وشحنها لجمرك ميناء الأدبية لتصديرها للخارج حيث تم التأكد من مشمول تلك
الحاويات وتبين أن بداخلها براميل تحتوى على مواد سوداء لزجة القوام تشبه مادة
البيتومين وتم غلق الحاويات بالسيل الجمركى بمعرفة اللجنة الجمركية وتم نقلها
لميناء الادبية للتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها
……..”
ولم
يكن طرح الطاعن لهذا الدفاع عارياً من دليله الرسمى بل أشفع هذا الدفاع المبدى منه
بتقديم المستندات المثبته له ممثلة فى الحافظة
رقم (1) والتى حملت مستند مؤرخ 1/3/1998
عبارة عن صورة ضوئية من الرخصه رقم 7 لسنة 1998 الصادرة من حى عتاقه محافظة السويس
والتى تفيد أن الجراج الذى تم ضبط البضاعة بداخله جراج خاص ملك السيد/ عثمان أحمد
عثمان وأخر وهو كائن بحوض اليهودية قطعة
رقم (1) مكرر بطريق ناصر
كما
حوت الحافظة مستند أخر جازم الدلاللة مؤرخ 12/4/1994 عبارة عن صورة ضوئية من طلب تأشير فى السجل
التجارى رقم (27987) تفيد بأن الجراج الكائن بمنطقة حوض اليهودية رقم (1) مكرر
بناحيه قسم عتاقه وأن مديره هو السيد/ عثمان أحمد عثمان وشركاه .
مما مفاده أن ضابط الواقعة قد تجاوز حدود إذن
النيابة العامة الصادر بالقبض و التفتيش فى مضمونه وفى مواضع التفتيش حين إنتقل من
تلقاء نفسه لضبط الرسالة موضوع الإتهام ظناً منه أن أصطحابه للجنة المشكلة من
الجمارك يبيح له هذا الاجراء الباطل دون أن يفطن لكون محل الضبط على نحو ما اورى
بمحضره بساحة جراج السيد / عثمان أحمد عثمان وشهرته سعيد عثمان يقع خارج
نطاق الدائرة الجمركية التى يختص بها اللجنة التى بصحبته و أنه بقيامه بهذا
الإجراء و الإطلاع على مضمون الرسالة و نقلها إلى الميناء فى غيبة المتهمين لا
سيما الطاعن قد خرج عن حدود المشروعية الواجب مراعاتها فى الاجراء بما ادى إلى
بطلانه و كافة ما أعقب ذلك من إجراءات و ما اسفرت عنه من ادلة نشأت عن هذا الأجراء
الباطل .
والمقرر بقضاء النقض انه
:
إن
الإذن الصادر من النيابة لأحد مأمورى الضبطية القضائية بتفتيش منزل متهم فى جناية
أو جنحة لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه و الغرض المقصود منه إلى غير ما أذن بتفتيشه . و ذلك لما يقتضيه صدور كل إذن من
هذا القبيل من نظر خاص فى تقدير الظروف المستلزمة للتفتيش و مبلغ إحتمال إستفادة
التحقيق منه .
فإذا صدر إذن من النيابة لأحد مأمورى الضبطية القضائية بتفتيش منزل متهم لضبط ما يوجد به من مواد
مخدرة ففتشه و لم يجد فيه شيئاً من ذلك ، ثم قبض على المتهم و أودعه بالمستشفى
الأميرى مدة يوم كامل بغير إذن آخر من النيابة و جمع ما خرج منه فى ذلك اليوم من
بول و براز لما عساه يظهر بعد تحليلهما من دليل ضده ، فإن هذا الإجراء الأخير يكون
باطلاً لعدم وجود ما يستند إليه سوى الإذن الصادر بتفتيش المنزل . و ذلك لإختلاف الإعتبارات التى يتأثر بها
تقدير النيابة عند إجازتها إجراء كل من الأمرين على ما فى أحدهما من مساس بحرمة
المسكن و ما فى الثانى من إعتداء على الحرية الشخصية . و الحكم الذى يجعل عماده
فى القضاء بإدانة هذا المتهم ما أظهره التحليل من أثر المخدر فى تلك المتحصلات هو
حكم باطل لإستناده إلى دليل مستمد من إجراء باطل قانوناً . و ما دامت إدانة المتهم
لم تؤسس إلا على ما أسفر عنه هذا التحليل فيتعين نقض الحكم و القضاء بالبراءة بغير
حاجة للإحالة إلى محكمة الموضوع
( الطعن رقم 61 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/12 )
والمقرر بقضاء النقض انه :-
اذا كان كل ما وقع من المتهم وحمل الضابط على تفتيش هو دخوله المسكن
مسرعاً فور رؤيته اياه وكان الإذن الصادر من النيابة مقصوراً على والدتهم دون ان
يشمله هو فهذا القبض والتفتيش الذى تلاه بناء على العثور على قطعة من الحشيش فى
غرفة والد المتهم يكونان باطلين
نقض
15/12/1952 احكام النقض س ع ص 91ص233
و قد جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع
الجوهرية التى يتعين الرد عليها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أستند فى إدانة
المتهم إلى الدليل المستمد من التفتيش دون أن يرد على ما دفع به من بطلان فإنه
يكون قاصر البيان مما يتعين نقضه .
( الطعن رقم 1809 لسنة 31 ق ،
جلسة 7/5/1962 )
وفى حكم لمحكمه النقض تقول :- ” لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً
عدم التعويل فى الحكم بالإدانه على أى يكون مستمداً منه ، وبالتالى فلا يعتد
بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل . “
نقض 18/4/1984 – س 35 – 97 – 428
لذلك حكمت محكمه
النقض مراراً – بعدم جواز الأعتداد بشهادة من قام أو شارك فى الأجراءات الباطلة
” بأن ” من قام أو شارك فى الأجراءات الباطله لا تقبل منه الشهادة عليها
”
نقض 5/2/68 – س 19 – 23
– 124
نقض 4/12/77-س 28 – 106 – 1008
بيد أن الحكم الطعين ألتفت عن الدفاع المبدى من
الطاعن وعن دليله المطروح بين يديه بالأوراق تأييداً له وكأنه لم يلقى بين يديه
ليقول كلمته فيه غير عابىء بما تواترت عليه أحكامكم الغراء من أن الدفاع المكتوب
وحوافظ المستندات جزء لا يتجزء من وسائل الدافاع يتعين على المحكمة أن تطالعها عن
بصر وبصيرة وان تقف على مرامها وأن الدفع ببطلان العمل الأجرائى فى الدعوى يشهد له
هذا المستند الصريح الدال على البطلان فيما يخص ضبط الرسالة خارج الدائرة الحمركية
وقد غل بذلك يد محكمتنا العليا عن رقابة
صحة أستنباطه للدليل المطروح أو أطراحه أو أبداء ما ينفيه
قد قضت محكمه النقض فى العديد من
أجكامها بأنه
:-
من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ
مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها
معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع “.
نقض
3/4/1984 – س 35- 82 – 378
نقض
11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض
16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض
26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض
16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228
نقض
8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378
نقض
30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59
ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين ألتفت عن
هذا الدفاع الجوهرى ببطلان الأجراءات التى أتخذها ضابط الواقعة خارج نطاق الإذنين
الصادرين له بالقبض و التفتيش بالأوراق و قام بأتخاذ إجراءات باطلة بالتحفظ على
الرسالة الموجودة خارج نطاق الدائرة الجمركية من تلقاء نفسه وقام بنقلها إلى
الميناء و العبث بها و الإطلاع على مضمونها فى غيبة ذوى الشأن من المتهمين وفى
غيبة النيابة العامة صاحبة الاختصاص
الأصيل بمثل تلك الاجراءات و دون سند قانونى صحيح وهو ما يترتب عليه بطلان كافة
الأجراءات التالية على هذا البطلان و ما تم من أخذ عينات و تحليلها حتى وأن طابقت
الواقع أو كان لها ظل منه بأعتبار ان ما بنى على باطل فهو باطل و أن هذا البطلان
يفسد كل شىء مترتب عليه أما و أن الحكم لم يفطن لهذا الدفع او يرد عليه بما يطرحه
فأنه يكون قاصراً فى التسبيب
تمسك دفاع الطاعن بمرافعته الشفوية
صراحة بين يدى محكمة الموضوع بالدفع ببطلان العمل الأجرائى لضبط الجريمة
والأتهام حال كون كافة الأجراءات الكاشفة عن الجريمة و الأدلة المترتبه عليها
وليدة بطلان ترتب
على ما تم من إجراءات ضبط الرسالة بمعرفة الشاهد الاول ( عضو الرقابة الأدارية)
وما أستتبع هذا من أثر تمثل فى بطلان كافة ما تم أتخاذه من إجراءات سحب العينات و
تحليلها ونتيجته وشهادة القائمين على الضبط والتحليل من الفنيين .
ذلك أن الثابت بالأوراق أن إذن النيابة العامة الصادر للشاهد الأول (عضو
الرقابه الإدارية السيد/ هانى محمد حسن) المؤرخ 16/8/2008 قد إقتصر على الأمر
بالقبض على المتهم الأول حال أو عقب قيامه بتقاضى مبلغ الرشوة من الطاعن من المتهم
الثالث و تفتيش مسكن المتهم الأول ومكتب
المتهم الثالث فقط .
وقد تبعت النيابة العامة هذا الأذن بأخر تم
بناء على محضر تحريات جديده تالية مفادها أن المتهم الرابع هو الذى سوف يقوم
بتسليم مبلغ الرشوة للمتهم الأول مؤرخ فى 20/8/2008 بضبط المتهم الرابع حال أو عقب قيام المتهم الأول بتقاضى مبلغ الرشوة منه .
بيد أن الشاهد الأول عقب أن قام بتلك الأجراءات
التى أقتصر عليها إذنى النيابة العامة آنفى البيان قد إنتقل من تلقاء نفسه لضبط
الرسالة محل الجريمة حيث سطر بمحضره المؤرخ فى 20/8/2008 بوضوح تام لا لبس فيه و
لا أبهام الأتى بحصر لفظه نصاً
” ……….تم أصطحاب اللجنه الجمركية المشكلة من الأدارة
المركزيه لجمارك السويس للتحفظ على الحاويات المراد تصديرها الموضوعة بساحة جراج
السيد / عثمان أحمد عثمان وشهرته سعيد عثمان والمجهزة لنقلها لقرية البضائع
لمعاينتها وشحنها لجمرك ميناء الأدبية لتصديرها للخارج حيث تم التأكد من مشمول تلك
الحاويات وتبين أن بداخلها براميل تحتوى على مواد سوداء لزجة القوام تشبه مادة
البيتومين وتم غلق الحاويات بالسيل الجمركى بمعرفة اللجنة الجمركية وتم نقلها
لميناء الادبية للتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها
……..”
ولم
يكن طرح الطاعن لهذا الدفاع عارياً من دليله الرسمى بل أشفع هذا الدفاع المبدى منه
بتقديم المستندات المثبته له ممثلة فى الحافظة
رقم (1) والتى حملت مستند مؤرخ 1/3/1998
عبارة عن صورة ضوئية من الرخصه رقم 7 لسنة 1998 الصادرة من حى عتاقه محافظة السويس
والتى تفيد أن الجراج الذى تم ضبط البضاعة بداخله جراج خاص ملك السيد/ عثمان أحمد
عثمان وأخر وهو كائن بحوض اليهودية قطعة
رقم (1) مكرر بطريق ناصر
كما
حوت الحافظة مستند أخر جازم الدلاللة مؤرخ 12/4/1994 عبارة عن صورة ضوئية من طلب تأشير فى السجل
التجارى رقم (27987) تفيد بأن الجراج الكائن بمنطقة حوض اليهودية رقم (1) مكرر
بناحيه قسم عتاقه وأن مديره هو السيد/ عثمان أحمد عثمان وشركاه .
مما مفاده أن ضابط الواقعة قد تجاوز حدود إذن
النيابة العامة الصادر بالقبض و التفتيش فى مضمونه وفى مواضع التفتيش حين إنتقل من
تلقاء نفسه لضبط الرسالة موضوع الإتهام ظناً منه أن أصطحابه للجنة المشكلة من
الجمارك يبيح له هذا الاجراء الباطل دون أن يفطن لكون محل الضبط على نحو ما اورى
بمحضره بساحة جراج السيد / عثمان أحمد عثمان وشهرته سعيد عثمان يقع خارج
نطاق الدائرة الجمركية التى يختص بها اللجنة التى بصحبته و أنه بقيامه بهذا
الإجراء و الإطلاع على مضمون الرسالة و نقلها إلى الميناء فى غيبة المتهمين لا
سيما الطاعن قد خرج عن حدود المشروعية الواجب مراعاتها فى الاجراء بما ادى إلى
بطلانه و كافة ما أعقب ذلك من إجراءات و ما اسفرت عنه من ادلة نشأت عن هذا الأجراء
الباطل .
والمقرر بقضاء النقض انه
:
إن
الإذن الصادر من النيابة لأحد مأمورى الضبطية القضائية بتفتيش منزل متهم فى جناية
أو جنحة لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه و الغرض المقصود منه إلى غير ما أذن بتفتيشه . و ذلك لما يقتضيه صدور كل إذن من
هذا القبيل من نظر خاص فى تقدير الظروف المستلزمة للتفتيش و مبلغ إحتمال إستفادة
التحقيق منه .
