مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكره طعن بالنقض جنائى – سرقه

مكتــب
عدنـان محمـد عبـد المجيـد
المحــامــى
بالنقض و الدستورية العليا
موبايل: 0121095120  ت : 24910121

 
 
 
 
 
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / =====
( المتهم السادس– طاعن  )
عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ……………………                     ( سلطة الاتهام )
 
 
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى قضية النيابة العامة رقم 6177 سنة 2017 قسم مدينة نصر أول ورقم 1270 سنة 2017 كلى  بجلسة  20/5/2018والقاضى منطوقه :. حكمت المحكمة حضورياً للرابع والخامس والسادس وغيابياً للاول والثانى والثالث بمعاقبة كل من ===========بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات لما اسند الى كل منهم وبمصادره السلاحيين الناريين المضبوطين وألزمتهم بالمصاريف الجنائية .
الوقائع
وحيث أن النيابه العامه اسندت الي الطاعن لأنهم فى يوم 29/1/2017 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول – محافظة القاهرة.
المتهمون من الثالث حتى السادس:-
سرقوا المبلغ النقدى المبين قدراً بالاوراق والمملوك لشركة مياه الشرب بالقاهرة بطريق الاكراه المادى الواقع على كل من المجنى عليهما / سيد جمعه , عبد المطلب عباس عبد المطلب بأن قاموا بإستيقاف السيارة استقلالهما بالطريق العام مشهرين سلاحين نارين بندقية خرطوش وفرد خرطوش حوزتهم فى مواجهة المجنى عليهما واتبع ذلك احدهم بالتعدى على المجنى عليه الثانى مستخدماً مقبض السلاح النارى الثانى حوزته فأحدث اصابته الموصوفة بالتحقيقات وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما والاستيلاء على المبلغ النقدى سالف الذكر على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمين الاول والثانى:-
اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع باقى المتهمين على سرقة المبلغ النقدى المبين قدراً بالاوراق بأن قام المتهم الاول بتحريضهم على ارتكاب الواقعة وامدادهم بشخص المحصل وخط سيره منذ استلامه المبلغ النقدى فيما قام الثانى بالاتفاق معهم على كيفية تنفيذها وامدادهم بالاسلحة النارية اللازمه لأرتكاب الواقعة وقد تمت الجريمة بناء على ذلك التحريض وهذا الاتفاق وتلك المساعدة .
المتهمون جميعاً :-
حازوا واحرزوا سلاحين ناريين غير مششخنين بندقية خرطوش فرد خرطوش فى غير الاحوال المصرح بها قانوناً .
وبتاريخ 20/5/2018 قضت محكمة جنايات القاهرة  بالمنطوق اللاتى :
حكمت المحكمة حضورياً للرابع والخامس والسادس وغيابياً للاول والثانى والثالث بمعاقبة كل من===, ===, ===, ===, ===, ====بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات لما اسند الى كل منهم وبمصادره السلاحيين الناريين المضبوطين وألزمتهم بالمصاريف الجنائية .
 
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق و الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم     بتاريخ    /      /        وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أســـــــــباب الطــــــــــعن
السبب الاول
فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب
أعرض الحكم الطعين بمدوناته عن الدفع المثار من قبل دفاع الطاعن وباقى المتهمين بتناقض أقوال شهود الواقعة على نحو يستعصى على المؤائمة بينها فيما يخص وقائع الدعوى و مرتكبيها و أحداثها كاملة بحيث أشتمل هذا التناقض على بيان عدد الجناة و نوعية الاسلحة و عددها وحامليها ونوعية السيارة المستخدمة فى الواقعة بأن أستظلت فى أطراح هذا الدفاع بتحصيل للواقعة عام ومجمل لا يحمل أثر لمادياتها و أدوار متهميها و ماهية السلاح المستخدم و توقيتها و كيفية أرتكابها ويكفينا أن ننقل فحوى هذا التحصيل المتمثل فى الاتى نصا :
“….. حيث ان واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة وأطمأن اليه وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى انه بتاريخ 29/1/2017 من ان الشاهد الاول سيد جمعه سالم عطيه الصراف بشركة مياه الشرب بالقاهرة وعقب تحصيله بمبلغ نقدى لصالح الشركة بالحى العاشر تمهيداً لإيداعها بالبنك وحال استقلاله سيارة قيادة الشاهد الثانى استوقفه المتهمون وقاموا بإشهار اسلحتهم النارية فى مواجهتهما فيما قام احدهم بالتعدى على الشاهد الثانى واستولى على الحقيبة حوزته والتى تحوى المبلغ النقدى ولاذوا بالفرار وعلى اثر ابلاغه تمكن النقيب محمد اشرف عبد التواب من التوصل لمعرفة المتهمين وضبطهم وكذا السلاحيين الناريين المستخدمين فى ارتكاب الواقعة وتعرف الشاهد الاول حال تحقيقا النيابة العامة على المتهمين الثالث والرابع حال العرض عليه وثبت من تقرير المعمل الجنائى ان السلاحين الناريين صالحين للاستخدام .
وحيث ان الواقعة على النحو السالف سرده قد ثبت صحتها وقام الدليل اليقينى على صحة اسنادها الى المتهمين وذلك مما شهد به سيد جمعه سالم عطيه , عبد المطلب عباس عبد المطلب عويس , النقيب محمد اشرف عبد التواب سليم , الضابط احمد محمد احمد القاضى وما ثبت بتقرير المعمل الجنائى بشأن فحص الاسلحة المضبوطة .
فقد شهد سيد جمعه سالم عطيه صراف بخزينه شركة مياه القاهرة من انه عقب تحصيله لمبلغ نقدى من شركة مياه القاهرة بالحى العاشر تمهيداً لإيداعها بالبنك وحال استقلاله السيارة قيادة الشاهد الثانى استوقفه المتهمون وقاموا بإشهار اسلحتهم النارية فى مواجهتهما فيما قام احدهم بالتعدى على الشاهد الثانى واستولوا على الحقيبة حوزته والتى تحوى المبلغ النقدى ولاذوا بالفرار وحال عرض المتهمين عليه عرضاً قانونياً تعرف على المتهمين الثالث والرابع .
وشهد عبد المطلب عباس عويس السائق بشركة مياه القاهرة بمضمون ما شهد به سابقه وتعرف على المتهم الثالث واقر بأنه القائم بالتعدى عليه .
وشهد النقيب محمد اشرف عبد التواب ليم معاون مباحث قسم مدينة نصر اول بأن تحرياته توصلت الى صحة ما شعد به سالفى الذكر وان المتهمين هم مرتكبى تلك الواقعة على نحو ما ورد بأقوال سابقيه وانه تمكن من ضبطهم وكذا ضبط السلاحين المستخدمين فى ارتكاب الواقعة واضاف بأنه عقب ضبط المتهمين اقروا له جميعهم بإرتكاب الواقعة .
وشهد الضابط احمد محمد احمد القاضى بالادارة العامة لمباحث الاموال العامة بأن تحرياته توصلت ال صحة ما شهد به سابقه……….”
ومهما يكــــــــن من أمر فإنه من المؤسف وبحق أن تصل درجة إهدار الضوابط التى وضعـــــها المشرع للأحكام إلى هذا الحد بحيث يأبى الحكم أن يورد بمدوناته عناصر الدعوى التى إنتهـــــــت به إلى قضاءه بإدانة الطاعن  وباقى المتهمين ومدى توافر أركانها فجاء قضائه عبارة عن سلسلة من المجاهيل التى لا يمكن الوقوف عليها من حيث  دور كل متهم في الجريمة ومن كان يحمل سلاحاُ من بينهم ونوعه ووجه الاكراه لكل من المجنى عليهم و نوع السيارة المستخدمة فى الحادث و عدد القائمين بالوافعة تحديدا وماهية المسروقات محل الجريمة  و وجه أسهام كل متهم فى واقعة الدعوى حتى تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم الطعين بمدوناته وهو ما إستقر عليه قضاء النقض إذ قضى فى ذلك بأنه :
( أن القانون أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وسلامة المآخذ – تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان معيباً لقصور بيانه )
( نقض 7/6/1990 س 14 رقم 140 ص 806  الطعن رقم 26681 / 59 ق )
( نقض 3/1/1982 س 33 رقم 1 ص 11 الطعن رقم 2365 / 51 ق )
و قضى أيضاً بأنه :
( من المقرر أن كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة  للعقوبة والظروف التى إنبنى عليها الحكم – والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون و لكى يحقق التسبيب الغرض منه  يجب أن يكون فى بيان جلى ومفصل . بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلايحقق الغرض الذى قصده الشارع فى إيجاب تسبيب الأحكام . ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به وهو مايعيبه بالقصور الموجب للنقض )
( نقض 16/3/1983 – س 41 رقم 75 ص 371 الطعن رقم 5802 / 52 ق )
( نقض 17/12/1990 – س 41 رقم 200 ص 1109 الطعن رقم 1746 / 59 ق
ææ فإذا ماتقرر ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم الطعين كونه قد خلا تماماً من الأسباب الجوهرية و البيانات التى يظهر من خلالها واقعة الدعوى سوى عبارات عامة مجملة  ودون أن يورد ما هو تصور الواقعة كما وقر فى يقينه و كما جاء باقوال شهودها وحملته للقضاء بالإدانة ووجه إستدلاله بما يحول دون تلك المحكمة و بسط رقابتها على قضاءه ومدى مطابقته للتطبيق القانونى الصحيح فإنه يكون قد آتى مشوباُ بالقصور فى البيان بما يوصمه بالبطلان ويوجب نقض
الوجه الثانى
واقع الحال أن الاسناد الجنائى لا يعرف التعميم ولا غناء فيه عن التحديد ، ولا يعرف منطق معامله المتهمين ككتله ، ولا إقامة الأسناد ضد ” كتله ” بغير تحديد وتفريد وبخاصة وان الاشتراك الجنائى يتعين التدليل عليه وكانت محكمة  الموضوع لم تبين فى أسباب حكمها الأدلة على أن الطاعن و باقى المتهمين قد جمعهم ثمة أتفاق جنائى على أرتكاب الوقائع محل الاتهام  ولم يورد الحكم بهذا الشأن سوى محض أقوال مرسلة و أفتراضات ظنية يعوزها الدليل على وجود هذا الاتفاق كما لم يعنى بأبراز وجه مساهمة كل متهم على حدة فى الجريمة ودوره بل أسند الجريمة إليهم جميعاً ككتلة واحدة دون بيان دور كل منهم فى الوقائع وتداخله فيها تداخل يجد صداه بأوراق الدعوى و مظاهر أتفاق المتهمين على أرتكاب الواقعة .
ولهذا فقد كان على المحكمة أن تثبت فى مدونات حكمها الطعين كيف إستدلت على أن  وجود هذا الإتفاق  الذى يشمل الطاعن وباقى المتهمين على أرتكاب الجرائم موضوع الأتهام حال كون الإشتراك فى الجرائم وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه إلا أنه على المحكمة أن تستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن تتبين الأدلة الدالة عليه بياناً يوضحها ويكشف عنها وعن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها
وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :
” إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله ”
نقض 12/5/1969 – س 20 – 144 – 706
كما قضى كذلك بأن :
(( مناط جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج إستناداً إلى قرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الأتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الإشتراك لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون )) .
( نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 – 467 )
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يورد تحديد لما قارفه الطاعن وباقى المتهمين من وقائع تعد مكونه لأركان جريمة السرقة بالأكراه و لم يعنى بأبراز وجه مساهمة كل منهم فى الجريمة و تداخله فيها و أنما عاملهم ككتلة واحدة و أسند إليهم جمبعاً مادياتها فى حين أن السلاح المضبوط والاصابة كمظهرين للأكراه على السرقة لا يمكن تخيل كونها أستخدمت من الطاعن وباقى المتهمين معاً فى أن واحد و ترتب علي هذا الاستخدام الجريمة ولم يورد الحكم تصور الواقعة أصلاً ولم يبين أسهام كل متهم فيها من الحاضرين وكان ذلك أثر واضح لحلل التسبيب بأن أورد الواقعة على نحو مجمل لا يمكن الوقوف على كبفية حدوثها من واقعه و لا ما جرى من أحداث الامر الذى يتعين معه نقض الحكم الطعين .
الوجه الثالث
ومهما يكن من أمر إذ ان ما ذهب إليه الحكم الطعين تسبيبا لقضاءه يعد تناقضا يستعصى على الموائمة بينها حال  كونه قد افصح بهذا التحصيل عن ان جميع المتهمين قد شاركوا فى أرتكاب الركن المادى لفعل السرقة بالاكراه و تواجدوا على مسرح الجريمة وتداخلوا فيها بفعل مادى يعد مقارفه فاعلا أصليا لها وفقا لتحصيله أنف البيان وعباراته واضحة الدلالة .
فى حين أن الحكم الطعين ينتهى لما يخالف هذا التحصيل حين ينسب إلى المتهمين الأول والثانى كون وسيلة أشتركهم فى ارتكاب الواقعة التحريض والاتفاق والمساعدة لا غير بما لا يمكن معه الوقوف على حقيقة دور هؤلاء المتهمين فى الجريمة ما بين التحصيل المعتل المجمل الذى زعم أن جميع المتهمين قد قارفوا واقعة السرقة معا فى حين أن أنتهاءه لجعل المتهمين الاول والثانى محرضين لاغير تماشيا مع أمر الاحالة و وصف التهمة تناقض وتهاتر وتضارب شاب الحكم الطعين وأعتراه من كل جانب والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-
إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور 0
نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891

كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” يستحيل مع  تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه  فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن  قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم  ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم  وإيراده أكثر من صوره للواقعه  فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة  بياناً كافيا ،  مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى ”
نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44
نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769
نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847
فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم استقرارها فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها بمدونات قضائه حين تضارب بشأن وضع تصور للاعتداء المنسوب للطاعن  و باقى المتهمين وأدوارهم فى الواقعة و أمر ينال من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أى  التصورات التى حصلها الحكم الطعين يوافق الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه والإحالة .
السبب الثانى
فساد الحكم فى الاستدلال وقصوره فى التسبيب
أعتصم دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع ببطلان القبض والتفتيش وما أسفر عنه من ادلة ومضبوطات وشهادة القائم على الضبط لكونه قد حدث قبل صدور أذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش .
وقد شاد دفاع الطاعن و هذا الدفاع على سند من اوراق رسمية تشهد بصحته بتقديمه “برقية تلغرفية يستغيث خلالها ذوى الطاعن من واقعة القبض الجائرة دون سند قانونى مرسلة قبل صدور اذن النيابة العام بالقبض وقد قرر الطاعن وباقى المتهمين ان القبض قد جرى قبل صدور الاذن بيوم كامل .
وعمدت محكمة الموضوع إلى هذا الدفع بالتصدى له و أيراد مضمونه كاملا لكنها لم تشأ أن تورد ثمة ردا سائغ فأوردت ردا غير مفهوم عباراته تذرعت بسلطتها التقديرية فى الالتفات عن فحوى هذه البرقيات و أطراحها برمتها دون تحقيق أو تمحيص واجب لبحث الدليل المطروح  بل لم تشر لكون البرقيات قد قدمت إليها من الاساس  وكأن الدفع قد طرح عليها على عواهنه دون سند بما يؤكد انها لم تطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة فأوردت بمدوناتها الاتى نصه
” …  وحيث انه عن الدفع المبدى من دفاع المتهمين الحاضرين الثلاثة من بطلان القبض والتفتيش لحصوله قبل صدور اذن النيابة العامة فمردوداً عليه بأن هذا القول من جانب الدفاع قد جاء مرسلاً لا يسانده دليل فى الاوراق بحسبان ان الادلة الجنائية اقناعيه ما دام يصح ف العقل ان اجراءات الدعوى قد جاءت ملتئمه مع الحقيقة ومع الصورة التى وقرت فى يقين المحكمة وأطمأنت اليها وإذ كانت المحكمة تطمئن الى اقوال الشاهد الثالث النقيب محمد اشرف عبد التواب سليم معاون مباحث قسم مدينة نصر اول قد حرر محضر بالتحريات والتوصل لكون المتهمين هم مرتكبوا الواقعة مؤرخ فى 30/1/2017 الساعة 9 صباحاً واستصدر اذناً من النيابة العامة بالقبض والتفتيش بتاريخ 30/1/2017 الساعة 11 صباحاً وباشر اجراءات تنفيذ الاذن عقب ذلك فمن ثم فإن ما يثيره الدفاع فى هذا الشأن غير سديد ولا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الادلة وفى استنباط المحكمة لمعتقدها بما يتعين طرحه ”
ومفاد ما سبق أن محكمة الموضوع قد أطاحت بهذا الدفع وغضت الطرف عن سنده الرسمى المقدم بين يديها دون القيام بواجب تحقيق الدليل الذى يستلزم أن  تحقق البرقية ومصدرها ومألها ومستقرها وهل تم بشأنها إجراءات من الجهات التى أرسلت إليها تلك البرقيات
وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه :
 لما هو مقرر بأن الدفع بحصول المتهم قبل صدور الإذن من سلطة التحقيق جوهرى قصد به الدفاع تكذيب شهود الإثبات ويترتب عليه لو صح أن تتغير وجه الرأى فى الدعوى ولهذا كان لازماً  على المحكمه ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجربه بلوغاً الى غايه الأمر فيه أن ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت أطراحه – أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه بقاله الإطمئنان لأقوال هؤلاء الشهود غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره للدفاع قبل ان ينحسم فإن الحكم يكون فضلاً عن قصوره مخلاً بحق الدفاع بالفساد المبطل الموجب للنقض .
نقض 10/5/1990 – س 41 –   رقم 124 – 714  – طعن رقم 3023 / 59 ق
نقض 14/2/1991 – س 42 – 44- 332 – طعن 160/60 ق
كما قضت :
” بأن التفتيش الباطل لا تقبل شهاده من أجراء لأنه يشهد بصحة أجراء قام به من أجراه على نحو مخالف للقانون ويعد فى حد ذاته جريمة “.
نقض 3/1/1990 – س 41 – 4 – 41 طعن 15033 / 59 ق
نقض 19/6/1957 – س 8 – 184 – 681 – طعن 438 لسنه 27  ق
فإذا ما تقرر ذلك و كان الحكم الطعين لم يقم بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى الجازم المبدى من دفاع الطاعن بين يديه وأكتفى بأطراحه برد غير سائغ أو مقبول تنصل فيه من واجب تحقيق الدليل أو أطراحه بما يفنده و أقامة عماد قضاءها على الاستدلال بفحوى الإجراءات محل النعى ذاتها ولم تتصدى بالتحقيق لمؤدى الدفع و سنده الامر الذى يعيب الحكم الطعين بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب .
السبب الثالث
قصور الحكم فى التسبيب
اعتصم دفاع الطاعن ببطلان التحريات ووانعدامها حال كونها محض أقوال مرسلة إذ خلت أوراق الدعوى من أتهام لاى من المتهمين من قبل المجنى عليهم ولم تلتقط أرقام السيارة المستخدمة فى الحادث حتى يتوصل للجناة فيها كما لم يدلوا باى أوصاف للمتهمين  بل تضاربت الاوراق بشأن نوع وماركة السيارة المستخدمة وقد خلت الاوراق قبيل التحريات من ثمة دليل أو خيط قد يصل إلى المتهمين ومن ضمنهم الطاعن ومن ثم فقد نازع الدفاع فى التحريات و كونها بوصولا لبطلان القبض والتفتيش وما اسفر عنه فى حق الطاعن وباقى المتهمين و شهادة القائم على الاجراء باعتبارجماعه نتاج لهذا البطلان
وبدورها أطرحت محكمة الموضوع هذا الدفاع الجوهرى  ولم تورد له ثمة رد أكتفاء منها فى غير موضع بالاخذ بمضمون التحريات و مؤداها معلنة تأييد ما جاء بها من وقائع ولم تورد لما أثاره الدفاع بشان تزوير التحريات لثمة أشارة مطلقا ولم تواجه أو تبدى بشأنها ثمة رد وكأنها أبديت فى دعوى اخرى خلاف المطروحة بين يديها مع جوهرية تلك العناصر والاسس القائمة عليها فى بيان بطلان التحريات و انعدامها بل أتخذت من الاقرار المعزو للطاعن الناشىء عن واقعة القبض سنده فى أطراح كل منعى على التحريات و أقوال مجريها بالرغم من أنه أثر لتلك التحريات التى هى المقدمات له وفقا لما جرى عليه قضاء النقض إذ قضت بتأييد حكم محكمة الموضوع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات لخلوها من بيان محل إقامة المتهم وعمله الذى يمارسه مع أنه تاجر أخشاب ويباشر نشاطه فى محل مرخص به وله بطاقة ضريبية ، – (نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350 ) ،-
وقضت بصحة ماذهبت إليه محكمة الموضوع التى أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى إستصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة إسمه ،- كما قضت بذلك أيضاً على سند أن الضابط لو كان قد جد فى تحريه لتوصل إلى عنوان المتهم وسكنه ،- أما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إلى عمله وتحديد سنه لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى إستصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه
(نقض 4/12/1977 س 28 – 206 – 1008 )
*نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555
*نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350
*نقض 6/11/1977 – س 28 – 190 – 914 – طعن 640/ 47 ق
*نقض 4/12/77 – س 28 – 206 – 1008
*نقض 3/4/78 – س 29 – 66 – 350
*نقض 2611/78 – س 29 – 170 – 830
*نقض 6/11/1977 – س 28 – 190 – 214
*نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331
قضت كذلك بأن :-
” تقدير جديه التحريات ولئن كان راجعاً لسلطة التحقيق تحت أشراف محكمه الموضوع وكان هذا التقدير من الأمور الموضوعيه التى هى من إطلاقاتها إلا أن شرط ذلك ان تكون الأسباب التى تستند اليها من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليه والا كان الحكم معيباً طالما أقام قضاءه على الدليل المستمد من الاذن بالقبض  والتفتيش الذى صدر بناء عليها .
نقض 12/3/1972 – س 23 – 80 – 349 – طعن 75/42 ق
والرد على عدم جدية التحريات ، ينبغى أن يواجهها ، ويواجه عناصرها السابقة على صدر الإذن ، وعلى الحكم ان يقول كلمته فى التحريات بعد أستعراضها وأستعراض  كل ما أثاره الدفاع بشأنها ورماها به من قصور وعدم كفاية .
ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت ( ؟! ) إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه –
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق
نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق
وهدياً بما سبق وكان من المتعين أن تعرض محكمة الموضوع لهذا الدفع وأن تبدى بشأنه أسباب سائغه ومقبوله عقلاً ومنطقاً بالتعرض لعناصر التحريات بالبحث والتحقيق لها ومن ثم فانها إذ أغفلت بحث عناصر التحريات و ادلة النفى التى ساقها الدفاع بشأنها أكتفاء بأعلان التأييد لها أمر يصم الحكم بالقصور  .
السبب الرابع
الفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب
كان دفاع الطاعن قد أعتصم بخلو الدعوى من الدليل الاسناد فى حقه و عدم وجود الطاعن على مسرح الاحداث و أنفطاع صلته بالواقعة  وكان الطاعن قد قرر بمرافعته الشفوية أن أى من المجنى عليهم لم  يستعرف أى منهم على الطاعن من الاساس ولم يعترف هو بالجريمة أو يبين دليل فى حقه و أن الاسناد الجنائى للطاعن قائم على التحريات فقط و أقوال مجريها والتى لا تعد من قبيل الأدلة الكاملة ولاتعدوا كونها مجرد أستدلال يعزز دليلاً قائما فى الدعوى ومع ثبوت عدم أستعراف المجنى عليه على الطاعن فأن الدعوى تخلو من دليل الأسناد إلى الطاعن .
وكان الدفاع قد تمسك بأنه حتى يستقيم الأخذ بأقوال المجنى عليه كدليل معول عليه وشهادة قائمة فى الدعوى يتعين ثبوت تعرف ( المجنى عليه) على الطاعن وأن يشهد بأن الشخص الذى تعرف عليه هو بذاته الذى ارتكب الأفعال التى نسبها إليه ومن ثم فإن ذلك  يجعل الإسناد الجنائى غير قائم على دليل معتبر قانوناً .
بيد أن الحكم الطعين قد تغافل عن هذا الدفاع الجازم ولم يورد له ثمة إشارة إيراداً له ورداً عليه بل ذهب إلى حد الجزم بان الطاعن هو المعتدى دون معين من الاوراق يمكن أن يستمد منه أو من تلك الأقوال موهماً المطالع لحكمه بوقوف المجنى عليهم على شخصية الطاعن ضمن باقى الجناة بل غير عابىء بما تحمله الاوراق من حقائق تناقض هذا
وكان من المتعين للوقوف على نسبة الفعل الإجرامى إلى الطاعن أن يتعرف عليه أو يبدى مصدر علمه بشخصه اللاحق على ارتكاب الجريمة سيما و أن الاوراق وكذا مدونات الحكم قد خلت من ثمة شاهد رؤية أخر للجريمة  أستعرف على الطاعن و يمكن أن يقيم أود الأتهام و من يكون تحصيل الحكم لمؤدى أقوال شاهد المجنى عليهم على غير مؤداها محض تعسف فى الإستنتاج من جانبه وإستنطاق لأوراق بما لا تؤدى إليه أصلاً
والمقرر بقضاء النقض بشأن الشهادة المعول عليها  من قديم أنه : ” الشاهد الذى تبنى الأحكام الجنائية على أقواله ، هو من شاهد الواقعه المشهود عليها ، أما أراء أحاد الناس وتصوراتهم وتأويرتهم وتفسيراتهم للأحداث – فظنون لا تبنى عليها الأدانه قط ” .
وتقول محكمه النقض :-
” الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحواسه ”
(نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39)
وقضت كذلك بأن :-
” الأحكام الجنائيه أنما تقام على أسس لها سندها من أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل له بالأوراق كان باطلا لأستناده إلى أساس فاسد “.
(نقض 16/5/1985 – س 36 – ق 120 – ص 677)
(نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50)
وقد قضت محكمة النقض كذلك بأنه :
ولا يجوز للمحكمه الإستناد فى قضاءها بالإدانة إلى هذا الحديث الظنى البحت وإلا كان حكمها معيباً لفساده ومن المقرر فى هذا الصدد أن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا أنطوى على عيب يمس سلامه الاستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمه فى إقتناعها إلى أدله غير صالحة من الناحية الموضــوعية للإقناع بها أو فى حاــلة عدم التلازم المنطقى للنتيجــة التى أنتهت أليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها “.
(نقض 11/6/1981 – طعن 2475 لسنه 44 ق)
و قضت محكمه النقض بأنه :-
” لئن كان لمحكمه الموضوع تجزئة الشهاده وتأخذ ببعض منها دون البعض الآخر إلا أن ذلك مناطه ألا تمسخها أو تغير فحواها بما يحيلها عن معناها المفهوم وصريح عبارتها وأن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمه قد أحاطت بها ومارست سلطتها فى تجزئتها دون بتر لفحواها
(نقض 25/12/1974 – س 25 – 165 – 765)
وينبنى على ذلك أن الحكم الطعين قد أقام أود قضاءه بشأن إدانة الطاعن على تحصيله للتحريات و أقوال مجريها بأعتبارها الأستدلال الوحيد القائم بالاوراق على نسبة أرتكاب الجريمة إلى الطاعن وضلوعه فيها وهى بذاتها لاتصلح وحدها كسند للإدانة ولا تعد سوى أستدلال يساند الدليل القائم أن وجد

  • وعن ذلك تقول محكمة النقض انه :-

“وأن كان أساس الاحكام الجنائيه هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الادلة القائمة فى الدعوى، الا أنه يرد على ذلك قيود منها أن “يدلل” القاضى ( أى بالدليل – وليس بالاستدلال ) على صحة عقيدته فى أسباب حكمه “بأدلة ” ( وليس بمحض قرائن أو استدلالات ) تؤدى الى ما رتبه عليها لا يشوبها خضأ فى الاستدلال أو تناقض أو تخاذل ”
* نقض 2/4/1957- س 8-93-352

  • ومن ذلك أيضا ما جرت عليه أحكام محكمة النقض من جواز الاستناد الى الاستدلالات ، ولكن لتعزيز ما ساقته المحكمة من ” أدلة”0
  • فقضت – مثلا – بأنه:-

” للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة ( فقط) لما ساقته من أدلة “0

  • نقض 3/10/1960- س 11- 122-652

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد جزم بنسبة الفعل المعاقب عنه إلى الطاعن وأورد شهادة المجنى عليهم بمدوناته على هذا النحو بالرغم من كونها لم تأتى بها ما يفيد الجزم بنسبة الفعل المؤثم إلى الطاعن و الاستعراف عليه وأن دفاع الطاعن قد نادى بمرافعته الشفوية بعدم  معرفة المجنى عليه للطاعن وهو ما لو فطن إليه الحكم الطعين لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق , ولكان له فيها شأن أخر لو فطن لدفاع الطاعن بأنعدام الأسناد فى حقه بأوراق الدعوى ولأتخذ  الوسائل القانونية الكفيلة لتحقيقه بأعتبار أنه واجب المحكمة تحقيق دفاع المتهم حتى لو سكت الدفاع عن طلب ذلك ما دام ما أثاره يستلزم هذا التحقيق و لو كان ذلك باحضار المجنى عليه للأستعراف على الطاعن لأثبات نسبة الفعل المعاقب عليه إليه من عدمه , إلا أن الحكم الطعين قد أطاح بهذا الدفاع برمته و تغافل عنه ولم يبد ثمة أشارة إليه بمدوناته أيراداً له ورداً عليه بما يصمه بالفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب .
السبب الخامس
عن طلب وقف تنفيذ الحكم
الطاعن له أسرة أضيرت من تنفيذ الحكم الطعين بما يمكن معها أستمرار التنفيذ قبله وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير  ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن .

بنـــاء عليـــه

يلتمس الطاعن     :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في  هذا الطعن
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
                                                                                 وكيل الطاعن
 
 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى