قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ============ …………………( المتهم الخامس )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة (الاولى جنوب ) ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة …………………………………………( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة الاولى جنوب فى القضية رقم 7685 لسنة 2011 جنايات المقطم المقيدة برقم 3478 لسنة 2011 كلى بجلسة 5/4/2016 والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة ===بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما و ألزمته بالمصروفات الجنائية “
الوقائع
اسندت النيابة العامة إلى الطاعن واخرين سبق الحكم عليهم أنهم فى يوم 15/11/2011 بدائرة قسم المقطم – محافظة القاهرة .
المتهم الخامس :
أشترك بطريق الأتفاق والتحريض و المساعدة مع المتهمين الاول والثانى و الثالث والرابع فى قتل المجنى عليها / رولا أسماعيل محمد عمورة بأن أتفق مع المتهم الثالث على قتلها مقابل مبلغ مالى و حرض المتهمين الاول و الثانى و الرابع و ساعدهم بأن أمدهم بالبيانات الخاصة بها والتخطيط لأرتكاب الجريمة فتمت الجريمة بناء على النحو المبين بالتحقيقات بوصف التهمة الاولى .
و بتاريخ 5/4/2016 قضت محكمة جنايات القاهرة بالمنطوق الأتى ” حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة =====بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما و ألزمته بالمصروفات الجنائية “
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / =====بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم
بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أسباب الطعن
السبب الأول
الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب
على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد ركن فى قضاءه بادانه الطاعن إلى أقوال المتهم / مصطفى عماد مصطفى عبدالرحيم باشتراك الطاعن فى ارتكاب الجريمة الأمر الذى دعاه للاطمئنان إلى تلك الاعترافات كدليل معول عليه للأدانه بما أورده بمدوناته وننقله عنه بحصر لفظه……
(وحيث أنه بسؤال مصطفى عماد مصطفى عبدالرحيم بالتحقيقات قرر ان المتهم الخامس هشام والثالث طلبا من تامر بدور قتل المجنى عليها طليقة الثالث ووافقهما على ذلك و أضاف أن المتهم الخامس هشام أصطحب المتهم تامر بدور لتعريفه بمسكن المجنى عليها و الصيدلية التى تعمل بها وقام تامر بدور بتجهيز الدراجة النارية التى قادها المتهم الثانى وقام الاول بأطلاق العيار النارى صوب المجنى عليها …….”
كما أفصح عن مبلغ تأثير تلك الاعترافات فى عقيدته ونسبتها إلى الطاعن باعتبارها دليلا معول عليه فى ادانته وكأنها اعتراف صدر منه حين تساند إلى تلك الأقوال فى أسناد أشتراك الطاعن فى الجريمة بطريق الأتفاق والتحريض والمساعدة بأرشاد المتهمين الباقين إلى مكان تواجد المجنى عليها و أمدهم بمعلومات عنها ولم تقم تلك التهمة فى يقين محكمة الموضوع إلا من واقع أقوال المتهم المشار إليها إذ لم تشى أوراق الدعوى عن تلك الوقائع سوى بهذا الاقرار المنسوب للمتهم المشار إليه
ولما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه قد جافى وجه الصواب باتخاذه من تلك الاعترافات دليل يسوقه بمدوناته لادانه الطاعنالمخالفة لصحيح القانون ذلك ان تلك الاقوال الصادرة من باقى المتهمين لا تتوافر فيها اسس الشهادة الصحيحة المعتد بها كدليل لكونها قد صدرت دون حلف يمين وانما تعد تلك الاقوال محض استدلال قد تسوقه المحكمة لتعزيز الادلة التى بين يديها ومن ناحية أقرب لا يمكن وصفها بأنها تعد دليلا واعترافا من جانب المتهم الاخر الذى استطال إليه هذا الاعتراف لاعتبارات عدة اجملها الفقة فى قولة :
وصف أقوال المتهم فى الدعوى على متهم أخر فيها بأنها اعتراف متهم على متهم إنما هو وصف خاطئ يجافى الصواب حيث قصارها محض شهادة غير كاملة لتحلف اليمين ولا تعدوا ان تكون من قبل الاستدلال التى يجوز للمحكمة ان تتعزز بها ما لديها من ادلة لاان تقوم مقام الدليل .
راجع رؤوف عبيد – الاجراءات الجنائية صـ638 .
وقد نحت محكمة النقض ذات المنحى السديد بوضع اعتراف المتهم على الاخر فى اطاره الصحيح من حيث تقدير كفايته ومدى الاعتداد به بأحكام القضاء باعتباره مجرد استدلال فقضى من قديم بأنه :
الاعتراف اقرار من المتهم يصلح دليلا عليه وحده اما بالنسبة للغير فلا يعد اعترافا انما هو من قبل الاستدلالات التى يجوز للمحكمة ان تعزز بها ما لديها من ادلة .
نقض 23/5/1949 مج القواعد القانونية – الجزء 7 رقم 911 لسنه 889
وعله ذلك ان صاحب هذه الاقوال من المتهمين مدفوع برغبة شخصية غايتها النأى بنفسه عن حلبه الاتهام ودفعه والقاء تبعته على باقى المشتبه بهم فيه حتى ولو كانت تلك الاقوال لا تتوافق مع الحقيقة والواقع من ثم فان تلك الاقوال والاعترافات التى يتبناها قضاء الحكم المطعون منه كدليل ويعلن اطمئنانه اليها كاعتراف كامل ليست صادرة عن رغبة خالصة من جانبى المتهمين المعترفين فى خدمة العدالة والحقيقة بقدر ما هى محاولة للافلات من الجريمة .
ومهما يكن من أمر فان قضاء الحكم المطعون فيه لم يكن بوسعه تجنب تلك السقطة بقضائه وألا لأتى هذا القضاء خاليا تماما مما يمكن ان يعد دليلا يمكن ان ينسب به الى المتهم من خلاله الأشتراك فى الجريمة بطريق الأتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب الجريمة فكل ما ورد بقضائه من شهادات راح يعددها دارت حول وجود خلافات مع المتهم الثالث دون أشارة للطاعن ولم يبق لديه سوى التحريات واقوال مجريها التى لا يمكن ان ترقى لمرتبة الدليل ومن ثم فلم يعد لديه من سبيل سوى ان يركن فى عقيدته بالادانه الى تلك الاقوال الصادرة من المتهم المعترف أعترافا لا يلتئم مع واقع الدعوى حتى يحيل فيها الجريمة على الطاعن ويلقيها على عاتقه ومن ثم فان وجه السداد نقض الحكم المبنى على اقوال متهم على اخر باعتبار ان الادلة ضمائم متسانده فى حالة سقوط احدها يتعذر معرفة مبلغ الاثر الذى كان للدليل فى تكوين عقيدة القاضى الجنائى حال قضاءه بحيث لو فطن لوجه العوار فى استدلاله به لما كان انتهى الى قضائه مدار الطعن الامر الذى يوجب نقضه .
السبب الثانى
الفساد فى الاستدلال
تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بكيدية الاتهام وتلفيقه لوجود خلافات سابقة بين مجرى التحريات ” الشاهد الاول” والطاعن وقدم سندا لذلك أفادة صادرة عن مدير الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية والتى تفيد وجود شكوى من الطاعن قبل الرائد/ أشرف سيف الدين بقطاع أمن القاهرة لوجود خلافات عائلية يتدخل فيها المذكور و أن مجرى التحريات قد حررها مجاملة لزميله الشاهد أشرف سيف الدين زميله للانتقام من الطاعن المنبت الصلة عن الجريمة والزج به بعد أن تكشفت أطراف الجريمة و مرتكبيها .
بيد أن محكمة الموضوع قد صدفت عن هذا الدفاع الجازم الذى قصد من خلاله تكذيب الشاهد مجرى التحريات وكذا الشاهد / أشرف سيف الدين و كأنه لم يبدى بين يديه ولم يقدم المستند سنده بين يديه مطلقا و تساند إلى التحريات و أقوال مجريها ثمة اشارة لمنعى الطاعن بشأنها و رد المحكمة السائغ على هذا الدفع وفقا للمقرر بقضاء النقض من أنه :
أن الدفاع الذى قصد به تكذيب أقوال الشاهد لا يسوغ الإعراض عنه بقاله الأطمئنان الى ما شهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره للدفاع قبل أن ينحسم أمره بتحقيق تجربه المحكمه ولا يقدح به هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أجراء هذا التحقيق مادام أن دفاعه ينطوى على المطالبه بإجرائه
نقض 30/12/81 – س 32 – 219 – 1220
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الأقبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .
نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714
و قد قضت محكمه النقض فى العديد من أجكامها بأنه :-
من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع “.
نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228
نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378
نقض 30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59 ق
ولما كان الحكم الطعين قد ركن لشهادة مجرى التحريات ولم يفطن لما ابدى من دفاع و كانه دفاع قدم فى دعوى اخرى ولم يطرح بين يديه و لم يشر إلى المستند الجوهرى المقدم من دفاع الطاعن للتدليل على تلك الخصومة بين الطاعن و الشاهدين بما يؤكد كونه لم يطالع اوراق الدعوى عن بصر و بصيرة ولم يفطن لما قدم من أوراق بها و لو فطن لها لم أنتهى لقضاءه بالادنة ولتغير لديه وجه الراى فى الدعوى الامر الذى يصم الحكم بالقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع .
السبب الثالث
فساد الحكم فى الأستدلال و قصوره فى التسبيب
كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بادانه الطاعن تسانده على دعامتين اساسيتين تساند اليهما ضمن ادله ثبوته تمثلت اولهما فى أقوال شهوده مجتمعين وهم هدى عبدالله عبدالفتاح ’ عبدالله أسماعيل محمد , أشرف محمد سيف , أحمد حسن على حسن , ايمان عبدالفتاح محمد أحمد و التى دارت جميعها حول وجود خلافات مع المتهم الثالث وتهديدات من جانبه للمجنى عليها بالقتل والتى حصلها الحكم على النحو التالى :
” و شهدت هدى عبدالفتاح أن المتهم الثالث قد حرض على قتل المجنى عليها على النحو الثابت بالتحقيقات
و شهد عبدالله أسماعيل محمد بمضمون ما شهدت به سابقته
و شهد أشرف محمد سيف بمضمون ما شهد به اللشاهدين الثانية والثالث
و شهد أحمدحسن على حسن أنه سمع اطلاق نار فى تاريخ الواقعة و شاهد المجنى عليها تنزف من صدرها فنقلها إلى المستشفى وتوفيت و شهدت أيمان عبدالفتاح محمد أحمد بأن المجنى عليها أخبرتها عدة مرات أن المتهم الثالث هددها بالقتل عدة مرات فى الفترة الاخيرة ..”
واستطرد الحكم الطعين فى ثانى دعائمه للتساند إلى بيان وارد من شركات المحمول بشان مكالمات هاتفية على هاتف الطاعن و باقى المتهمين على النحو التالى :
” … وقد ثبت من شهادات شركات المحمول ببيانات المكالمات والنطاق الجغرافى للهواتف الخاصة بالمتهمين أنه كان على أتصال دائم مع كل من المتهمين الثالث والرابع للاعداد لارتكاب تلك الجريمة وهى قتل المجنى عليها سالفة الذكر طبقا لما هو وارد و صادر ووارد تلك الهواتف التى كانوا يستخدمونها بأسمائهم ….”
وواقع الحال أن تساند الحكم الطعين إلى تلك الأدلة على حالها كما وردت بمدونات قضاءه يصيبه بالعوار من وجهين يتمثلان فى الاتى :
: الوجه الاول
ان الحكم الطعين إذ أستدل بأقوال الشهود المار ذكرهم بعاليه لم يورد بمدوناته فحوى أقوال الشاهد التى أستشف من خلالها هذا التحريض من قبل المتهم الثالث ومظاهره التى بدت من تلك الاقوال و كيف أستخلص هذا التحريض من خلالها أكتفاء بأن أحال فى مضمون شهادة أولاهما إلى التحقيقات و الباقين أحال مضمون شهادتهم إلى شهادة الاولى دون أن بستظهر نصا ما قالته الشاهدة ويعد مبينا لوجود تحريض من قبل المتهم الثالث على الجريمة تحديدا حتى تعمل محكمة النفض رقابتها بشأن صحة أستخلاص محكمة الموضوع لوجود التحريض من عدمه من واقع أقوال الشهود المشار إليهم .
ولم يقتصر هذا العوار على الدليل المستمد من أقوال الشهود المشار إليها و انما أستطال إلى أستدلاله كذلك بالمكالمات الهاتفية التى قرر بتبادلها بين المتهمين ومن ضمنهم الطاعن فلم يورد أرقام تلك الهواتف التى نسبها إليهم و إياً منها يخص الطاعن و عدد المكالمات المتبادلة و توقيتها و مدتها وهل هى سابقة على الجريمة أم معاصرة لها أو تالية لأرتكابها حتى يتسنى كذلك لمحكمة النقض مراقبة صحة أستنباطه لهذا الأستدلال و مضمونه ومن ثم فان الحكم الطعين قد قصر فى بيان فحوى أقوال الشهود أكتفاء بقالته على النحو الوارد بالتحقيقات و قصر فى بيان مضمون أستعلام شركات المحمول وفحواه بما يحول دون مراقبة صحة أستنباطه و المقرر بقضاء النقض أنه :
الغرض من تسبيب الاحكام ان يعلم من له حق المراقبة على احكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ما هى مسوغات الحكم وهذا العلم لا يتأتى بالمبهمات التى من قبيل ما اخذ به الحكم المطعون فيه بل لا بد لحصوله من بيان مفصل ولو الى اقل قدر تطمئن معه النفس والعقل الى ان القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكمه على هذا الوجه الذى ذهب اليه دون وجه اخر مباين او متاقض له .
نقض 28/2/1929 مجموعة القواعد القانونية
جزء 1 – رقم 183 صـــ223
وقضى بأنه :
قول الحكم ان المتهمة ثابتة فى حق المتهمة من واقع بلاغ المجنى عليها وهى تشكل اركان جريمة السرقة المنصوص عليها قانونا دون ان يبين وجه استدلاله ببلاغ المجنى عليه على ثبوت المتهمة بعناصرها القانونية كافة فى حق الطاعنة وفى ضوء التكييف الصحيح للواقعة فان الحكم يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون قاصر البيان بما يستوجب نقضه .
الطعن رقم 909 لسنه 50ق جلسة 26/11/1980
الطعن 26/11/1990 – س 31-200-2037
وقضى لذلك بأنه :
يجب الا يجمل الحكم ادله الثبوت فى الدعوى بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم
نقض 19/11/1972 – س 273-1211
وقضى كذلك بأنه :
من المقرر انه يجب ايراد الادلة التى تتساند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا فلا يكفى فى مجرد الاشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه بين منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الادلة التى اقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها وحتى تستطيع محكمة النقض مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما اوردها الحكم والا كان معيبات .
نقض 7/1/1985 – س 26-6-63
الطعن رقم 8106 لسنه 54ق
كما قضى كذلك بأنه :
من المقرر انه يجب ايراد الادلة التى تستند اليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا فلا يكفى مجرد الاشارة اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبنى منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الادلة التى اقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها و تستطيع محكمة النقض مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما اوردها الحكم والا كان معيبا .
نقض 7/1/1985 س26-6-63 الطعن 8106/54ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يحصل مؤدى اقوال شهود الأثبات و احال فى بيانها للتحقيقات على نحو مبهم لا يبين من خلاله ماهية التحريض الذى أسنده للمتهم الثالث وساقه بمدوناته من واقع أقوال الشهود ولم يبين من واقع بيان شركات المحمول ماهية المكالمات المتبادلة من ناحية توقيتها و أرقام الهواتف و معاصرتها للواقعة من عدمه الامر الذى يصم الحكم الطعين بالقصور .
الوجه الثانى :
و اقع الحال ان تساند الحكم الطعين إلى أقوال الشهود المار ذكرهم وهم كلا من هدى عبدالله عبدالفتاح ’ عبدالله أسماعيل محمد , أشرف محمد سيف , أحمد حسن على حسن , ايمان عبدالفتاح محمد أحمد فى حق الطاعن و كذا تسانده لما أورده من أشارة لوجود بيان من شركات المحمول يقرر بوجود مكالمات متبادلة بين المتهمين الثالث والرابع والطاعن لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى إلى مشاركة الطاعن فى الجريمة بالتحريض او الاتفاق أو المساعدة لكون تحريض الثالث أن صح لا يشير إلى الطاعن و لكون تبادل مكالمات هاتفية دون الوقوف على فحواها لا يبين ضلوع الطاعن فى الجريمة سوى من قبل الظن و الأحتمال بما لا يمكن ان يقوم عليه الأتهام المسند للطاعن والمقرر بقضاء النقض :
الازم فى اصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا إلى مارتبه عليه من نتائج فى غير ما تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق .
نقض 17/5/1985 ـ س 36 ـ 158 ـ 778
نقض 24/1/1977- س 38 –28 132
وقضى أيضا بأنه :ـ
إذا كانت المحكمة على ما هو ظاهر من حكمها قد فهمت شهادة الشاهد على غير ما يؤدى إليه محصلها الذى اثبته الحكم
د
وقد قضت محكمة النقض بأنه :ـ
” لا يجوز للمحكمة أن تتدخل فى رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها . أو أن تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته . بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هى اطمأنت إليها أو أن تطرحها أن لم تثق لها ”
- نقض 21/6/1979 – س30 – 152 – 717
- نقض 7/5/1972 – س 23 – 141 – 649
- نقض 30/4/1963 – س 14 – 76 – 385
كما قضت محكمة النقض بأن :ـ
” إذا كانت المحكمة على ما هو ظاهر من حكمها قد فهمت شهادة الشاهد على غير ما يؤدى إليها محصلها الذى اثبته فى الحكم واستخلصت منها مالا تؤدى إليه واعتبرته دليلا على الادانه فهذا فساد فى الاستدلال يستوجب نقض الحكم :
- نقض 14/4/1953 – س 4 – 26 – 720
كما قضت محكمة النقض بأنه :ـ
” إذا كان من حق المحكمة أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد فأن حد ذلك ومناطه أن لا تحيد عن المعنى المفهوم لها . وأنه إذا لم تكن المحكمة ملمه الماما صحيحا بحقيقة الاساس الذى قامت عليه الشهادة مع أنها لو تبينته على واقعة لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها فى الدعوى فأن الحكم يكون معيبا بقصور فى البيان أدى إلى فساد الاستدلال بما يستوجب نقضه ”
- نقض 25/11/1974 – س 25 – 165 – 765
و إذا استخلصت منها مالا يؤدى إليه واعتبرته دليلا على الادانه فهذا الفساد فى الاستدلال يستوجب نقض الحكم
نقض 14/4/1953 –س 4-360-720
فالاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .
- نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
- نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
- نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
- نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
- نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120
نقض 2/12/1973 – س 24 2
و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده
نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق
وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان أستدلال الحكم الطعين بالمكالمات الهاتفية المتبادلة بين المتهمين والطاعن التى لا يعرف فحواها كسند للأدانة و التى لا يمكن الجز م بمضونها كسند للادنة دون مع كون ذلك لا يتأتى بطريق اللزوم العقلى و تسانده كذلك لمضمون شهادة الشهود بشأن تحريض المتهم الثالث والتى لا يمكن عدها دليلا على الطاعن بمكان إذ لا تشر إليه من قريب او بعيد فأن الحكم الطعين يعد فاسدا فى الاستدلال الامر الذى يتعين معه نقضه .
السبب الرابع
القصـــــور فى البيــــــــــــــــــــان و تناقض أسباب الحكم
الحكم الطعين وقد ران عليه التناقض والتخاذل واختلت عناصر واقعة الدعوى فى ذهنه وعجز فى اسناده عن اسباغ التكييف القانونى الذى دان بموجبه الطاعن فها هو تارة يدعى أنه شريك بالتحريض على الجريمة حين يورد مؤدى الواقعة فى مستهل أيراده لمضمون الواقعة أن دور الطاعن يقتصر على تحريض المتهم الرابع على أرتكاب الواقعة لا غير وسار الحكم على هذا الدرب ثم ما لبث أن وقف على عقبيه متناقضا مع فكرته عن الجرم المسند للطاعن فنادى بأنه قد قدم المساعدة للجناة عن طريق ارشادهم على محل اقامة المجنى عليها ومكان عملها و أنه قد حرضهم بشكل مباشر عن طريق لقائهم فى نقابة المحامين دون أن يورد مصدر هذه الواقعة المجهولة التى ساقها بشأن اللقاء بالنقابة من أوراق الدعوى و شهادة شهودها و أقوال متهميها ولا ندرى مع هذا التناقض والتنافر سوى اختلال فكرة الدعوى فى ذهن الحكم وعقيدة المحكمة التى اصدرته
ولما كان الشارع قد أوجب أنه يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وتحديد الاسانيد والحجج التى بنى عليها فى بيان مفصل وعلى بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ولا يكون ذلك إذا جاءت أسباب الحكم قد شابها اضطراب وتتناقض يفصح عن اختلال فكرته عن موضوع الدعوى وعناصر الواقعة بمالا يمكن المطالع من استخلاص مقوماته سواء فيما يتعلق بالواقعة أو بالتطبيق القانونى ويؤكد على أن قضاء الحكم المطعون فيه لم تتكون لديه العقيدة السليمة حول الواقعة وتكييفها القانونى بما يفصح عن بأن احكم فى هذا الصدد قد انطوى على خطأ فى التحصيل أدى بالتالى إلى فساد فى التدليل للمستقر عليه بهذا الشأن من أن :ـ
إذا كان ما أورده الحكم من اعتبار المتهم فاعلا أصليا فى جناية الاختلاس التى وأنه بها ثم اعتبرته من بعد إلى اعتباره شريكا فيها ، ثم انتهاؤه إلى أنه فاعل أصلى فى الجريمة تلك يدل على اضطرابه فى بيان واقعة الاختلاس وهى الجريمة ذات العقوبة الاشد التى أوقع على المتهمين عقوبتها عملا بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ويفصح عن أن الواقعة وعناصرها لم تكن مستقرة فى ذهن المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يتعذر معه بالتالى على محكمة النقض تبينى صحة الحكم من فساد .
نقض جنائى س 34 ص 778
وقضى أيضا بأنه :ـ
الحكم يكون معيبا إذا كان ما اوردته المحكمة فى حكمها يناقض بعضه البعض الأمر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التى استخلص منها الادله مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما تعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض عن أعمال رقابتها على الوجة الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقراء الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه أن يعرف على أى اساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى .
نقض 4/11/1982 ـ س 33 ـ 847
الطعن رقم 233/52 ق
نقض 9/11/1977-س 28 –9 – 44
الطعن رقم 94 /46 ق
وقضى كذلك بأنه :ـ
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد جعل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء محاكمة الطاعن أمام محكمة الجنح المستأنفة قدم المدافع عنه خمس مخالصات منسوب صدورها من مأمورية الضرائب العقارية غير أنه تبين أنها مزورة ـ وبعد أن ساق الحكم الادلة التى صحت لدى المحكمة خلص إلى القول بأنه بالنظر إلى ما تبين من عدم المام الطاعن بالكتابة فأنه يكون قد ثبت لدى المحكمة اشتراكه فى جريمة تزوير تلك المخالصات ثم عاد الحكم فى موضع أخر منه يصف الطاعن بأنه فاعل أصلى . لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة النقض أن تفصل فى الطعن على ما تراه متفقا وحقيقة والعيب الذى شاب الحكم متى اتساع له وجه الطعن وكان هذا الذى أورده الحكم على الصورة المتقدمة إذ يصف الطاعن تاره بأنه شريك فى جريمة التزوير وتاره أخرى بأنه فاعل أصلى أنما يصم الحكم بالتناقض والتخاذل الذى ينبئ عن أن عناصر الواقعة لم تكن مستقرة فى ذهن المحكمة لاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على أى اساس كونت المحكمة عقيدتها فى الدعوى ويعجز بالتالى محكمة النقض عن أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة وهو ما يتسع له وجه الطعن
نقض 1/4/1986 مجموعة المكتب الفنى
1 لسنة 37 ص 445
ومهما يكن من أمر فأن الحكم الطعين قد تردى فى هذا العوار البين بأن حمل بمدوناته هذا القدر من التناقض والتنافر فى بيان حقيقة الواقعة حين لم يستطيع أن يورد الأدلة الواضحة المنتجة على توافر أحد الوصفين للجريمة الواردة من بقضائه سواء باعتبار الطاعن شريك بالتحريض أم بالمساعدة وكان ذلك صدى لازما لما ران على الحكم من قصور فى التسبيب شمل كافة اسانيده التى طرحها بمدوناته وقد أدى هذا القصور فى بيانه للواقعة إلى هذا القدر من التنافر والتناقض الذى يستعصى على الموائمة بمدوناته
وذلك كله وفقا لما عناه الشارع من ضوابط للتسبب بنص المادة 310 أ . ج وتوافر قضاء النقض عليها أذ قضى فى تلك بأنه :ـ
( أن القانون أوجب فى كل حكم صادر بالادانه أن يشمل على بيان الواقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بيانا يتحقق به اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها أو أن تبنى الأدلة المستخلصة منها ومضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى استند إليها كى تتمكن محكمة النقض من أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم وإلا كان معيبا لقصوره .
نقض 25/3/1973 – س 24 – 78 – 365
نقض 8/12/1981 – س 31 – 189 – 1063
نقض 8/6/1983 – س 34 – 147 – 738
نقض 31/1/1984 – س 35 – 19 – 95
وقضى كذلك بأنه :ـ
أفراغ الحكم فى عبارات عامة معماه أو وضعه فى صورة مجملة أو مجهلة لا تحقق الغرض الذى قصده الشارع من وجوب تسبيب للأحكام الأمر الذى يعيبه ويبطله .
نقض 12/5/1969 – س 20 – 144- 706
وقضى تأييد لما سبق بأنه :ـ
يجب إلا يجمل الحكم أدله الثبوت فى الدعوى بل عليه أن يبينها فى وضوح وأن يورد قوامها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن أن يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم
نقض 25/3/1973 – س 24 – 78 – 365
وقضى كذلك بأنه :ـ
الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ماهى مسوغات الحكم وهذا العلم لا يأتى قبل ما اخذ به الحكم المطعون فيه بل لابد لحصوله من بيان مفصل ولو إلى أقل قدر تطمئن معه النفس والعقل إلى أن القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكمة على الوجه الذى ذهب إليه دون وجه أخر بيان أو تناقض له .
نقض 28/2/1929 ـ مجموعة القواعد
( عمر ) ج 1 رقم 183 ص 223
فاذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد جاء قضاءه حافلا باوجه القصور فى بيان الواقعة الموجبة للعقوبة واركانها القانونية ومدى توافرها وقد ترتب على ذلك القصور المخل بالحكم أنه قد تناقض فى وصوف الاتهام الذى عاقب عنه الطاعن ولم يحفل بازاله هذا التناقض من قضاءه بما يوقع المطالع لمدوناته فى حيره حول حقيقة الاشياء والاسانيد التى دأن بها الطاعن وعاقبه بمقتضاها الأمر الذى يوصمه بالقصور البين فى التسبيب ويوجب نقضه .
السبب الخامس
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن له اسره يعولها وابناء فى مسيس الحاجة إلى من يرعاهم وليس لهم مصدر رزق سوى عمله وكسبه وفى استمرار التنفيذ ما يلحق بتلك الاسرة بالغ الضرر وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا . و بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه والاحاله .
وكيل الطاعن
المحامى