مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكرة طعن مخدرات اتجار – تشكيل عصابى

 
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ==========
                                 ( المتهم الثانى– طاعن  )
عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ……………………                     ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في قضية النيابة العامه رقم 19172 لسنة 2016 جنايات قسم المطرية (المقيدة برقم 4777 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة) بجلسة17 مايو  2017  والقاضى منطوقه :حكمت المحكمة : حضوريا أولا :بمعاقبة 1- ======بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف جنيه عما اسند إليهم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة والزمتهم المصاريف الجنائية .
ثانيا :ببراءة المتهمين جميعا من تهمة تكوين تشكيل عصابيا الغرض منه الاتجار فى الماود المخدرة .
الوقائع
وحيث أن النيابه العامه اسندت الي الطاعن ” المتهم الثانى”  اخرين
لانهم في يوم 1/10/2016   بدئرة قسم شرطة المطرية  محافظة القاهرة
المتهمين الأول والثالث:
-احراز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الاحوال المصرح بها قانونا
-حاز بواسطة المتهم الثاني بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
المتهمون جميعا:
كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا الغرض منه الاتجار في المواد المخدره
وقد احيل المتهمين الي هذه المحكمه لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحاله.
وبتاريخ17 مايو 2017 قضت محكمة جنايات القاهرة  بالمنطوق الأتى :
” حكمت المحكمة : حضوريا أولا :بمعاقبة 1- =====2- ======3- ======بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف جنيه عما اسند إليهم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة والزمتهم المصاريف الجنائية .
ثانيا :ببراءة المتهمين جميعا من تهمة تكوين تشكيل عصابيا الغرض منه الاتجار فى الماود المخدرة
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان و التناقض والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق و الخطأ فى تطبيق القانون و الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / ====== بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم     بتاريخ    /      /        وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أســـــــــباب الطــــــــــعن

السبب الأول

مخالفة القانون و الفساد فى الاستدلال

 
كان دفاع الطاعن قد أعتصم بمرافعته الشفوية بين يدى محكمة الموضوع ببطلان القبض والتفتيش لكون القبض قد جرى عليه بغرض تنفيذ الحكم الجنائى الغيابى المشار إليه بمحضر الضبط و هو ما لا يسوغ لضابط الواقعة تفتيش الطاعن نزولا على حجية نص المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية فيما قررته من أن :” لاتنفذ الأحكام الصادر من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ، مالم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك” ومن ثم فإن تساند ضابط الواقعة لكون تحرياته فد دلت على أن الطاعن قد صدر بشانه حكما غيابيا بالجناية رقم 15783 لسنة 2010 المطرية لا يبيح له القبض و تفتيش الطاعن و البحث فى مواضع لا تصلح للغرض الذى عناه المشرع بالتفتيش الوقائى ومن ثم فان تفتيش الطاعن للبحث عن المخدر يقع باطلا وما يستتبع ذلك من بطلان شهادة القائم عليه وما أسفر عنه التفتيش من مضبوطات .
وأردف الدفاع بخلو الاوراق كذلك مما يفيد توافر حالة التلبس فى حق الطاعن ومظاهرها التى تسوغ التفتيش و بخاصة أن ضابط الواقعة قد ركن إلى وشاية تالية على صدور الإذن من النيابة العامة بضبط المتهمين الأخرين وان الضابط لم يتبين ضلوعه فى الواقعة الصادر بشانها إذن النيابة العامة باى حاسة من حواسه قبل القبض عليه من الاساس إذ لم يشاهد المخدر أو يدرك وجوده قبل بدء التفتيش للطاعن تحت مظلة الحكم الغيابى ولباقى المتهمين مستترا بالأذن الصادر بشأنهم و قد كان التفتيش للطاعن بقصد الوصول إلى المخدر و ليس تفتيشأ وقائيا مما يقتضيه اصطحابه لاتخاذ أجراء بالحكم الغيابى و جرى التفتيش للطاعن بالتساند للتحريات ” الوشاية” التى وصلته بشأن الطاعن بعد صدور أذن النيابة العامة بشان المتهمين الاخرين ومن ثم فلا قيام لحالة التلبس ولا مشروعية للقبض المشمول بالتفتيش .
وكانت محكمة الموضوع قد صدفت عن هذا الدفع المبدى من الطاعن بين يديها ولم تبدى له رداً من قريب أو بعيد و أن كانت قد رفعت لواء التأييد لما قام به ضابط الواقعة وشاهدها الوحيد من إجراءات وعولت عليها ضمن سردها لواقعة الدعوى ومن ثم فقد أطرحت هذا الدفع الجازم دون ثمة ردا و دون بيان لمسوغات القبض المشفوع بالتفتيش فجاء قضاءها مشوبا بمخالفة القانون وكانت محكمة النقض قد ذهبت فى واقعة أسند فيها إلى متهم أنه أحرز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار او التعاطى أو الاستعمال الشخصى تمسك فيها بالدفع ببطلان القبض و التفتيش لإنعدام مبرراته تأسيساً على أن الاحكام الصادرة ضده والتى قبض عليه تنفيذاً لها لم تكن واجبة النفاذ ومن ثم ينتفى مبرر القبض والتفتيش إلا أن محكمة الموضوع أطرحت الدفع بقولها ” أن المتهم مطلوب للقبض عليه لتنفيذ الاحكام الصادرة ضده ” و محكمة النقض أنتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه وقالت : أن المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا تنفذ الاحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية مالم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك , وأنه لما كان الحكم الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كانت الاحكام واجبة النفاذ و تبيح القبض عليه حتى يصح تفتيشه فأنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والاعداة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
الطعن رقم 2203 لسنة 63 ق جلسة 19/4/1995
وقضى كذلك بأن :
حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما دفع به المدافع عن المطعون ضده من بطلان القبض عليه وتفتيشه وانتهى الى القضاء بقبول الدفع وتبرئته مما هو منسوب اليه بقوله : (………. وكان الثابت بالأوراق ان ضابط الواقعة قد قام بضبط المتهم وتفتيشه لكونه مطلوب التنفيذ عليه في الحكم الصادر في الجنحة رقم …………… جنح ميناء البصل ، واذ كان الثابت من اطلاع السيد وكيل النيابة المحقق لواقعة الدعوى على الجنحة سالفة البيان انه صدر حكم غيابي فيها بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة الف جنيه بجلسة ……………. ولم يثبت اعلانه بذلك الحكم أو صيرورته نهائياً حتى يجوز التنفيذ عليه وهو الأمر المسوغ لضبطه وتفتيشه عملاً بالمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم تكن الواقعة في احدى حالات التلبس الواردة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يوجد في صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التي تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة وتبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي اجراء التفتيش ، ومن ثم يكون القبض على المتهم وتفتيشه قد وقعا باطلين . لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولا على ما أثبته في محضره من اقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم لأن مثل هذه الشهادة تتضمن في الواقع اخباراً منه على أمر ارتكبه مخالفاً للقانون ، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل آخر على الإدانة تجيز هذا الدليل المصاب بعوار البطلان ، ومن ثم يتعين عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 30 من قانون العقوبات ) . وما خلص اليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون،    ذلك بأن المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه “لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية الا متى صارت نهائية ، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك ” . ونصت المادة 462 من القانون ذاته على أنه ” على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية ، ولها عند اللزوم أن نستعين بالقوة العسكرية مباشرة ” . كما نصت المادة 467 من القانون المار في فقرتها الأولى على أنه ” يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة اذا لم يعارض المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398″ .وإذ كان المستفاد من تلك النصوص مجتمعة أن النيابة العامة وهى السلطة المختصة القائمة على تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية بالعقوبة لا تبادر الى تنفيذها إلا اذا كانت أحكام نهائية (واجبة التنفيذ ) وهى التي لا تقبل الطعن فيها بالمعارضة او بالإستئناف ـ ولو كانت قابلة للطعن بالنقض ـ سواء لتفويت مواعيدهما أو للفصل فيهما . ويستثنى من ذلك أحوال التنفيذ الوجوبي والتنفيذ الجوازي المؤقت المنصوص عليها في المادتين 463 و 468 من قانون الإجراءات الجنائية ، وينبني على ذلك ـ بمفهوم المخالفة ـ عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة اذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض بعد ، او اذا طعن فيه بالمعارضة  حتى الفصل فيها ، أى أن الشارع حصر تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة في حالة ما اذا انقضى ميعاد الطعن فيه بالمعارضة دون رفعها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر في الجنحة رقم ………………… قد صدر غيابياً بحبس المطعون ضده ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة الف جنيه لوقف التنفيذ ، ولم يعلن به المطعون ضده ـ وهو ما لا تماري فيه الطاعنة ـ وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة في هذا الحكم ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون ، فإن باب المعارضة فيه لم يزل مفتوحاً ، ومن ثم فإن ذاك الحكم لا يكون واجب التنفيذ ولا يبيح القبض على المطعون ضده حتى يصح تفتيشه ، ويكون معه ضبطه وتفتيشه استناداً الى الحكم سالف الذكر قد وقعا باطلين ويبطل معه الدليل المستمد من تفتيشه ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، فإن ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من قبول الدفع ببطلان القبض على المطعون ضده وتفتيشه يكون سديداً في القانون ، ولا يغير من الأمر أن تكون السلطة المختصة بالتنفيذ (النيابة العامة ) قد أصدرت أمر لمأمور الضبط القضائي (ضابط الواقعة ) بتنفيذ الحكم الصادر في الجنحة المار ذكرها ، ذلك بأن هذا الأمر ـ بفرض صدوره ـ يكون باطلاً لمخالفته نصوص القانون سالفة البيان ، وباطل مثله ـ تبعاً لذلك ـ كل اجراء بني عليه . (
الطعن رقم 13719 لسنة 67ق جلسة 11/12/2006
والمقرر بقضاء النقض انه :-
اذا كان كل ما وقع من المتهم وحمل الضابط على تفتيش هو دخوله المسكن مسرعاً فور رؤيته اياه وكان الاذن الصادر من النيابة مقصوراً على والدتهم دون ان يشمله هو فهذا القبض والتفتيش الذى تلاه بناء على العثور على قطعة من الحشيش فى غرفة والد المتهم يكونان باطلين
نقض 15/12/1952 احكام النقض س ع ص 91ص233
والمقرر بقضاء النقض :
متى كان الحكم قد اورد الواقعة التى قال بتوافر حالة التلبس فيها بقوله ان المخبر الذى قبض على المتلبس بتيهمه احراز مواد مخدرة كان يعرف ان له نشاطاً فى الاتجار بالمواد المخدرة وانه عندما تقدم منه أومأ برأسه للمتهمة الاخرى التى قالت له عندما تقدم المخبر منه ” انت ودتنى فى داهية ” ثم قالت للمخبر انها تحمل حشيش اعطاه لها المتهم , فأن هذه الواقعة لا تتحقق بها حالة التلبس بالجريمة كما هى معرفة فى القانون تبيح لرجل البوليس وهو ليس من رجال الضبط القضائى القبض على المتهم واقتياده الى مركز البوليس اذ انه لم يشم او ير معه مخدراً ظاهراً قبل ان يتعرض له بالقبض
الطعن رقم 1022لسنة 26ق مكتب فنى 7صفحة رقم 1238بتاريخ 4/12/1956
وقضى كذلك بأنه :
مجرد تواجد شخص بمنزل المأذون بتفتيشه أو سيارته دون أن يتضمن الأذن تفتيش من عساه يكون موجوداً مع المأذون بتفتيشه لدى تفتيشه لا يوفر الدلائل الكافية التي تبيح القبض عليه وتفتيشه 0
الطعن رقم 5033لسنة 59ق جلسة 3/1/1990
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد غض الطرف عن هذا الدفع الجوهرى المبدى بين يديه  و غفل عنه وكان اعتصام الطاعن بنص المادة 460 إجراءات جنائية و ببطلان التفتيش لعدم مشروعيته لكون الحكم الجنائى ليس نهائيا و لا يسوغ التفتيش القضائى للطاعن ولم يكن الطاعن فى أحدى حالات التلبس كما لم يشمله أذن القبض والتفتيش الصادر بشان المتهمين الأخرين ومن ثم لإان الحكم قد خالف القانون و جاء فاسدا فى الاستدلال بما يستوجب نقضه .
                           
 
 
 
                            السبب الثانى
القصور فى التسبيب والإخلال الجسيم بحق الدفاع
***
         تمسك دفاع الطاعن فى مرافعته الشفوية بأن لواقعة الدعوى صورة أخرى تخالف الصورة المطروحة على المحكمة والتى أختلقها ضابط الواقعة وأن الاتهام المسند إليه مبنى اساسا على قبض باطل لكونه قد جاء سابقا على صدور إذن النيابة العامة ، وفى تدليله على ذلك قدم دفاع الطاعن  بين يدى محكمة الموضوع حافظة مستندات طويت على برقية مرسلة إلى الجهات الرسمية قبل صدور إذن النيابة من شقيقة الطاعن مؤداها أن الطاعن قد تم القبض عليه  قبل أذن النيابة العامة و تحرير محضر الضبط وهو أمر ثابت بمدونات الحكم الطعين وبمحاضر الجلسات, وأنتهى الدفاع إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور أذن النيابة العامة وفى غير حاله من حالات التلبس
ومهما يكن من أمر فأن قضاء الحكم الطعين وهو يقاتل لأدانه الطاعن قد ذهب إلي القول أن المحكمة تطمئن إلى شهادة ضابط الواقعة القائم على الضبط  وما قام به من إجراءات  وأن القبض والتفتيش قد جاء تاليين لاستصدار أذن النيابة العامه  ونافذا  له  بقالته بمدوناته الاتى ”  … وحيث انه عن الدفع ببطلان القبض والضبط والتفتيش لحصولهم قبل اصدار اذن النيابه العامة فمردود بان الثابت من الاوراق وما قررة وشهد به النقيب/ محمود محمد الحسيني معاون مباحث قسم المطرية انه قام بتحرير محضر يحوي جميع ما توصل اليه من تحريات بشأن المتهمين الاول والثالث واحرازهما للمواد المخدرة وافرغ ذلك في 30/9/2016 الساعه الرابعة وعشرة دقائق مساءا وعرضه علي النيابة العامة التي اذنت له في 30/9/2016 الساعة الخامسة مساءا بضبط وتفتيش اشخاص المتهمان وتفتيش مسكن المتهم الاول لضبط ما يحوزة او يحرزة ايهما من مواد مخدرة في غير الاحوال المصرح بها قانونا ونفاذا لذلك الاذن ورد لضابط الواقعة معلومة اكدتها التحريات بتواجد المتهمان الاول والثالث وبرفقتهما المتهم الثاني امير محمد عبدالواحد الطحاوي والمطلوب التنفيذ عليه في الجناية رقم 15783 لسنة 2010 المطرية حصر رقم 1844 لسنة 2011 وصادر فيها حكم بجلسة 13/4/2011 حسبما تبين من الشهادة المرفقة من النيابة العامة أي ان هذا الحكم واجب النفاذ ويستقلون السيارة رقم 102123 ملاكي بور سعيد فانتقل اليهم وابصرهم وقبض عليهم وفتشهم وعثر معهم علي المخدر المضبوط في 1/10/2016 الساعة الثانيه عشر وخمس دقائق ويكون المتهم الثاني قد شوهد في حاله من حالات التلبس بالجريمة المبنية علي سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية والقبض عليه له ما يبرره قانونا وله سنده حسبما تنص المادة 34 من القانون ذاته وتفتيش المتهمين صحيحا حسبما تنص الماده 46 من القانون ذاته اذ انه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذي يري من خول اجراؤه علي المقبوض عليه صحيحا وكانت المحكمة قد أطمانت الي صحه تلك الاجراءات جميعا ولم تثبت من الاوراق خلاف ذلك الامر الذي يقطع من أن القبض علي المتهمين وتفتيشهم كان لاحقا لصدور اذن النيابة العامة وتلتفت المحكمة لما قدر من برقيات تلغرافية لعدم الاطمئنان اليها مما تكون معه ذلك الدفع علي غير سند من الواقع والقانون متعينا رفضه……..”
وكأنه وجد فى ذلك ملاذا  لحجب محكمه النقض عن أعمال ولا يتها فى الرقابة على قضائه ) لأن ذلك القول مردود وينطوى على رد غير سائغ لما يكتنفه من مصادرة  لدفاع الطاعن قبل أن تنحسم أمر هذه البرقية ومصادرة على المطلوب تحقيقه  الأمر الذى أصاب الحكم الطعين بالعوار على النحو التالى .
الوجه الأول
يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد نكل عن القيام بواجبه فلم يقسط هذا الدفاع قدره ويحققه من جانبه للوقوف على مأل تلك البرقية و مستقرها  لدى الجهات المرسلة إليها و ما حوته من بيانات كاملة تحوى و اقعة القبض وتوقيت الواقعة بما يؤكد على حدوث واقعة القبض قبل صدور إذن النيابة العامة  .
ولما كان واجب محكمة الموضوع يلزمها بتحقيق هذا الدليل إذا أرتابت فى أمره بأعتبار أن تحقيق الأدله الجنائية وبيان وجه الحق فيها واجباً ألقى على عاتق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب من الدفاع تحقيقه فإذا نكلت عن القيام بواجبها كان حكمها معيباً  بالقصور.
وكان لزاما على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع الجوهرى وأن تقسطه حقه بتحقيق تجريه مناطه استظهار حقيقة وقت القبض على الطاعن هل كان قبل صدور الأذن أو بعده وذلك بأستدعاء الموظف المختص بإجراءات أرسال البرقيات التلغرافية و أحضار الدفاتر و السجلات المدون بها تلك البرقية للوقوف على حقيقتها وتاريخ أرسالها والجهة التى أرسلت إليها و شخص مرسلها و من ناحية أحرى مخاطبة الجهات المرسل إليها تلك البرقية ” وزير الداخلية”  للوقوف على وقت وصولها ( إذ ربما تكون قد وصلت كذلك قبل صدور الأذن بالقبض والتفتيش ) و من تسلمها و ما تم بشانها من إجراءات ,  سيما وأن البرقية ثابتة التاريخ بوجه قطعى قبل استصدار الأذن من النيابة العامة وأن دفاع الطاعن قد قصد من ذلك  تكذيب شاهد الإثبات و تكذيب كل ما قام به من إجراءات أعلنت المحكمة أطمئنانها إليها والتدليل على صحة دفعه إلا أن المحكمة قد أطاحت بهذا الدفاع الجوهرى برفع لواء التأييد لأقوال الضابط و ما قام به من أجراءات  كانت محل نعى بالبطلان .
وفى ذلك تقول محكمة النقض :ـ
( من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها كما أنه يتعين على المحكمة أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهة عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها. ووازنت بينها وكان دفاع الطاعن قد دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل أذن النيابة العامة بدلالة ما أثبته بلكومين القسم من خروج الضابط والقوة المرافقة له قبل ساعة  من صدور الإذن يعد دفاعا جوهريا إذ قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان لزاما على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت أطراحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه واكتفت فى الرد عليه بقالة الاطمئنان لأقوال شاهد الإثبات وأن ما أثبت فى دفتر الأحوال مجرد خطأ مادى وأن سائر شواهد الدعوى تقطع فى وقوع هذا الخطأ فهو رد غير سائغ لما أنطوى عليه من مصادره لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمرة فضلا عن تجهيل الحكم لماهيه شواهد الدعوى التى تقطع بوقوع هذا الخطأ فأن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن إخلاله بحق الطاعن فى الدفاع مشوبا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه ) .

الطعن رقم 8895 لسنة 68 ق جلسة 1/1/2001

كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن  يتجه الى نفى الفعل  المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله  حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً  جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى  لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى  من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوســائل لتحقـــيقه  وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه ” .
نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق
وقضى كذلك بأنه :
” لا يقدح فى واجب المحكمه القيام بالتحقيق الواجب عليها ،  أن يسكت الدفاع عن طلبه ، وقالت أن الدفاع الذى قصد به تكذيب أقوال الشاهد لا يسوغ الإعراض عنه بقاله الأطمئنان الى ما شهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره للدفاع قبل أن ينحسم أمره بتحقيق تجربه المحكمه ولا يقدح به هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أجراء هذا التحقيق مادام أن دغاعه ينطوى على المطالبه بإجرائه
نقض 30/12/81  – س 32 – 219 – 1220
 
