موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 9994 لسنة 49 ق0ع

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد احمد الحسيني عبد المجيد مسلم

                                                                           نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ فبريال جاد عبد الملاك ،  د0 عبد الفتاح صبري أبوالليل

                                        و / احمد محمد حامد ،            د0 محمد كمال الدين منيـــــــــــــــــر

                                                                                     نواب رئيس مجلس الدولــــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / د0 محمد عبد المجيد إسماعيل          مفوض الدولــــــــــــــــة

وسكرتارية الســـــــــــــــــــــــيد  / سيد سيف محمد حســـــــــــــين          أمين الســــــــــــــــــــــر

 

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 9994 لسنة 49 ق0ع

المقام من

عادل محمود عبدا لله

ضد

رئيس هيئة النيابة الإدارية – بصفته

في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا بجلسة 27/4/2003 في الدعوى رقم 41 لسنة 11 ق0

 

الإجراءات

 

          في يوم الاثنين الموافق 9/6/2003 أودع الأستاذ / سيد محمد ربيع المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن الماثل – في الحكم المشار إليه بعالية والذي قضى في منطوقة بمجازاته بالإحالة إلى المعاش 0

          وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به وببراءته مما نسب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0

          وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق 0

          وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا 0

          ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، حيث أودع الطاعن مذكرتي دفاع ، كما أودعت النيابة الإدارية مذكرة دفاع ، وبجلسة 26/1/2004 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة ” موضوع ” بهذه المحكمة لنظره بجلسة 3/4/2004 والتي نظرته بتلك الجلسة وبجلسة 12/6/2004 ، حيث أودعت النيابة الإدارية مذكرة دفاع ، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، حيث أصدرت هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0

 

 

 

 

2– تابع الحكم في الطعن رقم 9994 لسنة 49 ق0ع

 

المحكمـــــــــــــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0

من حيث أن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا ، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى  فمن ثم فانه يكون مقبول شكلا 0

          ومن حيث أن عناصر هذا النزاع ، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في انه بتاريخ 5/1/2003 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 41 لسنة 11 ق وذلك بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بقنا منطوقة على تقرير اتهام ضد / عادل محمود عبد الله – المحاسب ببنك الإسكندرية – فرع قوص – مصرفي ” ب ” ، لأنه خلال الفترة من 23/8/2001 وحتى 1/8/2002 بدائرة عمله المذكورة لم يؤد الواجبات المنوطة به بأمانة ولم يحافظ على أموال وممتلكات البنك الذي يعمل به ، ولم يحافظ على كرامة وظيفته وسلك في تصرفاته سلوكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بان :

   (1) استولى على مبلغ 60870 جنيها من حسابات عملاء البنك المذكور والمودعة لدى البنك في حسابات التوفير الخاصة بهؤلاء العملاء 0

    (2) قام بتزوير توقيعات بعض المختصين بالبنك على المستندات ذات الصلة بسحب وإيداع هذه المبالغ ، وكذلك تزوير توقيعات العملاء بما يفيد صرفهم المبالغ المستولى عليها على خلاف الحقيقة 0

    (3) استعمل المحررات المزورة في الغرض الذي اقترف فعل التزوير من اجله وهو الاستيلاء بغير حق على المبالغ السابق بيانها ، وذلك على النحو المبين بالأوراق 000000 وقد ارتأت النيابة الإدارية أن المحال المذكور قد ارتكب المخالفة المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد 78/1 ، 4 ، 79/2 ، 80 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشان نظام العاملين بالقطاع العام والمادة 11/4 من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشان الجهاز المركزي للمحاسبات ، وطلبت لذلك النيابة الإدارية محاكمته تأديبيا طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام 00000 ونظرت المحكمة التأديبية المذكورة الدعوى التأديبية بجلساتها وبجلسة 27/4/2003 أصدرت الحكم المطعون فيه بمجازاة المحال بعقوبة الإحالة إلى المعاش 00000وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المخالفات المنسوبة إلى المحال قد ثبت في حقه على وجه القطع واليقين من واقع اعترافه بها بتحقيقات النيابة الإدارية ، ومن قيامه بسداد مبلغ 60870 جنيها في حساب العملاء ، ولما كان ما نسب إلى المحال وثبت قبله يمثل مخالفة إدارية ومالية وإخلال بواجبه الوظيفي مما يتعين مجازاته وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم 0

  ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ، فضلا

عن عدم الملائمة الظاهرة  بين الذنب الادارى المنسوب إلى الطاعن وبين الجزاء الموقع عليه للأسباب المبينة بتقرير الطعن 0

ومن حيث انه عن الموضوع ، فان البين من الأوراق والتحقيقات انه إبان عمل الطاعن مصرفي ببنك الإسكندرية – فرع قوص بقنا – وبوصفه المختص بفتح حسابات التوفير وشهادات الودائع وتسجيل عمليات السحب والإيداع بالسجلات – نسب إليه خلال الفترة من 23/8/2001 وحتى 1/8/2002 عدم أداء الواجبات المنوطة به بأمانة وعدم المحافظة على أموال وممتلكات البنك المذكور ، وعدم المحافظة على كرامة وظيفته ، وسلوكه في تصرفاته مسلكا لايتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ، وذلك بان قام بالاستيلاء على مبلغ 60870 جنيها من حسابات عملاء البنك المودعة لديه في حسابات التوفير الخاصة بهؤلاء العملاء عن طريق تزوير توقيعات بعض المختصين بالبنك على المستندات ذات الصلة بسحب وإيداع هذه المبالغ وكذلك تزوير توقيعات العملاء على هذه المستندات بما يفيد صرفهم المبالغ المسحوبة من حساباتهم على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالأوراق 0

 

 

 

3- تابع الحكم في الطعن رقم 9994 لسنة 49 ق0ع

 

          ومن حيث أن ما نسب إلى الطاعن والسالف بيانه قد ثبت قبل الطاعن ثبوتا يقينا يطمئن إليه وجدان هذه المحكمة وضميرها على النحو الذي سطره الحكم المطعون فيه بأسبابه من واقع اعتراف الطاعن به بالتحقيقات الإدارية وتحقيقات النيابة الإدارية من انه قام بالحصول على فسائم السحب من موظف الشباك دون علمه وخالية البيانات ، وقيامه بتحرير بيانات العميل وكذلك المبلغ المطلوب سحبه والتوقيع عليها بدلا من مراقب الودائع السيدة/ رجاء بشرى فؤاد وكذلك تقليد إمضاء المراقب المساعد / محمود محمد احمد ، وقيامه بتقديم القسائم لموظف الخزينة / مجاهد محمد الطيب واستلام المبالغ المدونة بالقسائم لنقله لوجود علاقة زمالة وظيفة بينه وبين الصراف المذكور والذي كان يخبره بان العميل قريب أو صديق وانه موجود طرفه بقسم التوفير ، كما ثبت ما نسب إلى الطاعن من قيامه برد المبالغ المستولى عليها ، ومن شهادة كل من رجاء بشرى فؤاد ومحمود محمد احمد من عدم قيامهما بالتوقيع على قسائم السحب محل المخالفات ، ومن الاطلاع على قسسائم السحب المشار إليها والمرفقة بالأوراق ، ومن تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال البنك خلال الفترة محل المخالفات من أن الطاعن هو المحرر لبيانات القسائم محل الاتهام 0

          ومن حيث أن ما نسب إلى الطاعن وثبت في حقه على النحو السالف بيانه ، ينطوي على إخلال خطير منه بواجبات وظيفته والمتمثل في عدم المحافظة على أموال عملاء البنك المودعة كأمانة ، الأمر الذي من شانه فقدان الثقة في البنك وموظفيه ، ويعد سلوكا معيبا لايتفق مع كرامة الوظيفة والأمانة التى يجب أن يتحلى بها العامل ، الأمر الذي يقيم مسئوليته التأديبية ويستوجب مجازاته بالجزاء الذي يتناسب مع ما نسب إليه ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى مجازاته عن ذلك بالإحالة إلى المعاش ، فانه يكون قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون بلا مطعن عليه ، دون أن ينال من ذلك ما أورده الطاعن بتقرير الطعن من مبررات لدرء الاتهام عن ساحته لتناقضها مع اعترافه الصريح بارتكاب ما نسب إليه مما يتعين معه الالتفات عما أورده الطاعن في هذا الخصوص ، كما لا ينال من مشروعية الحكم المطعون فيه ما أورده الطاعن بتقرير الطعن من عدم تناسب الجزاء الموقع عليه مع الذنب الادارى المنسوب إليه ، إذ أن ذلك مردود عليه بأنه في ضوء جسامة وخطورة ما نسب إلى الطاعن وثبت قبله من أفعال فان الجزاء الموقع عليه بالإحالة إلى المعاش يكون قد جاء متناسبا عدلا وصدقا مع ما نسب إليه مما يتعين معه الالتفات عما أورده الطاعن في هذا الشأن ، ومن ثم يغدو الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون ، مما يتعين معه القضاء برفضه 0

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا 0

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد الموافق 12 من شهر شعبان سنة 1425 هجرية والموافق 26/9/2004 ميلادية 0

      سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

مها 000

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى