مذكرة طعن تزوير اوراق رسميه واستعمالها
مكتــب عدنـان محمـد عبـد المجيـد المحــامــى بالنقض و الدستورية العليا موبايل: 0121095120 ت : 24910121 |
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ————( المتهم – طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات الاسكندرية ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة …………………… ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات الاسكندرية فى قضية النيابة العامة رقم 1261/2019 قسم العامرية اول وبرقم 28 مسلسل بجلسة 28مايو 2019والقاضى منطوقه:
“… حكمت المحكمة حضورياً بتوكيل بمعاقبة / ———بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وألزمته المصاريف الجنائية مع مصادرة المستندات المزورة المضبوطة
الوقائع
اسندت النيابة العامة الى الطاعن لأنه فى تاريخ سابق على 1/8/2018 بدائرة قسم العامرية أول – محافظة الاسكندرية
-اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو بطاقة رقم قومى 28407281824157 المبينة وصفاً بالتحقيقات والمنسوب صدورها لمصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية وذلك بأن اتفق والمجهول على اتمام ذلك التزوير وساعده بأن امده بالبيانات والمعلومات اللازمه فأصطنعها المجهول على غرار المحررات الرسمية الصحيحة عن تلك الجهة ودون فيها بياناته ووضع بها صورته الشخصية واثبت على خلاف الحقيقة تسمية بأسم/ —–فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
-استعمل المحرر المزور موضوع الاتهام الاول فيما زور من اجله مع علمه بتزويره بأن قدمه لمأمور الضبط القضائى محتجاً بما ورد به من بيانات على النحو المبين بالتحقيقات.
واحالته الى هذه المحكمة وطالبت بعقابة طبقاً للمواد الوارده بأمر الاحالة .
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع و مخالفة القانون الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض :
أســـــــــباب الطــــــــــعن
السبب الاول
مخالفة الحكم للقانون و الفساد فى الاستدلال
يبين من مطالعه الحكم الطعين انه قد اعتنق تصور ضابط الواقعة لواقعة القبض والتفتيش للطاعن ورفع لواء التاييد لها على نحو ما أورده بمدنات قضاءه ممثلا فى الاتى نصا :
“…. بعد الاطلاع وسماع مرافعة النياب العامة والدفاع والمداولة حيث ان الواقعة حسبما وقر فى يقين المحكمة مستخلصة من سائر اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى انه وحال تواجد النقيب/ علاء قنديل عبد الفتاح معاون مباحث وحدة السرقات بإدارة البحث الجنائى بالاسكندرية بعمله بأحد الاكمنة شاهد المتهم/ احمد ——قائداً للسيارة 904231 ملاكى البحيرة فأستوقفه فتبين له عدم حمله رخصه تسيير للسيارة سالفة البيان وقدم له رخصه قيادة بأسمه وبسؤاله عن تحقيق شخصيته قدم بطاقة تحقيق شخصية بأسم/ حازم عبد الله عبد السلام صالح وتبين وجود صورة شخصية بها مطابقة للمتهم فضبطه وبتفتيشه عثر معه عل بطاقة تحقيق شخصية اخرى بأسم المتهم والخاص به ….”
وكان هذا التصور الوارد بمدونات الحكم الطعين يحمل فى طياته بطلان أجرائى ظاهر متعلق بالنظام العام و الدستور الذى حظر التعرض للحرية الشخصية للمواطنين باستيقافهم بالاكمنة دون ثمة شبهة تسوغ التعرض لهم و قد توجت محكمة النقض هذا المبدأ بأبطال الحكم الذى يعتنق تصورا يحمل فى طياته البطلان الاجرائى الظاهر أعلاء للمشروعية الاجرائية حتى ولو لم يثر الدفع صراح بشأن هذا البطلان.
وإذ لا يجوز لرجل الشرطة أن يستوقف المارة في كل طريق عام ليطلع على تحقيق شخصيتهم ولا يجوز تفتيش السيارات في الكمين الذى يعده رجال المرور والاستيقاف على هذا النحو يعد باطلا وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش…
وفي حكمين صدرا حديثا لمحكمة النقض قالت فيهما انه لا يجوز لرجل الشرطة أن يستوقف المارة في كل طريق عام ليطلع على تحقيق شخصيتهم ، لأن في ذلك اهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة ، والاستيقاف على هذا النحو يعد باطلا وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش
كما انه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه في قانون المرور بالاطلاع على تراخيص المركبات أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً
وقالت في الحكم الاول :
انه لما كان من المقرر أنه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه في قانون المرور أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف المارة في كل طريق عام ليطلع على تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك ، لأن في استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الأماكن إهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة ، وينطوي على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقررة في الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور والقول بغير ذلك يجعل النص الذي رخص له في الاطلاع على تراخيص المركبات وتحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما يتنزه عنه الشارع ، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها ، فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابطي الواقعة حال وجودهما بأحد الأكمنة في سبيل أداء دورهما الإداري استوقفا السيارة الخاصة قيادة الطاعن دون أن يصدر عنه ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما ، فإن الاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوباً بالبطلان ، وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش
الطعن رقم 1161 لسنة 79 جلسة 24/3/2011
من المقرر أنه لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق وفى غير أحوال التلبس إلا إذا كانت خالية وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها ، وكان من المقرر أنه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه في قانون المرور بالاطلاع على تراخيص المركبات أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً ، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف كل المارة في طريق عام ليطلع على بطاقة تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك ، لأن في استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الكمائن إهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة وينطوي على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقرر في الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور والقول بغير ذلك يجعل من النص الذي رخص له في الاطلاع على تراخيص المركبات أو بطاقات تحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما ينزه عنه الشارع ، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة حال تواجده بأحد الأكمنة في سبيل أداء عمله الإداري استوقف السيارة الخاصة التي كان يستقلها الطاعن دون أن يصدر عنه ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما ، فإن الاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوباً بالبطلان وباطل ما ترتب عليه من قبض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة القبض والتفتيش ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان الاستيقاف مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمداً منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة شهود الإثبات
الطعن رقم 51965 لسنة 73 ق
كما قضى ايضا بان :
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله : ” .. أنه أثناء قيام الضابطين ….، …. بمباشرتهما لأعمال كمين أمنى لضبط الأشخاص والسيارات المخالفين أسفل كوبرى …. استوقف الضابط الثاني إحدى السيارات لفحصها وآنذاك أبصر الضابط الأول المتهم …. يقوم بالهبوط من السيارة والفرار من مكان الكمين فتمكن من استيقافه وآنذاك أبصر انبعاج كبير بجيب بنطاله فقام بتفتيشه وقائياً فعثر بجيب بنطاله على كيسين يحتويان على كمية من مخدر الهيروين ، وآنذاك قام بضبطه وتسليمه لقسم شرطة …. . ” وحصل الحكم أقوال الضابطين بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده فى معرض سرده لواقعة الدعوى ، ثم عرض لدفاعه ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات واطرحه بعد أن أورد بعض المبادئ القضائية فى قوله : ” … ولما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن ضابط الواقعة أبصر المتهم يهبط من السيارة ويفر منها أثناء وقوفها بالكمين الذى أعدته الشرطة لفحص الأشخاص والسيارات فتمكن من استيقافه للاستفسار ولاستبيان سبب فراره فلاحظ أثناء ذلك انبعاج كبير بملابسة فقام بتفتيشه بقصد التوقي والتحوط منه خشية أن يكون محرزاً سلاح أو ذخيرة يعتدى بها عليه للفرار ، ومن ثم فإن استيقاف المتهم وتفتيشه وقائياً والعثور معه على مخدر الهيروين يكون صحيحاً ويكون القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات تكون صحيحة ووفقاً للقانون ، ويكون ما ينعاه الدفاع فى هذا الشأن على غير سند من الواقع والقانون . ” ثم خلصت المحكمة لإدانته بعقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عن إحرازه جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة فى القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل فى الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمحكوم عليه الذى لم يطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر ضده أن يستفيد قانوناً من الطعن المرفوع من النيابة العامة ، فإذا قضت محكمة الموضوع بالإدانة على متهم فى جريمة ما ثم طعنت النيابة العمومية طالبة الحكم بتشديد العقوبة تطبيقاً للقانون ، ورأت محكمة النقض عدم توافر أركان الجريمة أو أن الواقعة لا عقاب عليها ، أو بطلان فى إجراءات القبض والتفتيش بحسبانه أمراً يتعلق بالنظام العام لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها متى كانت الوقائع التي حصلها الحكم داله بذاتها على بطلانه – وهي كلها أمور تتصل بتطبيق القانون على وجه صحيح على واقعة الدعوى – تعين عليها أن تنقض الحكم برمته والحكم ببراءة المتهم إن هي رأت ذلك ، ولا يصح القول بأن محكمة النقض تتقيد بأسباب الطعن المرفوع من النيابة العامة وأنه لا يجوز لها الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء فى القانون طبقاً لنص المادة 35/2 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم ، ولم ينص فى التقرير أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة ، وكان طعن النيابة العامة بالنقض لا يخصص بسببه وإنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة النقض لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتفصل فيها بما يخولها النظر فى جميع نواحيها غير مقيدة فى ذلك بما تضمنه النيابة فى تقرير الطعن بالنقض ، كما لا يصح النعي على المحكمة وهي فى سبيل ممارسة حقها ذلك بأنها قد تجاوزت سلطاتها ، إذ أن فى ذلك ما يجر فى النهاية إلى توقيع العقاب على متهم برئ رغم بطلان تلك الإجراءات ، وهو أمر تأباه العدالة وتتأذى منه الجماعة ، وهو ما يتحتم معه إطلاق يد القاضي فى تقدير سلامة الدليل وقوته دون قيد عدا الأحوال المستثناة قانوناً . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلقتان بضمان حريات المواطنين لا تجيزان لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر التفتيش القيام به درءاً لما يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي ، وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه فى مدوناته وما حصله من أقوال الضابطين – على السياق المتقدم – لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين بها المطعون ضده كانت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ لا يبين منه أن الضابط قد تبين أمر المخدر قبل إمساكه بالمطعون ضده ، وكان مجرد هبوط المطعون ضده من السيارة والفرار من مكان الكمين ليس فيه ما يبرر القبض عليه وذلك لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه ليس فى مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك ، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع فى غير حالة تلبس بالجريمة ، ومن ثم فإن ما وقع فى حقه هو قبض باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء واطرح الدفع ببطلانه وما تلاه من إجراءات ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منهما ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة المطعون ضده عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل . (
الطعن رقم 6198 لسنة 84 ق جلسة 15/4/2017
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد حصل واقعة الدعوى على نحو يفضى إلى بطلان أجرائى ظاهر متعلق بالنظام العام لمساسه بحق كفله الدستور متعلق بحرية الاشخاص فى الأنتقال دون المساس بهم و تجريم عمل الاكمنة القائم على الاستيقاف العشوائى للسيارات والاشخاص دون جريمة ظاهرة تقتضى هذا التعرض ولم تستطع محكمة الموضوع أن تناى باسبابها عن هذا البطلان الظاهر للواقعة بل اوردته على نحو ظاهر وواضح للعيان يستوجب على محكمة النقض إذ عرضت عليها تلك الصورة الظاهرة للبطلان أن تطرحها ولو لم يبدى الدفاع بشأنها منعا مباشرا بأعتبار أن رقابتها على تطبيق القانون على الواقعة تمتد لما بدى بالاسباب من عوار ظاهر لا يقتضى ثمة بحث بالاوراق الامر الذى يصم الحكم الطعين بمخالفة القانون و الفساد فى الاستدلال
السبب الثانى
قصور الحكم فى التسبيب
اغفلت محكمة الموضوع دفعا جوهريا طرحه دفاع الطاعن ينفى الواقعة المؤثمة برمتها حين تمسك بخلو اوراق الدعوى من دليل الاسناد فى حق الطاعن حال كونه قد تمسك بأنقطاع صلته بالبطاقة المزورة المضبوطة وانها لا تخصه وان الصورة الموضوعة عليها ليست له وان السيارة قيادته قد اشترها حديثا وقد عثر على تلك البطاقة بها خلال التفتيش بالسيارة فى حين ان الطاعن قد قدم وفقا للثابت بالاوراق رخصة قيادته وبطاقة الرقم القومى الخاصة به المتطابقتين فى البيانات وجرى تحريزهما .
بيد ان محكمة الموضوع قد انتهت لادانة الطاعن عن جريمتى التزوير والاستعمال ركونا إلى فحوى شهادة ضابط الواقعة و مجرى التحريات النقيب/ علاء قنديل عبد الفتاح , احمد محمد نور الدين و كذا ما ثبت بتقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بشأن اصطناع تلك البطاقة و ما قرره الشاهد الاول بشأن مطالعته للبطاقة المزورة و وجود صورة تخص الطاعن عليها .
ولم تكلف محكمة الموضوع نفسها مؤنة مطالعة المحرر المزور بنفسها و خلت مدوناتها من بيان مواضع التزوير بالمحرر ومظاهره و صلة هذا التزوير بالطاعن وما يحمله المحرر المزور من اوجه التوافق مع شخص الطاعن بما يحمل المطالع له على ان يخدع فى المحرر ولا يتأتى ذلك مع انكار الطاعن ودفاعه لواقعة حمل البطاقة المزورة وصلتها بالطاعن إلا بأيراد هذا البيان الجوهرى .
ولا يقيل الحكم الطعين من عثرته تلك بعدم ايراد هذا البيان الجوهرى ركونه لفحوى اقوال الشاهد الاول و تقريره بمطالعته للبطاقة المزورة ووجود صورة للطاعن عليها إذ ليس للمحكمة ان تقيم قضاءها على رأى احد سواها مع امكانية أن تطالع المحرر و تورد فى مدوناتها انها قد طابقت بين الصورة التى تحملها البطاقة وشخص الطاعن بنفسها و استبان لها انها تخصه بأعتبار أن ذلك البيان الوحيد البذى يحمل المطالع للبطاقة على الانخداع فى بياناتها وقد قضى بأن :
” يجب أن يستند فى المواد الجنائية فى ثبوت الحقائق القانونيه إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره “.
نقض 7/3/1966 – س 17 – 45 – 233
و قضى أيضا بأن :
شرط الإدانة في جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات وإلا كان باطلا 0
(الطعن رقم 4263 لسنة 47 ق جلسة 23/3/1988
كما قضى كذلك بان:
لا يجوز للمحكمه ان تبدى رأياً فى دليل لم يعرض عليها وهى اذ فعلت فأنها قد سبقت الى الحكم على دليل لم تطلع عليه ولم تمحصه مع ما يمكن ان يكون له من أثر فى عقيدتها لو أنها أطلعت عليه .
نقض 21/9/1995 طعن 17642 لسنه 63 ق – س 46 – 146 – 954
نقض 10/4/1984 – س 35 – 88 – 404
نقض 8/5/1984 – س 35 – 108 – 491
وقضى ايضا من قديم بأن:
الحكم القاضى بإدانة متهم فى تزوير عقود و سندات دين يجب أن توضح فيه ماهية تلك العقود و خلاصة موضوع الإلتزامات التى حوتها و قيمة المبالغ المدونة فى سندات الدين ، لأن هذه الأوراق هى جسم الجريمة التى أوخذ بها المتهم فيجب تشخيصها ببيان موضوعها ليمكن بهذا التشخيص أن يتعرف ما إذا كان لتلك الأوراق قيمة قانونية أم هى لا يمكن – بحسب موضوعها – أن يترتب عليها أى ضرر لأحد . و القصور فى هذا البيان هو من العيوب الجوهرية فى الحكم .
الطعن رقم 1733 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 570
بتاريخ 23-05-1932
وإذ خلى الحكم الطعين فى تسبيبه من تعيين البيان الذى يحمل المطالع للبطاقة على الانخداع فيها و المتمثل فى الصورة التى تحملها و مدى صلتها بالطاعن مع تمسكه بدفاع جوهرى بأن البطاقة لا تخصه و انكاره التهمة برمتها وهو ما كان يتعين معه على محكمة الموضوع ان تورد فى اسبابها دلائل صلة الطاعن بالمحرر و ان ترد على هذا الدفع الجوهرى بما يطرحه الامر الذى يصم الحكم الطعين بالبطلان والقصور الموجب لنقضه .
السبب الثالث
قصور اخر فى التسبيب
أعتمد الحكم الطعين فى أدانتة للطاعن على تحصيله لمؤدى أقوال محرى التحريات النقيب / احمد محمد نور الدين وحصل مؤادها على النحو الأتى :
“…. وشهد الثانى بأن تحرياته السرية توصلت الى اشتراك المتهم بطريق الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول فى تزوير محرر رسمى هو بطاقة رقم قومى 28407281824157 بأن اتفق مع المجهول على اتمام ذلك التزوير وساعده بأن امده بالبيانات اللازمه وصورته الشخصية واستعملها المتهم بأن قدمها الشاهد الاول بأحد الاكمنة بدائرة القسم مع علمه بتزويرها وان مقصده من التزوير وحملها بغرض استعمالها للهروب من المسائلة القانونية واضاف بأنه بالاستعلام من مصلحة الاحوال المدنية تبين عدم وجود بيانات لتلك البطاقة او رقمها القومى على الحاسب الالى…..”
وكان دفاع الطاعن قد تمسك بان التحريات لا تعبر سوى عن راى قائلها و انها لا تعدوا سوى قرينة و استدلال لا أكثر على الواقعة ولا يمكن عدها دليلا على الادنة فى حق الطاعن و أستطرد الدفاع لحقيقة أن التحريات لم تكشف فى الواقعة عن جديد فلم تظهر من القائم على التزوير هذا المجهول المدسوس بالاوراق ولم تظهر كيفية ارتكاب الواقعة و لا تعدو سوى ترديد ظنى لمضمون الاوراق و الاسناد .و تقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :-
” لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعه التى أقام قضاءة عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع إحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و أ نتاجه فى الدعوى أوعدم أ نتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أ سست اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيد ة أستقلت المحكمه بتحصلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه
- نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392
نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334
وكان الحكم الطعين لم يستطع ان يورد ثمة دليل يشير إلى ضلوع الطاعن فى جريمة التزوير و أستشهد بمؤدى التحريات و اقوال مجريها كدليل كامل عول عليه بالرغم من انها ليست سوى محض قرينة ولا تعبر سوى عن رأى قائلها وكان ان الطاعن قد تناولها بالطعن و التجريح إلا أن محكمة الموضوع قد غضت الطرف عن ما أثاره بشأنها الامر الذى يعد معه الحكم الطعين قاصرا فى التسبيب و اجب النقض.
السبب الرابع
فساد الحكم فى الاستدلال
و القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع
أطرحت محكمة الموضوع دفعا له صداه بأوراق الدعوى بعدم معقولية الاتهام و تلفيقه من قبل ضابط الواقعة وكان الدفاع قد قصد من هذا المنعى تكذيب رواية شاهد الاثبات برمتها وعدم معقولية ما جاء بها حال كون الثابت بالاوراق ان الطاعن للوهلة الاولى قد قدم للشاهد الاول رخصة القيادة خاصته وتحمل بياناته الصحيحة كاملة و هى كمحرر كافية لاثبات الشخصية ويعمل بها فى كافة الجهات الرسمية بأعتبارها وسيلة تحقيق شخصية إلا ان ضابط الواقعة طالبه بتقديم البطاقة الشخصية دون سبب واضح وبالرغم من أن الطاعن يحمل معه بطاقته الشخصية المطابقة لبيانات الرخصة ولا داعى لتقديم اى شىء اخر سواها إلا أنه قدم للشاهد الاول البطاقة المزورة التى يستحيل أن تجتمع مع رخصة القيادة السابق تقديمها إليه ومن ثم فأن الواقعة تتصف بعدم المعقولية و الاستحالة العقلية .
وكان الطاعن قد اكد باقواله على انه قد قدم للشاهد الاول الاوراق المتطابقة بطاقته الشخصية ورخصة القيادة خاصته وان الاخير قد قام بتفتيش السيارة وعثر على تلك البطاقة التى لا تخصه وقد قصد من هذا الدفاع تكذيب رواية ضابط الواقعة وما قام به من اجراءات بما كان يتعين معه ان تلتفت محكمة المضوع لهذا الدفاع ايردا له وردا عليه على جوهريته
قضت محكمه النقض بأنه :-
” إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الأثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .
نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه ” .
نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق
كما قضت بأنه :-
” يجب على المحكمه أن تضمن حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى بها إلماماً شاملاً يهيىء لها الفرصه الشامل والكافى ، الذى يدل على أنها قامت بواجبها وبما ينبغى عليها من إلتزام بتحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه ، وإلا كان حكمها معيباً لقصوره متعين النقض “.
نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – ص 1000 – طعن رقم 6047 لسنه 52 ق
نقض 3/1/1982 – س 33 – رقم ( 1 ) – ص 11 – طعن 2365 لسنه 51 ق
و هديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد اطرح هذا الدفاع الجوهرى المبدى بين يديه و ألتفت عنه ولم يفطن لكون الاوراق تحمل فى طياتها أوراق الطاعن السليمة المتوائمة بعضها مع البعض ولا يمكن بحال من الاحوال أن يقدم للضابط البطاقة المزورة بعد ان قدم الرخصة التى بها بياناته الحقيقية إلا بأعتبار الرواية ضربا من العبث و التلفيق سيما وقد تمسك الدفاع بان تلك البطاقة المزورة لم تكن بحوزة الطاعن و لم يقدمها لضابط الواقعة بما كان يتعين معه تحقيق هذا الدفاع الجازم الدلالة و ما يرمى إليه من تكذيب لرواية الواقعة الامر الذى يصم الحم الطعينت بالفساد و القصور والأخلال بحق الدفاع ويتعين معه نقضه
عن طلب وقف تنفيذ الحكم
الطاعن يعول أسرة كبيرة و ليس لهم من مورد رزق سوى عمله وكسب يده وقد لحقهم أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعن :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذا الطعن
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
وكيل الطاعن