ولما كان محكمة الموضوع قد أمسكت عن تحقيق هذا الدفاع ولم تعن به مكتفية بأعلان تأييدها لأقوال شاهد الإثبات ضابط الواقعة بالرغم من جوهرية هذا الدفاع وأنه لو فطن اليه لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى الأمر الذى يوجب على المحكمة أن تورد بحكمها ما دعاها إلى أن تنأى بجانبها عن الثابت بالبرقية المرسلة المحققة والثابت أنها سابقه على صدور الإذن والمؤكدة أن المتهم تم القبض عليه بمعرفه شاهد الواقعه قبل استصدار إذن النيابه العامه  وذلك برد وسائغ يقبله العقل والمنطق ويتفق مع الثابت بها
وفى ذلك  قضت محكمة النقض :-
” يتعين على المحكمة عند الفصل فى الدعوى أن تكون قد ألمت بكافة عناصرها وأدلتها ودفاع المتهم وما يقدم لتأييده وذلك على نحو يبين منه أنها حين استعرضت تلك الأدلة وألمت بها المام شاملا يهيئ لها الفرصة لتمحيصها التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بواجبها فى تحقيق البحث على وجه الحقيقة ـ فإذا خالفت المحكمة هذا النظر كان حكمها معيبا متعين النقض ”
(نقض 14/12/1982 ـ س 33 ـ 207 ـ ص 1000 طعن رقم 6047 لسنة 52 ق )
(النقض 3/1/1982 ـ س 33 ـ رقم 1 ـ ص 11 طعن رقم 2365 لسنة 81ق )
كما قضت بأنه :ـ
” غنى عن البيان أن حرية محكمة الموضوع فى الأخذ بما تراه وأطراح ما عداه شرطها أن تلم بعناصر الدعوى وأدلة الثبوت والنفى فيها وأن تفطن إليها وتوازن بينها وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن “واجب” المحكمة أن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق ، وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الأتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينهما وبين أدلة النفى وبأن يتضمن حكمها ما يدل على مواجهه عناصر الدعوى والإلمام بها على وجه يبفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأن قصورها عن ذاك يعيب حكمها بالقصور فى البيان ”
نقض 21/3/1979 –س30-81-394
نقض 6/5/1979-س30-113-530

تقض 24/4/1978-س29-85-442

نقض 29/3/1979-س30 -82 -399
نقض 5/11/1979-س30-167-789
نقض 25/3/81 –س 32 -47-275
نقض 3/12/1981-س32-181-1033
نقض 25/3/1984-س35-72-338 .
الوجه الثانى
كذلك فأن تسبيب الحكم الطعين فى معرض الرد على هذا الدفاع الجوهرى قد جاء قاصراً حين أكتفى برفع لواء التأييد لما جاء بأقوال شاهد الإثبات (ضابط الواقعة) وأعلان الأطمئنان لما تم على يديه من إجراءات القبض والتفتيش كانت محلاً للنعى بالبطلان فى سبيل أطراح هذا الدفاع بأعتباره قد تساند إلى مالا يصلح رداً على هذا الدفاع الجوهرى ومالا يصلح التساند إليه فى أطراحه ذلك أن هذا الدفاع قد قصد منه أصلاً تكذيب أقوال الشاهد ضابط الواقعة وما جاء بالأوراق بشأن واقعة الضبط التى قام بها وما قام به من إجراءات محل نعى بالبطلان ومن ثم فأن تساند الحكم على الأجراء محل النعى بالبطلان من وراء هذا الدفع يعد مصادره منه على المطلوب تحقيقه وأستباقاً للحكم على الدليل قبل أن تطلع عليه المحكمة أو تجرى تحقيقه بإعتبار أن تحقيقه هو مناط الأمر وذروة سنامه نحو تكذيب الأدلة التى أعتنقتها الحكم وأخصـــها أقوال الشاهد التى أعلن الأطمئنان إليها والمقرر بقضاء النقض أنه :-
” إذا كان الدفاع قد قصد به  تكذيب شاهد  الأثبات  ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان  كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه  بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه  بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع  قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .
نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714
 
أما وأن المحكمة قد أنبرت تنساق وراء أقوال الضابط رافعة لها لواء التأييد معرضة عن هذا الدفاع الجوهرى الذى قرع مسامعها بتفاصيله وأدلة صحته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وأخذت باطمئنانها غير السديد لأقوال الضابط سند لقضائها بإدانة الطاعن دون أن تتناول البرقية المرسلة والمقدمة من دفاع الطاعن بما ينفيها أو يبرر إطرحها بما يصم حكمها بالقصور فى التسبيب والاجحاف بحق الدفاع بما يستوجب نقضه
السبب الثالث
السبب الثالث
قصور اخر فى التسبيب 
البين من مطالعة الحكم الطعين أنه قد أعرض ونأى بجانبه عن الدفع الجوهرى المبدى من الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بالقبض لإبتناءه على تحريات غير جدية وعدم جدية التحريات بشان الطاعن بما وصم مدونات الحكم الطعين بالقصور فى التسبيب حين رفع لواء لتأييد للتحريات وكفايتها لإصدار إذن النيابة العامة معرضاً عن ما أبداه دفاع الطاعن بشأنها من مناعي يترتب عليها ثبوت عدم جدية التحريات وبطلان أذن النيابة العامة الصادر بالتساند إليها  وكان هذا القصور فيما ننقله عنه بحصر لفظه:
” وحيث انه عن الدفع ببطلان اذن النيابه العامه لابتنائه علي تحريات  غير جدية فمردود بما هو مقرر من ان تقدير جديه التحريات وكفايتها لاصدار اذن النيابه العامه بالقبض علي المتهم وتفتيشه هو من المسائل الموضوعيه التي يوكل الامر فيها لسلطه التحقيق تحت اشراف محكمه الموضوع بغير معقب لما كان ذلك وكانت هذه المحكمه تساير النيابة العامة في جدية وكفاية الاسباب التي اوردها النقيب/ محمود محمد الحسيني معاون مباحث قسم شرطه المطريه بمحضر تحرياته المؤرخ 30/9/2016 الساعه الرابعه وعشر دقائق مساءامن ان المتهمين 1- اسلام محمد محمد ابراهيم، 2- خالد احمد مصطفي حسين يحوزان ويحرزان المواد المخدرة وخاصة مخدري الحشيش والهيروين وورد بمحضر التحريات اسم المتهمان رباعيا وشهرتهما وسنهما ومحل اقامتهما ولم يجادل المتهمان في صحه تلك البيانات لدي استجوابهما بتحقيقات النيابة العامة مما يقطع بجدية التحريات وتطمئن اليها المحكمة وقد صدر الاذن بضبط وتفتيش لضبط ما يحوزاه او يحرزاه من مواد مخدره دلت التحريات السابقه علي احرازهما لها لتسويغ اصدار الاذن بالتفتيش والضبط ومن ثم يكون الاذن قد صدر صحيحا مبنيا علي تحريات جديه ويكون منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعينا رفضه.”
والحق  الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه أن ما يظنه قضاء الحكم الطعين مواجهة من جانبه لعنصر التحريات وتقدير لكفايتها يعد وبحق ألتفات منه عن الرد على الدفع من الأساس ولا ندرى ما هية الصراحة والوضوح التى بدت للحكم من التحريات و الكفاية لما جاء بها من بيانات حال كون الدفاع قد تمسك بتناقضها الواضح مع بعضها حال كون التحريات التى صدر بناء عليها أذن النيابة العامة و التى خلت من ثمة ذكر للطاعن قد أنصبت على المتهمين الاخرين دون سواهم و أنهم يتجزون فى المواد المخدرة و صدر الأذن بناء على ذلك التقرير ثم حال تنفيذه يورد ضابط الواقعة فى صدر محضره ما يفيد وشاية من مصدره لم يتحقق منها بان الطاعن بصحبتهم وانه كذلك يتجر معهم فى المواد المخدرة مكونين تشكيلا عصابيا  ولم يورد الحكم الطعين كدأبه سوى عبارة تصلح لكل قضية ولا يستفاد منها ثمة رد تواجه به المناعى على التحريات أو تتعرض لعناصرها المميزة و السائغة لأصدار الإذن أستناداً إليها و بيان عناصر الجريمة الأساسية التى تسوغ إصدار أذن بالقبض والتفتيش بل أطرح هذه التحريات فى أهم جزئية تمس الطاعن حال أعلانه أنه لا يطمئن لقصد الاتجار أو التشكيل العصابى ومن ثم فان منعى الطاعن بشان التحريات سديد ولم يقسطه الحكم الطعين قدره أو يفهم مغزاه.
كما ان النعى بالبطلان أستنداً لعدم جدية التحريات لا يصلح الرد عليه بقالة الاطمئنان لشخص مجريها المقصود من الدفع أبطال ما قام به من إجراءات التحريات وقد أستقر قضاء لنقض على أنه :
ولا يجوز بحال إطراح  المحكمة الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها اطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعي بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وللدفاع ، وعلى المحكمة أن تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد استعراضها وكذلك فى كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم على نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه ، ما دامت المحكمة قد أقامت قضائها بإدانة الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 –
طعن 7079 – لسنه 55 ق
نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 –
طعن 5590 لسنه 52 ق
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 –
طعن 720 لسنه 47 ق
فأذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد ألتفت عن الدفع الجوهرى المبدى من دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات وقد جاء رده  متسانداً لما أبداه محضر التحريات من معلومات عامة يصح قولها فى كل دعوى وعن كل شخص و هى متاحة للكافة و يمكن معرفتها بيسر دون أدنى عناء وأحجام الحكم الطعين عن أبداء الرأى فيما أثاره دفاع الطاعن بشأن التحريات وألتفاته عنها معلنا ً أطمئنانه للتحريات بمطلقها بما يصم قضاءه بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه .
السبب الرابع
الخطأ فى تطبيق القانون
والفساد فى الاستدلال
عول الحكم الطعين فى قضاءه بإدانة الطاعن على ما انتهى إليه بمدوناته من ما نسبه للطاعن من إقرار بمحضر الضبط بمقارفته للجريمة المسندة  وعده من ضمن أدلته فى قضاءه بالادانة على النحو التالى
” … وحيث انه علي القول ببطلان الاقرار المنسوب للمتهمين فمردود بان الاقرار في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلالات التي تملك هذه المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمته في الاثبات وان سلطتها في الاخد باقرار المتهمين في حق نفسهم وفي حق غيرهم في أي دور من ادوار التحقيق لما كان ذلك وكان المتهمين قي اقروا امام ضابط الواقعة عقب ضبطتهم باحرازهم لمخدري الحشيش والهيروين المضبوطين ومن ثم تاخد المحكمة بهذا الاقرار ثقة في مصداقيته ومطابقته للواقع واقوال شاهد الواقعة وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي.
كان الحكم الطعين قد نسب الى الطاعن الإقرار بمحضر الضبط بارتكاب الجريمة دون معين صحيح قانوناً من أوراق الدعوى لكون الطاعن لم يوقع على محضر الضبط بما يسبغ الحجية على ما نسب إليه من أقوال بالحكم الطعين ولا يعدو ما نسب إليه من إقرار  بارتكاب الجريمة سوى جزء من شهادة ضابط الواقعة التى سبق وحصلها  الحكم بمدوناته باعتباره مجرد إخبار من الشاهد بمحضره بان الطاعن قد وردت على لسانه أقوال  بعينها  – وهو أمر محل منازعة من جانب الطاعن بشان صحة شهادة ضابط الوقعة برمتها وموافقتها للواقع و بطلانها لكونها وليدة تحريات غير جدية
وكان الحكم لطعين قد أعلن عدم الاطمئنان لهذا الاقرار المزعوم فى شقه الاهم حين نفى عن الطاعن وباقى المتهمين حيازهم للمخدر بقصد الاتجار و  كونهم تشكيلا عصابي للأتجار فى المواد المخدرة ومن ثم فأن الاقرار إذ أنصب على هذا التوصيف بعينه الذى أطرحه الحكم الطعين بمدوناته فقد أطرح هذا الاقرار برمته المنصب وفقا لما جاء بمحضر الضبط على القصد من أحراز المخدر و ليس واقعة الأحراز ذاتها .
ولما كان الإقرار أو الاعتراف بالواقعة فى محضر الضبط  أمر أخر يختلف عن هذا الإخبار من جانب ضابط الواقعة إذ يخضع بحسب الأصل فى إثباته للقواعد العامة للإثبات التى تقيد القاضي الجنائي فى مجال قضائه بالإدانة وحده فيتعين حين يستخلص الحكم دليل للإدانة أن يلتزم بالقواعد العامة للإثبات وبمشروعية الدليل معاً فإذا كان الدليل المتساند إليه يخالف القواعد العامة للإثبات و غير مشروع قانوناً فلا يجوز التساند إليه فى القضاء بالإدانة , أما بصدد القضاء بالبراءة فان القاضي الجنائي له حرية أكبر فى تقدير الأدلة ووزنها والاطمئنان  إليها بما يستقر بوجدانه 0
بيد أن انقضاء الحكم الطعين قد نحى منحى مغايراً لهذا النظر حين اغفل مدى موافقة تسانده لما عزاه من إقرار للطاعن بمحضر الضبط للقواعد العامة للإثبات أو للاعتراف المعول عليه قانوناً ذلك أن الإقرار سواء كان قضائياً أو عرفياً يخضع لما ورد بنص المادتين 103, 104, من قانون الإثبات بصدد صحة التساند إليه قانوناً وكيفية استخلاصه والأخذ به .
وليس هناك من شك بان ما نسب الى الطاعن من وجود إقرار بارتكاب الجريمة بمحضر الضبط يعد إقرار فى غير مجلس القضاء ووفقاً للمادتين سالفتى الذكر فانه يتعين للأخذ به أن يصدر عن الطاعن صحيحاً مرتباً أثاره فى جانبه ويصح نسبته إليه قانوناً عن إرادة حرة وان يتضمن تفصيلات الوقائع التى يقر بها الطاعن ومن الناحية المدنية البحتة إذا كان الإقرار يتضمن واقعة تزيد عن النصاب القانوني وجب إثباته كتابة باعتباره عملاً من أعمال التصرف فما بالنا إذا كان الإقرار بارتكاب جريمة يصدره شفاهة الطاعن لضابط الواقعة دون تفصيلات توضح كيفية ارتكابه للجريمة ثم من بعد ذلك يوقع على أقواله أما أن يأتي المحضر خلوا  من توقيع الطاعن على أقواله بالمحضر وإقراره كي يكون حجة عليه فهو أمر لا يمكن التعويل عليه ولا على ما ورد بمحضر الضبط لكونه لا يحمل ما يفيد صحة نسبة الإقرار للطاعن0
وقد أستقر الفقه بهذا الشأن على انه :-
الاقرارغير القضائي هو الذى فى غير محل القضاء اصلاً ويشترك الإقرار غير القضائي مع الإقرار القضائي فى طبيعته من حيث انه عمل قانوني اخبارى من جانب واحد وانه يعتبر من أعمال التصرف  وانه حجة قاصرة ويختلف عنه فى انه لا يصدر فى مجلس القضاء فى ذات القضية المتعلقة بالمقر به , فالإقرار الذى يصدر فى مجلس القضاء فى قضية أخرى ولو كانت بين نفس الخصوم بعد فى الدعوى الأخرى إقرار غير قضائي ومن أمثلة الإقرار غير القضائي ايضاً القرار الصادر فى خطاب أو فى تحقيق تجريه النيابة أو فى محضر جمع الاستدلالات أو فى تحقيق ادارى أو شفاهة غير انه يجب التميز بين إثبات قيام الإقرار وبين حجيته فى الإثبات وهو يقوم بصدوره من المقر شفوياً و فى ورقة  مكتوبة , فان كان شفوياً وانكره من نسب اله وجب على من يحتج به أن يثبت ولاً صدوره من خصمه وخضع فى ذلك للقواعد العامة فى الإثبات فإذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن خمسمائة جنيه جاز له إثبات صدور الإقرار بالبينة القرائن  وأن زادت قيمة الدعوى على هذا المقدار لم يجزا إثبات صدور الإقرار إلا بالكتابة أو بشهادة الشهود فى الحالات التى جوز فيها الإثبات بذلك استثناء كوجود مانع و مبداء ثبوت بالكتابة وفقاً للقواعد لمقررة فى هذا الشأن
راجع التعليق على قانون الإثبات للأستاذين الدناصورى وعكاز –الطبعة العاشرة ص 1084
 
وقد قضى كذلك بأنه :-
يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين وان يكون معتبراً المقر تعبيراً عن إرادة حقيقية
نقض 2/4/1978 الطعن رقم 1062 لسنة 47ق
وحاصل القول مما سبق أن ما تناولناه بشان حجية الإقرار ونسبته للمقر من الناحية المدنية البحتة هي أصول يستلزم مراعاتها بصدد القضاء بالتساند لما نسب للمقر من أقوال فى المسائل المدنية, فما بالنا بصدد التأثيم الجنائي حين يعزى للطاعن بإقراره بارتكاب الجريمة دون سند صحيح من الأوراق اكتفاء باطمئنان المحكمة بأنه قد صدر عنه ملتفتة عن إنكاره التام للواقعة وما تم من إجراءات بمحضر الضبط فى تحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة وفى شأن الإقرارات ، وكل ما يستوجب الحصول على دليل كتابي قضت محكمه النقض بأنه :-
التسجيل الصوتي يعد ولا ريب أقرار غير قضائي ، ولما كانت الطاعنة تسلم فى أسبابه طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات فى القانون المدني ، وإذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابي فى هذه الصدد ، فأن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه ” .
نقض 22/2/1970 – س 21 – 67 – 272
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق – وإن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر  ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة “.
نقض 24/1/1977 – س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1078 / 46 ق
نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 – ص 878 – طعن 615 / 55 ق
 
واغلب الظن بل اكبر اليقين أن الحكم الطعين حين نسب الى الطاعن انه اقر باقتراف الجرم بمحضر الضبط كان قد استقر فى وجدانه حقيقة أن ذلك يعد وبحق من قبيل الاعتراف المرتب لأثاره القانونية فى جانب الطاعن بارتكاب الجريمة واعتبارها أقوال للطاعن يمكن إدانته بموجبها عن لجريمة وليس هذا ببدع من عندياتنا فقد طرح الحكم الطعن ما أبداه الطاعن من إنكار بأقواله بالتحقيقات وجلسة المحاكمة و اكتفى بالتساند لما نسب إليه من أقوال بمحضر الضبط والتي لا دليل على نسبتها إليه وأعلن اطمئنانه إليها لمجرد قول ضابط الواقعة بمحضره أن الطاعن قد أقر له ولم يفطن  الحكم الطعين لكون قضاء النقض قد تواتر بهذا لشأن على أنه :
 
الاعتراف ” الذى يؤاخذ به المتهم فى المواد الجنائية  يجب أن يكون نصاً فى اقتراف الجريمة ، وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً                 نقض 8/1/1931 – مجموعه القواعد القانونية
نقض 10/5/1960 – س 11 – 85 – 441 ،
نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331
نقض 13/1/1974 – س 25 – 2 – 16 –
فإذ ما تقرر ذلك وكانت أوراق الدعوى لا تحمل ما يمكن عده أقرار للطاعن بمقارفة الجريمة يمكن أن يعزى إليه  وكان ما ذكره الحكم الطعين بهذا الشأن يعد وبحق أخذ بما لا سند له بالأوراق وكان تقرير قضاء الحكم الطعين بوجود أقرار من جانب الطاعن بارتكاب الجريمة تعسفاً من جانبه فى الاستدلال لو فطن لفساده وعدم صحة اعتبار الطاعن مقر بارتكاب الجريمة ربما تغير لديه وجه الرأي فى الدعوى وبخاصة مع تعذر معرفة مبلغ أثر ما وقر بيقينه بشأن أقرر الطاعن بارتكاب الجريمة فى تكوين عقيدته بالإدانة بما يفسد استدلاله للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الأخر فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت الى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم  فأن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه“.
نقض 6/6/1991 – س 42- 125- 913
السبب الخامس
عن طلب وقف تنفيذ الحكم
 الطاعن  يعول أسرة كبيرة مكونة من زوجته وأبناء صغار و ليس  لهم من  مورد  رزق  سوى عمله وكسب يده  وقد لحقهم أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير  ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن .

بنـــاء عليـــه

يلتمس الطاعن    :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في  هذا الطعن
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
                                                                                 وكيل الطاعن
 
 
 
 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى