موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فوائد الاجور

فوائد الاجور

الطعن رقم  1300     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 869

بتاريخ 13-02-1988

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

المادة 226 من القانون المدنى . تسرى هذه الفوائد فى مجال الروابط العقدية المدنية و تسرى كذلك على العقود الإدارية بإعتبارها من الأصول العامة فى مجال الإلتزامات – لا وجه لإعمال تلك الفوائد فى علاقة الحكومة بموظفيها – أساس ذلك : أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة قانونية نظامية تحكمها القوانين و اللوائح – القضاء الإدارى ليس ملزماً بتطبيق النصوص المدنية على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك أو رأى أن تطبيقها يتلائم مع طبيعة تلك الروابط – ليس مما يتلاءم مع طبيعة هذه الروابط إلزام الموظف بفوائد مبالغ صرفت له على أنه مرتب و تبين عدم أحقيته فيها أخذاً فى الإعتبار ما جرى عليه القضاء الإدارى من عدم إلتزام الحكومة بفوائد مبالغ المرتبات و البدلات التى يقضى بها قضائياً متى تأخرت فى صرفها لمن يستحقها من العاملين .

 

                  ( الطعن رقم 1300 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/2/13 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى