مذكرة طعن بالنقض – تظاهر
محكمــــــة النقـــــــض
الدائرة الجنائية
مــذكـــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / …….. ( المتهم – الطاعن )
عن الحكم
الصادر من محكمة جنح مستانف شرق القاهرة
ومحله المختار مكتب
الأستاذ / عدنان محمد عبدالمجيد المحامى بالنقض
والدستورية العليا.
ضــــــــــــد
النيابة العامة ……………………………. ( سلطة الاتهام )
وذلـــــــك
فى الحكم الصادر من محكمة جنح مستانف شرق القاهرة فى القضية رقم 2205 لسنة 2016 جنح المطرية والمقيدة برقم8335 لسنة2016 مستأنف شرق جلسة 18/4/2016 والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة حضوري شخصى للمتهمين / بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف و الأكتفاء بتغريم المتهمين جميعا مبلغ خمسين ألف جنيه لكلا منهم عما نسب إليهم من أتهام و الـتأييد فيما عدا ذلك بالنسبة لما قضى فيه و نسب للمتهمين الأول السابع عشر و المصادرة و ألزمتهم بالمصروفات الجنائية ”
لوقــائـــع
حيث اتهمت النيابة العامة المتهم و أخرين انهم فى يوم 25/1/2016 بدائرة قسم المطرية
- قاموا بتنظبيم مظاهرة دون أخطار الجهات المختصة و التى تمخض عنها الأخلال بالأمن العام و تعطيل مصالح المواطنين و الحيلولة دون ممارستهم لأعمالهم و تعريض حياتهم للخطر وتعطيل المرور و تعريض الأرواح والممتلكات العامة و الخاصة للخطر .
- الأول : أحرز أسلحة بيضاء ” زجاجات مولوتوف ” وذلك فى غير الاحوال المصرح بها قانونا
- السابع عشر : ألهب صواريخ و ألعاب نارية داخل المدن و القرى والتى كان من الممكن أن ينشأ عنها أتلاف على النحو المبين بالأوراق .
وبتاريخ 17 /11/2014 فضت محكمة جنح مستانف النزهة بالمنطوق الاتى ” حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف و الأكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل و المصاريف .
وكانت محكمة الدرجة الأولى ” جنح المطرية ” قد قضت بجلسة 5/3/2016 بمعاقبة المتهمين حضوريا بحبس كلا منهم سنتين مع الشغل عما نسب إليهم و المصاريف “
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى
الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه /
بالطعن عليه
بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم بتاريخ /
/ وفيما يلي أسباب الطعن
بالنقض .
أسبــاب الطعـــن
السبب الأول
فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب
نعى دفاع الطاعن على بالبطلان على أجراءات القبض والتفتيش للطاعن و عدم معقولية حالة التلبس كما أوردها ضابط الواقعة بالأوراق و تساند الدفاع فى ذلك لحقيقة كون البين باوراق الدعوى أن ضابط الواقعة لم يستظهر ماهية حالة التلبس التى كان عليها كل متهم على حدى وما قارفه من أفعال تعد أسهاماُ منه فى الجريمة إذ أن التلبس صفة متعلقة بالجريمة ذاتها بصرف النظر عن المتهمين فيها و أستطرد الدفاع إلى أن حالة التلبس كما اوردها ضابط الواقععة مستحيلة الحدوث ولا يمكن تصورها عقلا ومنطقا حال كون المتهمين فى الوقعة واحد وعشرون شخصا ومن غير المعقول أن يشاهد ضابط الوقعة كلا منهم وما يقوم به من أفعال بالطريق العام يعد أسهاما فى الجريمة ومشاركة فيها و كذا يتابعه ثم يقوم ومنفردا بضبطهم جميعا متلبسين الأمر الذى لا يمكن الركون إليه تحت أى مسمى للنهوذ بحالة تلبس لا يمكن تصورها حتى و أن ادعى الشاهد ضابط الواقعة تحققه منها ومن مظاهرها و أضطلاعه منفردا بالقبض و التفتيش .
سيما وأن ضابط الواقعة الشاهد / مازن جمال الضابط بالأادارة العامة لمباحث القاهرة قد تلقى نبأ الجريمة من الغير و ادعى انه حال انتقاله كما حصل الحكم الطعين مؤدى أقواله بحصر اللفظ :-
“……شاهد جمع من الأشخاص ” الغير محددين بمدونات الحكم ” يقومون بقطع الطريق و أطلاق الأعيرة النارية و ألقاء زجاجات المولتوف و حرق أطارات السيارات و حرق صناديق القمامة و هتافهم ضد الجيش والشرطة و سب رئيس الجمهورية وتمكن ضابط الواقعة من ضبط المتهمين السابق رصدهم و بحوزتهم المضبوطات و بمواجهتهم أقروا …..”
وكان البين من هذا التحصيل لمؤدى الواقعة و الذى استدل من خلاله الحكم الطعين على قيام حالة التلبس كونه قد عامل المتهمين ككتلة واحدة دون تفريد أو أبراز دور كل منهم فلم يبين من خلال تلك الأقوال ما هية حالة التلبس التى كان عليها الطاعن على سبيل المثال وما قام به من تلك الأفعال التى عددها و نسبها إلى المتهمين جميعا دون تمييز وما إذا كان من الهاتفين بالسباب ام قاطعى الطريق او مطلقى الأعيرة النارية أو المولتوف أو مشعل حرائق حتى تعمل محكمة النقض رقابتها على أستدلال محكمة الموضوع على قيام حالة التلبس بالجريمة فى حق الطاعن و من ثم فان الحكم الطعين لم يبين قيام حالة التلبس فى حق الطاعن ومظاهرها أكتفاء بالحديث الجمعى لكافة المتهمين فى عبارات عامة و مجهلة عناها قضاء النقض حين قضى بأن :
إفراغ الحكم فى عبارات معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهله فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من أعمال رقابتها على وجهها الصحيح ومن مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم ” .
نقض 22/3/1976 – س 27 – 337
نقض 10/1/1972 – س 23 – 16 – 57
نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114
نقض 27/4/1975 – س 26 – 83 – 358
نقض 12/1/1982 – س 33 – 4 – 26
نقض 18/1/1982 – س 33 – 7 – 46
وفى بيان الواقعة المستوجبة للعقاب ، جرى محكمه النقض على أن :-
الماده / 310 أ . ج قد أوجبت أن يكون بيان الواقعة المستوجبه للعقاب ، جرى قضاء محكمه النقض على أن :-
المادة / 310 أ . ج قد أوجبت أن يكون بيان الواقعه فى الحكم بيانا تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها ، والظرف التى وقعت فيها ، والأدله التى أستخلصت منها المحكمه ثبوت وقوعها من المتهم ، حتى يتضح وجه إستدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً .
نقض 19/1/1982 – 33 – 8 – 52
نقض 12/6/1978 – س 29 – 119 – 614
نقض 19/2/1973 – س 24 – 50 – 226
نقض 11/2/1973 – س 24 – 32 – 151
نقض 26/2/1968 – س 19 – 49 – 272
فضلا عن ذلك فقد قصد الدفاع تكذيب رواية الشاهد الوحيد للواقعة / مازن جمال الضابط بالأادارة العامة لمباحث القاهرة لكون روايته لا يمكن تصورها عقلا بقيامه بالقبض على واحد وعشرون متهما بمفرده إلا أن الحكم الطعين قد رفع لواء التأييد لتلك الشهادة المستحيلة و تصورها العام الغير محدد المعالم دون بحث ما أثاره الدفاع بشانها و المقرر بقضاء النقض أنه :
لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه ” .
نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق
وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :-
” أن تحقيق الأدله فى المواد الجنائيه هى واجب المحكمه فى المقام الأول وواجب على المحكمه تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكناً وبغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدله الإدانه فى المواد الجنائيه لا يصح أن يكون رهن بمشيئه المتهم أو المدافع عنه ” .
نقض 24/4/78 – س 29 – 84 – 442
نقض 21/2/72 – س 23 – 53 – 214
نقض 25/11/84 – س 35 – 185 – 821
نقض 11/5/45 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 – رقم / 2 – ص 2
نقض 25/3/46 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 – 120 – 113
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت إطراحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما أوردته رداً عليه بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائع لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع قبل أن ينحسم أمره فأن حكمها يكون معيباً ” .
نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714
وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد تصدى بالرد للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس وعدم معقولية تصور الواقعة بركونه إلى أقوال ضابط الواقعة وما قام به من أجراءات مجهلة وغير واضحة لا يبين من خلالها حالة التلبس لكل متهم و ماهيتها سيما و أن الحكم الطعين قد أفرد عقوبة مخصصة للمتهم الأول و السابع عشر لحيازتهم المضبوطات ولم يمد أثرها إلى جميع المتهمين بأعتبارهم شركاء فى الجريمة بما يعنى أن حالة التلبس تستوجب نسبة الفعل الاجرامى لكل متهم بما يتعين معه أبراز حالة التلبس لكل منهما ومظاهرها و كان التصور فى حد ذاته مستحيلا وقد طرح الدفاع منعاه بشأن أستحالته و أستحالة أستنباط ماهية حالة التلبس للطاعن من خلاله إذ انه تصور عام غير محدد المعالم أفرغه الحكم بمدوناته و أتخذ منه سبيله لأطراح دفاع الطاعن الأمر الذى يصم الحكم بالفساد فى الأستدلال و القصور فى التسبييب و يوجب نقضه .
السبب الثانى
قصور اخر فى التسبيب
البين من مطالعة الحكم الطعين أنه قد أعرض ونأى بجانبه عن الدفع الجوهرى المبدى من الطاعن ببطلان التحريات لعدم جديتها بما وصم مدونات الحكم الطعين بلقصور فى التسبيب حين رفع لواء لتأييد للتحريات وكفايتها معرضاً عن ما أبداه دفاع الطعن بشأنها من مناعي يترتب عليها ثبوت عدم جدية التحريات وكان هذا لقصور حين تذرعت محكمة الموضوع بسلطتها التقديرية وكفاية أطمئنانها إلى التحريات بذاتها .
والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه أن ما يظنه قضاء الحكم الطعين مواجهة من جانبه لعنصر التحريات وتقدير لكفايتها يعد وبحق ألتفات منه عن الرد على الدفع من الأساس ولا ندرى ما هية الصراحة والوضوح التى بدت للحكم من التحريات و الكفاية لما جاء بها من بيانات ولم يورد الحكم الطعين سوى عبارة تصلح لكل قضية ولا يستفاد منها ثمة رد تواجه به المناعى على التحريات أو تتعرض لعناصرها المميزة و السائغة كما ان النعى بالبطلان أستنداً للعدم جدية التحريات لا يصلح الرد عليه بقالة الاطمئنان لشخص مجريها المقصود من الدفع أبطال ما قام به من إجراءات التحريات وقد أستقر قضاء لنقض على أنه :
ولا يجوز بحال إطراح المحكمة الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها اطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعي بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وللدفاع ، وعلى المحكمة أن تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد استعراضها وكذلك فى كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم على نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه ، ما دامت المحكمة قد أقامت قضائها بإدانة الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 –
طعن 7079 – لسنه 55 ق
نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 –
طعن 5590 لسنه 52 ق
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 –
طعن 720 لسنه 47 ق
فأذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد ألتفت عن الدفع الجوهرى المبدى من دفاع الطاعن ببطلان التحريات لعدم جديتها وقد جاء رده متسانداً لسلطته التقديرية بشان تقدير التحريات أحجام الحكم الطعين عن أبداء الرأى فيما أثاره دفاع الطاعن بشأن التحريات وألتفاته عنها معلنا ً أطمئنانه للتحريات بمطلقها بما يصم قضاءه بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه .
السبب الثالث
الخطأ فى تطبيق القانون
والفساد فى الاستدلال
عول الحكم الطعين فى قضاءه بإدانة الطاعن على ما انتهى إليه بمدوناته من ما نسبه للطاعن من إقرار بمحضر الضبط بمقارفته للجريمة المسندة إليه بما يصم قضاءه بالخطأ فى تطبيق القانون
ذلك أن الحكم الطعين قد نسب الى الطاعن الإقرار بمحضر الضبط بارتكاب الجريمة دون معين صحيح قانوناً من أوراق الدعوى لكون الطاعن لم يوقع على محضر الضبط بما يسبغ الحجية على ما نسب إليه من أقوال بالحكم الطعين ولا يعدو ما نسب إليه من إقرار بارتكاب الجريمة سوى جزء من شهادة ضابط الواقعة التى سبق وحصلها الحكم بمدوناته باعتباره مجرد إخبار من الشاهد بمحضره بان الطاعن قد وردت على لسانه أقوال بعينها – وهو أمر محل منازعة من جانب الطاعن بشان صحة شهادة ضابط الوقعة برمتها وموافقتها للواقع و بطلانها لكونها وليدة إجراءات قبض باطلة – ولما كان الإقرار أو الاعتراف بالواقعة فى محضر الضبط أمر أخر يختلف عن هذا الإخبار من جانب ضابط الواقعة إذ يخضع بحسب الأصل فى إثباته للقواعد العامة للإثبات التى تقيد القاضي الجنائي فى مجال قضائه بالإدانة وحده فيتعين حين يستخلص الحكم دليل للإدانة أن يلتزم بالقواعد العامة للإثبات وبمشروعية الدليل معاً فإذا كان الدليل المتساند إليه يخالف القواعد العامة للإثبات و غير مشروع قانوناً فلا يجوز التساند إليه فى القضاء بالإدانة , أما بصدد القضاء بالبراءة فان القاضي الجنائي له حرية أكبر فى تقدير الأدلة ووزنها والاطمئنان إليها بما يستقر بوجدانه 0
بيد أن انقضاء الحكم الطعين قد نحى منحى مغايراً لهذا النظر حين اغفل مدى موافقة تسانده لما عزاه من إقرار للطاعن بمحضر الضبط للقواعد العامة للإثبات أو للاعتراف المعول عليه قانوناً ذلك أن الإقرار سواء كان قضائياً أو عرفياً يخضع لما ورد بنص المادتين 103, 104, من قانون الإثبات بصدد صحة التساند إليه قانوناً وكيفية استخلاصه والأخذ به .
وليس هناك من شك بان ما نسب الى الطاعن من وجود إقرار بارتكاب الجريمة بمحضر الضبط يعد إقرار فى غير مجلس القضاء ووفقاً للمادتين سالفتى الذكر فانه يتعين للأخذ به أن يصدر عن الطاعن صحيحاً مرتباً أثاره فى جانبه ويصح نسبته إليه قانوناً عن إرادة حرة وان يتضمن تفصيلات الوقائع التى يقر بها الطاعن ومن الناحية المدنية البحتة إذا كان الإقرار يتضمن واقعة تزيد عن النصاب القانوني وجب إثباته كتابة باعتباره عملاً من أعمال التصرف فما بالنا إذا كان الإقرار بارتكاب جريمة يصدره شفاهة الطاعن لضابط الواقعة دون تفصيلات توضح كيفية ارتكابه للجريمة ثم من بعد ذلك يوقع على أقواله أما أن يأتي المحضر خلوا من توقيع الطاعن على أقواله بالمحضر وإقراره كي يكون حجة عليه فهو أمر لا يمكن التعويل عليه ولا على ما ورد بمحضر الضبط لكونه لا يحمل ما يفيد صحة نسبة الإقرار للطاعن0
وقد أستقر الفقه بهذا الشأن على انه :-
الاقرارغير القضائي هو الذى فى غير محل القضاء اصلاً ويشترك الإقرار غير القضائي مع الإقرار القضائي فى طبيعته من حيث انه عمل قانوني اخبارى من جانب واحد وانه يعتبر من أعمال التصرف وانه حجة قاصرة ويختلف عنه فى انه لا يصدر فى مجلس القضاء فى ذات القضية المتعلقة بالمقر به , فالإقرار الذى يصدر فى مجلس القضاء فى قضية أخرى ولو كانت بين نفس الخصوم بعد فى الدعوى الأخرى إقرار غير قضائي ومن أمثلة الإقرار غير القضائي ايضاً القرار الصادر فى خطاب أو فى تحقيق تجريه النيابة أو فى محضر جمع الاستدلالات أو فى تحقيق ادارى أو شفاهة غير انه يجب التميز بين إثبات قيام الإقرار وبين حجيته فى الإثبات وهو يقوم بصدوره من المقر شفوياً و فى ورقة مكتوبة , فان كان شفوياً وانكره من نسب اله وجب على من يحتج به أن يثبت ولاً صدوره من خصمه وخضع فى ذلك للقواعد العامة فى الإثبات فإذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن خمسمائة جنيه جاز له إثبات صدور الإقرار بالبينة القرائن وأن زادت قيمة الدعوى على هذا المقدار لم يجزا إثبات صدور الإقرار إلا بالكتابة أو بشهادة الشهود فى الحالات التى جوز فيها الإثبات بذلك استثناء كوجود مانع و مبداء ثبوت بالكتابة وفقاً للقواعد لمقررة فى هذا الشأن
راجع التعليق على قانون الإثبات للأستاذين الدناصورى وعكاز –الطبعة العاشرة ص 1084
وقد قضى كذلك بأنه :-
يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين وان يكون معتبراً المقر تعبيراً عن إرادة حقيقية
نقض 2/4/1978 الطعن رقم 1062 لسنة 47ق
وحاصل القول مما سبق أن ما تناولناه بشان حجية الإقرار ونسبته للمقر من الناحية المدنية البحتة هي أصول يستلزم مراعاتها بصدد القضاء بالتساند لما نسب للمقر من أقوال فى المسائل المدنية, فما بالنا بصدد التأثيم الجنائي حين يعزى للطاعن بإقراره بارتكاب الجريمة دون سند صحيح من الأوراق اكتفاء باطمئنان المحكمة بأنه قد صدر عنه ملتفتة عن إنكاره التام للواقعة وما تم من إجراءات بمحضر الضبط فى تحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة وفى شأن الإقرارات ، وكل ما يستوجب الحصول على دليل كتابي قضت محكمه النقض بأنه :-
التسجيل الصوتي يعد ولا ريب أقرار غير قضائي ، ولما كانت الطاعنة تسلم فى أسبابه طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات فى القانون المدني ، وإذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابي فى هذه الصدد ، فأن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه ” .
نقض 22/2/1970 – س 21 – 67 – 272
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق – وإن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة “.
نقض 24/1/1977 – س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1078 / 46 ق
نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 – ص 878 – طعن 615 / 55 ق
واغلب الظن بل اكبر اليقين أن الحكم الطعين حين نسب الى الطاعن انه اقر باقتراف الجرم بمحضر الضبط كان قد استقر فى وجدانه حقيقة أن ذلك يعد وبحق من قبيل الاعتراف المرتب لأثاره القانونية فى جانب الطاعن بارتكاب الجريمة واعتبارها أقوال للطاعن يمكن إدانته بموجبها عن لجريمة وليس هذا ببدع من عندياتنا فقد طرح الحكم الطعن ما أبداه الطاعن من إنكار بأقواله بالتحقيقات وجلسة المحاكمة و اكتفى بالتساند لما نسب إليه من أقوال بمحضر الضبط والتي لا دليل على نسبتها إليه وأعلن اطمئنانه إليها لمجرد قول ضابط الواقعة بمحضره أن الطاعن قد أقر له ولم يفطن الحكم الطعين لكون قضاء النقض قد تواتر بهذا لشأن على أنه
الاعتراف ” الذى يؤاخذ به المتهم فى المواد الجنائية يجب أن يكون نصاً فى اقتراف الجريمة ، وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً نقض 8/1/1931 – مجموعه القواعد القانونية
نقض 10/5/1960 – س 11 – 85 – 441 ،
نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331
نقض 13/1/1974 – س 25 – 2 – 16 –
فإذ ما تقرر ذلك وكانت أوراق الدعوى لا تحمل ما يمكن عده أقرار للطاعن بمقارفة الجريمة يمكن أن يعزى إليه وكان ما ذكره الحكم الطعين بهذا الشأن يعد وبحق أخذ بما لا سند له بالأوراق وكان تقرير قضاء الحكم الطعين بوجود أقرار من جانب الطاعن بارتكاب الجريمة تعسفاً من جانبه فى الاستدلال لو فطن لفساده وعدم صحة اعتبار الطاعن مقر بارتكاب الجريمة ربما تغير لديه وجه الرأي فى الدعوى وبخاصة مع تعذر معرفة مبلغ أثر ما وقر بيقينه بشأن أقرر الطاعن بارتكاب الجريمة فى تكوين عقيدته بالإدانة بما يفسد استدلاله للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الأخر فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت الى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فأن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه“.
نقض 6/6/1991 – س 42- 125- 913
السبب الرابع
عــن طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ
الطاعن له أسرة يعولها وينفق عليهم وليس لهم من مورد سوى عمله ووظيفته وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبله و أسرته وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بنـــــاء عليــــــه
يلتمس الطاعن :-
أولاً :- قبــــــول الطعــــــن شكـــــلا .
ثانياً:- وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن
ثالثاً:- و فى الموضوع : بنقضه والاحاله .
وكــــيـل الـطـاعـن