مذكره جنحه فى سرقه
ت : 4910121 موبايل : 5169230 / 010
محكمة كفر الشيخ
دائرة الجنح
مذكرة
بدفاع 1======== [ متـــــهم أول ]
2- ======[ متــــهم ثانى ]
ضـــــــــــــد
1-== [ مجنـى عليه ]
2- ====================[ سلـطة إتهام ]
فى الجنحة المرقومة 777 لسنة 2004 المحدد لنظرها جلسة 28/1/2004
الإتهـــــــــــام
تحصل فيما أسندته النيابة العامة إلى المتهمين وأخر بأنهما فى يوم 8/1/2004 بدائرة مركز
كفر الشيخ سرقوا الدابة المملوكة للمجنى عليه عاطف الشملى خليل القصبى حال كونهم أكثر
من شخص وطلبت النيابة العامة عقاب المتهمين طبقاً لنص المادة 317/5 من قانون
العقوبات الجنائية
وكــــانت النيـــابة العــامة قد قــــدمت المتهمين للمحاكمة بجلسة 21/1/2004 وبتلك الجلسة
إستأجلت المحكمة الموقرة نظــر الدعوى لجلــــــسة 28/1/2004 وإستجابت لطلبات الدفاع
الواقعــــــــــات
حاصلها – بالقدر اللازم – حرصاً على ثمين وقت المحكمة نجمله فى الأتى :
أولاً
بــــــلاغ قيـــــــــل أنه محرر فى تاريخ 8/1/2004 ممن يدعى عاطف الشملى خليل العقبى
( قريب المتهم الثالث ) بسرقة دابته ( جاموسة ) من الحقل
وقال
أن الأهــــــــــالى أفادوه بأن السيارة رقم 42399 نقل قليوبية هى التى قامت بتحميل مواشيه
وأضاف
أنه تتبع خـط سير السيارة وأن كمين القرضا قد أفاده بأن السيارة المذكورة قيادة المتهم الثانى
( عاطف أميــــن محمود الزياتى ) وأن محل إقامته ميدان الجوايدة بقرية القلج مركز الخانكة
محافظة القليوبية ، وعليه قام بتحرير بلاغه والذى إنتهى فيه محرره إلى قيــــــده برقم جنحة
وعرضه على النيابة للإذن بضبط وإحضار المتهم والماشية المسروقة
وبالرغم من ذلك
لــــــــــــــــــم يتــــــــــــــــــم القيــــــــــــــــــد ولـــــــــــــــــم يصــــــــــــــــدر الإذن ؟؟!!
ثانياً
وبتـــــاريخ 9/1/2004 الساعة التاسعة بادر ضابط الواقعة بتحرير محضر تحريات قال أنه
بنـــــــــاء على طلب النيابة العامة – حين خلت الأوراق من هذا الطلب إطلاقاً – وقد سرد فى محضر التحريات أنها أشارت :
1) إلى إسم المتهمين رباعياً
2) إلى سن كلاً منهم على وجه الدقة
3) إلى محل إقامة كلاً منهم
4) إلى عمل كلاً منهم
5) إلى كيفية حصول الجريمة
من وجهة نظر ضابط الواقعة
ثالثاً
وبــــــــذات التاريخ 9/1/2004 الساعة 10.55 صدر أمر منسوب إلى النيابة العامة بضبط المتهمـــين الواردة أسمائهم بمحضر التحريات والماشية محل السرقة والسيارة المستعملة فى
الجريمة
وجاء
هذا الأمر مجهلاً تماماً ودليل ذلك :
أ – خـــــلا الأمر من إسم مصدره
ب- خــــلا الأمر من إسم النيابة مصدرة الإذن هل هى النيابة الكلية أم النيابة الجزئية أم نيابة
مختصة أو غير مختصة
رابعاً
وبتـــــاريخ 10/1/2004 الساعة 4.15 مساءاً حرر ضابط الواقعة محضراً زعم فيه أنه قام
بتنفيـــذ الأمر الصادر إليه من النيابة العامة وقام بالإنتقال إلى مركز شرطة الخانكة حيث قام
صحبة معاون مباحث الخانكة وتوجها إلى محل إقامة المتهمين حيث تم القبض على المتهمين
الحاضرين وكذلك الماشية وكذلك السيارة رقم 42399 نقل قليوبية وإصطحبهم إلى مركز
كفر الشيخ
خامساً
وبتاريخ 10/1/2004 عرض المحضر على نيابة مركز كفر الشيخ الجزئية حيث تم سؤال
المتهمين مقدمى هذه المذكرة
وقد
1) أنكرا إرتكابهم لواقعة السرقة
2) أنهما تم القبض عليهما فجر يوم الجمعة
3) وأضاف المتهم أنه قد إشترى هذه الماشية من المتهم الهارب وأنه سدد مبلغ ثلاثة ألاف
جنيه له والباقى عليه قدره ثلاثة ألف جنيه
4) وقد أنكر المتهمان مانسب إليهما جملة وتفصيلاً وأضافا بأن الماشية قد تم تحميلها فى
ذات البلدة وأمام الأهالى
سادساً
وكانت النيابة العامة قد سئلت المجنى عليه فقال :
أ – أنه لاعلاقة له بالمتهمين بالرغم من أن المتهم الهارب ( ياسر عبدالمنعم السيد العقبى )
هو إبن عمه
ب-أنه ذهب صحبة ضابط مباحث مركز كفر الشيخ إلى مسكن المتهمين حيث تعرف على
دابته بداخل حظيرة المواشى
سابعاً
أحــــــالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ، ومن
حيــــــــث أنــــه يهــــم المتهمين أن يبديا دفاعهما فى الدعوى على النحو التالى :
الدفــــــــــــــاع
أولاً
بطلان القبض على المتهمين
وماتلاه من إجراءات
لصدوره بغير إذن من النيابة العامة ..