فإذا صدر إذن من النيابة لأحد مأمورى الضبطية القضائية بتفتيش منزل متهم لضبط ما يوجد به من مواد
مخدرة ففتشه و لم يجد فيه شيئاً من ذلك ، ثم قبض على المتهم و أودعه بالمستشفى
الأميرى مدة يوم كامل بغير إذن آخر من النيابة و جمع ما خرج منه فى ذلك اليوم من
بول و براز لما عساه يظهر بعد تحليلهما من دليل ضده ، فإن هذا الإجراء الأخير يكون
باطلاً لعدم وجود ما يستند إليه سوى الإذن الصادر بتفتيش المنزل . و ذلك لإختلاف الإعتبارات التى يتأثر بها
تقدير النيابة عند إجازتها إجراء كل من الأمرين على ما فى أحدهما من مساس بحرمة
المسكن و ما فى الثانى من إعتداء على الحرية الشخصية . و الحكم الذى يجعل عماده
فى القضاء بإدانة هذا المتهم ما أظهره التحليل من أثر المخدر فى تلك المتحصلات هو
حكم باطل لإستناده إلى دليل مستمد من إجراء باطل قانوناً . و ما دامت إدانة المتهم
لم تؤسس إلا على ما أسفر عنه هذا التحليل فيتعين نقض الحكم و القضاء بالبراءة بغير
حاجة للإحالة إلى محكمة الموضوع
( الطعن رقم 61 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/12 )
والمقرر بقضاء النقض انه :-
اذا كان كل ما وقع من المتهم وحمل الضابط على تفتيش هو دخوله المسكن
مسرعاً فور رؤيته اياه وكان الإذن الصادر من النيابة مقصوراً على والدتهم دون ان
يشمله هو فهذا القبض والتفتيش الذى تلاه بناء على العثور على قطعة من الحشيش فى
غرفة والد المتهم يكونان باطلين
نقض
15/12/1952 احكام النقض س ع ص 91ص233
و قد جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع
الجوهرية التى يتعين الرد عليها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أستند فى إدانة
المتهم إلى الدليل المستمد من التفتيش دون أن يرد على ما دفع به من بطلان فإنه
يكون قاصر البيان مما يتعين نقضه .
( الطعن رقم 1809 لسنة 31 ق ،
جلسة 7/5/1962 )
وفى حكم لمحكمه النقض تقول :- ” لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً
عدم التعويل فى الحكم بالإدانه على أى يكون مستمداً منه ، وبالتالى فلا يعتد
بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل . “
نقض 18/4/1984 – س 35 – 97 – 428
لذلك حكمت محكمه
النقض مراراً – بعدم جواز الأعتداد بشهادة من قام أو شارك فى الأجراءات الباطلة
” بأن ” من قام أو شارك فى الأجراءات الباطله لا تقبل منه الشهادة عليها
”
نقض 5/2/68 – س 19 – 23
– 124
نقض 4/12/77-س 28 – 106 – 1008
بيد أن الحكم الطعين ألتفت عن الدفاع المبدى من
الطاعن وعن دليله المطروح بين يديه بالأوراق تأييداً له وكأنه لم يلقى بين يديه
ليقول كلمته فيه غير عابىء بما تواترت عليه أحكامكم الغراء من أن الدفاع المكتوب
وحوافظ المستندات جزء لا يتجزء من وسائل الدافاع يتعين على المحكمة أن تطالعها عن
بصر وبصيرة وان تقف على مرامها وأن الدفع ببطلان العمل الأجرائى فى الدعوى يشهد له
هذا المستند الصريح الدال على البطلان فيما يخص ضبط الرسالة خارج الدائرة الحمركية
وقد غل بذلك يد محكمتنا العليا عن رقابة
صحة أستنباطه للدليل المطروح أو أطراحه أو أبداء ما ينفيه
قد قضت محكمه النقض فى العديد من
أجكامها بأنه
:-
من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ
مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها
معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع “.
نقض
3/4/1984 – س 35- 82 – 378
نقض
11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض
16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض
26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض
16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228
نقض
8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378
نقض
30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59
ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين ألتفت عن
هذا الدفاع الجوهرى ببطلان الأجراءات التى أتخذها ضابط الواقعة خارج نطاق الإذنين
الصادرين له بالقبض و التفتيش بالأوراق و قام بأتخاذ إجراءات باطلة بالتحفظ على
الرسالة الموجودة خارج نطاق الدائرة الجمركية من تلقاء نفسه وقام بنقلها إلى
الميناء و العبث بها و الإطلاع على مضمونها فى غيبة ذوى الشأن من المتهمين وفى
غيبة النيابة العامة صاحبة الاختصاص
الأصيل بمثل تلك الاجراءات و دون سند قانونى صحيح وهو ما يترتب عليه بطلان كافة
الأجراءات التالية على هذا البطلان و ما تم من أخذ عينات و تحليلها حتى وأن طابقت
الواقع أو كان لها ظل منه بأعتبار ان ما بنى على باطل فهو باطل و أن هذا البطلان
يفسد كل شىء مترتب عليه أما و أن الحكم لم يفطن لهذا الدفع او يرد عليه بما يطرحه
فأنه يكون قاصراً فى التسبيب