موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مسئولية الوكيل عن التنازل عن جزء من الدين

 

مسئولية الوكيل عن التنازل عن جزء من الدين

=================================

الطعن رقم  0327     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 375

بتاريخ 22-01-1953

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : مسئولية الوكيل عن التنازل عن جزء من الدين

فقرة رقم : 5

متى كان الطاعن قد قام بالصلح مع المدينين تنفيذاً للوكالة المشار إليها فإنه يكون صحيحاً ما رتبه الحكم على التكييف الذى إنتهى إليه من مسئوليه الطاعن إذا ما ثبت أنه فى صلحه معهم أضر بالموكل بأن تنازل عن جزء من دين المحال عليهم مما يجب أن يقدم عنه حساباً على إعتبار أن التحويل كان على سبيل التحصيل . أما القول بأن حقيقه العملية هى إشتراط لمصلحة الغير وهو هنا الطاعن فينفيه أن الإتفاق لا يخول الطاعن حقاً مباشراً قبل مورثه فى إستيفاء دينه منه .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى