مذكرة طعن بالنقض – خطف – اغتصاب
أســـــــــباب الطــــــــــعن
مخالفه الثابت فى الاوراق
السبب الثانى
قصور فى التسبيب
كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بالإدانه تسانده إلى الدليل الفنى المستمد من
التقرير المعملى بإداره الطب الشرعى المرفق بالأوراق بشأن البصمعه الوراثيه
للحامض النووى محل الواقعة كدليل معول عليه فى الجرائم المنسوبة للطاعن وقد
أوردت المحكمــة الأشارة إلى التقــرير بما ننقله عن مدونات أسباب قضائها بحصر
لفظه :
وأثبت التقرير المعلى بإداره الطب الشرعى ان البصمه الوراثيه
للحامض النووى المستخاص من التلوثات التى عصر عليه بالكلوت
الخاص بالمجنى عليها خاص بالمتهم الاول
وما تقدم ذكره لا يعد بيان لماهية الدليل الفنى المطروح بين يديه إذ خلا هذا التسبيب من بيان لماهية البصمه الوراثيه بمضونها وسرد ما بها .
سيما وان هذه المسألة الفنية لا تستطيع المحكمة أن تخوض فيها إلا على هدى من الدليل الفنى الوارد بشأنها وبالمجمل فقد خلا هذا التحصيل من بيان المقدمات والعناصر والتى أدت بدورها إلى أعتناقه لهذه النتيجه و تسانده إلى هذا التقرير كدليل كما ذكر الحكم بأسبابه وبذلك يستحيل على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر الواقعيه للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمه العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن .
وحاصل القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه الطاعنين قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت بمدوناته وأعتنقها لكون المنطق القضائى لا يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى دلالتها و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور فى بيانه .
ولما كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء بالأشارة العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان الموجب لنقضه
لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه:
” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها
فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون
الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها
المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه
إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على
الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق
وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-
” يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر
مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض
من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى
الحكم وإلا كان باطلا “.
نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715
نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105
نقض 10/11/1969 – س 20 – 246 – 1229
وقضى أيضاً بأنه :-
” الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى
الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن
بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من
مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى “ولأنه لا يبين من الحكم والحال
كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه بهذا
الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها
قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .
نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق
نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق .
فإذا ماتقرر ذلك وكان قصور الحكم فى بيان مضمون الدليل الفنى الذى أخذ
بموجبه الطاعن موثراً لا شئ فى سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه
أستنباطه المتحصل من الدليل الفنى وموائمته لباقى الأدله المطروحة ومن
ثم فقد حجبت محكمة النقض على مراقبه مدى وجود أتفاق و توائم بين
الأدله المطروحة الأمر الذى يصمه بالقصور
السبب الثالث
قصور اخر فى التسبيب
ذلك أن دفاع الطاعن قد قدم بين يدي محكمة الموضوع حافظه مستندات طويت على كشف من شركه المحمول المختصه بهاتف المجنى عليها باتصالاتها صادر ووارد يوم الواقعه حيث ان ثابت بهذه الشهاده
بها مكلمتين بينها وبين الشاهد الثانى فى مكان فى نفس توقيت
الواقعه بما يعنى ان المجنى عليها والشاهد الثانى فى مكان واحد
ويقوموا بإرسال الرسايل النصيه وهما موجودين مع بعضوا يوجد
اكثر من خمسه وعشرون رساله نصيه وايضا اكثر من عشره
مكالمات تلفونيه فى محافظات مختلفه فى نفس توقيت الواقعه فى
حينما عداله المحكمه عندما اسندت الاتهام بناءا على الهاتف المحمول بالشاهد الثانى ورود رساله نصيه من المجنى عليها بتاريخ
وتوقيت معاصر للواقعه بالحروفه الانجليزيه التى تقرا بالعربيه انا
معاهم مش راضين يسبونى غير لما يسلمونى هاموت مما مفاده ان
المجنى عليه عندما بعتت هذه الرساله انها عرضت على الطاعنين
انهم لم يحرروا لها محضر مقابل انهم يفعلون كما فعل صديقها
حينما امسكوا بهم وهم داخل سيارته الخاصه بالشاهد الثانى وهما فى
فعل فاضح فى الطريق العام
بيد أن محكمة الموضوع قد أعرضت عن هذا الدفاع ومستنداته الجازمة المقدمة تأييداً له ولم تقم بما يستوجبه القانون من تحقيق لهذا الدفاع لو
صح لتغير وجه الدعوى
وفى ذلك قضت محكمة النقض :-
” يتعين على المحكمة عند الفصل فى الدعوى أن تكون قد ألمت بكافة عناصرها وأدلتها ودفاع المتهم وما يقدم لتأييده وذلك على نحو يبين منه أنها حين استعرضت تلك الأدلة وألمت بها إلمام شاملا يهيئ لها الفرصة لتمحيصها التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بواجبها فى تحقيق البحث على وجه الحقيقة ـ فإذا خالفت المحكمة هذا النظر كان حكمها معيبا متعين النقض ”
(نقض 14/12/1982 ـ س 33 ـ 207 ـ ص 1000 طعن رقم 6047 لسنة 52 ق )
(النقض 3/1/1982 ـ س 33 ـ رقم 1 ـ ص 11 طعن رقم 2365 لسنة 81ق )
كما قضت بأنه :ـ
” غنى عن البيان أن حرية محكمة الموضوع فى الأخذ بما تراه وأطراح ما عداه شرطها أن تلم بعناصر الدعوى وأدلة الثبوت والنفى فيها وأن تفطن إليها وتوازن بينها وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن “واجب” المحكمة أن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق ، وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الأتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينهما وبين أدلة النفى وبأن يتضمن حكمها ما يدل على مواجهه عناصر الدعوى والإلمام بها على وجه يبفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأن قصورها عن ذاك يعيب حكمها بالقصور فى البيان ”
نقض 21/3/1979 –س30-81-394
نقض 6/5/1979-س30-113-530
تقض 24/4/1978-س29-85-442
نقض 29/3/1979-س30 -82 -399
نقض 5/11/1979-س30-167-789
نقض 25/3/81 –س 32 -47-275
نقض 3/12/1981-س32-181-1033
نقض 25/3/1984-س35-72-338 .
كما قضت بأنه :-
يتعين على المحكمه عند الفصل فى الدعوى ان تكون قد ألمت بكافه عناصرها وأدلتها ودفاع المتهم وما يقدم لتأييده وذلك على النحو يبين منه أنها حين أستعرضت تلك الأدله وألمت بها ألماماً شاملاً يهيىء لها الفرصه لتمحيصها التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بواجبها فى تحقيق البحث للتعرف على الحقيقه فإذا خالفت المحكمه هذا النظر كان حكمها معيباً متعين النقض
( نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – ص 1000 – طعن رقم 6047 س 52 )
( نقض 3/1/1982 – س 33 – رقم 1 – ص 11 – الطعن رقم 2365 س 51 ق
كما قضت أيضاً :-
” بأن الحكم فى الدعوى دون الألمام بكافه عناصرها يعيب المحاكمه .”
( نقض 12/6/1972 – س 33 – 204 – 910 الطعن 1440- ق 42 )
قد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :-
من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو
تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان
حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع “.
نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228
نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378
نقض 30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59 ق
السبب الرابع
قصور اخر فى التسبيب
يبين من مطالعه الحكم الطعون فيه أنه إذ دان الطاعنين عن جريمتى خطف انثى و مواقعتها بغير رضاها فقد جاءت مدوناته خلواً من أستظهار أركان الجريمتين القانونية الأمر الذى وصمه بالقصور فى التسبيب
وكان ذلك حين قصر الحكم فى مدوناته عن بيان ماهيه الأكراه المعدم لرضاء المجنى عليها المنسوب للطاعنين سواء حال جلبها لموقع الجريمة أو خلال مواقعتها وكيفيته وأثره فى مقارفه الطاعنين للجريمه و ماهية الوسيلة التى أتخذها الطاعنين لأخضاع المجنى عليها بأعتبار أن أنعدام الرضا ركناً فى كلا الجريمتين ( الخطف والأكراه) لا قيام لهما بدونه وهو ما لا يمكن معه للمطالع لمودنات الحكم الوقوف عن وسيلة أعدام رضاء المجنى عليها بالفعل وهل كانت وسيلة الطاعنين لذلك الخديعة و الحيلة أم الأكراه المادى والبدنى ام الأكراه المعنوى و قعد الحكم عن أيراد ثمة أشارة لهذا البيان الجوهرى بمدوناته فلم يورد له ثمة أشارة تفصح عن ماهيته .
كما يبين من مطالعه أسباب الحكم المطعون فيه أنه قد أتى خلواً من بيان كيفيه أعدام الطاعنين لأرادة المجنى عليها وتأثير ما قاموا به من أفعال أثرت على أرادتها سيما وأن أوراق الدعوى ذاتها منذ البداية قد جاءت خلواً من مظاهر لذلك الأكراه فقد أكدت أقوال جميع الطاعنين على أن المجنى عليها سارت معهم بأرادتها و أنه بمجرد أن طلب إليها خلع ملابسها بادرت إلى ذلك , كما لم يفطن الحكم الطعين أن المجنى عليها قد أكدت فى أقوالها أن أى من الطاعنين لم يكن يحمل فى يده أى أداه لتهديدها بها كما قررت بانها قد مضت بصحبتهم طواعية وأنه لم يحدث أن أعتدى عليها من أى منهم قبيل مواقعتها .
وكان تقرير الطب الشرعى كدليل فنى لم يتطرق اليه الحكم الطعين فى قضائه بالأدانة قد أكد على ذلك حين لم يستبين له أية أثار للأعتداء على المجنى عليها بجسدها , بل أن فحص الأعضاء التناسلية للمجنى عليها قد خلا من أى أثار للمقاومة أو أستخدام للقوة
لما كان ذلك وكان من المتعارف عليه فنياً أنه فى حالة الأبكار تكون مظاهر العنف الموضعى بالأعضاء التناسلية واضحة متمــثلة فى تكدمات و سحجات بجدران المهبل , فضلاً عن أثار العنف فى أجزاء الجسد الأخرى الناشئة عن المقاومة وجميعها لم يرد لها أدنى ذكر بالتقرير ولم يرد لها ذكر بمدونات الحكم الطعين لدى تحصيله لمؤداه لعجزه عن أقتفاء أثار هذا الأكراه المزعوم بأوراق الدعوى أو أى من مظاهره .
ومن جماع ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام أن الحكم الطعين قد أتى خلواً من أستظهار ما هيه الأكراه الواقع على المجنى عليها من جانب الطاعنين وكيفيته ومدى أثره على أرادتها , لكون أساس التأثيم مبناه الوقاع دون أرداة المجنى عليه وقد تردى الحكم الطعين فى قصور مخل ظاهر بعدم أيراده ثمة بيان لماهية الأكراه الذى قام به الطاعنين فى مواجهة المجنى عليها بما بصمه بالقصور فى البيان و يوجب نقضه .
و قد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن القصد الجنائى لا يفترض ، كما قضت المحكمه الدستورية العليا بعدم دستورية إفتراضه ، فقالت محكمه النقض :-
” الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً .
( نقض 13/4/1970 – س 21 – 140 – 586 )
نقض 15/11/1994- س 45 – رقم 157 – 1001 الطعن رقم 27354 لسنه 59 ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج 5 – أحكام 1994 – رقم القاعده / 52 – س 441 )
وقضت بأنه :-
” الدفع بعدم العلم يوجب على المحكمه ان تورد فى حكمها ما يثبت توافره فعلياً لا إفتراضياً وأن القول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينه قانونيه لا سند لها من القانون – مبناها إفتراض العلم ، وهو ما لا يمكن أقراره قانوناً ما دام القصد الجنائى من أركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعلياً لا إفتراضياً “.
نقض 19/2/1991 – س 42 – 51 – 379
نقض 29/10/1962 – س 13 – 167 – 677
نقض 22/5/1967 – س 18 – 136 – 699
فضلاً عن أن الحكم الطعين لم يلق بالاً لبيان مدى تحقق علم الطاعنين بان المجنى عليها مكرهه أو غير راضية لكونها أنذاك فى الذهاب والعوده فى المنطقه التى قالت المجنى عليها تصادفت بكمين شرطه عبود ولم تستغيث وتصرخ عندما شاهدت هذا الكمين ومن ثم فأن أعتقاد الطاعنين برضاء المجنى عليها الذى تبرره ظروف الحال وما جاء بالأوراق يطيح بأود الأتهام لأنتقاء الركن المعنوى للجريمه وأذا قصر الحكم الطعين عن أظهار مظاهر سائغة توضح هذا البيان الجوهرى فأنه يكون قاصراً واجب النقض
السبب الخامس
قصور أخر فى الحكم
تمسك دفاع الطاعنين خلال مرافعته الشفويه وبأستحاله تصور الواقعه وأن التحقيقات جاءت قاصره لعدم أجراء معاينه لمكان حدوث الواقعه لكونه مكان مأهول ومكشوف يستحيل فيه أن يقوم الطاعنين بمواقعه المجنى عليها فيه دون أن يراهم أو يسمعهم المقيمين حول مكان الواقعه , وبدورها أمسكت محكمة الموضوع عن تحقيق هذا الدفاع الجوهرى ولم تعنى بتحقيقه والتصدى له بل و أبدت بشأنه رداً غير سائغ بقالتها أنه دفاع موضوعى بالرغم من كونه ولا شك دفاع جوهرى لوصح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى
وإذا كان الدفاع قد أورى به بمرافعته على وجه غير صريح ألا أن تمسك الدفاع بين يدى الحكم الطعين بهذا القصور فى التحقيقات و بعدم معاينه مكان الواقعه وتمسكه بأنه مأهول ولا يمكن تصور حدوث الواقعه به يجعل من الواجب على المحكمة أن تقسط هذا الدفاع قدره وتحققه وتقف على مرامه بلوغاً لغايه الأمر فيه بأعتبار أن تحقيق الأدله الجنائيه وبيان وجه الحق فيها واجباً القى على عائق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب المتهم أو المدافع عنه فإذا نكلت عن القيام به كان حكمها معيباً .
الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق لنقض 9/10/1986 – س 37 – رقم138
ولما كان الدفاع المذكور مبناه وأساسه أستحاله التصور للواقعه برمتها وينطوى على تكذيب لأقوال شهود إثباتها وللأعترافات المسنده إلى الطاعنين كذلك لكونها تصطدم مع الواقع المادى الذى ينادى بأن الواقعه لا يمكن تصور حدوثها بذات المكان الوارد بالأوراق . ومن ثم فأن أحجام الحكم عن تحقيق هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يؤدى لتغير وجه الرأى فى الدعوى قصور منه بأعتبار أن المسئوليه الجنائيه مبناها الحقيقه والواقع بعض النظر عن ما جاء بأقوال الشهود أو أعترافات المتهمين بالجريمة فإذا كذب الواقع تلك الأقوال تعين أهدارها .
والمقرر بقضاء النقض أنه :-
العبره فى القضاء الجنائى بحقيقه الواقع حتى ولأن خالف أعتراف المتهم ذاته بلسانه أو بكتابه ودون أن تنفيذ المحكمة أحتراماً لحقيقه الواقع بأى قيد حتى ولو كان حكماً لسواها
نقض 21/11/1984 – س 35 – 180 – 802
نقض 20/3/1972 – س 23 – 94 – 432
ولا ينال من هذا النظر ركون الحكم الطعين لما حصله من أقوال شاهدى الأثبات أو مانسب للطاعنين من أعترافات وأعلانه رفعه لواء التأثير لما طرفه من أدله وأطمئنانه لها لكون ذلك مصادره على المطلوب تحقيقه وأستباقاً للحكم على الدليل قبل أن تطلع عليه أو تجرى تحقيقه بأعتبار أن تحقيقه هو مناط الأمر وذروه سنامه نحو تكذيب الأدله التى أعتنقها الحكم ومن ثم بعد ذلك مصادره على الدفاع المطلوب بحقيقه والمقرر بقضاء النقض أنه :-
إذ طلب المتهم من المحكمة معاينه مكان الحادث لتبين ما إذا كان هو المخطئ أن الخطأ راجع إلى سائق الترام فلم تأبه لهذا الطلب فأن هذاً منها قصور يعيب الحكم وقد كان عليها أن تجيب هذا الطلب الهام لتعلقه بواقعه لها أثرها فى الدعوى أو ترد عليه بما يفيده .
نقض 8/10/1951 أحكام النقض – س 3 ق 1 ص 1
وقضى كذلك بأنه :-
إذا كان المتهم قد طلب إلى المحكمة الأستئنافيه معاينه مكان الحادث لأثبات أن السرقه من خزانه المجنى عليها كانت مستحيله مادياً على الصورة التى قال بها ومع ذلك أدانت المحكمة المتهم دون أن تحقق هذا الدفاع أو ترد عليه مع أن من شأن أن يؤثر فى ثبوت التهمه التى أدين بها فأن هذاً منها قصور يستوجب نقض الحكم .
نقض 11/12/1950 أحكام النقضس 2 ق 133 ص 361
وقضت كذلك بأنه :-
إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى المحكمة أجراء معاينه المكان الذى وقع فيه الحادث لأثبات أن به حواجز تحول دون رؤيه الشهود لما يقع به على المسافات التى ذكروها فى أقوالهم وكان التحقيق خلواً من هذه المعاينه ولم تــجب هذا الطلب ولم ترد عليه فأن حكمها يكون قاصراً .
نقض 10/4/1951 أحكام النقض س 2 ق 348 ص 944
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد غفل عن دلاله نعى الطاعن بالقصور على تحقيقات النيابة العامة لعدم أجراء معاينه لمكان حدوث الواقعه وأهداره لهذا الدفاع بقالته أنه دفاع موضوعى فى حين أن هذا الدفاع طلباً جوهرياً لوصح وقامت المحكمة بتحقيقه سواء بأنتقال هيئتها أو ندب أحد أعضائها للقيام بالمعاينه للوقوف على مدى توائم الواقع الذى تكشف عنه المعاينه مع أقوال الشهود وباقى أدله الأدانه لربما تعتبر به وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق أما وأنها لم تفعل فأن حكمها يكون قد شابه القصور ويتعين نقضه .
السب السادس
وقف تنفيذ الحكم
االطاعن يعول أسرة كبيرة مكونة من زوجته وأبناء صغار و ليس لهم من مورد رزق سوى عمله وكسب يده وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعن :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذا الطعن
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة لمحكة الدرجة الاولى للفصل فى موضوع الدعوى .
وكيل الطاعن