مذكرات طعن بالنقض جنائي

من اسباب الطعن بالنقض- فساد فى الحكم

الفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب
 
ذلك أن الحكم الطعين قد شيد تصوره لواقعة الدعوى التى دان بموجبها الطاعن على ماسطره  النقيب / أسامة أحمد ندا معاون مباحث قسم شرطة الخصوص بمحضر تحرياته مؤيداً لها فى كافة عناصرها التى أوردها به كاملة على النحو الذى اورده بمدونات قضائه ممثلاً فى الأتى
” وحيث أن الدعوى تخلص حسبما أستقتها المحكمة من مطالعة سائر أوراقها و ما تم فيها من تحقيقات و ما دار بشأنها بجلسة المحكامة تخلص فى أنه قد وصلت معلومات مفادها أن المتهم/ ======يقوم بالأتجار فى المواد المخدرة و يحوز و يحرز أسلحة نارية و ذخائر بقصد الدفاع عن نفسه و تجارته غير المشروعة و بإجرائه التحريات حول ما وصله من معلومات تأكدت لديه أرتكاب المتهم لتلك الوقائع فأفرغ ذلك فى محضر عرضه على النيابة المختصة والتى اذنت له بتاريخ 18/11/2012  بضبط وتفتيش ……..”
 
وكذلك فقد حصل الحكم الطعين مؤدى أقوال ضابط الواقعة مجرى التحريات على النحو التالى ” ” ….  فقد شهد النقيب/ أسامة أحمد ندا معاون مباحث قسم شرطة الخصوص بأنه نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط و تفتيش شخص المتهم و بناء على تحرياته بإحراز المتهم المواد المخدرة و أسلحة نارية أنتقل حيث ضبطه و بتفتيشه عثر معه على سلاح نارى طبنجة و ذخائر لذات العيار  وبمواجهته أقر باحازه المضبوطات ….”
وكان الحكم الطعين قد جعل من هذا التصور الذى اعتنقه بمدونات قضائه لواقعة الدعوى ولفحوى أقوال مجرى التحريات و القائم على  إجراءات القبض هو الأساس الذى شيد عليه الحكم الطعين دعائم قضائه بإدانة الطاعن عن تلك الوقائع و التصور النهائى الذى أعتنقه لمؤدى الواقعة المسندة إليه دون ما سواه باعتباره الشاهد الوحيد على ما تم بمعرفته و على يديه من إجراءات بما يعيب الحكم الطعين الفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب .
حال كون البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنفة البيان كونها قد شايعته فيما سطره بمحضر تحريه من زعم بأن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة و أن السلاح المضبوط ليس إلا و سيلة دفاعه التى يحمى بها تجارته تلك غير المشروعة موجداً أرتباطاً شرطياً بين السبب لحيازة السلاح و المسبب المتمثل فى تجارة المواد المخدرة التى كانت أساس التحريات و ذروة سنام الإذن بالقبض والتفتيش ولا ريب من واقع هذا التحصيل أن وجود هذه التجارة للمواد المخدرة التى زعمتها التحريات كانت كذلك أساس قناعة الحكم الطعين بان الطاعن كان يحوز السلاح النارى المضبوط بقصد الدفاع عن تجارته تلك أو بمعنى أدق أن المحكمة قد صدقت ضبط الطاعن بالسلاح لتصديقها أنه تاجر فى المواد المخدرة و أن عقيدتها لم تكن منفصلة عن هذا التصور الوارد بتحصيلها بمكان و أنما قائمة على رجحان تصور ضابط الواقعه برمته الوارد بالأوراق وهو ما حدى بها لتأييد تحرياته برمتها و أعلانها الأطمئنان لكافة عناصرها وفقاً لما أوردته بمدوناتها على نحو ما سطرناه بعاليه و المتثل للتذكرة فى قالتها (( …وحيث أنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم ببطلان إذن النيابة العامة لإبتنائه على تحريات غير جدية وهو مردود أنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التى أجريت ويرتاح إليها لأنها تحريات صريحة وواضحة و تصدق من أجراها وتقتنع أنها أجريت فعلاً بمعرفة النقيب أسامة أحمد ندا وحوت بيانات كافية لإصدار إذن التفتيش ومن ثم يكون الأذن قد أبتنى على تحريات جدية و يكون ما تساند إليه الدفاع فى هذا الصدد غير سديد  ))
وهو مايعنى ان محكمة الموضع بوجه ضمنى قد رسخ فى يقينها من تحصيل التحريات أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة و أن كان لم تحله النيابة العامة  للمحاكمة بتلك التهمة إليها و أن هذا الأتجار هو مسوغ حيازة السلاح المقال بضبطه و من ثم فأن اعلان الأطمئنان للتحريات برمتها قد جاء أفصاح عن هذه العقيدة ومن ناحية اخرى فأن تحصيل مؤدى الواقعة بأن التحريات قد جاءت تأسيساً على قيام الطاعن بالأتجار فى المواد المخدرة أمر أخر يكشف عن أساس العقيدة التى دان الحكم الطعين الطاعن برمته قائم على هذا التصور كاملاً دون نقصان  , حين عاملة محكمة الموضوع الادلة و القرائن المطروحة عليها كوحدة واحدة دون ان تعنى ببيان كونها لم تعول على عنصر الأتجار فى المواد المخدرة الوارد بالتحريات ضمن عقيدتها لكون الاوراق لا تحمل أشارة عليه , لأن هذا العنصر هو العماد الحقيقى للتحريات المنعدمة و الإذن الصادر من النيابة العامة و أن حيازة السلاح بقصد الدفاع أمر ثانوى بالتحريات قد يكون سائغ أن يحمل الطاعن السلاح فى الشارع حال كونه يقف به يحمل المادة المخدرة و يتعامل مع عملائه بقصد الدفاع , ولكن ليس من قبيل التصور السائغ أن يقف فقط حاملاً السلاح فى الشارع دون مسوغ او مبرر منطقى أن كانت تلك هى جريمته الوحيدة حقيقة إلا أن يكون فى مشاجرة قائمة  أو يكون السلاح فى مسكنه وفقاً للمنطق العقلى المقبول كما أشار الدفاع بين يدى محكمة الموضوع بمرافعته الشفوية ودفاعه المبدى بين يديها ومن ثم فان الحكم الطعين قد عامل الأتهام ككتلة واحدة و أقام قضائه حين أعلن أطمئنانه للتحريات برمتها على مالاسند له بأوراق الدعوى ممثلاً فى أتجار الطاعن فى المواد المخدرة و افصح عن ذلك فى تحصيله لمؤدى الواقعة بما يصمه بالفساد فى الأستدلال والمقرر بقضاء النقض أنه :
و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاحتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده
نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق
 
ولا يجوز للمحكمه الإستناد فى قضاءها بالإدانة إلى هذا الحديث الظنى البحث وإلا كان حكمها معيباً لفساده ومن المقرر فى هذا الصدد أن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا أنطوى على عيب يمس سلامه الإستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمه فى إقتناعها إلى أدله غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقناع بها أو فى حالة عدم التلازم المنطقى للنتيجة التى أنتهت أليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها “.
نقض 11/6/1981 – طعن 2475 لسنه 44 ق
 
ومن هذا يتبين أن الحكم المطعون فيه قدجاء فاسداً فى الأستدلال إذ أستند فى عقيدته إلى التحريات التى عمادها كون الطاعن يتجر فى المواد المخدرة و أن السلاح للدفاع عن تجارته الأثمة فيها و حصل مؤدى الواقعة دون إزالة هذا اللبس الواضح أو الأفصاح إلى أنه على بينة من امره بشانه بل أعلن رفعه لواء التأييد لكافة عناصر التحريات بما فيها ما ابدى بشأن قيام الطاعن بالأتجار فى المواد المخدرة والتى لم يقم فى أوراق الدعوى ثمة دليل أو قرينة عليها سوى عبارات التحريات التى أعتنقها الحكم كفرضية أوردتها التحريات و أقره الحكم بصحتها وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى