موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 471 لسنة 53 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 17/1/2006.

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار          / أحمد مرسي حلمي                                  نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــــــس المحكمـــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / أحمد عبد الراضي محمد                           نائب مجلـــــس الدولـــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / صبحي علي السيد                                   نائب مجلــــس الدولـــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / عادل فؤاد                                            نائب مجلــــس الدولـــــــة

وسكرتارية السيد                            / رأفت إبراهيم محمد                                أميـــــــــــــن الســــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 471 لسنة 53 ق

المقامة من/

جامعة عين شمس

ضــــــــد/ شركة المحاريث والهندسة

الوقائع: –

بصحيفة أودعت في 18/10/1998 قلم كتاب المحكمة أقامت الجامعة المدعية الدعوى الراهنة طالبة الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي إليها مبلغ 167 جنيهًا وفوائده القانونية مواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد والمصروفات – وذلك على سند من أنه قد أرسيت على الشركة المدعى عليها عملية توريد أجهزة لصالح قسم الطبيعة بكلية العلوم بجامعة عين شمس بمبلغ 10205 جنيهًا، وقد قامت الشركة بتوريد الأجهزة عدا إرسال الكتالوج الخاص بتجربة ثابت بلانك طراز 4201 الخاص بتشغيل الجهاز مما أدى إلى عدم اعمل الجهاز – ولم تستجب الشركة بطلب الجامعة إلا في 20/10/     وعندما تم تشغيل الجهاز أتضح به عيب فني تم إصلاحه بمعرفة الشركة وبناءً على ذلك قامت الجامعة بحساب غرامة تأخير التشغيل بمبلغ 408 جنيهًا قامت الشركة بسداد مبلغ 241 جنيهًا دونما سداد باقي المبلغ وقدره 167 جنيهًا ولم تستجب الشركة لإنذار الجامعة بسداد المبلغ – مما حدا إلى إقامة الدعوى الراهنة للقضاء سالف الطلبات.

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي إلى الجامعة مبلغ 167 جنيهًا وفوائده القانونية بواقع 4% سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى السداد – وإلزامه المصروفات.

– تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 22/11/2002 قررت المحكمة حجز الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

– المحكمة –

بعد مطالعة الأوراق – والمداولة القانونية.

من حيث إن البحث في الاختصاص بنظر الدعوى يسبق التصدي بشكل أو موضوع الدعوى بحسبانه من النظام العام.

ومن حيث إنه لما كانت المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد نصت على أن:

“تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:

أولا: -……………………………………………………………

حادي عشر: – المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر”.

تابع الدعوى رقم 471 لسنة 53 ق

 

ونصت المادة (13) من ذات القانون على أن:

“تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية”.

ونصت المادة (14) منه على أن:

“تختص المحاكم الإدارية 1-……………. 2- ……………… 3- بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي عشر من المادة (10) حتى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيهًا”.

ومن حيث إن لما كان ذلك وقد حصل المشرع اختصاص المحاكم الإدارية في منازعات العقود والإدارية التي تناولتها المادة العاشرة في البند الحادي عشر منها التي لا تزيد على خمسمائة جنيهًا وأنه لما كانت المنازعة الماثلة هي عقد توريد وقد أقيمت الدعوى للمطالبة بمبلغ 167 جنيهًا – ومن ثم تدخل في الاختصاص النوعي والقيمي لهذه المحكمة وإحالتها إلى المحكمة الإدارية المختصة للاختصاص مع إرجاء البت في المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184) مرافعات.

– فلهــذه الأسبـــاب –

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                                      رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمود/…

روجع/ مصطفى

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى