قتل عمد مع سبق اصرار وترصد – مذكرة طعن بالنقض
محكمــــــة النقــــــض
الدائـرة الجنـائيـة
مذكــــــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من——————- ( المتهم– طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات السويس ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير – القاهرة
ضـــــــــــــــد
النيابة العامة ……………. ( سلطة الاتهام )
وذلــــــــك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات السويس فى قضية النيابة العامة رقم 10606 لسنة 2018 جنايات الاربعين و المقيدة برقم816 لسنة2018 كلي السويس بجلسة 16 مارس عام 2020 والقاضى منطوقه “ حكمت المحكمة حضوريا وباجماع الآراء :- بمعاقبة ——بالاعدام شنقا عما اسند اليه والزمته المصروفات الجنائية وفى الدعوى المدنية بأحالتها الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف “.
الوقــائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 15/1/2018 بدائرة قسم شرطة الاربعين محافظة السويس :-
– قتل المجنى عليها /—–– عمدا مع سبق الاصرار و الترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها بعد ان راودها عن نفسها و أبت إلا أن تنصاع لرغباته الاثمة فأدله شيطانه خسية افتضاح امره أن يهاتفها حيلة لتأتيه بزعم مكروها اصاب زوجها فهرعت إليه حتى يطمئن قلبها فما كان منه إلا أن انهال عليها بحجر على راسها افقدها وعيها فحملها ليوارى جثمانها بمكان ناء بعيدا عن الاعين وما ان ألقاها حتى شعر بها تنتفض املا فى الحياة فعاجلها بضربات بحجر اخر على رأسها فاحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية و التى اودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات .
وبتاريخ 16 مارس 2020 قضت محكمة جناياتالسويس بالمنطوق الأتى:” حكمت المحكمة حضوريا وباجماع الآراء :- بمعاقبة —-بالاعدام شنقا عما اسند اليه والزمته المصروفات الجنائية وفى الدعوى المدنية بأحالتها الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه و القصور المبطل والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع و مخالفة الثابت بالاوراق الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / —–بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أسبـــاب الطعــــــن
السبب الاول
قصور الحكم فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع
اعتصم دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بطلبات جازمة عدة طرحها بين يديها وكان على رأسها طلبه أجراء معاينة من قبل المحكمة لمكان العثور على الجثة ومكان التقابل الاول فيما بين الطاعن و المجنى عليها الوارد باقوال مجرى التحريات امام مسجد المجاهدين بميدان الاربعين فى ذات توقيت حدوث هذا التقابل للوقوف على وجود مارة من عدمه وكثافة الحضور من الاشخاص بهذه الاماكن وصولا لتكذيب صورة الواقعة المطروحة برمتها و شهادة القائمين عليها و الاعتراف المعزو للطاعن لكونه لا يتماشى مع حقيقة الواقع ولا يلتئم معه .
بيد ان محكمة الموضوع قد ضمت كافة الطلبات المبداة من الدفاع لموضوع الدعوى وطلبت منه المرافعة دون الاستجابة لطلبه المبدى بين يديها و بمدونات قضاءها تعرضت اهذا الدفع الجازم فأبدت بشأنه الاتى نصا :
“….أما عن طلب الدفاع بانتقال هيئة المحكمة لأجراء معاينة لمكان الواقعة ومكان تقابل المجنى عليها مع المتهم لأول وهلة فهو لا يفيد إذ أن طول الفترة الزمنية على ارتكاب الجريمة يجعل تلك المعاينة بلا جدوى ولا تاتى بجديد وان معاينة النيابة العامة كافية بهذا الشأن …”
وما اورده الحكم الطعين ردا على هذا الدفاع الجوهرى المتعلق بتكذيب صورة الواقعة التى أعتنقها الحكم الطعين بمدوناته يؤكد على انه لم يفطن للدفع و اساسه القانونى والواقعى لكون هذا الدفع متعلق باستحالة حدوث الواقعة فى المكان و الزمان الوارد بمدونات الحكم الطعين و حصلتها محكمة الموضوع من واقع اقوال شاهد الاثبات ومجرى التحريات المقدم على جابر بريقع والتى جاء بها ان الطاعن قابل المجنى عليها بمكان محدد سلفا وحين ذلك أبتدرها بالضرب بحجر على رأسها و اصطحبها بسيارته لمكان نأى ليوارى جثمانها وان لم تفصح المحكمة صراحة عن موضع تلك المقابلة او موضع ترك الجثمان إلا ان الثابت بالاوراق من واقع اقوال الشاهد المذكور التى اخذت بها المحكمة انفا ان مكان اللقاء والاعتداء بقصد القتل امام مسجد المجاهدين و ان مكان مواراه الجثمان بجواز مصنع يعج بالعاملين به على طريق رئيسى ومن ثم فلم تفطن محكمة الموضوع لمرام الدفاع من طرحه هذا الدفع ولا قصده حين ظنت أنه قد طلب المعاينة لكلا المكانين بحثا عن أثار للجريمة بهما قد تعثر عليه المحكمة فى حين أن فحوى الدفع الذى لم تلم بمضمونه محكمة الموضوع ان الانتقال فى ذات التوقيت للمكان الذى حدده شاهدها للأعتداء و لمكان تواجد الرفات للوقوف على ما إذا كانت هذه الاماكن مطروقة وتعج بالمارة فى هذا التوقيت ام انها اماكن خالية من الاشخاص وهل يمكن ان يقوم الطاعن بضرب امراءة بحجر على رأسها و حملها لسيارته تنزف الدماء بمكان الاعتداء امام مسجد المجاهدين امام الناس فى هذا التوقيت من عدمه دون أن يشاهده احد او يمنعه او يبلغ عن الواقعة باقل القليل ام أن المكان يحوى أناس عميانا لا يرون ما يحدث فيه , كما أن طلب الانتقال لمكان ترك الرفات و معاينته من قبل محكمة الموضوع بغرض الوقوف على موضع ترك الجثمان من الطريق العام سيما وان التصور البادى بالاوراق كون الطاعن قد حمل المجنى عليها نازفة لعدة امتار عن الطريق الذى ترك فيه سيارته و طرحها ارضا وعاود الأعتداء عليها بالضرب بحجر و ليس هناك مجالا للشك فى ان الانتقال لهذا المكان سيكشف عن حجم حركة المرور للسيارات فى ذات التوقيت و حجم حركة الاشخاص المارة على أقدامهم وبخاصة وانه بجوار سور احد المصانع بمنطقة صناعية وبه العديد من العمال ولتلك المصانع حراسة لا تلتزم فقط بابوابها بل بمحيطها بالكلية خشية سرقتها فلا يعقل أن تحمل امراءة تلك المسافة البسيطة من الطريق العام من فبل رجل ولا يلتفت احدا لما يحدث او يراه ولا يعقل أن يترك جثمانها بالمكان كل تلك الفترة دون أن ينتبه إليه أو يقود إليها رائحة أو مظهر أو يعثر عليها من قبل حارس أو مار و يبلغ .
و ليس فى ذلك ثمة جدلا موضوعى و انما طلب جازم طرح على محكمة الموضوع لم تفهم مقصده و ظنت ان الدفاع يرمى إلى بحث عن مظاهر الاعتداء او مظاهر تواجد الجثة بالمكان فى حين أن الدفاع قد قصد بيان امكانية حدوث الواقعة بتلك المواضع دون ان يراها أحد أو ينتبه لما يحدث وصولا لتكذيب الصورة المعتنقة من قبل محكمة الموضوع و أقوال شهودها .
وفقا للمستقر عليه بقضاء النقض من انه:-
متى كان الدفاع عن الطاعن قد قام على نفى وقوع الحادث في المكان الذي وجدت فيه الجثة ودلل على ذلك بشواهد منها ما أثبتته المعاينة من عدم وجود أثار دماء بمكانها رغم أن المجني عليه أصيب بعدة جروح قطعية بالرأس والوجه وكان الحكم قد اغفل دلالة ذلك وهو في صورة الدعوى دفاع جوهري لما ينبني عيه- لو صح- النيل من أقوال شاهدي الإثبات بما كان يقتضى من المحكمة أن تفطن إليه وتعنى بتحقيقه وان أغفلت ذلك فان حكمها يكون معيبا بالقصور ولا يسوغ الأعراض عن ذلك الدفاع بقالة الاطمئنان إلى أقوال الشاهدين المذكورين لما يمثله هذا ا لرد من مصادرة على المطلوب
- نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
- نقض 29/1/1979 – س 30 – رقم 36 – 186
- نقض 22/1/1973 – س 24 – 21 – 87 طعن 1345 لسنة 42 ق
. كما قضت بأنه:-
لا يقدح في اعتبار دفاع الطاعن جوهريا أن يسكت عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ذلك أن منازعته في تحديد الوقت الذي وقع فيه الحادث ومكانه يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه
وإذا كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير ا لقوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بان تكون المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها.
- نقض 1/4/1973 – س 24 – رقم 29 – 451 طعن 123 لسنة 43 ق
- نقض 17/5/1990 – س 41 – رقم 126 – 727 طعن 11238 لسنة 59
- نقض 2/6/1983 س- 34- 146- 730
- وقد استقر على ذلك قضاء النقض وقضى بان:
( منازعة المتهم في مكان حدوث الحادث استنادا إلى مظاهر التيبس الرمي التي وجدت عليها الجثة وفى حالة لا تتفق مع الوقت المحدد لوقوع الحادث وفق أقوال شهود الإثبات دفاع جوهري يتعين على المحكمة تحقيقه بلوغا لغاية الأمر فيه إذ يترتب عليه لو صح تغير وجه الراى في الدعوى – وذلك بندب الطبيب الشرعي لإبداء رأيه الفني في هذه المنازعة ولا يجوز اطراحها بقالة الاطمئنان إلى أقوال شهود الإثبات ما دامت بذاتها محل النعي بعدم الصحة والتي رماها الطاعن بالكذب وإذ خالف الراى المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا لقصوره وإخلاله بحق الدفاع متعينا نقضه)
- نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220 – طعن 2290 / 51 ق
- نقض 2/6/1983 – س 34 – 146 – 730
فإذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد التفت عن فحوى هذا الدفاع الجوهري بنفي وقوع الحادث في مكان الواقعة ونفى أمكانية حمل الجثة وطرحها فى موضع العثور على البقايا العظمية للمجنى عليها لكون الأماكن المذكورة أولهما المقال بحدوث الواقعة فيه مطروق للمارة و بالكتلة السكنية والاخر بجوار مصنع على طريق سريع وقد ظن الحكم الطعين ان الدفاع يهدف للوقوف على مظاهر حدوث الاعتداء بالمكانين فركن لبعد الفترة الزمنية بين الواقعة والطلب و استحالة بقاء أثر للحادث بالمكانين و لم يفطن لكون معاينة النيابة لمكان العثور على الجثة لم يرد بها أشارة لحركة المرور للسيارات والاشخاص من الاساس أو بامكانية الرؤية و بشأن مكان حدوث الاعتداء فقد قررت بندرة مرور الاشخاص و السيارات دون أن تنفى تواجدهم بالكلية او مسافات ذلك المرور ولم تكن تلك المعاينة فى ذات توقيت الواقعة بل فى وقت مبكر عنها تماما.
و قد نازع الدفاع فى مضمونها بمرافعته وطلب من المحكمة أن تفحص الدليل بنفسها و هى الخبيرة الاعلى و لا تقيم قضاءها على ثمة راى لسواها و أن تستقل بتحصيل عقيدتها منفردة بما كان يستوجب أن تولى قدرا من الاهتمام بالرد على ذلك الدفاع الجوهري دونما أطراحه وان تنتقل لمعاينة مكانى الواقعة والعثور على الرفات و بحث طلب الدفاع بما يعد قصورا في أسباب قضاءها يوجب نقضه
السبب الثانى
فساد الحكم فى الاستدلال و القصور فى التسبيب
تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بالدفع بتناقض الدليلين الفنى مع القولى و طلبه الجازم بندب لجنة خماسية من الاطباء الشرعيين تسند إليها مهمة فخص رفات المجنى عليها وذلك لبيان العمر الزمنى للرفات وما خالط العظام المعثور عليها من عظام غير ادمية وسبب ذلك وفحص جمجمة المجنى عليها للوقوف على أسباب مظاهر الاحتراق بها الثابته بالفحص الفنى مع خلو مكان العثور عليها من مظاهر الحريق و خلو حرز الملابس المرسلة للفحص من ثمة اثار للاحتراق كذلك , سيما وانه بجلسة 19/3/2019 سئل الطبيب الشرعى الدكتور/ احمد سعد الدين على معالى القائم بأبداء الرأى الفنى فى العمل الطبى عن أسباب خلو ملابس المجنى عليها من أثار الحريق مع احتراق الرفات ذاتها و خلو موضع الرفات من ثمة اثار للحريق و كذا الملابس التى قيل بأنها ترتديها من ثمة أثار لها فاجاب قاطعا بأن ذلك يدلل على ان الرفات كانت بدون ملابس حتى تحللت ومن ثم فأن ذلك يجزم بأن صورة الواقعة تخالف المظاهر الفنية البادية على الجثمان إذ ان ما حصل من اقوال مجرى التحريات بأعتبارها أساس تصور محكمة الموضوع بمدوناتها للواقعة او ماعزى للطاعن من أعتراف بالواقعة يخلو من ما يتماشى مع تلك المظاهر بحدوث تعرية للجثمان من الملابس المعثور عليها بمكان الواقعة أو احداث حريق من قبل الطاعن فى المكان كما تخلو المعاينة من أثار حريق بموضع الرفات وما حولها من مزروعات كما تبين انفصال الفك السفلى للمجنى عليها كليا عن الجمجمة وهو ما يناقض تصور كون موضع الضربات بأعلى الرأس من الجهة اليمنى وكان الشاهد المشار إليه قد قرر بشهادته أستحالة الجزم بسبب الوفاة وهو عين ماحواه تقرير الطب الشرعى المودع بالاوراق من قبل الطبيبة الشرعية القائمة باجراء الكشف الظاهرى و الصفة التشريحية للرفات الدكتورة / نهلة مجدى ابراهيم والذى أنتهت خلاله لراى مؤداه تعذر الوقوف على حيوية الفقد المشاهد و الموصوف بالجمجمة و مؤائمته لتوقيت الواقعة كما تعذر فنيا تحديد السبب المباشر للوفاة .
وبمرافعته الشفوية الشفوية نازع الدفاع فى مكان وزمان حدوث الواقعة وتوقيت الوفاة ذاته وفقا للتصور الوارد بالاوراق وركن فى ذلك لكون الواقعة وفقا لتصور الاوراق حدثت فى 15/1/2018 وقد عثر على رفات المجنى عليها فى 26/2/2018 بعد مدة اربعين يوما من الوفاة كما حملت الاوراق و مع ذلك لم يبقى من رفاتها سوى أجزاء فقط من الهيكل العظمى للمجنى عليها مختلطة ببقايا حيوانية و جمجمة تحمل اثار حرق وبها الفك السفلى مكسور وهى مدة زمنية يستحيل خلالها وصول الجثمان لتلك الحالة من التحلل الكامل والذى لم يبقى منه سوى الجمجمة و بعض العظام القليلة و الصغيرة فى توصيفها المختلطة ببقايا غير أدمية بمكان العثور عليها بما يشى بقدم زمن الوفاة الذى ادى لتحلل العظام الخاصة بالاطراف الاربع المفقودة بالكامل من مكان العثور على الرفات و بقاء الجمجمة وحدها المـتأكلة الناشىء عن عملية التحلل وهو امر قد يستغرق زمن قد يقدر بستة اشهر سابقة على تلك المظاهر ومن ثم فانه مع غياب الجزم الواضح بتوقيت الوفاة و اسبابها يستحيل الاخذ بالدليل الفنى مع عدم جزمه بسبب الوفاة.
سيما وان تأكل الجمجمة قد يعزى إليه الفقد المبين بها و قد تكون الوفاة ناشئة عن حرق المجنى عليها البادى بالجمجمة ذاتها أو كسر الفك وجرى نقل الجثمان فى توقيت لاحق والملابس المعثور عليها ووضعها فى المكان المعثور عليهم جميعا فيه و جميع ما سبق لا يجعل للجزم الفنى مكانا بالاوراق .
وما كان من محكمة الموضوع سوى ان أولت هذا الدفاع الجوهرى ظهر المجن و اطرحته بعبارة مكونه من سطر ونصف أوردت حلالها الاتى :
“… وحيث أنه عن طلبات الدفاع مناقشة الطبيب الشرعى أو تشكيل لجنة خماسية من الاطباء الشرعيين فمردود بما ورد بتقرير الصفة التشريحية وكفايته بما لا يستلزم أيضاح او تغيير …”
ولما كان البين من الاوراق أن تقرير الصفة التسريحية لم يبين كافة البيانات الجوهرية التى زعم الحكم انه قد احتواها بما يبلغ حد الكافية للرد على دفاع الطاعن من الاساس فلم يستطع ان يورد توقيت الوفاة ومدى مؤائمته لتاريخ حدوث الواقعة الوارد بالاوراق و لا أسبابها المباشرة او مظاهرها وتناقض فى الوقوف على أسباب احتراق الرفات او أسباب فقد الفك بالجمجمة او فقد الاطراف الاربعة للمجنى عليها تماما وهل هو ناشىء عن تحللها الكامل او عن شىء أخر ولم يفسر اختلاط الرفات البشرية للمجنى عليها بعظام حيوانية و جميع ما سبق يؤكد ما اثاره الدفاع بأن الوفاة لا تعزى لضربة على الرأس و انما حرق للمجنى عليها و أن الجثمان لم يوضع منذ البداية بهذا المكان بل كانت الجثة فى مكان اخر وجرى نقل بقاياها العظمية إلى موضعها الحالى بمكان به بقايا حيوانية وترك ملابس بجوارها لم يطالها اثر حرق او تمزق وكل تلك الاطروحات التى سردها الدفاع بعد ايراد التقرير الطبى لم يجرى الرد عليها بثمة دليل فنى بالاوراق وليس لمحكمة الموضوع الدراية الفنية التى تكفل لها التصدى له ولم يحمل التقرير الفنى تفسيرات تناقضها تصلح للرد او جزم واضح بأسباب وتوقيت الوفاة يطرح هذا الدفاع ولم يستطع الحكم الطعين الرد فأحال إلى هذا العدم القاصر الوارد بالتقرير بل أول التقرير على غير مؤداه على نحو ما سيتلوا من اسباب بما يؤكد ان محكمة الموضوع قد أطرحت منازعة فنية جازمة قائمة بأدلتها بين يديها بما لا يستقيم الرد به عليها و بما يحوى قصورا فى تلك المطاعن الفنية واثرها .
ما من شك فى ان منازعة الدفاع فى الدليل الفنى وتناقضه مع الدليل القولى يعد من قبيل الامور الطبية الفنية البحته التى لا سبيل للمحكمة أن تخوض فيها بمفردها إلا على هدى من أراء الخبراء الفنيين وكان واقع تمسك الدفاع بتلك المنازعة الفنية تستوجب دعوة أهل الفن من المختصين لقول كلمة الفصل فيها حتى ولو سكت الدفاع عن أبداء هذا الطلب ووجوب تحقيق المسائل الفنية – عند المنازعه فيها – عن طريق الخبراء وأهل الفن ،- وحتى ولو سكت الدفاع عن طلبهم صراحة ،- قاعده عامه متواترة فى قضاء محكمه النقض ،- حيث تواترت أحكامها على أن سكوت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد مسأله فنيه ينازع فيها ، لا يقدح فى إعتبار دفاعه جوهرياً ،- لأن هذه المنازعه تتضمن المطالبه الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه .
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451
نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
وقضت محكمه النقض بأن :-
” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدبر القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأيبداء الرأى فيها ” .
ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – ان يسكت عنه عن دعوة أهل الفن صراحة ، – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة “.
” نقض 1/4/1973 – س 24- 92 – 451
” نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
كما قضت محكمه النقض :-
أن المحكمه تكون ملزمة بندب خبير فى جميع المسائل الفنية البحتة واذا رأت عدم اجابة الخصم إلى طلب ندب خبير تلك المسائل فعليها ان ترد على ذلك فى أسباب حكمها إستناداً إلى مصدر علمى قاطع فى المسالة الفنية وإلا كان حكمها معيباً .
نقض 19/5/1953 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 184 – 674
نقض 21/10/1946 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 190 – 675
كما إستقر قضاء النقض على أن :-
” طلب ندب الخبير لتحقيق دفاع الجوهري هو من الطلبات الجوهرية الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار وجه الحق فيها فإذا لم ترى المحكمة إجابته لعدم حاجة الدعوى إليه وجب الرد عليه في الحكم بما يبرر رفضه فإذا هي لم تفعل كان حكمها معيباً لقصوره في البيان “.
نقض 29/5/1951- س 2 – 432 – 1183
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه
نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق
وإذ تمسك دفاع الطاعن بأوجه مطاعن فنية محددة شابت التقرير الفنى المودع بالاوراق والذى لم يورد جزما سبب الوفاة وقرر بتعذر ذلك التام عليه ولم يستطع أن يجزم بتوقيت الوفاة أبتداء وفى النهاية لم يصل لجواب فنيا بشان ما اورده الدفاع من تسأل عن احتراق الجمجمة و تأكلها وتحلل الاطراف بالكامل خلال تلك المدة اليسيرة أو اختلاط البقايا البشرية للمجنى عليها بأخرى حيوانية وقد اسس الدفاع على تلك المناعى الفنية البحته منازعته بشأن حدوث الواقعة فى ذات مكان الحادث وتوقيته وتناقض الدليلين الفنى مع القولى بالاوراق إلا أن محكمة الموضوع ركنت للتقرير دون ان ترد على هذا الدفاع برد فنى قاطع يطرحه جانبا أو ان تكفل من وسائل تحقيقه ما تواتر عليه العمل القضائى بندب لجنة فنية تقطع بتوقيت الوفاة من واقع فحص الرفات وهو امر ليس بالمستحيل لمن له الدراية الطبية و بالوسائل الفنية المناسبة دون الفحص الظاهرى القاصرالذى اجرى من قبل الطبيب الشرعى المنتدب و بيان توقيت احتراق البقايا و اسباب الوفاة المباشرة ومن ثم فإن محكمة الموضوع قد اطرحت الدفاع الجوهرى ركونا لاستدلال فاسد بمؤدى التقرير الفنى و قصور بين فى التسبيب و اخلال بحق الدفاع يتعين معه نقض الحكم .
السبب الثالث
مخالفة الثابت بالاوراق و الفساد فى الاستدلال و القصور
حصلت محكمة الموضوع فحوى الدليل الفنى بالاوراق ممثلا فى تقرير الصفة التشريحية للرفات الخاصة بالمجنى عليها و اوردته على النحو التالى :
“.. وثبت بتقرير الصفة التشريحية انه بفحص جمجمة المجنى عليها على حالتها من التعفن تبين فقد بعظام الجدارية اليمنى للجمجمة و امتداد لعدة كسور شرخية إلى عظام الجدارية و الصدغية اليسرى و ان تلك الاصابات جائزة الحدوث وفق ررواية المتهم بالتحقيقات و ان تلك الاصابة قاتلة بطبيعتها “
و إذ يبين يقينا من مطالعة تقرير الصفة التشريحية التى حصلت محكمة الموضوع نتيجته بعاليه على هذا النحو انه قد اتى خلوا من ثمة ذكرا لمدى جواز حدوث الواقعة وفقا للتصور الوارد بالاوراق و أنه قد خلى كذلك من ذكر كون تلك الاصابة بالراس قاتله بطبيعتها وفقا للتقرير الوارد بملف الدعوى بالصفحات من 150 وحتى 159 بل انتهى التقرير فى نتيجته النهائية بانه يتعذر فنيا الجزم بحيوية الفقد المشاهد بالجمجمة “قبل أو بعد الوفاة” و يتعذر يقينا فنياً تحديد السبب المباشر للوفاة وكان التقرير الفنى لم يذكر ثمة اشارة لموائمة الاصابة المذكورة مع التصور الوارد بالاوراق وابتعد عن هذا البيان بالكلية ولم يستطع كما اسلفنا نقلا عنه تحديد توقيت تللك الاصابة قبل او بعد الوفاة او دورها فى حدوثها بما يناقض قطع محكمة الموضوع بحدوث ذلك و نسبة هذا القطع لنتيجة التقرير و تحصيل تلك النتيجة بهذا الوجه المناقض للثابت بين يديه بالاوراق .
وكانت النيابة العامة قد اكدت هذا القصور البين فى بيان رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن ووفاة المجنى عليها من واقع التقرير الفنى فقامت باستدعاء الطبيبة الشرعية الدتكورة /نهلة مجدى ابراهيم لجلسة تحقيق لمناقشتها بتاريخ 9/12/2018 وفقا للثابت بالصفحة 139 من ملف الدعوى وقد ورد رد مصلحة الطب الشرعى بأن الطبيبة فى جازة لعدة أشهر فما كان من النيابة العامة سوى ان عدلت عن طلبها دون تحقيقه و استيفاء المطلوب.
وقد أستقر على ذلك قضاء النقض وقضى :
” بأن الأحكام الجنائيه إنما تبنى على أسس صحيحه من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على قول ليس له سند بالأوراق كان معيباً لإستناده إلى أساس فاسد “.
نقض 15/1/1984 – س 35 – 8 – 50 طعن 2385 / 53 ق
نقض 12/2/1979 – س 30 – 48 – 240 – 1261 / 48 ق
نقض 16/5/1985 – س 36 – 677 – طعن 2743/54 ق
نقض 22/1/1986 – 37 – 25 – 114 – طعن 4958 / 55 ق
ومن المقرر المعروف أن الأدله فى المواد الجنائيه متسانده – ويكمل بعضها بعضاً ، ويشد بعضها بعضا ، بحيث لا يمكن التعرف على مقدار الأثر الذى كان للأستدلال الفاسد على عقيده المحكمه ، وماذا كان سوف يكون رأيها إذا تنبهت إلى فساد ما إعتقدته خطأ على خلاف الثابت وعلى خلاف الحقيقه .
نقض 22/1/1986 – س 37 – 25 – 114 – – طعن 4985 / 55 ق
نقض 7/7/1990 – س 41 – 140 – 806
نقض 22/1/1986 – س 37 – 25 – 114
نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50
وكان الحكم الطعين قد حصل مضمون الدليل الفنى المطروح بأوراق الدعوى على نحو يخالف ما جاء به من تقريرات فنية و أوله على غير حقيقة مؤداه وجزم بما لبس فيه من جزم وقد عجز التقرير عن بيان سبب الوفاة و توقيتها و مدى امكانية حدوثها و اسباب الفقد الموصوف بعظام الجمجمة وفقا للتصور الوارد بالاوراق وقد اكد الدفاع على قصور التقرير الفنى عن بلوغ غايته و كونه يناقض الأدلة القولية إلا أن الحكم الطعين قد أورد التقرير على ما يخالف محتواه الفنى بما يعد معه الحكم الطعين مخالفا للثابت بالاوراق و قاصرا فى البيان فاسدا فى الاستدلال .
السبب الرابع
بطلان الحكم لقصوره فى البيان
تساند الحكم الطعين فى قضاء بادانة الطاعن لدليل الدعوى الرئيسى الوحيد المتمثل فى ما عزى إليه من أعتراف بمقارفة جريمة القتل محل الاسناد و قد حصل الحكم الطعين هذا الدليل على النحو الاتى :
“.. واقر المتهم بأرتكاب الواقعة بتحقيقات النيابة العامة و امام قاضى المعارضات ومثل المتهم كيفية أرتكاب الجريمة “
ولما كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ مستمد من دليل قائم بالاوراق حصله على نحو يوافق فحواه المسطور بين يديه بما يحمله من بيان للركن المادى للجريمة كما ورد بالاعتراف يوافق الافعال المنسوبة للطاعن خلال الواقعة وكذا القصد الجنائى ونية القتل و مظاهر سبق الاصرار على ارتكاب الواقعة وما يوضح مظاهرها من واقع الدليل
وكان الاعتراف فى دعوانا هو أساس الاتهام وذروة سنامه حقيقة فلولاه لما كانت تحريات ولا أقوال باقى الشهود التى اشارة جميعا لكون الطاعن اقر لهم بواقعة القتل ولم يورد الحكم ثمة تفاصيل لقالته التى عدتها أعترافا و ان التحريات قد قامت على اخبارهم لمجريها بهذا الاعتراف وكون التصور المطروح للواقعة بمدونات الحكم الطعين كما سردته محكمة الموضوع بصدر حكمها مستمد فقط من فحوى التحريات واقوال مجريها وهى ليست بدليل كامل يمكن ان يبين من خلاله أدانة الطاعن أو يقام عليها وحدها الاتهام ” على نحو ما سيتلوا من أسباب ” و كذا اقوال الشهود الثلاث بصدر المحضر لا تعدوا سوى شهاة سماعية عنها وقد حصلت على نحو لم يوضح اركان الدعوى أو الافعال المادية التى سردها لهم الطاعن و التى يمكن من خلالها اسناد جريمة القتل العمل مع سبق الاصرار “على نحو ما سيتلوا بشأنها” ومن ثم فلم يبق ثمة وسيلة لأستظهار الواقعة المؤثمة قانونا بالاوراق سوى الاعتراف الذى وقر فى الاذهان من قديم مقولة خالدة بشانه انه سيد الادلة إلا أن الحكم الطعين لم يبين فى ركونه للاعتراف ماهية الافعال التى أعترف الطاعن بارتكابها تحديدا و ظروف الواقعة التى أرتكبها فيها ببيان واضح وجلى ومفصل يوضح الفعل المادى الذى قارفه الطاعن والقصد الجنائى من واقع أعترافه و تمثيله للواقعة ببيان يلتئم مع باقى الادلة الاخرى بل يعلو عليها فى تقديره القانونى دون الأكتفاء بالأشارة العارضه إليه فحسب بانه أعترف واقر بالواقعة ومثلها لا غير مع كون تلك الاقوال المعزى بها للطاعن قد جاوزت الثلاثون ورقة بالاوراق لم يورد الحكم الطعين منها تفصيلة او أشارة ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان الموجب لنقضه
لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه:
” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق
وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-
” يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا “.
نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715
ما إستقر عليه قضاء النقض إذ قضى فى ذلك بأنه :
( أن القانون أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وسلامة المآخذ – تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان معيباً لقصور بيانه )
( نقض 7/6/1990 – س 14 – رقم 140 – ص 806 الطعن رقم 26681 / 59 ق )
( نقض 3/1/1982 س 33 – رقم 1 – ص 11 الطعن رقم 2365 / 51 ق )
و قضى أيضاً بأنه :
( من المقرر أن كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى إنبنى عليها الحكم – والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون و لكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى ومفصل . بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلايحقق الغرض الذى قصده الشارع فى إيجاب تسبيب الأحكام . ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به وهو مايعيبه بالقصور الموجب للنقض )
( نقض 16/3/1983 – س 41 رقم 75 ص 371 الطعن رقم 5802 / 52 ق )
( نقض 17/12/1990 – س 41 رقم 200 ص 1109 الطعن رقم 1746 / 59 ق
ææ فإذا ماتقرر ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم الطعين كونه قد خلا تماماً من وجه الاستدلال بالاعتراف أو سرد لمضمون هذا الاعتراف وما جاء به من وقائع مادية كونت الفعل المؤثم لجريمة القتل كما لم يبين وجه أستدلاله به فى ثبوت القصد الجنائى بركنه المشدد للعقوبة ولا يغنى عن ذلك أعتناق التصور الوارد بالتحريات كأساس تصور محكمة الموضوع وقناعتها بشان الواقعة إذ لا تعدوا سوى رأى لمجريها ولا يكفى مجرد الاشارة لهذا الدليل الهام و الحاسم فى الاسناد دون بيان مضمونه و تسانده مع باقى الادلة تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة سلامة و صحة الاستنباط لفحواه من جانب ومدى تجانسه مع باقى الأدلة والقرائن المطروحة فى الدعوى و هو ما حجبت عنه محكمة النقض تماما بهذا التسبيب القاصر للحكم برمته بما لا يعدوا وريقات صغار دين بها الطاعن و عوقب بالاعدام فى قصور مخل بين وعبارات عامة مجملة ودون أن يورد ما هو تصور الواقعة كما وقر فى يقينه من أعتراف الطاعن ووجه إستدلاله بما يحول دون تلك المحكمة و بسط رقابتها على قضاءه ومدى مطابقته للتطبيق القانونى الصحيح فإنه يكون قد آتى مشوباُ بالقصور فى البيان بما يوصمه بالبطلان ويوجب نقضه
السبب الخامس
فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب
اثار دفاع الطاعن منازعة قصد من وراءها اطراح كافة أدلة الدعوى المطروحة بأعتبارها مستمدة جميعها تبعا لدليل الدعوى الاساسى الممثل فى اقرار الطاعن بالواقعة فأبدى بشأنه دفعا جوهريا ببطلان الاعتراف بالتحقيقات لصدوره تحت تأثير أكراه مادى ومعنوى وقد اطرحت محكمة الموضوع هذا الدفاع بمدوناتها بالتالى نصا :
“…. وحيث انه عن منعى الدفاع ببطلاان اعتراف المتهم بالتحقيقات لصدوره تحت أكراه مادى ومعنوى من ضابط التحريات فمردود بأن الاوراق قد خلت من ثمة اكراه مادى او معنوى قد وقع على المتهم من الضابط وماهو إلا قول مرسل يعوزه الدليل ويفتقر إليه لا سيما أن المتهم عاود اعترافه امام قاضى المعارضات ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع فى هذا الخصوص غير سديد بما يتعين الالتفات عنه “
وظاهر هذا الرد أنه قد نال من هذا الدفاع واطرح حججه قانونا حين تساند لتكرار واقعة الاقرار بالجريمة و زعمه ان الاوراق قد خلت من ثمة ما يبين من خلاله حدوث اكراه مادى او معنوى و كان خطأ الحكم الطعين بهذا الشأن ان عزى الاكراه الواقع على الطاعن واحداثه فى شخص مجرى التحريات ولم يفطن لكون دفاع الطاعن قد بين واقعة الاكراه المادى والمعنوى التى كان لها مظهر واضح فيما حملته الاوراق على طولها من غموض وتضارب سببه وجود اعتراف سابق ادلى به من يدعى / —–منذ بدء الدعوى و اورد خلاله رواية مكتملة الاركان لا يشك مطلقا فى منطقية احداثها و تسلسل وقائعها وشخوص مرتكبيها و علاقتهم بالواقعة إذ قرر بأنه أوعز إليه من احدى قريبات المجنى عليها و اخرين بالمشاركة فى اختطافها و نقلها للقاهرة بأحدى الشقق التى حدد موضعها كذلك لوجود خصومة سابقة وانهم قد قارفوا تلك الواقعة بحذافيرها مرشدا عن محرضته و عن اسماء من معه و المكان الذى جرت فيه الواقعة ومكان نقل المجنى عليها بعد خطفها .
بيد انه عقب ذلك عدل عن روايته و قرر بأنه أكره من قبل اهلية المجنى عليها وهدد بالقتل و الايذاء فى اسرته بل وجرى الاعتداء عليه بالضرب من قبلهم إذ لم يعترف فحضر لرجال السلطة العامة ساردا هذه الرواية المنمقة المتكاملة حول ارتكابه الجريمة و التى لولا التحريات التى وردت بأنه لم يفعل لكان الان محكوما عليه وعلى من معه بعقوبة الخطف والقتل و بعد أن عدل عن اعترافه وقرر بانه اكره عليه واختلق الرواية الجامعة لاركان الجريمة عدل عن أتهامه لاهلية المجنى عليها وتصالح معهم عن ارتكابهم فى حقه جريمة الضرب باقل القليل فى حقه بل أن احدهم باقواله قد قرر بأنه بالفعل اعتدى على المعترف المشار إليه بالضرب وحمله على الادللاء باعترافه .
وكان الدفاع قد سرد تلك الواقعة لبيان كون الاوراق تحمل اكراه لكل من يرتاب فى امره على الاعتراف بواقعة القتل بأى وسيلة كرها وان الطاعن احد افراد عائلة زوج المجنى عليها و قد وجه إليهم جميعا الاتهام و بدأت عداوة بين الاسرتين و أكره على الاعتراف بالواقعة خشية أيذاء احد من اسرته زوجته و ابناءه او صيرورة الامر إلى خصومة ثأرية لا يؤمن عواقبها وقد ضلع مجرى التحريات فى ممارسة هذا الاكراه عليه فاستدعاه و ساومه على الاعتراف و أوعز إلى الجميع بشكوك فى جانبه وحثهم عليه كما قرر الشاهد ابن عمه بالاوراق و كما اورد الشهود حملتهم لتقديمه إليه باعتباره المتهم الجديد برواية مهلهلة حملت أعترافا فى حقه سردت على لسانه لم تستسغها محكمة الموضوع فاعرضت عنها ولم تبدى لها ذكرا ثم عمدت إلى احدى روايتى مجرى التحريات باقواله و اتخذتها سندا لتصور الواقعة بما كان يتعين معه على محكمة الموضوع ان تبحث وجه استدلال الدفاع بحدوث الاكراه ومظاهره بتحقيق تجريه حوله وصولا لحقيقة الامر بشأنه وان تواجه حقيقة الدفع وسنده الواقعى لا أن تجنح إلى غيره من التصورات فتتصدى لها بما يؤكد انها لكم تفهم الدفع و أسانيده على وجهها الصحيح
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” من المقرر أن الدفع ببطلان الأعتراف هو دفع جوهرى على محكمة الموضوع مناقشة والرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الأكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول فى قضائة بالإدانة على هذا الإعتراف وأن الإعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختيارياً ولا يعتبر كذلك – ولو كان صادقاً ، إذا حصل تحت تأثير الأكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الأكراه “.
نقض 13/11/1973 – س 24 – 208 – 999
نقض 23/11/1975 – س 26 – 160 – 626
كما حكمت بأنه :-
من المقرر ان الاعتراف لا يعول عليه – ولو كان صادقا – متى كان وليد اكراه كائناً ما كان قدره “
( نقض 23/2/1983 – س 34 – 53 – 274 ، نقض 16/2/1983 – س 34 – 46 – 46 – 244 ) ،
كما حكمت بأن
” الوعد أو الاغراء يعد قرين الاكراه والتهديد لأن له تأثير على حرية المتهم فى الاختيار بين الانكار والاعتراف ، ويؤدى الى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائده او يتجنب ضرراً .
” ( نقض 2/6/1983 – س 34 – 146 – 730 )
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يقف على اساس الدفع المبدى من الطاعن ببطلان الأعتراف لكونه وليد أكراه مادى ومعنوى و احتجب عن اسانيد الدفاع المبداة بشان هذا الاكراه البين بجلاء بأرواق الدعوى و كان لا يعرف مبلغ اثر هذا الدفع فى يقين محكمة الموضوع لو فطنت للوقائع التى بين من خلالها دفاع الطاعن مظاهر الاكراه و مرتكبيه وكيفيته بالاوراق و عمد إلى ما لا ينال من الدفاع وسنده فجعله ردا توسم فيه الكفاية بما يصم الحكم الطعين بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب .
السبب السادس
قصور اخر فى التسبيب
البين من مطالعة الحكم الطعين أنه قد أعرض ونأى بجانبه عن الدفع الجوهرى المبدى من الطاعن بأنعدم التحريات و عدم جديتها وصولا لانعدام التصور الوحيد المعتنق من قبل محكمة الموضوع للواقعة المستمد منها وكذا بطلان الدليل المستمد من أقوال مجريها حول ما توصل إليه من معلومات مصدرها تلك التحريات وقد ابدت محكمة الموضوع أسباب أطراح هذا الدفع ما ننقله عنها بحصر لفظه ” 0وحيث انه هن منعى الدفاع بعدم جدية التحريات فمردود بأطمئنان المحكمة إلى تلك التحريات التى اجريت و انها اجريت فعلا بمعرفة مجريها وجاءت متسقة وظروف وملابسات الواقعة وارشده المتهم عن مكان تواجد رفات المجنى عليها و اعترف بالواقعة الامر الذى يجعل المحكمة تطمئن إلى تلك التحريات ومن ثم فأنها تحريات جدية ويكون منعى الدفاع فى هذا الشأن غير سديد بما يتعين الالتفات عنه 0000000″
و إذ أقام الحكم الطعين قناعته بجدية تلك التحريات واقوال مجريها على امور لاحقة عليها بالعثور على رفات المجنى عليها وما عزى للطاعن من اقرار بالواقعة دون ثمة جهد بذل من قبل مجرى التحريات فى الوصول لحقيقة الواقعة سيما وان الواقعة قد جرت قبل التوصل إلى رفات المجنى عليها بأكثر من شهر كامل لم تتوصل خلاله التحريات لكيفية أختفاء المجنى عليها و المسئول عن ذلك أو التوقف على مصيرها حقيقة بل قدم إلى مجرى التحريات اخرين بوصفهم الجناة ثم بعد ذلك لم يتوصل إلى مكان تواجد الرفات إلا بعد ان زعم شهود الاثبات الثلاث الاول توصلهم للفاعل و إلى الجانى و اصطحابهم مجرى التحريات لمكان الرفات وفيما عدا ذلك فلم يكن لمجرى التحريات ثمة دور فى التوصل للواقعة يمكن ان يكشف اللثام عنها أو مرتكبها , وكان البين من مطالعة اوراق الدعوى أن اقوال الطاعن حول الواقعة تخالف تماما ما سردته التحريات من وقائع و تتناقض معها ,بل ان أقوال مجرى التحريات حول الواقعة قد تناقضت عدة مرات ففى روايته الاولى التى ساقها بالصفحات أرقام 127 , 128 من اوراق الدعوى قرر فيها أن الطاعن كان يخطط لأستدراج المجنى عليها لأقامة علاقة غير شرعية معها نظرا لكون زوجها دائم التغيب لأيام للسفر وقد توصل لحيلة تمكنه من الوصول إلى بغيته بأن قام بالاتصال بها و اخبارها بأن زوجها قد حدث له مكروه وعليها الذهاب معه إليه و لتلهفها على زوجها و مصيره ذهبت إليه فطلب منها الركوب فى السيارة معه لتوصيلها إليه فاستشعرت خوفا منه وحاولت المغادرة مسرعة بعد ان علمت أنه ينتوى اقامة علاقة غير شرعية معها فقام بالامساك بها وضربها عدة ضربات بحجر عثر عليه مصادفة بمكان الواقعة على رأسها خشية افتضاح امره فتوفيت على الفور و قام بأصطحاب الجثة لمكان تركه لها بجانب الطريق السريه و انصرف”
وهذا التحصيل لأقوال مجرى التحريات الواردة باقواله الاولى ” ويرجى مراجعته بالكلمة فلن يخرج عن هذا السياق” يخالف ما سرده الطاعن حول الواقعة تماما و باعثها و يخالف ما انتهى إليه الحكم الطعين فى اسبابه من تصور للواقعة أستمده من روايته التالية ويؤصل لحقائق دامغة تنفى وصف التهمة التى دين بموجبها الطاعن إذ أن تلك الرواية تؤكد ان الطاعن احضر المجنى عليها لأستدرجها لخلوة يترتب عليها علاقة غير شرعية معها و ان أداة الجريمة عثر عليها مصادفة بمكان الواقعة ولم تكن معدة سلفا معه و حال محاولتها الهرب منه و الامتناع عن الركوب بسيارته لوقوفها على نية افامة العلاقة غير الشرعية معها تخوف فضربها بالحجر فى حينه و حدثت الوفاة بذات المكان و تبعا لذلك تخوف وقام بنقلها لمكان العثور على الرفات حتى لا يفتضح امره .
ومؤدى هذا التصوير خلو الاوراق ابتداء من سبق الاصرار على الجريمة الذى اوقع بموجبه الحكم الطعين عليه عقوبة الأعدام التى شرعت للقتل المقترن بسبق الاصرار بل ويخلوا هذا التصور من توافر نية القتل ذاته إذ ان الطاعن لم يعد أداة الجريمة وفقا لتلك الاقوال و عثر عليها مصادفة كما أورد مجرى التحريات باقواله الاولى و ضرب المجنى عليها خشية افتضاح امره ومن ثم فلم يكن له الهدوء والروية التى تسمح بتوافر نية القتل و سبق الاصرار بل أن الواقعة كما طلب الدفاع ليست سوى ضرب أفضى إلى موت ولا ينال من هذا التصور مجرد نقل الجثة لاخفاء معالم الجريمة باعتباره امرلاحق على الواقعة لا يؤثر فى قصد فاعلها .
بيد ان ضابط الواقعة قد عدل عن تلك الاقوال حين فطن لكونها تحمل تصور لواقعة ضرب افضى إلى موت فى حق الطاعن فجاءت أقواله بصفحة 141 من التحقيقات وما تلتها تحمل تفصيلة جديدة اضيفت للواقعة بان زعم ان الطاعن قد والى الضرب على رأس المجنى عليها بعد نقلها لمكان تواجد الرفات خلافا لتقريره السابق .
ومهما يكن من امر حرية محكمة الموضوع فى الاخذ باقوال الشاهد و تجزئتها و الأطمئنان لجزء منها دون الاخر إلا أن الواقعة الماثلة قد خفت عن مجرى التحريات لما يزيد عن شهر كامل ولم يتوصل إليها إلا بعد ان سردت له من اقوال الشهود و قد تناقض تناقضا يستحيل الجمع بينه فى سرد الواقعة و ظروفها المحيطة بها وسردها على نحو يناقض ما قرره الطاعن ذاته بشأنها وقد حملت الاوراق ما يؤكد وجود ثمة شاهد رؤية أو امكانية ذلك بما يؤكد ان التحريات برمتها مكتبية ورواية من نبت خيال ضابط الواقعة سردها أمام النيابة العامة كان من المتعين على محكمة الموضوع ان تناقش ما ابداه دفاع الطاعن بشأنها وان تورد ما يؤكد جدية التحريات أو انها قد كشفت اللثام عن غوامض الواقعة او أرودت معلومة ذات مغزى من مصدر صحيح .
والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه أن ما يظنه قضاء الحكم الطعين مواجهة من جانبه لعنصر التحريات وتقدير لكفايتها يعد وبحق ألتفات منه عن الرد على الدفع من الأساس ولا ندرى ما هية الصراحة والوضوح التى بدت للحكم من التحريات و الكفاية لما جاء بها من بيانات ولم يورد الحكم الطعين كدأبه سوى عبارة تصلح لكل قضية ولا يستفاد منها ثمة رد تواجه به المناعى على التحريات أو تتعرض لعناصرها المميزة كما ان النعى بالبطلان أستناداً لعدم جدية التحريات لا يصلح الرد عليه بقالة الاطمئنان لشخص مجريها المقصود من الدفع أبطال ما قام به من إجراءات التحريات وقد أستقر قضاء لنقض على أنه :
ولا يجوز بحال إطراح المحكمة الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها اطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعي بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وللدفاع ، وعلى المحكمة أن تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد استعراضها وكذلك فى كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم على نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه ، ما دامت المحكمة قد أقامت قضائها بإدانة الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 –
طعن 7079 – لسنه 55 ق
نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 –
طعن 5590 لسنه 52 ق
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 –
طعن 720 لسنه 47 ق
فأذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد ألتفت عن الدفع الجوهرى المبدى من دفاع الطاعن بعدم جدية التحريات وقد جاء رده متساندا لأطمئنانه المجرد للتحريات ومن قام باجراءها دون أن يلتفت لما حوته من تناقض ورواية تخالف ما اورده الطاعن او عدم كشفها عن الواقعة و شخص مرتكبها إلا بعد ان جاءه نبأها من قبل شهود الاثبات الاول والثانى وأحجم الحكم الطعين عن أبداء الرأى فيما أثاره دفاع الطاعن بشأن التحريات وألتفاته عنها معلنا ً أطمئنانه للتحريات بمطلقها بما يصم قضاءه بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه .
السبب السابع
الخطأ فى الاسناد و مخالفة الثابت بالاوراق
اتخذ الحكم الطعين من اقوال كلا من——, —–, —-سبيله لادانة الطاعن عن جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار و حصل مؤدى تلك الاقوال على النحو الاتى نصا :
“… فقد شهد —–ان الشاهد الثانى “والد المتهم” اخبره بان شكوك تساوره فى علاقة نجله بأختفاء المجنى عليها فذهبا إليه رفقة الشاهد الثالث يحاورانه عن تفصيلات أحتفائها فأقر لهم بقتلها لسوء سلوكها و اطلعهم على مكان رفات المجنى عليها فقاموا بالابلاغ عنه و تسليمه للشاهد الخامس , وشهد كل من —-ماعيل و —–بمضمون شهادة سابقهما”
وإذ لم تشأ محكمة الموضوع تحصيل اقوال الشاهدين الثانى و الثالث فاحالة فى ايراد مضمون روايتهما لاقوال الشاهد الاول بزعم تطابقها حول أعتراف الطاعن بين يديهم بانه قتل المجنى عليها بدافع سوء سلوكها إلا ان الثابت بالاوراق يخالف هذا التقرير تماما إذ أن اقوال الشاهد الثالث /—- لا تورد هذا التقرير الجازم من قريب او بعيد وفقا لما جاء بها بالصفحات ارقام 47 , 48 , 49 من ملف الدعوى إذ أورد الاتى نصا :
س/ ما معلوماتك بشان الواقعة محل التحقيقات ؟
ج/….. فى يوم كنا قاعدين على القهوة انا وعثمان وكان معايا ابويا و—ق اخويا وده كنت معرفش ان —-هو اللى قتل ليلى الله يرحمها المعهم لقيت حمادة شهرة عثمان بيسأل رزق هى البت فين يارزق فرد عليه انا عارف مكانها فقاله اه فحمادة قاله حية ولا ميته يارزق فراح رزق قاله ميته فرحت أنا قايل الكلام على القهوة مش هينفع يارجالة فلقيت حمادة اخذ رزق وابويا وراحوا مكان معرفهوش ……”
س/ وما مضمون ذا الاقرار تحديدا ؟
ج/ هو ابويا قال لرزق ان —ابن عمك جه واتكلموا مع بعض فلقيت عثمان بيقول لرزق انت تعرف مكان البت فرد —وقال اه فقال —هى حية ولا ميته فرزق قاله ميته فانا قلت الكلام ده مينفعش على القهوة وتعالوا نروح مكان تانى نشوف القصة دى فقام ابويا و رزق و عثمان وقالولى خليك انت و انا معرفش أيه اللى حصل بعد كده ….”
و كان الشاهد الثانى / —–قد ادلى باقواله بالصفحات من 50 وحتى 55 من ملف الدعوى وبعد ان سرد ذات رواية نجله الثالث المشار إليها بعاليه بحذافيرها دون نقصان استكمل روايته بقوله :
ي / وما مضمون ضلك الاعتراف تحديدا ؟
ج/هو قال انه اتصل —-بالتليفون وهى رايحة تجيب عيش و خدها بالعربية قتلها عند طريق السخنة ورمى الجثة هناك
س/ وهل اقر لك المتهم بالدافع وراء ارتكاب الجريمة ؟
ج/ لا
ومما سبق بيانه يتضح ان محكمة الموضوع لم تطالع اوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم تقف على مضمون رواية كل شاهد ومؤداها ووزنها فى الاثبات وحملتها جميعا باعتبارها وحدة واحدة لا خلاف فيها فزعمت ان الشهود الثلاث حضروا اقرار الطاعن بفعل القتل بل و علموا بأن القتل بزعم سوء سلوك المجنى عليها وان الطاعن قد اطلعهم على مكان الرفات فى حين ان الشاهد الثالث يؤكد انه لم يحضر هذا الاعتراف المزعوم او الارشاد عن مكان الرفات ولا علم بالباعث المزعوم على ارتكاب الواقعة و انصرف قبل ان يدلى الطاعن بأى بيان سوى علمه بمكان تواجدها و كونها متوفاة لا غير وهو امر قد يحتمل عدة معانى من ضمنها ورود معلومة للطاعن بهذا الشأن او أعتراف من اخر علم به إلا ان محكمة الموضوع اصرت على ان تحمل اقوال الشاهد الثالث ما لم يقل به من قريب او بعيد وكذا الامر بشأن الشاهد الثانى فقد زعم الحكم الطعين انه قد وقف على ان الطاعن قد قتلها لسوء سلوكها وهو ما نفاه تماما ونفى العلم ببواعثه على الجريمة بما يؤكد خلل عقيدة محكمة الموضوع خول وقائع الدعوى و مضمون اقوال شهودها
بيد أن ما قارفه الحكم الطعين فى تحصيله لفحوى أقوال الشهود ليس سوى محض مسخ وتشويه وتحريف لمؤدى أقولهم و تـاويل لها بما لا تحمله وفقا لما وردت بالاوراق وخروج عن مضمونها ومؤادها الصحيح بما لا يستقيم فى العقل والمنطق والقانون بمكان ويكفينا ان ننقل عن التحقيقات مؤدى اقوال
وفى حكم أخر قضت بأنه :
إذا بنى الحكم على قول أو مستند لا أصل له بتلك الأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لإستناده على أساس فاسد متى كانت تلك الأقوال هى عماد الحكم وسنده فى قضائه سواء بالإدانه أو البراءه .
نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق
وقضت أيضاً فى غير ما أبهام : –
ولما هو مقرر بأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمه فى إستدلالها على أدله أخرى لأنها متسـانده ومنها مجتمعه لتكون عقيدة المحكمه بحيث إذ بطل أحدها تعذر التعـرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الأدله الأخرى .
نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق
نقض 7/7/1990 – س 41 – ص 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنه 59
والمقــرر بقضاء النقض أنه :
” من المقرر أنه إذا كانت شهاده الشهود تنصب على واقعه واحده ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعه فلا بأس على الحكم أن هو أحال فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له – أما إذا كانت هناك خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعه الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعه غير تلك التى شهد عليها غيره – فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانه إيراد شهادة كل شاهد على حده . وإلا كان الحكم فوق قصورة منطوياً على الخطأ فى الإسناد بما يبطله ويوجب نقضه “
نقض 4/6/1979 – س 30 – رقم 131 – ص 618 – طعن 1573 لسنه 48 ق
وأستقر قضاء النقض على ذلك :-
” اذ قضى بأن الأصل فى الشهاده أنها تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحاسه من حواسه “.
نقض 23/11/1989 – س 40 – 169 – 1048 – الطعن 4147 لسنه 59 ق
نقض 6/2/1978 – س 25 – 36
نقض 24/2/1936 – مج القواعد القانونيه – ج 3 – ق 444 – ص 550
وقضى كذلك بانه
من المقرر أنه إذا كان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ قول الشاهد فتأخذ ببعض منه دون بعض فإن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه أو تغير فحواه بما يحيله عن المفهوم من صريح عباراته ، وأنه يجب أن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه التجزئة أن المحكمة قد أحاطت بالشهادة ومارست سلطتها بتجزئتها بغير بتر لفحواها ، إذ أن وقوف المحكمة عن هذا الحد يتصرف إلى أنها لم تفطن الى ما يعيب شهادة الشاهد مما يصمه إستدلالها بالفساد
نقض 25/11/1974 أحكام النقض – س 25 ق165 ص 765
نقض 22/6/1964 س 15ق 99 ص 499
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
والمقرر بهذا الشان أنه :
الأدله فى المواد الجنائيه متساندة يكمل بعضها البعض الآخر فتكون عقيده القاضى منها مجتمعه بحيث إذا سقط إحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه أو الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من منتيجه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه “.
نقض 6/6/1991 – س 42 – 125 – 913
فأذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد اجمل اقوال شهود الأثبات الذين تساند إليهم فى مدونات قضائه مدعياً كونهم قد اجمعوا على تصور محدد لما نسبوه للطاعن من اقوال حال كونها جميعا شهادة سماعية لم ترى مطلقاً الواقعة او اثر لها وهو ما يجزم معه أن الحكم الطعين لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يحط باقوال الشهود فيها و حقيقتها ومرامها بما يتعين معه نقض الحكم والأحالة .
السبب الثامن
خطأ الحكم فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال و القصور
اطرح الحكم الطعين دفاع الطاعن المبدى بين يديه بانتفاء نية القتل و سبق الاصرار فى حق الطاعن و تصدى لهما برد توسم فيه الكفاية قانونا بقالته :
“.. وحيث انه عن قصد القتل وهو امر خفى لايدرك بالحس الظاهر انما تستنبطه المحكمة من المظاهر والظروف المحيطة بالدعوى والامارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه فهو قائم فى الدعوى متوافر فى حق المتهم من اعترافه بتحقيقات النيابة العامة و امام قاضى المعارضات ومن ضربه المجنى عليها على راسها بحجر ولما تبين عدم ازهاق روحها ضربها مرة اخرى حتى هشم رأسها وتلك الاداة “الحجر” قاتلة بذاتها وضربها فى مكان قاتل ولم يتركها إلا بعد ان تأكد من ازهاق روحها خوفا من اغتضاح امره بمراودته لها عن نفسها وقد اظهر تقرير الصفة التشريحية ذلك بما يؤكد ان المتهم قصد من ذلك قتل المجنى عليها خشية افتضاح امره بعد ان ابت اقامة علاقة غير شرعية مع المتهم , و حيث انه عن ظرف سبق الاصرار الذى هو حالة ذهنية تقوم فى نفس الجانى و تستفاد من وقائع خارجية بما تستلزمه من ان يكون الجانى قد فكر فيما اعتزمه و تدبر عواقبه وهو هادىء البال وهو متوافر فى الدعوى وقائم فى حق المتهم إذ ان المتهم بعد ان راود المجنى عليها عن نفسها ليقيم معها علاقة اثمة وهى زوجة ابن عمه فابت المجنى عليها هذه العلاقة و خشية افتضاح امره امام ابن عمه زوج المجنى عليها و العائلة لا سيما وانهم من ابناء الصعيد فكر وتدبر امره فى هدوء و روية هادىء البال فى كيفية الخلاص منها فهداه تفكيره ألى فكرة شيطانية بأستدراجها لمقابلته بزعم تعرض زوجها لمكروه فهرعت إليه وما ان ظفر بها حتى عاجلها بضربة حجر على راسها فسقطت مغشيا عليها وطن انها فارقت الحياة ………”
وكان الحكم الطعين قد ابدى بهذا الرد صراحة انه استقى مضمونه من فحوى اعتراف الطاعن الذى لم يشا اصلا تحصيله للوقوف على محتواه كقصور بين فى تسبيبه وما إذا كان الاعتراف يحمل هذا التصور وكان الثابت بالاوراق أنه لا يمت لهذا التصور بشىء إذ ان الطاعن قد قرر بأن الاعتداء وليد اللحظة وناتج عن قيام المجنى عليها كما قرر هو بأقواله باخباره بان يقوم بالمدارة عليها فيما تقوم به من افعال لكونها قد سبق و قامت بالمدارة عليه فى افعال شائنة علمت بها فأستشاط غضبا وقام بضربها بحجر عثر عليه مصادفة .
ويقينا فان الحكم الطعين حين ابدى هذا الرد استقاه برمته حقيقة من واقع اقوال مجرى التحريات التى حرص دون سواها من الادلة المطروحة على ايراد مضمونها بحذافيره كاملا بصدر اسبابه بذات العبارات التى حصلها بمدوناته انفة الذكر .
وكان مفاد هذا التحصيل ان الطاعن قد راود المجنى عليها عن نفسها فأبت عليه ذلك و لخشيته من ان تقوم بفضحه امام عائلته دبر لقتلها و هاتفها لمقابلته و ما أن حضرت حتى ابتدرها بالاعتداء بحجر معد لذلك تنفيذا لمخططه المعد سلفا اى ان نية القتل متأصلة قبل حضورها وشرع فى تنفيذها لتوه بمجرد ان شاهدها بعد ان خطط ودبر بهدوء وروية .
بيد ان اقوال مجرى التحريات التى هى عماد اسباب قضاءه الوحيد وتصور الواقعة المطروح برمتها دون سواها قد شايعت ما نسب للطاعن من اقوال فى انعدام نية القتل حال الاعتداء و عدم توافر التدبير المسبق والتفكير بهدوء وروية كقالة الحكم الطعين بمدوناته فقد شهد مجرى التحريات المقدم /على جابر بريقع بصفحة 129 من ملف الدعوى والذى قرر خلاله بان الطاعن طلب من المجنى عليها الركوب معه فى سيارته و حين شكت فى استدراجه لها لعلاقة غير شرعية استدرات و استغاثة فقام بألتقاط حجر تواجد بالمكان قدرا وفقا لعبارته الصريحة بالاوراق و ضربها على رأسها .
ولم تكن تلك الاشارة الصريحة الوحيدة التى واردها مجرى التحريات بأقواله على انعدام نية القتل المسبق و الهدوء الروية المطلوبة فى مقارفة الفعل المسند إلى الطاعن و سبق الاصرار على مقارفة الجريمة بل أنه باقواله الواردة بالصفحات 141 ,142 من ملف الدعوى قد افصح عن ما ينفى هذا التصور المعتنق من قبل الحكم الطعين و المسند إليه فى تحصيل مؤدى شهادته برمته و ذلك على النحو التالى :
س/ ماهى تفصيلات الاعتداء على المجنى عليها ليلى احمد ابراهيم ؟
ج/ دلت تحرياتى السرية عللى قيام المجنى المتهم بكتم انفاس المجنى عليها محاولا ادخالها داخل السيارة حوزته رغما عنها إلا انها قامت بمحاولة المقاومة و اثناء ذلك ومن قبيل القدر تصادف وجود حجر كبير زلطة فقام بالتقاطها وقام بضرب المجنى عليها عدة ضربات على رأسها حتى تأكد من ازهاق روحها وقام بوضع جثمانها داخل سيارته و التوجه إلى منطقة مهجورة بطريق السويس السخنة ….
ومفاد هذا التحصيل ان الواقعة وليدة اللحظة ولم تكن ثمة وسيلة معدة للقتل او نية مبيته لها و قد حدثت نتيجة محاولة المجنى عليها الصراخ خشية استدراجها لعلاقة غير شرعية وعثر على الحجر مصادفة فضربها ومن ثم تنتفى نية القتل والقصد الجنائى و سبق الاصرار فى حق الطاعن و يكون الحكم قد حصل مؤدى الدليل على وجه يخالف مضمونه الواضح و عدل عنه إلى تصور اخر وقر فى يقينه لاسباغ التكييف المشدد للواقعة على الفعل المسند للطاعن من غير مصدر يصلح التساند إليه وبما يخالف وكان المقرر بقضاء النقض انه :
إن مناط قيام سبق الإصرار هو أن يرتكب الجانى الجريمة و هو هادئ البال بعد إعمال فكر و روية . فإذا كان الحكم فى تحدثه عن توافر هذا الظرف قد خلا من الإستدلال على هذا بل على العكس من ذلك ورد به من العبارات ما يدل على أن الطاعن حين شرع فى قتل المجنى عليه كانت ثورة الغضب لازالت تتملكه و تسد عليه سبيل التفكير الهادئ المطمئن ، فإنه يكون قد أخطأ فى إعتباره هذا الظرف قائماً ( الطعن رقم 269 لسنة 21 ق ، جلسة 9/4/1951)
كما قضى ايضا بأن :
لما كان الحكم قد عرض إلى ظرف سبق الإصرار واستظهره في
قوله : ” فهو ثابت في حق المتهمين مما شهد به شاهدى الإثبات من أن المتهمين
قد اتفقا على سرقة أحد الدراجات البخارية بشكل عشوائى وأنه في حالة مقاومة قائد
التوك توك لهما وعدم امتثاله إيذاءه وإن تطلب الأمر قتله وقد قام المتهمين بالفعل
بتنفيذ ما انتويا عليه من قبل أنه قاما باصطياد ضحيتهما ولدى مقاومته لهما قاما
بخنقه بحبل ستارة التوك توك وألقيا بجثته في البحر ولم يغادرا المكان إلا بعد
تنفيذهما لجريمتهما وهما هادئ البال بعيداً عن ثورة الغضب وبعد تفكير هادئ ومتأنى
وتصميم محكم على تنفيذ ما انتوياه وهو مما يدل بيقين على توافر ظرف سبق الإصرار في
حق المتهمين مما هو معروف قانوناً ودلت عليه ظروف وملابسات الحادث وتصرفات
المتهمين عقب قتلهما للمجنى عليه وسرقة التوك توك بما يحقق في جانبهما جريمة القتل
العمد مع سبق الإصرار” ، لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من سبق الإصرار
فيما تقدم وإن توافرت له في ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معرف به في
القانون ، إلا أن ما ساقه الحكم في هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس في حقيقته إلا
ترديداً لوقائع الدعوى كما أوردها في صدره وبسطاً لمعنى سبق الإصرار وشروطه ولا
يعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التى تقوم بنفس الجاني والتى يتعين على
المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية
التى تكشف عنها ، مما كان ينبغى على المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلى ثبوت توافر
ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين ، وذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى مما يدل على ذلك
يقيناً ، ولا يقدح فيما تقدم ما اعتنقه الحكم ودل عليه من أن المحكوم عليهما فكرا
في سرقة أحد الدراجات البخارية بشكل عشوائى وصمما على ذلك ، لأن توافر نية السرقة
والتصميم عليها في حقهما لا ينعطف أثره حتماً إلى الإصرار على القتل لتغاير ظروف
كل من الجريمتين ، ولا يجزئ في ذلك ما تساند إليه الحكم من ثبوت ظرف سبق الإصرار ـ
ذلك أنه ــــ وحسب ما سجله في مدوناته ــــ جعل أساس اقتناعه في هذا الخصوص ما قال
به شاهدى الإثبات بما أسفرت عنه تحرياتهما ، دون أن يورد ابتداء الدليل المعتبر في
القانون على ثبوت ذلك ، حال أن المقرر بحسب ما استقر عليه قضاء النقض ، أنه لئن
كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما
ساقته من أدلة ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً
على ثبوت التهمة بعناصرها ، فإن تدليل الحكم على ظرف سبق الإصرار في جريمة القتل
العمد يكون غير سائغ وقاصراً عن حمل قضائه .
حكم الدوائر الجنائية فى الطعن رقم 3585 لسنة 81 جلسة 7-11-2012
كما قضى بأن
جرائم القتل والشروع فيه تتميز قانوناً بنيه خاصه هى
أنتواء القتل وإزهاق الروح ، لا يكفى بذاته استعمال صلاح قاتل بطبيعته وتعدد
الضربات لثبوت نيه القتل “.
نقض 17/11/1958 – س 9 – 227 – 930
وقضت كذلك بأنه :-
” من المقرر أن جريمة القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم
التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى أزهاق روح
المجنى عليه ، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه
القانون فى سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه ويتعين على
القاضى أن يعنى بالتحدث عنه أستقلالاً وأستظهاره بإيراد الأدله التى تدل عليه
وتكشف عنه ، فإذا كان ما ذكره الحكم مقصوراً على الإستدلال على هذه النية من حمل
الطاعنين أسلحه ناريه معمره بقصد إطلاقها على المجنى عليه وإصابه هذا الأخير
بعيارين فى رأسه أوديا بحياته – وهو مالا يكفى فى استخلاص نيه القتل
نقض 16/11/1964 – س 15- 133- 675
وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وايا كان ما زعمه مجرى التحريات من توافر نية مسبقة للقتل بما يعد مجرد راى له و تفسيرا للاحداث وظنون من لدنه لا يقبل أن تعتنقها محكمة الموضوع بشان توافر نية القتل و سبق الاصرار عليه إلا أن البادى من روايته أن الطاعن لم يعد سلفا ثمة سلاح للأعتداء وعثر عليه مصادفة بعد ان حاولت المجنى عليها الصراخ عند محاولته أدخالها لسيارته فضربها بالحجر بعد ان عثر عليه مصادفة و كان ذلك عين ما ورد باقوال الطاعن بأن الجريمة وليدة انفعال لحظى لتعديها عليه قولا ومن ثم فأن نية القتل لا مظاهر لها بالاوراق ولا ييتوافر ما يؤيد سبق الاصرار على ارتكاب الواقعة الامر الذى قصر الحكم الطعين عن بيانه وعجز عن أبرازه من الاوراق بما أسلمه للقصور فى التسبيب .
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن يعول أسرته وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعنين :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه و براءة الطاعن .
وكيل الطاعن
المحامى