.. وفى غير حالة من حالات التلبس
.. ولتجاوز الإختصاص المكانى
الثابت من مطالعة المحضر أن ضابط الواقعة
زعـــــــم
أنـــــــه تلـــــــقى بـــــــلاغ بتـــــــاريخ 8/1/2004 الســـــــاعة 10 حـــــــرر به المحضـر
وأنـــــــه
حـــــــرر تحريـــــــاته فى 9/1/2004 الســـــــاعة 9 والتى أرشـــــــدته عن المتهـــــــمين ومحـــــــــــــــــــــال إقامتـــــــــــــــــــــهم وعمـــــــــــــــــــــلهم وأعمـــــــــــــــــــــارهم
وأنـــــــه
صـــــــدر إليـــــــه بتـــــــاريخ 9/1/2004 الســـــــاعة 11.55 م أمـــــــر بضبـــــــــط المتهمـــــــــــــــــــــين والماشـــــــــــــــــــــية المســــــــــــــروقة والسيـــــــــــــــــــــارة
وأنـــــــه
وبتـــــاريخ 10/1/2004 الســـــــاعة 4.15 م قـــــــام عـــــــلى رأس قـــــــوة صحـــــــبة معـــــــاون مبـــــــاحث الخـــــــانكة بالقبـــــــض على المتـــــــهمين صاحـــــــبى هـــــــذه الـــــــــــــــــــــــــمذكرة وضبـــــــــــــــــــــط الماشـــــــــــــــــــــية والسيـــــــــــــــــــــارة
فى حين أنه
لدى مخاطبة مركز شرطة الخانكة
بناء
على تصريح المحكمة الموقرة بجلسة 21/1/2004
بإستخراج شهادة مركز شرطة الخانكة تفيد تاريخ ضبط المتهمين
وقـــد
أفاد مركز شرطة الخانكة بأن النقيب توفيق جاد معاون مباحث كفر الشيخ
قد حضرإلى مركز شرطة الخانكة يوم 8/1/2004
لضبط متهمين من ناحية القلج
حيث تم ضبط كلاً من :
1) عاطف أمين محمود الزياتى
2) أحمد حسن السروجى
المقيمان بالقلج والسيارة رقم 42399 نقل قليوبية
الأمـــــر
الذى يقطع أن القبض على المتهمين قد تم قبل صدور أمر من النيابة العامة ( المقال بصدوره يوم 9/1/2004 الساعة 11.55 م ) بل وقبل تحرير التحريات المزيفة ( المقال أنها تمت فى
يوم 9/1/2004 الساعة 9.00 م )
وأن الضابط بعد أن قام بالقبض على المتهمين فى غيـــــر حالة من حالات التلبس وبغير إذن
من النيابة العامة
أراد
أن يضفى المشروعية على أعماله الباطلة فراح يحرر محضر تحريات وأمر نيابة والمتهمين
فى حوزته مقبوض عليهم
وظل المتهمين رهن قبض الضابط من يوم 8/1/2004وحتى يوم عرضهم على النيابةالعامة
فى 10/1/2004
فإذا ماتقرر ذلك وكان بطلان القبض على المتهمين يبطل أى دليل يستمد من هذا القبض وفى
ذلك تقول محكمة النقض :
” الدفع ببطلان القبض – جوهرى – وجوب مناقشته والرد عليه متى إستند الحكم فى قضائه
بالإدانة إلى الدليل المستمد منه – إغفال ذلك – قصور وإخلال بحق الدفاع ”
( الطعن رقم 12680 سنة 62 ق – جلسة 5/12/2001 )
وقضى أيضاً أنه :
” من المقــــــرر أنه لايضر العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على
حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق ”
( الطعن رقم 29390 سنة 59 ق – جلسة 19/11/1997 )
ومن المستقر عليه
أن الفقرة الأولى من نص المادة 41 من الدستور قد نصت على أن :
” الحريــة الشخصيـــة حــق طبيـعى ، وهى مصونة لاتمس ، وفيماعدا حالة التلبس لايجوز
القبـــــض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا
بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص
أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون ”
وكــــان مؤدى هذا النص أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية
المقــــدسة للإنسان من حيث كونه كذلك ، لايجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما
هو معرف به قانوناً ، أو بإذن من جهة قضائية
( الطعن رقم 8915 سنة 65 ق – جلسة 19/11/1997 – أحكام النقض لسنة 48 ص 1293 رقم 195 )
( الطعن رقم 516 سنة 65 ق – جلسة 6/1/1998 )
فإذا ماتقــــــرر ذلك فإن المحكــمة الموقـــرة تكون قد باتت على يقين من بطلان القبض على المتهمين وماتلى ذلك ذلك من إجراءات مستمدة من هذا القبض الباطل
ثانياً
كيدية الإتهام وتلفيقه
ليــــــس هناك من شـك أن أوراق الدعوى تشى بماحملته من كيدية فى الإتهام وتلفيق من قبل المبلغين فى الدعوى بقصـــــــد الإفتئات على أموال الناس بالباطل وليس أن على ذلك من أن
المبـــــلغ منذ الوهلة الأولى لدى حضوره للبلاغ أورى بإسم المتهم الأول كاملاً ورقم سيارته
والحـق الذى لا مراء فيه أن المجنى عليه الأول هو أولى الناس بمعرفة من ينسب إليه إتهامه
فهو ليـس بحاجة إلى التوجه للكمين لمعرفة السيارة التى مرت وإسم قائدها المتهم الأول الذى
فى حقيــــقة الأمر ليس سوى إبن عم المجنى عليه الذى حضر من بلدته لشراء بعض الماشية
حيث قام المجنــــــــى عليه بعرض ماشية عليه للبيع ونظراً لصلة القربى بينهم فقد إتفقا على
قيامهم بشراء تلك الماشية من المبلغ نظير سداد مبلغ ثلاثة ألاف جنيه مصرى مقدماً ثم بعد
ذلك سداد ثلاثة ألاف أخرى كباقى الثمن
بيــــــــــد أن المبلغ قد تفتق ذهنه عن تلك الحيلة الشيطانية للإيقاع بالمتهم الأول قريبه لوجود
خلافات ســابقة فيمابينهما ومن جهة أخرى يسترد الماشية ويستولى على الأموال التى سددها
المتهمين من ثمن الماشية
والجدير بالــذكر أن واقعة الشراء السالف بيانها تمت بين يدى الفلاحين من أهالى البلدة الذين
قاموا بأنفســـهم بمساعدة المتهمين على تحميل السيارة بالماشية ويؤيد ذلك ويعضده أن المبلغ
الذى إدعى أن واقعة السرقة قد تمت بأرضه فى البلدة لم يستطع أن يقدم بين يدى النيابة شاهد
واحد على الواقعة يؤيدها
وليــــــس أدل أيضاً على هذا التلفيق سوى ماحملته الواقعة من عدم معقولية فى التصوير من جانبــــين أولهما أنه لايعقل أن يترك المبلغ ماشية بأرضه دون أن يعود بها إلى منزله وكأنها من المتــــــروكات التى لاتحمل أى قيمة ومن المعروف بالضرورة أنه يمكن الإستيلاء عليها
من أى شخـــص من المارة والإحتجاج بحيازتها إذ لايوجد فى الدعوى المطروحة دليل واحد
على ملكــيته لها فقد تكون تلك الماشية مملوكة لأخر كما أنه لايفترض هذا الإهمال فى جانب
المبــــلغ بترمه الماشية فى أرضه التى تبلغ عدة ألاف كما قرر دون أدنى رعاية أو رقابة من
أحد
والثــــانى أن المتهمين ليسوا من أهالى البلدة ولايسوغ فى العقل والمنطق أن يخرج المتهمين
كذئــــاب تبحث عن فريسة ضالة فى البلاد حتى إذا مارأوا بغيتهم قاموا بسرقتها فالعقل يملى
والبــــديهة تقول أنه يجب أن يكون المتهمين من أهالى البلدة العالمين بترك المبلغ لماشيته فى
الأرض دون رعـاية ثم يعقب ذلك التربص بها لسرقتها أما أن تحمل لنا الأوراق هذا التصور
الساذج فأكد ذلك ليظهر مدى تلفيق الإتهام من جانب المبلغين
وذلك يعضد من صحة دفاع المتهمين بأنهم ليسوا سوى مشترين حسنى النية قاموا بشراء تلك
المــــــاشية من المبلغين الذين ماتت ضمائرهم فى سبيل الحصول على قليل من عرض الدنيا
الزائل
بناء عليه
نلتمس براءة المتهمين مما أسند إليهم
وكيل المتهمين
المحامى