مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكرة طعن – اتجار مواد مخدره

 

محكمة النقض

الدائرة
الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن
بالنقض

وطلب وقف
التنفيذ

المقدم من /  =====…… ( المتهم– طاعن )

عن
الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرةالدائرة
(5  شمال ) ومحله المختار مكتب
الأستاذ /
عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا

94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة
العامة ……………………
                     ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الحكم الصادر من
محكمة جنايات القاهرة فى قضية النيابة العامة رقم === لسنة 2017 جنايات قسم النزهة
المقيدة برقم === لسنة 2017 كلى شرق بجلسة 1/7/2017 والقاضى منطوقه حكمت المحكمة
حضورياً بمعاقبة ====بالسجن المشدد لمدة ست سنوات ومصادرة المخدر المضبوط و ألزمته
المصاريف الجنائية”

الوقائع

وحيث أن النيابة
العامة أتهمت المتهم المذكور لانه فى يوم 17/1/2017  بدائرة قسم النزهة

_ أحرز بقصد الاتجار
اقراص مخدرة لمادة ” التزامادول ” فى غير الاحوال المصرح بها قانونا

 

وبتاريخ
1/7/2107  قضت محكمة جنايات القاهرة
بالمنطوق الأتى
: حكمت المحكمة
حضورياً بمعاقبة =====بالسجن المشدد لمدة ست سنوات ومصادرة المخدر المضبوط و
ألزمته المصاريف الجنائية”

ولما كان هذا القضاء
قد ران عليه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق و
الخطأ فى تطبيق القانون و الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة
الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه/
======بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد
التقرير برقم       بتاريخ   
/      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض . 

أســـــــــباب
الطــــــــــعن

السبب الاول

الخطأ فى تطبيق القانون و تاويله والفساد فى
الاستدلال

 اعتصم دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بالدفع
الجوهرى الجازم ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس التى حددها
المشرع قانونا بما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان الدليل المستمد من القبض
الباطل وشهادة القائم عليه .

وكان الدفاع قد قرر بمرافعته
الشفوية بأن واقعة الدعوى حسبما سطرت بالاوراق لا يبين من خلالها توافر حالة
التلبس حال كون ضابط الواقعة وشاهدها الوحيد قد سطر فى محضره انه حال أستخراج
الطاعن لكيس بلاستيك يحوى المواد المخدرة قام بألتقاته من يده وفضه ليتبين المادة
المخدرة و يلقى القبض عليه .

وقد تمسك الدفاع بان كون
الطاعن حسب هذا التصور لا يعد مرتبا لحالة التلبس وبخاصة وقد افصح ضابط الواقعة أن
الطاعن لم يتخلى عن حيازة الكيس الذى بيده بل أنتزعه ضابط الواقعة عنوة منها وقبل
أن يتبين له محتوى الكيس و دون قصد التخلى عن حيازته من قبل الطاعن فأن قيام ضابط
الواقعة بفض اللفافة و الاطلاع على ما بها والقبض على الطاعن يعد إجراء باطل
قانونا .

بيد أن محكمة الموضوع قد
تصدت لهذا الدفع الجوهرى برد غير مقبول أو سائغ أقرت فيه تلك الإجراءات الباطلة و
ما قارفه ضابط الواقعة دون أن تبين فى مدوناتها فحوى حال التلبس كما حددها المشرع وبالمخالفة
لأحكام النقض بهذا الشان غذ قضى بأن :

ومن المقرر أن حالة
التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو
بإدراكها بحاسة من حواسه ، و لا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل
من الغير ، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها .

الطعن رقم  826    
لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 687

بتاريخ 25-5-1983

 وقضى أيضا بأن :     

 لئن كان تقدير
الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها
لقيام حالة التلبس أمراً موكولا إلى تقدير محكمة الموضوع دون معقب، إلا أن ذلك
مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن
تؤدي إلى النتيجة التي انتهت اليها.

(نقض جلسة 25/5/1983 س 34 ق
138 ص 687)

وفى حالة مماثلة قضت محكمة النقض بأن :

سقوط اللفافة المحتوية
على المخدر عرضاً من المتهم عند إخراجه بطاقة تحقيق شخصيته لا يعتبر تخلياً عن
حيازتها، وعدم تبين رجل الضبط محتواها قبل فضها لا تتوافر حالة التلبس التي تبيح
إجراء التفتيش.

         (نقض جلسة
9/4/1992 ط 6803 س 59 ق)

وفى حالة أخرى قضى بأن :

 لما كان تقدير
الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس
أمراً موكولا إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات
التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، لما
كان ذلك وكان سقوط اللفافة عرضاً من الطاعن عند إخراج تراخيص سيارته لا يعتبر
تخلياً منه عن حيازتها القانونية، وكان ما شهد به ضابط الواقعة بتحقيق النيابة ـ
على السياق المتقدم ـ لا يبين منه أنه قد تبين محتوي اللفافة قبل فضها فإن الواقعة
على هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة (30) من
قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد في صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التي تنبي
بذاتها عن توافر جريمة تلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم
وتفتيشه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري قضائه على صحة هذا الإجراء
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.

(الطعن رقم 263 لسنة 61 ق جلسة
17/2/2000).

وحاصل ما سبق ان الحكم الطعين وفقاً لما أورده بمدوناته لواقعة القبض
والتفتيش وفى معرض رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش المبدى من الدفاع لم
يستظهر فى مدوناته ماهية الدلائل الكافية التى توافق الشروط القانونية التى عناها
المشرع بتقريره لحالة التلبس و التى تخول لمأمور الضبط القبض على الطاعن اذ ان
الواقعة كما سردها الحكم ذاته بمدوناته قد خلت من ثمة دلائل على قيام حالة التلبس
بها فى حق الطاعن قبل قيام ضابط الواقعة بنزع الكيس وفض محتواه دون أرداة التخلى
عنه من قبل الطاعن وكانت حالة التلبسوفقا للتصور المطروح تستلزم أن يمكث ضابط
الواقعة مرتقبا لقيام الطاعن بالافصاح عن محتوى الكيس وفضحه عيانا بيانا بان يقوم
بأعطاءه المادة المخدرة ليراها و يدركها بأحدى حواسه أبتداء وقبل قيام الضابط بأمر
غير مشروع قانونا بألتقاط كيس لم يتبين بعد محتواه وفضه عنوة على غير إردة حائزه
وإذا كان تقدير مدى قيام حالة التلبس متروك لمحكمة الموضوع إلا ان ذلك مشروط بان
يكون تقديرها سائغ تحت اشراف محكمة النقض ومن ثم فأن هذا التحصيل من جانب الحكم
الطعين لتصور لواقعة الضبط كما وردت بأوراق الدعوى من الناحية القانونية المجردة
يجعله قاصراً فى بيان دلائل حالة التلبس و مظاهرها ويحيله لذلك إلى عيب الخطأ فى
تطبيق القانون على الواقعة المطروحة

 كما يستطيل اثر هذا البطلان إلى اقوال
الشاهد الاول ضابط الواقعة على ما قام به من اجراءات وما أسفرت عنه من ادلة فى حق
الطاعن ويوجب نقض الحكم لخطأه فى تطبيق القانون وفساده فى الأستدلال و قصوره فى
البيان 0

السبب الثانى

بطلان الحكم لتناقض أسبابه

البين منم طالعة مدونات الحكم الطعين كونه قد
اورد واقعة الدعوى على صورتين يستعصى فى العقل والمنطق والقانون الجمع بينهما
الاولى متعلقة بحالة التلبس ووقائعها والاخرى متعلقة بما نسب للطاعن من اعتراف
وصمه الدفاع بكونه و واقعة القبض بعدم المعقولية فى التصور وكان ذلك حال تحصيل
الحكم مؤدى واقعة الضبط على النحو التالى :

” حيث أن واقعات الدعوى حسبما استقرت فى
يقين المحكمة , مستخلصة من سائر اوراقها, وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها
بجلسة المحاكمة تتخصل فيما ورد إلى النقيب شرطة أحمد حمدى منصور صقر الضابط بمباحث
شرطة النزهة من مصدر سرى موثوق تفيد قيام المتهم محمد احمد محمد احمد شهاب الدين
بالاتجار فى فى الاقراص المخدرة مستقلا دراجة بخارية يستعملها للتنقل فى ترويج
تجارته الممنوعة فتوجه الضابط رفقة قوة من الشرطة السريين إلى حيث يقوم المتهم
بممارسة  نشاطه بالقرب من ميدان الحجاز ,
فألفاه يقف على جانب الطريق ويقوم بعمليات بيع المواد المخدرة لعملائه, فقام مأمور
الضبط بالتوجه للمتهم موهما أياه أنه يرغب فى شراء الاقراص المخدرة , وحال أستخراج
المتهم كيس بلاستيكى شفاف من بين طيات ملابسه يحوى الاقراص المخدرة , سارع الضابط
بألتقاطه , وبفضه فى مواجهته تبين أحتواءه على  4 “اربع” علب كرتونيه بداخل كل علبة
عدد 10 ” عشرة”  أشرطة بكل شريط
10 “عشرة” اقراصاقراص لعقار الترامادول المخدر بأجمالى 400″
اربعمائة” قرصا مخدرا وبأستكمال تفتيش المتهم وقائيا عثر بحوزته على مبلغ
مالى 380 ” ثلاثائة و ثمانون جنيها ” من بينها الورقة المالية فئة
الخمسين جنيها المكتوب عليها لفظ الجلالة ” الله” والتى قدمها له ضابط
الواقعة و كذا هاتف محمول ماركة
gtide  ورداجة بخارية اقر باحرازه الاقراص المخدرة بقصد
الاتجار والمبلغ المالى حصيلة بيعه للأقراص المخدرة
……………………………….. و اثناء فحص الهاتف المحمول – المضبوط مع
المتهم والذى أقر بملكيته – بمعرفة النيابة العامة وجد تسجيلات صوتية لمكالمات
للمتهم مع من يدعى صفوت تتضمن اتفاق بينه و بين المتهم على أن يقوم المتهم بتوصيل
أربعين شريطا له وبمواجهة المتهم بتلك المكالمة اقر بانه طرف هذه المكالمة و ان
الطرف الاخر يدعى صفوت ولا يعرف باقى اسمه و اعترف بشرء الاقراص المضبوطة بمبلغ
ثلاثة ألاف جنيه و انه كان فى طريقه لتوصيلها إلى المدعو صفوت و ذلك للأتفاق معه
على أن يشتريها منه بمبلغ أربعة الاف جنيه ”

وكان الحكم الطعين قد عاود تحصيل ألدة ثبوته من
واقع أقوال شاهد الواقعة النقيب أحمد حمدى منصور صقر بما يوافق الواقعة الالوى الت
ى تضمنت محاولة البيع والشراء فيما بينه وبين الطاعن على النحو الوارد بمدونات
قضاءه وكذا حصل مؤدى أعتراف الطاعن بأن الاقراص المخدرة التى نسب إليه حيازتها
كانت مشتراه لصالح المدعو صفوت جميعها وانه كان فى طريقه لتوصيلها إليه و تساندت
محكمة الموضوع ختاما فى مدوناتها للتدليل على واقعة الاتجار إلى الاعتراف المعزو
للطاعن القائم على الدليل الباطل التوسد من أستماع النيابة العامة لتسجيل المحادثة
التليفونية والتى تستلزم اذن من القاضى الجزئى قانونا .

ومهما يكن من أمر فأنه من المحال بمكان الجمع
بين الروايتين فى يقين محكمة الموضوع أو فى العقل والمطنق والقانون إذ أن كل رواية
تناقض و تكذب الاخرى فإما ان الطاعن يتجر فى المواد المخدرة لصالحه وانه كان ماكثا
فى منطقة ميدان الحجاز متخذا منها مسرحا لتجارته الاثمة فى المواد المخدرة بطريق
التجزئة و  يقوم ببيعها على عملائه
المترددين عليها و أنه يبيع لجميع المتعاملين معه ومن ضمنهم ضابط الواقعة الذى قام
بضبط ما بحوزته من مخدر كان فى سبيله لبيع بعضه له وعدده أربعمائة قرص مخدربالتحيد
و اما ان هذا العدد كان بحوزة الطاعن لبيعه جملة لمن يدعى صفوت لقاء ثمن معلوم ومن
ثم يستحيل أن يقف لبيعه تجزئة مع كونه بضاعة لصفقة واحدة .

و ليس هناك من شك فى أن القاضى الجنائى لا
ينبغى أن يجعل من مدوناته مسرحا لسرد كل رواية حملتها الاوراق مهما تناقضت مع
بعضها البعض و طرحها جميعا حتى مع عدم امكانية الجمع بينها عقلا ومنطقا و إلا لما
أعطى المشرع لمحكمتنا العليا مكنة مراقبة سلامة الاستنباط ومدى مؤائمة الأدلة
بعضها مع البعض .

وواقع الحال أن تلك الروايتين لا سبيل للجمع بينهما ومتناقضتين ومتنافرتين
لأبعد مدى وقد أصاب الحكم التهاتر من جراء سردهما بمدوناته وأعتناقهما معا دون
تثبيت أو تمحيص من جانبه او تغليب صورة على أخرى مع بعد الشقة فيما بين الدليلين
المستمدين من شهادة ضابط الواقعة على إجراءات القبض والتفتيش و الاعتراف المسند
للطاعن بالاوراق .

وهكذا جاءت أسباب الحكم مشوبه بالأضطراب
والتناقض حيث نفى ما أثبته البعض الأخر بما يخل بمنطقه وصحه أستدلاله إذ ينبىء ذلك
عن عدم إستقرار صوره الواقعة وكيفية حدوثها فى ذهن المحكمه – ويعجز بالتالى محكمه
النقض عن بسط رقابتها على الحكم بسبب ما شابه من تضارب وتعارض بين أسبابه فضلاً
عما لحق بها من غموض وإبهام . وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه نقض 11/5/1994 –
س 45 – رقم 98 – ص 639 – طعن 11676 لسنه 62 ق

إستقر قضاء  النقض على أن :-

     ”  الحكم  يكون معيباً 
، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما
يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى  فوق ذلك على
غموض  وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر
الواقعه التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما
تعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى  ، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها
على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها
فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع
عقيدتها فى الدعوى “.

نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق

نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق

 

وكان المنطق السديد للأحكام عامة والأحكام الجنائيه على وجه خاص يستلزم أن
تكون مقدمات الحكم متفقه ومتناسقه مع بعضها البعض ومع النتائج التى إنتهيت إليها
المحكمه بحيث لا يوجد بينهما إنفصام أو خلاف وتناقض ولأنه إذا كان القانون قد أعطى
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الوقائع 
وتكوين عقيدتها  فى الدعوى وفق ما
يطمئن إليه ضميرها ويستقر فى وجدانها بأرتياح تام دون أن يخامره شك أو ريبه –
وإنها لا تخضع فى هذا التقدير  لمحكمة
النقض بإعتبارة منطقة محرمة عليها وليس لها 
أن تعرض لها أو تخوض فيها – إلا أن المحكمة العليا  تراقب منطق الحكم القضائى  من خلال الأسباب التى توردها محكمه الموضوع إذ
أن هذا الوسيلة وحدها هى التى تمكنها من التأكد 
من مدى تطبيقها لأحكام القانون على الواقعه التى قدرتها وإقتنعت بها بناء
على إستعمال سلطتها المطلقه  فى
التقدير  والإطمئنان ويستلزم ذلك بالضرورة
وبداهة أن تكون واقعه الدعوى قد إستقرت فى يقين المحكمه من خلال تلك الأسباب على
نحو واضح وقاطع لا يشوبه إضطراب أو تخاذل أو عدم التناسق بين أسبابه  فى مواضعها المختلفه ، أما إذا شاب إقتناع
المحكمه  تذبذب  وعدم إستقرار وغموض وإبهام وإضطراب وعدم
إستقرار  فإن حكمها الحكم القضائى ولا
يمكنها التعرف على ما إذا كانت المحكمه قد أصابت فى تطبيق القانون على واقعه
الدعوى كما إستقرت فى يقينها المستمد من الأدله المطروحه عليها ومن بينها أقوال
شهود الإثبات وسائر الأدله الأخرى أم أنها أخطأت فى هذا التطبيق ومدى أثره على كيان
الحكم ذاته وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

        ” إذ أوردت المحكمه فى
حكمها دليلين  متعارضين  فى ظاهرهما وأخذت بهما معا  وجعلتهما عمادها فى ثبوت إدله المتهم دون أن
تتصدى لهذا التعارض وتبين ما يفيد أنها وهى تقضى فى الدعوى  كانت منتبهه له فمحصته وأقتنعت بعدم وجوده  فى الوقائع فإنها تكون قد إعتمدت على دليلين
متساقطين لتعارضهما وهذا  يجعل حكمها كأنه
يجعل حكمها غير مسبب متعينا نقضه ” .

نقض 2/1/1939 مجموعه القواعد القانونيه – عمر – ج 4 –
324 – 422

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد ساق واقعة الدعوى على نحو متعارض فيما
بين أدلته الرئيسية التى جعل منها عماد قضاءه وذروة سنامه على نحو يستعصى على
الموائمة بينها بمكان حال كون اقوال ضابط الواقعة تخالف الاعتراف المعزو للطاعن
وقد أحتمل الحكم فى مدوناته كلا التصورين المتعارضين و أعتنقهما معا دون اعلان
الاطمئنان لتصور دون الاخر و تغليبه أو تجزئة للأعتراف المعزو للطاعن وفقا لما
اعطى لمحكمة الموضوع من سلطة تبيح تجزئة الدليل إلا أنه قد اعتنق التصورين معا ولم
يفطن لتعارضهما الظاهر الامر الذى يصمه بالتهاتر و التناقض ويوجب نقضنه والاحالة.

السبب الثالث

مخالفة القانون و الفساد فى الاستدلال

جعل الحكم الطعين عمدته فى قضاءه بمعاقبة الطاعن عن جريمة الاتجار فى
المواد المخدرة تسانده للدليل المستمد من الاعتراف المنسوب للطاعن بالاتجار فى
المواد المخدرة والمستقى من إجراء باطل قامت به النيابة العامة على غير هدى من
صحيح القانون بالاستماع إلى تسجيلات صوتية على هاتف الطاعن قيل أنها تحوى أتفاقه
على صفقة المواد المخدرة محل الجريمة أعمالا لنص المادة 206 من قانون الإجراءات
الجنائية.

وكان دفاع الطاعن منذ فجر الدعوى قد تمسك
ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس بما يستتبعه من بطلان يلحق
بما أسفر عليه الضبط ومن ضمنها التحفظ على الهاتف المحمول و الاطلاع على ما يحويه
من مكالمات و تسجيلات و ما يترتب على هذا البطلان من بطلان تال يلحق المواجهة
بالدليل المستمد من المحادثات و أعتراف الطاعن بشانه كأثر لتلك المواجهة بالدليل
الباطل

وفى ذلك تقول محكمة النقض :

 ” لما
كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالادانه على أى يكون
مستمداً منه ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل . “
نقض 18/4/1984 – س 35 – 97 –
428

وكان بطلان الأجراء لبطلان ما بنى  عليه قاعدة أجرائية عامه بمقتضى قانون
الأجراءات الجنائية ولأحكام محكمه النقض ،- فالماده / 331 أ . ج تنص على أن :-
” البطلان يتركب على عدم مراعاه أحكام القانون المتعلقة بأى أجراء جوهرى ،
وقضت المادة / 336 أ . ج على أنه :- أذا تقرر بطلان أجراء فأنه يتناول جميع الأثار
التى تترتب عليه مباشرة ، ولزم أعادته متى أمكن ذلك ” ،- وقضت محكمه النقض
مراراً بأن : ” القاعدة أن ما بنى على باطل فهو باطل “.

( نقض 9/4/1973 – س 24 –
105 – 506 ، نقض 29/4/73  – س 24-116-568
).

وتطبيقات هذه القاعدة
عديدة لا تقع تحت حصر فة قضاء محكمه النقض ، حكمت مراراً – على سبيل المثال –
بأن لازم القبض والتفتيش الباطلين أهدار
كل ما يترتب عليه “.

نقض 7/3/66 – س 17-50-255

نقض 28/11/61 – س 12-193 –
938

نقض 30/5/60- س 11 – 96 –
505

وقضت
محكمه  النقض بأنه
: ” لا يجوز
الاستناد فى أدانه المتهم الى ضبط المادة المخدرة معه نتيجة للتفتيش الذى قام به
وكيل النيابة لأن هذا الدليل متفرع عن القبض الذى وقع باطلا ولم يكن ليوجد لولا
هذا الاجراء الباطل ولا ما بنى على الباطل فهو باطل ”

نقض 21/10/1958 – س 9 – 206 – 839

نقض 9/4/1973 – س 24-105-506 سالف الذكر

وقضت محكمه النقض :
” ما دامت ادانه المتهم قد أقيمت على الدليل المستمد من محضر تفتيش باطل ،-
وعلى الأعتراف المنسوب اليه فى هذا المحضر الذى أنكره  فيما بعد ، – فأنها  لا تكون صحيحة لأعتماد الحكم على محضر اجراءات
باطلة .

نقض 28/11/1950 – س 2 –
97 – 255

وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان
البطلان الناشىء عن القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبسقد طال ضبط هاتف
الطاعن وماحواه من تسجيلات واجهته النيابة العامة بها وأقر بمضمونها و من ثم فان
تعويل الحكم الطعين على هذا الاعتراف القائم على مواجهته بالدليل الباطل .

السبب الرابع

مخالفة الثابت بالاوراق

البين من طالعة مدونات الحكم الطعين كونه قد
حصل واقعة الدعوى لابما يخالف الثابت لديه بالاوراق حين ساقها على نحو عمد خلاله
إلى أضفاء هالة من المشروعية و الجدية على التحريات السابقة على واقعة الضبط التى
جرت فى غير حالة من حالات التلبس المتعارف عليها قانونا و دون أذن من النيابة
العامة بالقبض و التفتيش ليوحى للمطالع لمدوناته بصحة الغجراءات الت ى أتخذت من
قبل شاهد الواقعة الوحيد فسرد الواقعة بما يتوائم مع هذا حين حصلها بالاتى نصه
” …. حيث أن واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة , مستخلصة من سائر
اوراقها, وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما ورد
إلى النقيب شرطة أحمد حمدى منصور صقر الضابط بمباحث شرطة النزهة من مصدر سرى موثوق
تفيد قيام
المتهم
محمد احمد محمد احمد شهاب
الدين بالاتجار فى فى الاقراص المخدرة مستقلا دراجة بخارية
يستعملها للتنقل فى ترويج تجارته الممنوعة ”

وكان ما أوردت محكمة الموضوع تلخيصا لمحضر
الضبط يخالف الثابت بالاوراق حال كون الوشاية التى ساقت ضابط الواقعة قد جاءت خلوا
من اسم الطاعن الرباعى تماما الذى زعمت محكمة الموضوع أن تحريات ضابط الواقعة و
مصدره قد أوردتها قبيل القبض والتفتيش على الطاعن وهو ما لم يحدث مطلقا بأعتبار ان
التحريات قد قررت بأن احد الاشخاص يتجر دون تعيين لمسماه وشخصه ومن ثم فأن الحكم
الطعين قد خالف الثابت يقينا بالاوراق و أختلق هذا السياق من لدنه .

 وقد إستقر قضاء محكمه النقض على
أن : واجب المحكمه أن تلتزم الحقائق الثابته بالأوراق وما يشتمل حكمها على ما يفيد
أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدله الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر
وبصيره ووازنت بينها وبين أدله النفى ،- وبأن يتضمن حكمها ما يدل على مواجهة عناصر
الدعوى والألمام بها على وجه يفصح عن انها فطنت إليها ووازنت بينها وأن قصورها عن
ذلك يعيب حكمها بالقصور فى البيان ” .

نقض 26/3/1979 – س 30 –
81 – 394

نقض 6/5/1979 – س 30 –
113 – 530

نقض 24/4/1978 – س 29 –
84 – 442

نقض 29/3/1979 – س – 82 –
399

نقض 5/11/1979 – س 30 –
167 – 789

نقض 25/3/81 – س 32 – 47 –
275

نقض 3/12/1981 – س 32 –
181 – 1033

نقض 25/3/1984 – س 35 –
72 – 338

ولمل كان ذلك وكان الحكم الطعين قد أختلق من
لدنه فحوى للتحريات تخالف الثابت بالاوراق بين يديه و تزيد بما يعزز ما أنتهى إليه
من أسباغ المشروعية على إجراءات القبض و التفتيش الباطلة الامر الذى خالف معه
الثابت بالاوراق بشان تلك التحريات التى لم تشر كما زعم لأسم الطاعن من قريب أو
بعيد الامر الذى يتعين معه نقضه .  

السبب الخامس

عن طلب وقف
التنفيذ

الطاعن  له أسرة أصابها بالغ الضرر من جراء تنفيذ الحكم
المطعون فيه و قد فقدوا موارد أرزاقهم مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد
التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعنين :ـ

أولا: قبول الطعن
شكلا .

ثانيا:
وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل فيه و فى الموضوع بنقضه
والاحاله .

وكيل الطاعن

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى