مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكرة طعن – جناية اتجار بالنقد الاجنبى

مكتــب عدنـان محمـد عبـد المجيـد عـبدالعزيز احمد عبدالعزيز المحــامــيان بالنقض و الدستورية العليا موبايل: 0121095120  ت : 24910121

 

 

 

محكمــــــة النقـــــــض

الدائرة الجنائية

مــذكـــــــرة

بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ

المقدم من /……               ( المتهم   – الطاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية  ومحله المختار مكتب
الأستاذ /  عدنان محمد عبدالمجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا.

ضــــــــــــد

النيابة العامة …………………………….               ( سلطة الاتهام )

وذلـــــــك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة  الاقتصادية الدائرة ( الاولى جنايات) فى قضية النيابة العامة رقم 2/1 لسنة 2019 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 2 لسنة 2019 كلى القاهرة الجديدة بجلسة 6/1/2020  والقاضى منطوقه :

” حكمت المحكمة حضورياً لكل من المتهمين الاول , الثانى , الثالث , الرابع , الخامس , السادس , السابع , الثامن , التاسع , العاشر , الحادى عشر , الثانى عشر , الثالث عشر , الرابع عشر , الخامس عشر , السابع عشر , الثامن عشر , التاسع عشر , العشرين , الواحد والعشرين , الثانى والعشرين , الثالث والعشرين , الرابع والعشرين , الخامس والعشرين , السادس والعشرين , العشرين , السابع والعشرين غيابياً للمتهم السادس عشر:-

أولاً أ) بمعاقبة المتهم الأول  —–  بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسه مليون جنية .

ب) بمعاقبة كل من المتهمين الثانى/ ——- , الخامس/ —— , السادس والعشرين/ —— بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم ثلاثة مليون جنية .

ج) بمعاقبة كل من المتهمين الثالث— , الرابع/ —– السادس/ —– و السابع/ بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم مليونى جنية .

د) بمعاقبة كل من المتهمين العاشر- , الرابع عشر/ ——– بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريم كل منهم مليون جنية ومصادرة المبالغ المالية بالعملة الاجنبية والمحلية والهواتف النقالة والاجهزة والمستندات وجميع الاشياء المضبوطة وألزمتهم جميعاً بالمصاريف الجنائية وامرت بنشر ملخص الحكم فى جريدتى الاهرام والاخبار على نفقه المتهمين.

ثانياً:- ببراءة كل من السابع عشر—- , التاسع عشر/ —– , العشرين —— , مما اسند إليهم.

                                  الوقــائـــع

حيث اتهمت النيابة العامة المتهم و أخرين حيث أتهمت النيابة العامة المتهمين لأنهم فى يوم 26/3/2019 وبتواريخ سابقه عليه بدوائر اقسام شرطة التجمع الخامس , المطرية , حدائق القبة , العاشر من رمضان , العمرانية , المنصورة أول , المنصورة ثان , مراكز شرطة كفر صقر , أولاد صقر , فاقوس , أبو كبير , أبو حماد , طلخا بمحافظات القاهرة والشرقية والدقهلية .

المتهمون جميعاً:-

-تعاملوا فى النقد الاجنبى على خلاف الشروط والاوضاع المقررة قانوناً بأن قاموا بإجراء عمليات بيع وشراء وتحويلات للعملات الاجنبية نظير مقابل من العملة الوطنية دون أن يتم ذلك عن طريق المصارف والجهات المرخص لها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات .

-قاموا بمباشرة عمل من اعمال البنوك بأن اعتادوا إجراء عمليات بيع وشراء وتحويلات للعملة الوطنية بالعملات الاجنبية حال كونهم من غير المسلحين بممارسة هذا العمل طبقاً لأحكام القانون على النحو المبين بالتحقيقات .

المتهمون الثامن والحادى عشر والرابع والعشرون أيضاً:-

-تعاملوا فى النقد الاجنبى على خلاف الشروط والاوضاع المقررة قانوناً بأن قاموا بإجراء عمليات بيع وشراء فى مجال السلع بالعملات الاجنبية داخل جمهورية مصر العربية على النحو المبين بالتحقيقات .

-وقد احيل المتهمون الى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون و البطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه /                بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم      بتاريخ    /      /     وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض .

اسباب الطعن

السبب الاول

الخطا في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال

لما كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة 1948 قد نص في مادته الثانية عشرة على أن “لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. وعقب صدور هذا الإعلان حرصت معظم دساتير الدول على التأكيد على حماية حياة المواطنين الخاصة، فنص الدستور المصري القائم في وثيقة إعلانه على أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد في وثيقة إعلانه على أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في الوقت. ونص في صدر المادة 54 منه على أن: “الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس”. كما نص في المادة 57 على إنه:” للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك”. ومفاد القواعد الدستورية سالفة البيان، أن حق الجماعة في الدفاع عن مصالحها الحيوية ينبغي أن يوازن حق الفرد في الحرية، وهو ما حرصت عليه المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية إذ لم تجز للنيابة العامة عندما تباشر التحقيق سلطة الوضع تحت المراقبة او انتدب مأمور الضبط القضائي لمباشرتها، وإنما أوجب عليها دائما الحصول على أمر مسبب من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق.

وكان من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض “إن مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها هو إجراء من إجراءات التفتيش إلا أنه نظرا لخطورة هذا الإجراء باعتباره يتعرض لمستودع سر الفرد ويزيل الحظر على بقاء سريته مقصورة على نفسه ومن أراد ائتمانه عليه، فيباح لغيره الاطلاع على مكنون سره، فقد حرص الدستور في المادة 45 منه على تأكيد حرمته وسريته واشترط لمراقبة المحادثات التليفونية صدور أمر قضائي مسبب، كما جاء المشرع في قانون الإجراءات الجنائية مسايرا لأحكام الدستور فاشترط لإجازة هذه المراقبة وانتهاك سريتها قيود إضافية بخلاف القيود الخاصة بإذن التفتيش السابق إيرادها نص عليها في المواد 95، 95 مكررا، 206 منه، وكان من المقرر أنه ينبغي على السلطة الآمرة بالمراقبة والتسجيل مراعاة هذه القيود والتحقق من توافرها وإلا بطل الإجراء وما يترتب على ذلك من عدم الاعتداد بالدليل المستمد منه  ,لما كان ذلك، وكان من البين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن أقوال المأذون له عضو الرقابة الإدارية في تحقيقات النيابة العامة قد جرت على أنه لم يقم بإجراء أي تحريات عن الواقعة إلا بعد صدور إذن مجلس القضاء الأعلى له بالمراقبة والتسجيل وحتى انتهاء فترة سريانه، وهذا القول يؤكده الواقع الماثل في الدعوى الراهنة على ما يبين من المفردات إذ أن عضو الرقابة الإدارية حرر محضرا بتاريخ 29 من مايو سنة 2001 أثبت فيه ورود معلومات إليه عن الطاعن الأول مفادها أنه قاضي مرتشي وأنه على صلة ببعض النسوة الساقطات جهل أسمائهن وأنهن يتدخلن لديه في القضايا المختص بنظرها، وقد خلت التسجيلات والتحقيقات فيما بعد عن وجود أي دور لأي من النسوة الساقطات، وأضاف بمحضره أن الطاعن الأول سينظر قضية للمتهم الرابع في الدعوى وأنه تلقى منه بعض الهدايا العينية وطلب الإذن بالمراقبة والتسجيل، وعقب صدور الإذن له اقتصر دور الرقابة الإدارية على تفريغ ما أسفرت عنه عملية التسجيل واتصال كل من المتهمين الآخرين بالطاعن الأول، وطلبه مراقبة هؤلاء نظرا لما تكشف له من أحاديث دارت بين المتهمين، مما مفاده أنه استعمل مراقبة المحادثات التليفونية كوسيلة من وسائل جمع المعلومات والتنقيب عن الجرائم المسند إلى المتهمين ارتكابها وهو الأمر الذي حرمه القانون حفاظا على سرية المحادثات التليفونية التي حرص الدستور على حمايتها، لما كان ما تقدم، وكان الإذن الأول الصادر بتاريخ 30 من مايو سنة 2001 بالمراقبة والتسجيل قد بني على مجرد معلومات وردت إلى المأذون له بصورة مرسلة وأنه لم يجر بشأن أي تحريات حسبما جرت أقواله في تحقيقات النيابة العامة قبل حصوله على الإذن ومن ثم يبطل هذا الإذن، كما يستطيل هذا البطلان إلى الأذون التالية له، لأنها جاءت امتداد له وأقيمت على نتاج تنفيذ هذا الإذن وما تلاه في حلقات متشابكة وارتبط كل منها بالإذن الذي سبقه ارتباطا لا يقبل التجزئة وينتفي معه استقلال كل إذن عن الأخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ صدور أذون المراقبة والتسجيل رغم عدم إجراء تحريات سابقة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فوق فساده في الاستدلال ومن ثم يتعين بطلان الدليل المستمد من تنفيذ هذه الأذون وعدم التعويل أو الاعتداد بشهادة من أجراها إذ أن معلوماته استقيت من إجراءات مخالفة للقانون

[الطعن رقم 8792 – لسنة 72 – تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2002 – مكتب فني 53 رقم الصفحة 876 ]

 لما كان ما تقدم، وهديًا به وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام المحكمة ببطلان الإذن بالتسجيل لعدم وجود تحرى سابق عنه واقتصار التحري على المتهمين الأول والثاني بما يبطل التسجيلات التي تمت بشأنه، وقد أورد الحكم ردًا على هذه الدفع بقوله” وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن التسجيل لعدم وجود تحري سابق عن المتهمين عدا الأول والثاني فإن الثابت من محضري التحريات المحررين بتاريخي 28/10/2018، 28/11/2018 أساس إصدار الإذن بالتسجيل أن مجري التحريات عضو هيئة الرقابة الإدارية -شاهد الإثبات الأول- قد اثبت أن تحرياته أسفرت عن قيام كل من المتهمين الأول والثاني بالاعتياد على التعامل في الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبالاشتراك مع آخرين وأن المتحرى عنهما يجرون المحادثات لإتمام اتفاقاتهم المؤثمة قانونًا على خطي الهاتفين المشار إلى رقمهما بالتحريات والخاصين بالمتهمين الأول والثاني، وأنه بناء على ذلك طلب الإذن بمراقبة وتسجيل خطي الهاتفين السالفين الأمر الذى يكون معه مجري لتحريات قد أشار إلى متهمين آخرين على صلة بكل من المتهمين الأول والثاني مالكي الخطين محل الإذن ويشاركونهما في جريمتهما ويهدف من وراء التسجيل الكشف على ذلك الفعل المؤثم وتحديد أشخاصهم وهويتهم وهو ما أسفرت عن التسجيلات بالفعل، ولا ينال من ذلك عدم تحديد أسمائهم قبل طلب الإذن بالتسجيل لكون الهدف المفترض من التسجيل إذ أن المنطق الطبيعي أن تكون التحريات كافية لإصدار الإذن في حالة تحديدها أصحاب الخطوط الهاتفية وأرقامها المطلوب إجراء مراقبتها فإذا ما أسفرت تلك التسجيلات عن وجود متهمين آخرين فلا يمكن أن تثار شبهة البطلان حولها لعدم ذكر أسماء هؤلاء المتهمين قبل التسجيل والذى تم الكشف عنهم أصلًا بالتسجيل هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الثابت من الأوراق أن القاضي الجزئي قد أصدر الإذن بمراقبة الهاتفين الخاصين بالمتهمين الأول والثاني بعد أن أثبت اطلاعه على التحريات التي أوردها عضو الرقابة الإدارية في حضره وأفصح عن اطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد اتخذ من تلك التحريات أسبابًا لإذنه بالمراقبة والتسجيل وأن تلك الأسباب قد أضحت سائغة لإصدار الإذن بغرض إظهار الحقيقة بشأن الواقعة محل التحريات، وهو ما يؤكد أن إصدار الإذن جاء صحيحًا مسببًا بشأن المتهمين الأول والثاني، المتحرى عن شخصهما وأرقام هواتفهما التي تمت مراقبتها وكذلك بشأن باقى المتهمين أطراف التسجيلات واللذين تم التحري عنهما وتحديد أشخاصهم من خلال التسجيلات ويكون ما تساند عليه الدفاع في ذلك الشأن قد جاء على غير سند تلتفت عنه المحكمة”

ولما كان ما تقدم وكان ما أورده الحكم ردًا على هذا الدفع انطوى على مخالفة القانون إذ أن مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها هو إجراء من إجراءات التفتيش ونظرا لخطورته باعتباره يتعرض لمستودع سر الفرد ويزيل الحظر على بقاء سريته مقصورة على نفسه ومن أراد ائتمانه عليه، فيباح لغيره الاطلاع على مكنون سره، فقد اشترطت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية لجواز مراقبة المحادثات التليفونية الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق، وكان من المقرر أنه ينبغي على السلطة الآمرة بالمراقبة والتسجيل مراعاة هذه القيود والتحقق من توافرها وإلا بطل الإجراء وما يترتب على ذلك من عدم الاعتداد بالدليل المستمد منه، ولما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على شهادة الشاهد الأول المأذون له- عضو الرقابة الإدارية في تحقيقات النيابة العامة- والتي استند عليها الحكم كدليل لإدانة الطاعن قد جرت على أن تحرياته عن الواقعة أسفرت عن قيام المتهمين الأول والثاني مع أخرين -عجزت تحرياته ابتداء وقبل الإذن بالتسجيل عن التوصل لتحديدهم-بالتعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وطلب الإذن بالمراقبة والتسجيل للمتهمين الأول والثاني، وعقب صدور الإذن له-والذى اقتصر على المكالمات التي تتم بين المتهمين الأول والثاني على هواتفهما المبينة بالإذن دون غيرهما من المتهمين -ومن بينهم الطاعن- بما كان يتعين عليه الاقتصار على المكالمات التي تتم بين المتهمين الأول والثاني دون غيرهما من المتهمين التزامًا بحدود الندب الصادر له إذ لا يجوز للمندوب أن يتجاوز حدود الندب الصادر له، إلا أن ضابط الواقعة قد تجاوز هذه حدود الندب الصادر له وقام بتسجيل المكالمات لغير المتهمين الأول والثاني  واستمع إليها حال تفريغ ما أسفرت عنه تلك التسجيلات وعلم من خلال ذلك  -بل لم يعلم إلا من خلال التسجيلات- بوجود دور لباقي المتهمين الآخرين-ومن بينهم الطاعن- في ارتكاب الجريمة، وبعد ما تكشف له ذلك أجرى تحريات لاحقه لم يستند فيها إلا على المكالمات المسجلة بين المتهمين الأول والثاني وباقى المتهمين -ومن بينهم الطاعن- خلص من خلالها إلى اشترك الطاعن في ارتكاب الجريمة، مما مفاده أن مجري التحريات قد استعمل مراقبة المحادثات التليفونية كوسيلة من وسائل جمع المعلومات والتنقيب عن الجريمة المسندة إلى باقى المتهمين (عدا الأول والثاني) -ومن بينهم الطاعن- واللذين كانوا مجهولين له ولم تشملهم التحريات السابقة على الإذن بالتسجيل، وهو الأمر الذي حرمه القانون حفاظا على سرية المحادثات التليفونية التي حرص الدستور على حمايتها، بل أقر الحكم صراحة في رده أنف البيان بأن باقى المتهمين -من بينهم الطاعن- قد تم التحري عنهم وتحديد أشخاصهم من خلال تلك التسجيلات.

  بل وليت أمر الحكم المطعون فيه قد اقتصر على تسويغه الإذن بالمراقبة والتسجيل لباقى المتهمين عدا الأول والثاني رغم عدم إجراء تحريات سابقة وإقراره بأحقية ضابط الواقعة في اتخاذ التسجيلات كوسيلة للتحري والتنقيب عن الجريمة والمتهمين فيه بما تردى به إلى الخطأ في تطبيق القانون، بل ذهب في رده على هذا الدفع من الطاعن إلى حد المصادرة على المطلوب إثباته- ألا وهو بطلان التسجيل لباقى المتهمين (عدا الأول والثاني) ومن بينهم الطاعن لانتفاء التحري السابق عنهم قبل صدور الإذن بالتسجيل بما يبطله- فأورد بأسبابه “وهو ما يؤكد أن إصدار الإذن جاء صحيحًا مسببًا بشأن المتهمين الأول والثاني، المتحرى عن شخصهما وأرقام هواتفهما التي تمت مراقبتها وكذلك بشأن باقى المتهمين أطراف التسجيلات واللذين تم التحري عنهما وتحديد أشخاصهم من خلال التسجيلات ويكون ما تساند عليه الدفاع في ذلك الشأن قد جاء على غير سند تلتفت عنه المحكمة” بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد اتخذ من النتيجة التي أسفر عنها إجراء التسجيل والمتمثلة فى الكشف عن أسماء باقى المتهمين-ومن بينهم الطاعن- دليلًا على صحة التسجيلات لهم وذلك لمجرد أن إجراء التسجيل قد أسفر عن وجود اتصالات بين المتهمين الأول والثاني وباقى المتهمين فاتخاذ من نتيجة الإجراء الباطل دليلًا على صحته، رغم أن شروط صحة الإجراء تستلزم توافرها قبل اتخاذ الإجراء بغض النظر عن نتيجته، بما يعيب رده على هذا الدفاع بالفساد في الاستدلال، وهو في المجمل يوصم الدليل المستمد من التسجيلات الخاصة بالطاعن بالبطلان ومن ثم يتعين عدم التعويل أو الاعتداد بشهادة من أجراها إذ أن معلوماته استقيت من إجراءات مخالفة للقانون، بما يستوجب نقض الحكم.

السبب الثانى

خطأ أخر في تطبيق القانون وفسادًا في الاستدلال:-

لما كانت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية لم تجز للنيابة العامة أن تتخذ أيًا من الإجراءات المنصوص عليها بها والمتمثلة في تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله أو ضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد، أو جميع البرقيات ولدى مكاتب البرق أو أن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص إلا بعد الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق ومن ثم فإن المشرع أرتأى نظر لخطورة تلك الإجراءات ومن بينهما تسجيل المحادثات التليفونية إلا يترك هذه الإجراء في يد النيابة العامة بمفردها بل أوجب عليها الحصول مسبقًا على إذن القاضي الجزئي.

 فإذا ما إذن القاضي الجزئي للنيابة العامة بتسجيل المحادثات بين أشخاص معينين وهواتف محددة وفى أماكن محددة فلا يجوز لها أن تندب مأمور الضابط القضائي إلا لتسجيل المحادثات التي إذن لها القاضي الجزئي بتسجيلها وفق الضوابط التي إذن بها القاضي الجزئي من حيث الأشخاص والهواتف والأماكن، فإذا نُدب مأمور الضبط القضائي من النيابة العامة فلا يجوز له أن يتجوز حدود الندب الصادر لها منها إذ أن المندوب يستمد اختصاصه بالإجراء في حدود الندب الصادر له من النادب.

ومن المقرر فقهًا أنه لا يجوز تسجيل أية أحاديث لشخص لم يرد اسمه في في إذن تسجيل المكالمات الهاتفية، فقد يحدث أن يصدر الإذن بتسجيل محادثات لأشخاص معينين بالاسم على خط هاتف معين، ولكن يتحدث شخص أخر لم يرد اسمه بالإذن الصادر بتسجيل الأحاديث، فلا يجوز تسجيل هذه المحادثة لعدم إدراج سم صاحبها في الإذن، فإذا تم تسجيلها فإنه لا يعتد بهذه التسجيل ولا يجوز أن يستمد منه أي دليل، ويقع هذا التسجيل باطلًا.

(د/ عبد الرءوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية،ص710، ط 2017 دار النهضة العربية)

وفى هذا الصدد استقر قضاء محكمة النقض على أنه “لما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لضابط الواقعة لمخالفتها حدود الإذن الصادر لها من القاضي الجزئي

ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة لتجاوز مأمور الضبط القضائي حدود ذلك الإذن واطرحه في قوله “وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لتجاوز مأمور الضبط القضائي حدود الإذن الصادر له فإن هذا الدفع قد جاء مرسلاً لا يحمل سببه فضلاً عن أنه بمطالعة الإذن الصادر من السيد المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 17/2/2010 الساعة الثانية مساء يبين أنه قد أذنت فيه لأي من مأموري الضبط القضائي المختصين قانوناً بهيئة الرقابة الإدارية ومن يعاونهم من المختصين فنياً بتسجيل وتصوير الأحاديث واللقاءات التي تتم بين المتهمين الأول والثاني والثالث في الأماكن العامة والخاصة وكذا مراقبة تسجيل الاتصالات التليفونية بينهم من خلال الهواتف المبينة بالإذن وذلك خلال ثلاثين يوماً تبدأ من ساعة وتاريخ إصدار ذلك الإذن وكذلك بمطالعة الإذن الصادر بتاريخ 16/3/2010 الساعة الخامسة والنصف مساء يبين أن النيابة العامة أذنت بامتداد سريان الإذن الأول سالف الذكر بالنسبة لجميع الأسماء الواردة به وأذنت النيابة كذلك بتسجيل وتصوير الأحاديث واللقاءات التي تتم بين جميع المتهمين الستة من خلال أرقام الهواتف الأخرى الثابتة به وكذا ضبط أية مبالغ مالية أو عطايا على سبيل الرشوة من أي من المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس وبمطالعة محاضر الضبط التي قام بتحريرها عضو هيئة الرقابة الإدارية يبين أنه لم يتجاوز حدود الإذنين الصادرين من النيابة العامة سالفي البيان ومن ثم يكون هذا الدفع على غير أساس من القانون أو الواقع ويتعين رفضه”. لما كان ذلك، وكان الدستور المصري – الذي جرت الواقعة في ظل سريان أحكامه قد نص في المادة 41 منه على أن “الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مضمونة لا تمس …..” ونص في المادة 45 منه على أن “لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقاً لأحكام القانون” كما جاء المشرع في قانون الإجراءات مسايراً لأحكام الدستور فاشترط لإجازة المراقبة والتسجيلات قيوداً إضافية بخلاف القيود الخاصة بإذن التفتيش نص عليها في المواد 95، 95 مكرراً، 206 منه وهذه القيود بعضها موضوعي، وبعضها شكلي، وهي في مجموعها أن تكون الجريمة المسندة إلى المتهم جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، وأن يكون لهذا الإجراء فائدة في كشف الحقيقة وأن يكون الأمر الصادر بالمراقبة أو التسجيل مسبباً وأن تنحصر مدة سريانه في ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. وكل هذه الضمانات كفلها المشرع باعتبار أن الإذن بالمراقبة أو التسجيل، هو من أخطر إجراءات التحقيق التي تتخذ ضد الفرد وأبلغها أثراً عليه. لما يبيحه هذا الإجراء من الكشف الصريح لستار السرية وحجاب الكتمان الذي يستتر المتحدثان من ورائه والتعرض لمستودع سرهما، من أجل ذلك كله وجب على السلطة الآمرة مراعاة هذه الضمانات واحترامها، وأن تتم في سياج من الشرعية والقانون. ولا يحول دون ذلك أن تكون الأدلة صارخة وواضحة على إدانة المتهم، إذ يلزم في المقام الأول احترام الحرية الشخصية وعدم الافتئات عليها في سبيل الوصول إلى أدلة الإثبات. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محضر تحريات الرقابة الإدارية المؤرخ 17 من فبراير سنة 2010 والإذن المرفق صورة رسمية منهما أن محضر تحريات الرقابة الإدارية السالف وهو أول إجراء من إجراءات الاستدلال في الدعوى قد انصب على ثلاثة أشخاص هم 1- “الطاعن” 2- “الطاعن الثاني” 3- “المتهم الثالث” وأثبت به محرر المحضر أن تحرياته دلت على استغلال المتحرى عنهما الأول والثاني لسلطات وظائفهما وحصولهما على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض رجال الأعمال المتعاملين مع الشركة ……… ومنهم المتحرى عنه الثالث وطلب الإذن بمراقبة وتصوير وتسجيل اللقاءات التي تتم بين سالفي الذكر ومراقبة وتسجيل الاتصالات التي ترد عبر هواتفهم المشار إليها في المحضر ويبين من إذن نيابة أمن الدولة العليا الصادر في ذات التاريخ الساعة الثانية مساء أنه قد انصب على تسجيل وتصوير الأحاديث واللقاءات ومراقبة وتسجيل الاتصالات التليفونية التي تتم بين الثلاثة المتحرى عنهم والتي تتم من خلال التليفونات الخاصة بهؤلاء والموضحة بالإذن وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من ساعة وتاريخ صدور هذا الإذن، ولازم ذلك أن إذن النيابة الصادر بالمراقبة والتسجيل قد اقتصر على تسجيل المحادثات التي تتم بين الثلاثة أشخاص المتحرى عنهم سالفي الذكر والمحددة أسماؤهم بالإذن ومن خلال الهواتف المحددة به وعدم جواز امتداد الإذن بالمراقبة والتسجيل إلى شخص آخر غير هؤلاء الثلاثة المتحرى عنهم الذين تضمنهم الإذن حصراً حتى ولو كان أحد هؤلاء الثلاثة طرفاً في هذا الاتصال أو كان موضوعه يتصل بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات بشأنها أو بغيرها. وذلك لما هو ثابت بالإذن من قصر المراقبة والتسجيل على الاتصالات التليفونية التي تتم بين هؤلاء ومن خلال هواتفهم المحددة بالإذن. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الصورة الرسمية من محضر الرقابة الإدارية المؤرخ 16 من مارس سنة 2010 المرفقة بملف الطعن والذي صدر إذن النيابة بذات التاريخ نفاذاً له والذي تضمن بياناً للتسجيلات التي تم إجراؤها نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر في 17 من فبراير سنة 2010 المار بيانه أن محرر المحضر قد تجاوز حدود الإذن بتسجيل أحاديث تليفونية تمت بين المتحرى عنهم الثلاثة والمتهمين الرابع/ ….. والخامس/ ….. والسادس/ ….. وآخرين وهم جميعهم لم يشملهم الإذن. لما كان ما تقدم، وكان مأمور الضبط القضائي قد تنكب صحيح القانون بخروجه على الشرعية فما كان يجوز له تسجيل المحادثات التليفونية التي تمت بين المتحرى عنهم المحددين بالإذن الصادر في 17 من فبراير سنة 2010 وباقي المتهمين وآخرين أما وقد تم تسجيلها، فإن هذا التسجيل يكون وليد إجراء غير مشروع لم يؤذن به ويكون الدفع ببطلان الدليل المستمد منه في محله. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه برفض ذلك الدفع وعول في إدانة الطاعنين من بين ما عول عليه على الدليل المار ذكره، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، فضلاً عن فساده في الاستدلال فيما تضمنه من رد على الدفع آنف البيان مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الأول وللطاعن الثاني لاتصال وجه النعي به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدم من الطاعن الأول أو التعرض للطعن المقدم من الطاعن الثاني

الطعن رقم 2257 – لسنة 82 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2012 – مكتب فني 63 رقم الصفحة 892

لما كان ما تقدم وهديًا به وكان الطاعن قد تمسك ببطلان التسجيلات التي أجراها ضابط الواقعة له لإجرائها بالمخالفة لإذن القاضي الجزئي وإذن النيابة العامة لاقتصارهما على شخص المتهمين الأول والثاني وعلى هواتفهما دون غيرهما من باقى المتهمين ومن بينهم الطاعن وقد أورد الحكم المطعون فيه ردًا على الدفع بقوله “….وأن كلا الإذنين قد أذنا بتسجيل المكالمات الهاتفية الخاصة بهاتفي المتهمين الأول والثاني الثابت رقمهما بهما ومراقبة وتصوير لقاءاتهما في الأماكن العامة والخاصة والتي تكون لها صلة بجريمة الاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون محل التحريات فإذا أسفرت متابعة تلك المحادثات الهاتفية والمراقبة للمتهمين عن وجود اتصالات بهم من أطراف أخرى لها علاقة بالجريمة فإن تسجيل تلك المكالمات على ذات الهاتفين المراقبين والتحري عن أسماء أصحابهما يكون قد تم تحت غطاء المشروعية الإجرائية التي كفلها ذلك الإذن وفقًا للمادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون النعي بأن المقصود بالتسجيل الذي أباحه الإذن للمكالمات التي تتم بين المتهمين الأول والثاني فقط يخالف المنطق ويفرغ الإذن من هدفه المتمثل في كشف الجريمة التي تمت وأطرافها المشاركين فيها مع المتهمين وهي غاية قصدها القانون من إباحة إصدار الإذن بالتسجيل مما يكون معه الدفع المبدي في ذلك الشأن قد أسس على غير سند تلتفت عنه المحكمة”

 لما كان ما أورده الحكم بأسبابه قد تضمن مخالفة صريحة، لما أورده الدستور المصري الذى حرص على حماية الحرية الشخصية باعتبارها حق طبيعي وهى مضمونة لا تمس كما حرص على حماية حياة المواطنين الخاصة وحرمتها وحرمة وسرية المراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال فلا يجوز انتهاكها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقاً لأحكام القانون وهو ما حرص المشرع على حمايته في قانون الإجراءات في المواد 95، 95 مكرراً، 206 منه فوضع قيود بعضها موضوعي، وبعضها شكلي، وهي في مجموعها أن تكون الجريمة المسندة إلى المتهم جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، وأن يكون لهذا الإجراء فائدة في كشف الحقيقة وأن يكون الأمر الصادر بالمراقبة أو التسجيل مسبباً وأن تنحصر مدة سريانه في ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. وكل هذه الضمانات كفلها المشرع باعتبار أن الإذن بالمراقبة أو التسجيل، هو من أخطر إجراءات التحقيق التي تتخذ ضد الفرد وأبلغها أثراً عليه. لما يبيحه هذا الإجراء من الكشف الصريح لستار السرية وحجاب الكتمان الذي يستتر المتحدثان من ورائه والتعرض لمستودع سرهما، من أجل ذلك كله وجب على السلطة الآمرة مراعاة هذه الضمانات واحترامها، وأن تتم في سياج من الشرعية والقانون، ولا يحول دون ذلك أن تكون الأدلة صارخة وواضحة على إدانة المتهم، إذ يلزم في المقام الأول احترام الحرية الشخصية وعدم الافتئات عليها في سبيل الوصول إلى أدلة الإثبات. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محضرى تحريات الرقابة الإدارية المؤرخين 28/10/2018، 28/11/2018 أنهما إجراء من إجراءات الاستدلال في الدعوى قد انصبا على المتهمين الأول والثاني دون غيرهما وأثبت به محرر المحضر “الشاهد الأول” أن تحرياته دلت على قيام المتحرى عنهما الأول والثاني بالتعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وطلب الإذن بمراقبة وتصوير وتسجيل اللقاءات التي تتم بين سالفي الذكر ومراقبة وتسجيل الاتصالات التي ترد عبر هواتفهم المشار إليها في المحضر ويبين من إذن الصادر من القاضي الجزئي بتاريخ 28/11/2018  أنه إذن للنيابة العامة بإصدار الإذن بمراقبة الهاتف رقم 01096531348 والخاص بالمتهم الأول، وكذا الهاتف رقم 01065385921 الخاص بالمتهم الثاني وذلك لتسجيل الأحاديث الهاتفية ومراقبة وتصوير وتسجيل اللقاءات التي تتم بين المتحري عنهما سالفى الذكر في الأماكن العامة والخاصة وتكون متعلقة بالجرائم موضوع الإذن و بذات التاريخ صدر إذن نيابة شمال الزقازيق الكلية وقد انصب أيضا على ذات ما تضمنه إذن القاضي الجزئي وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من ساعة وتاريخ صدور هذا الإذن، ولازم ذلك أن إذن القاضي الجزئية والنيابة العامة الصادر نفاذًا له بالمراقبة والتسجيل قد اقتصر على تسجيل المحادثات التي تتم بين شخصي المتحرى عنهما الأول والثاني سالفي الذكر والمحددة أسماؤهما بالإذن ومن خلال الهواتف المحددة به وعدم جواز امتداد الإذن بالمراقبة والتسجيل إلى شخص آخر غير المتحرى عنهما الذي تضمنهما الإذن حصراً حتى ولو كان الاتصال بين غيرهما يتصل بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات بشأنها، وذلك لما هو ثابت بالإذن من قصر المراقبة والتسجيل على الاتصالات التليفونية التي تتم بين هذين المتهمين، ومن خلال هواتفهما المحددة بالإذن. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر الرقابة الإدارية المؤرخ 26/1/2019 والذي تضمن بياناً للتسجيلات التي تم إجراؤها نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر في 28/11/2019 المار بيانه أن محرر المحضر قد تجاوز حدود الإذن بتسجيله أحاديث تليفونية تمت بين المتحرى عنهما الأول والثاني وبين باقي المتهمين ومن بينهم الطاعن وهم جميعهم لم يشملهم الإذن، لما كان ما تقدم، وكان مأمور الضبط القضائي قد تنكب صحيح القانون بخروجه على الشرعية فما كان يجوز له تسجيل المحادثات التليفونية التي تمت بين المتحرى عنهما المحددين بالإذن الصادر في 28/11/2018 وباقي المتهمين ومن بينهم الطاعن أما وقد تم تسجيلها، فإن هذا التسجيل يكون وليد إجراء غير مشروع لم يؤذن به ويكون الدفع ببطلان التسجيل والدليل المستمد منه في محله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه برفض ذلك الدفع وعول في إدانة الطاعن من بين ما عول عليه على الدليل المار ذكره، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، فضلاً عن فساده في الاستدلال فيما تضمنه من رد على الدفع آنف البيان مما يعيبه ويوجب نقضه.

السبب الثالث

القصور في التسبيب

لما كان من المقرر بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أنه “يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.”

وقد قضي بأنه “وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعنين ضمن ما عول عليه على الدليل المستمد من تقرير خبير الأصوات المقدم في الدعوى الذي أورده في قوله: “وقد ثبت من تقرير خبير الأصوات مطابقة بصمة صوت وصورة المتهمين للأحاديث والصور المنسوبة إليهم بالتسجيلات المأذون بها”.

 لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً، فلا يكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها استناد الحكم المطعون فيه إلى تقرير الخبير مكتفياً بإيراد النتيجة التي انتهى إليها على النحو السالف بيانه دون أن يعني بذكر مؤدي التسجيلات وأطراف كل تسجيل ومضمون الحوار الذي تم في كل على حدة، فإنه لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن”

[الطعن رقم 157 – لسنة 82 – تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2012 – مكتب فني 63 رقم الصفحة 599 ]

وقضى بأنه “لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى تقرير خبير الأصوات المقدم في الدعوى بقوله: “وثبت من تقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتلفزيون تطابق البصمة الصوتية للشاهد الثاني ……………. وللمتهمين من الأول حتى العاشر والثالث عشر مع الأصوات المسجلة على أشرطة الكاسيت محل الفحص وأن الأحاديث المسجلة عليها تدور بينهم بشأن وقائع الرشوة على نحو ما جاء بأقوال الشاهدين الأول والثاني”. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا يكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وكان استناد الحكم المطعون فيه إلى تقرير خبير الأصوات مكتفياً بإيراد النتيجة التي انتهى إليها على النحو السالف بيانه دون أن يعرض للأسانيد التي أقيم عليها هذا التقرير ودون أن يعني بذكر مؤدي تلك التسجيلات وأطراف كل تسجيل ومضمون الحوار على حدة خاصة التي تمت بين الطاعنة الأولى والمتهمة السابعة والتي تم على أثرها تجهيز المتهمة الأخيرة بخصوص ضبط الواقعة، فإنه لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبط منه معتقدها في الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب. هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد من بين ما اعتمد عليه في إدانة الطاعنين الثالث والرابعة والخامس على اعتراف المتهم الحادي عشر/ …………….. بالجلسة أمام المحكمة، وإذ عرض لهذا الاعتراف لم يورد منه إلا قوله: “وبجلسة المحاكمة مثل المتهمين الأولى والثالث والرابعة والخامس والسادس وصمموا على الإنكار ومثل المتهمين الثانية والسابعة والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر واعترفوا بما نسب إليهم. “دون أن يعني بسرد مضمون هذا الاعتراف الذي أورده في صيغة عامة مجهلة، ويذكر مؤداه حتى يمكن التحقق من مدى موائمته لأدلة الدعوى الأخرى، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من الوقوف على صحة الحكم من فساده، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين وكذا بالنسبة إلى الطاعنين الثالث والخامس – اللذان قضي بسقوط طعنهما – لاتصال وجه الطعن بهما فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين.

[الطعن رقم 80934 – لسنة 75 – تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2010 ]

كما قضى بأنه” لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن حكم الإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم, وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة, أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم, أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما يتعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح, وكان البين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 97 لسنة 1955- بإضافة المادتين 166 مكرراً, 308 مكرراً إلى قانون العقوبات أن إضافة هاتين المادتين كان بسبب كثرة الاعتداءات على الناس بالسب والقذف بطريق التليفون واستفحال مشكلة إزعاجهم ليلاً ونهاراً وإسماعهم أقذع الألفاظ وأقبح العبارات واحتماء المعتدين بسرية المحادثات التليفونية واطمئنانهم إلى أن القانون لا يعاقب على السب والقذف بعقوبة رادعة إلا إذا توافر شرط العلانية وهو غير متوافر فقد تدخل المشرع لوضع حد لهذا العبث وللضرب على أيدي هؤلاء المستهترين, ولما كان ذلك, وكان الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكرراً بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن وكان الحكم المطعون فيه لا يبين ما صدر من الطاعن من أقوال أو أفعال تعد إزعاجاً وكيف أنه اعتبر اتصال الطاعن بالشخصيات العامة للحصول على توصيات منهم لقضاء مصالح شخصية إزعاجاً لهم – باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية – ولم يبين مؤدى أقوال المجني عليه ومضمون تقرير خبير الأصوات حتى يتضح وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يتسع له وجه الطعن ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. هذا فضلاً عن أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع أمام درجتي التقاضي ببطلان إذن مراقبة تليفونه والتسجيلات ولم يعرض الحكم برد على هذا الدفع رغم جوهريته لاتصاله بمشروعية الدليل المطروح في الدعوى ورغم أنه عول في قضائه على الدليل المستمد من هذا الإجراء فإنه يكون معيباً بالقصور. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

الطعن رقم 25064 – لسنة 59 – تاريخ الجلسة 1 / 1 / 1995 – مكتب فني 46 رقم الجزء 1 –  رقم الصفحة 24 ]

لما كان ما تقدم، وهديًا به وكان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إدانة الطاعن بارتكاب جريمة التعامل في النقد الإجنبي كان يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، ولما كان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد عول في قضائه بإدانة الطاعن -ضمن ما عول عليه- على الدليل المستمد من تقرير خبير الأصوات المقدم في الدعوى الذي أورده في قوله “وثبت بتقرير الهيئة الوطنية للإعلام أنه بسماع التسجيلات المسجلة بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية وإجراء المضاهاة بين العينيات الصوتية المسجلة من الأطراف والأصوات المسجلة وبفحص المادة المسجلة تبين أنها سليمة من الناحية الفنية ولا يوجد بها تعديلات بالحذف أو الإضافة وتسير بصورة طبيعية وتطابق أصوات المتهمين المضبوطين للأصوات الواردة بالتسجيلات.” لما كان ذلك، وكان من ما أورده الحكم المطعون فيه على النحو سالف الذكر قد خلا من إيراد الدليل المتعلق بالتسجيلات الصوتية التي تستند إليها المحكمة في إدانة الطاعن وبيان مؤدى هذه التسجيلات في الحكم بياناً كافياً، وإنما اكتفى الحكم بالإشارة إلى التسجيلات دون سرد مضمونها وذكر مؤداها بطريقة وافية يبين منها مدى تأييدها للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقها مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها فاستند الحكم المطعون فيه إلى تقرير الهيئة الوطنية للإعلام مكتفياً بإيراد النتيجة التي انتهى إليها التقرير على النحو السالف بيانه دون أن يعني بذكر مؤدي التسجيلات وأطراف كل تسجيل ومضمون الحوار الذي تم في كل على حده، وهو ما لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالإدانة لخلو ما أورده مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى، ولا ينال من ذلك القصور في البيان الذى ران على الحكم المطعون فيه ما أورده من أن” المتهمين الثامن والحادي عشر والرابع عشر قد أقروا بأن أصواتهم الواردة بالتسجيلات تخصهم حول تعاملهم في النقد الأجنبي”، إذ أنه فضلًا عن أن هذه القائلة التي أوردها الحكم – والمتعلقة بإقرار المتهمين سالفى الذكر بصحة أصواتهم- لا يستفاد منها مودى الدليل فإنه لا أثر لها من قريب أو بعيد على ارتكاب الطاعن للجريمة المدان بها أو اشتراكه فيها باي صورة، وهو الأمر الذى يكون معه الحكم معيباً بالقصور في التسبيب بما يتعين نقضه.

السبب الرابع

قصور الحكم فى التسبيب

شيد الحكم الطعين قضاءه بادانة  الطاعن على تحصيله لمؤدى أقوال/ عبد الرحمن على كامل الحوام عضو هيئة الرقابة الادارية حول تحرياته عن الواقعة محل الاتهام و قد حصلها الحكم الطعين على النحو التالى :

“…. فقد شهد/ عبد الرحمن على كامل الحوام عضو هيئة الرقابة الادارية بأنه وردت له من مصادره السرية معلومات تفيد قيام كل من المتهمين الاول والثانى وآخرين فى تكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار والتعامل فى النقد الاجنبى خارج السوق المصرفية والجهات المصرح لها بالمخالفة للقانون بما يضر بإقتصاد الدولة وبأنه بتحرياته أسفرت عن صحة تلك المعلومات فسطر محضر بما توصل إليه من تحريات وعرضه على النيابة العامة والتى استصدرت إذن محافظ البنك المركزى بإتخاذ اجراءات التحقيق فى الواقعة فقام بتسطير محضر تحريات بذات مضمون المحضر الذى تم عرضه على البنك المركزى وعرضه على النيابة العامة للاذن بمراقبة الهاتف النقال الى الذى يحمل الخط رقم 01096531348 الخاص بالمتهم الاول وكذلك الهاتف النقال الذى يحمل رقم 01065385921 الخاص بالمتهم الثانى لتسجيل كافة المحادثات التى ترد عليه وتصوير وتسجيل اللقاءات التى تتم بين المتهمين وغيرهم وتكون ذات صلة بنشاطهم غير المشروع فقامت النيابة العامة بإستصدار اذن القاضى الجزئى المختص والذى أذن لها بإصدار الاذن بمراقبة خط الهاتفين السالفين لتسجيل الاحاديث الهاتفية ومراقبة وتصوير وتسجيل اللقاءات والاحاديث التى تتم بين المتهمين الاول والثانى المتحرى عنهما فى الاماكن العامة والخاصة وتكون متعلقة بالجرائم موضوع الاذن وبناء على ذلك اصدرت النيابة العامة اذن له او من ينتدبه او يعاونه من اعضاء هيئة الرقابة الادارية المختصين قانوناً بمراقبة الهاتفين سالفى اليبان وتسجيل الاحاديث الهاتفية واللقاءات بذات النطاق والشروط الواردة بإذن القاضى الجزئى وانه نفاذاً لذلك الاذن قام بتسجيل المكالمات الواردة والصادرة من خطى الهاتفين محل الاذن وذلك بالاستعانة بالاجهزة الفنية بهيئة الرقابة الادارية وقد اسفرت تلك التسجيلات عن استمرار كل من المتهمين الاول والثانى فى اجراء التعامل فى النقد الاجنبى خارج السوق المصرفية وانهم قاموا بإستبدال مبالغ كبيرة بالعملات الاجنبية المختلفة محققين ارباح ضخمة وانهم يمارسون ذلك النشاط غير المشروع فى نطاق محافظات الجمهورية ومع العديد من الاشخاص ببعض الدول منها المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة , دولة قطر , جمهورية الصين الشعبية من خلال اجراء تحويلات للعملات من خارج البلاد الى الداخل وبالعكس وذلك بواسطة مندوبين لهما فى تلك الدول ويقوم المتهمين بتسليم المستفيدين من تلك المبالغ داخل جمهورية مصر العربية العملات الاجنبية او العملات المحلية محل التبادل مقابل حصولهما على نسبة مقابل تلك العمليات كما اسفرت تلك التسجيلات وما اجراه بشأنها من تحريات ان المتهمين الاول والثانى يمارسون ذلك النشاط غير المشروع فى التعامل بالنقد الاجنبى بالمخالفة للقانون مع كل من باقى المتهمين من الثالث حتى السابع والعشرين كما اضاف بإعتياد كل من المتهمين الثامن والحادى عشر والرابع والعشرين التعامل فى مجال السلع بيعاً وشراء بالعملات الاجنبية فسطر محضر بنتيجة تلك التسجيلات وما اسفرت عنه تحرياته بشأنها واسماء المتهمين الواردة بها وعرضه على النيابة العامة والتى أذنت له او من ينوبه او يندبه او يعاونه من اعضاء هيئة الرقابة الادارية المختصين قانوناً بضبط وتفتيش شخص ومسكن باقى المتهمين المتحرى عنهم بالاضافة لتفتيش حوانيت ومقار عمل بعضهم ونفاذاً لذلك الاذن تمكن من ضبط المتهم الاول وبتفتيشه ومسكنه عثر بحوزته على هاتفين نقالين وعدد من المستندات الخاصة بنشاطه فى التعامل بالنقد الاجنبى ومبالغ نقديه عبارة عن 3092900 جنية مصرى – ثلاثة ملايين واثنين وتسعين ألف وتسعمائه جنية مصرى , 36197 دولا امريكى – ستة وثلاثين ألف ومائه وسبعه وتسعين دولار امريكى , 2755 يورو – ألفين وسبعمائه وخمسه وخمسين يورو , 61035 ريال سعودى – واحد وستين ألف وخمسه وثلاثين ريال سعودى , 1200 درهم إماراتى – ألف ومائتين درهم إماراتى واضاف بأنه نفاذاً لذلك الاذن قام بإنتداب باقى شهود الاثبات من ضابط هيئة الرقابة الادارية المختصين قانوناً لضبط وتفتيش شخص ومسكن ومقار عمل باقى المتهمين . …”

و إذ لم يعتنق الحكم الطعين بمدونات قضاءه على طولها ثمة أشارة إلى الطاعن الماثل بالاسناد سوى ما جاء بمضمون تلك التحريات وشهادة مجريها بشأنها حولها وهى فى مقام الاسناد الجنائى لا تعد دليلا كاملا يمكن ان يقوم عليه القضاء بالادانة فى حق الطاعن و انما تعدوا من قبيل الاستدلال الذى يأتى معززا لدليل قائم بالاوراق لا وجود له بمدونات الحكم الطعين ولا يمكن أن يعزى به الاسناد الجنائى بمفرده .

وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن التحريات وحدها لا تصلح دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ولا يجوز إقامة الأحكام على مجرد رأى محرر محضر التحريات أو الضبط ، فالأحكام أنما تبنى على الأدله التى يقتنع منها القاضى بإدانه أو براءه صادراً فيها عن عقيدة يحصلها هو مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى أقام قضاءه أو لعدم صحتها حكماً لسواه ، والتحريات وحدها أن تكون قرينة  او دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ، لأن ما تورده التحريات دون بيان مصدرها لا يعدو أن يكون مجرد رأى لصالحها يخضع لإحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهة ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يبسط رقابته ويقدر قيمته من حيث صحته او فساده . وهى هنا تحريات باطله فاسدة ايه بطلانها وكذبها وفسادها ما اوردناه .

تقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :-

     ” لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتلع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجرية من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيرة ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعه التى أقام قضاءة عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن  للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة  على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها  أن تؤدى  إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع إحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و أ نتاجه فى الدعوى أوعدم أ نتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أ ستس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيد ة أستقلت المحكمه بتحصلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه

  • نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392

نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334

ومن المتفق عليه فقهاً وقضاء أنه لا غناء للإسناد الجنائى ، عن دليل واحد على الأقل ، قد يعزز – وقد لا يعزز – بقرائن أو أستدلالات .. ولكن ” الدليل ” شرط لازم لإقامة الإسناد ولا يقوم الإسناد بغير دليل .

     يقول الدكتور محمود مصطفى فى كتابه :” الإثبات فى المواد الجنائية فى القانون المقارت ” ج 1النظرية العامه – ط 1.( 1977 ) – ص 43 وتحت عنوان ” الفصل الأول ” ، الإستدلال والدليل “يقول ما نصه :- ” من المسلم أن حكم الإدانة يجب أن يبنى على دليل على الأقل تقتنع به المحكمه بوقوع الجريمة من شخص معين ، فلا يجوز ان تبنى الإدانة على مجرد إستدلال ، فالإستدلال قد يدعم الأدلة ، ولكنه لا يصلح وحده سنداً للإدانة !!

 ويقول الدكتور محمود مصطفى أيضاً ، فى كتابه ” شرح قانون الإجراءات الجنائية ” ط 11 ( 1979 ) – ص 416 – 417 – تحت عنوان :- ” ما يقيد حرية القاضى فى الإقتناع ” – يقول ما نصه :- ” غير أن حرية القاضى الجنائى فى الإقناع تتقيد بما يأتى :-

أولاً :- ليس للقاضى أم يبنى حكمه إلا على أدلة ( نقض 12 أبريل 1957 – مج أحكام النقض – س 8 – رقم 93 – ص 352 ) – فيجب أن يتوافر لدليه دليل كامل على الأقل ، ولا مانع بعد ذلك من أن يعززه بإستدلالات ( نقض 3 أكتوبر 1990 – مج أحكام النقض – س 11 – رقم 122 – ص 652 ) فيكون حكمه معيباً إذا إستند على إستدلالات وحدها . ولكل دليل قواعد وأصول لا يكتسبصفه الدليل إلا بها .

     ويورد الأستاذ الدكتور محمد زكى ألفو عامر . ( الإجراءات الجنائية – ط 1984 – ص 897 وما بعدها ) – يورد أن حرية القضاء الجنائى فى الإقتناع محكومه بأن يكون الحكم مبيناً على ” أدله ” – ” وضعية ” – صحيحة ” بمعنى أنه ” يلزم أن يكون إقتناع القاضى قائماًعلى ” دليل ” ومعناه – فيما يورد – أن محض ” القرينة ” ( أو الإستدلال ) لا يجوز إبتناء الحكم عليها ، وإن جاز تعزيز الأدلة بها ” وهو بعد أن تحدث عن أنواع الأدله .. الكاملة والناقصة ، والبسيطة والمركبة . – قفى بقولة : – ومن هذا يتضح أن القاضى الجنائى مقيد قانونا ببناء إعتقادة على ” دليل ” أى على أثر أو مجموعة أثار مادية أو نفسية ” تقطع ” بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم فإذا كانت هذه الآثار عاجزة أو قاصرة عن إعطاء هذا ” القطع ” فلا يجوز إبتناء الإقتناع عليها بإعتبارها مجرد ” قرينة ” أو دليل ” ( يضم الدال ) أو الأستدلال ” . – فهى وأن جاز تعزيز الأدله بها ، إلا أنها لا تقوم مقامها فى الإدلة . ( أحكام النقض التى أستشهد بها ص 898 ).

     ويورد الدكتور / عمر السعيد رمضان ( مبادىء قانون الإجراءات الجنائية – ط ثانية 1984 – ص 89 – 90 ) ، أنه : ” يجب أن يكون إقتناع القاضى مبنياً على أدله صحية ” . ويكفى أن يتوافر لدية دليل واحد متى كان هذا الدليل كاملاً . أما إذا هو إستند الى الاستدلالات وحدها . كان حكمه معيبا 

وقضاء محكمه النقض ،-تجرى فيه الاشارة ضمنا الى و جوب الاعتماد على ” الدليل”مع سلامة الاستدلال فتقول محكمة النقض انه :-

“وأن كان أساس الاحكام الجنائيه هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الادلة القائمة فى الدعوى، الا أنه يرد على ذلك قيود منها أن “يدلل” القاضى ( أى بالدليل – وليس بالاستدلال ) على صحة عقيدته فى أسباب حكمه “بأدلة ” ( وليس بمحض قرائن أو استدلالات ) تؤدى الى ما رتبه عليها لا يشوبها خضأ فى الاستدلال أو تناقض أو تخاذل “

                       * نقض 2/4/1957- س 8-93-352

  •  ومن ثم فقد قضت محكمة النقض صراحة – بأنه:-

” للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة ( فقط) لما ساقته من أدلة “0

  • نقض 3/10/1960- س 11- 122-652

       وغنى عن البيان أن هذه القاعدة ليست مصادرة على حق و سلطة القاضى فى تكوين عقيديه من مصادرها التى يطمئن اليها ، فله كامل الحرية فى قبول الدليل – كدليل – أو اطراحه- ،- وفى الاطمنئان الى القرينه – كقرينه أو العزوف عنها ، وفى قبول الاستدلال –كاستدلال- أو رفضه – وانما قصارى الامر – ولا مصادرة فيه – أنه يشترط لاقامة الاسناد توافر دليل ( صحيح ) على الاقل تقتنع به المحكمة ، ثم فارق بين الدليل ، وبين الاستدلال .

ولما كان ذلك وكانت عقيدة ادانة الطاعن لم ترسخ فى يقين محكمة الموضوع إلا بركونها إلى التحريات و اقوال مجريها التى لا تعد دليلا يقيم الاتهام و انما ليست سوى مجرد استدلال يأتى معززا لدليل قائم بالاوراق وليست أقواله و ان كانت بيمين بمثابة دليل كامل يمكن التساند إليها إذ لا  تعدو سوى ترديد لفحوى تحرياته التى أستقاها من مصادر شتى مجهولة المصدر فى حين أن شاهد الواقعة هو من شاهد الواقعه المشهود عليها ، أما أراء أحاد الناس وتصوراتهم وتأويرتهم وتفسيراتهم للأحداث – فظنون لا تبنى عليها الأدانه قط ” إذ تقول محكمه النقض :

” الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحواسه “نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39 ” ومن ثم فأن التحريات و اقوال مجريها لا تكفى بذاتها لحمل اسباب القضاء بالادانة فإذا ما ركن الحكم الطعين لمؤداها فأنه يعد قاصرا فى التسبيب واجب النقض .

السبب الخامس

قصور الحكم فى التسبيب

ساق الحكم الطعين واقعة الدعوى خلوا من بيانات جوهرية لازمة لثبوت الجرائم محل الاسناد للطاعن وباقى المتهمين و لم يستطع الحكم الطعين أن يبتغى إليها سبيلا من اوراق الدعوى حال كون الحكم الطعين لم يورد الواقعة المسندة إلى الطاعن و التى تعد مكونه لجريمة التعامل فى النقد الاجنبى بدون ترخيص وممارسة عملا من اعمال البنوك ببيان واف وشاف وكاف يبين من خلاله فحوى المعاملة موضوع الاتهام التى نسبت إلى الطاعن و المبالغ التى تعامل عليها و باى عملة من العملات الاجنبية نوعا وقيمة و كيفية حدوث ذلك وتوقيته و أنتهاء بدليل حدوثه وبخاصة وان الطاعن لم يضبط فى الواقعة متلبساً ولم يجرى ضبط ثمة اوراق لديه تدل على تعامله فى النقد الاجنبى مع باقى المتهمين كما لم يجرى ضبط ثمة مبالغ مالية بعملات اجنبيه لديه ” وان كانت حوزتها بمجردها لا يعد جريمة قانونا” و بالجملة فقد غاب عن الحكم الطعين ثمة واقعة مسندة للطاعن بعينها يتضح من خلالها توافر اركان الجرائم المسندة إليه.

وقد انساق الحكم الطعين خلف ايراد فحوى التحريات وما انطوت عليه من اقوال سابقة على الاذن الصادر بالضبط و التفتيش والاذن الصادر بالتسجيلات ولم يورد ما اسفر عنه كليهما من ادلة فى حق الطاعن كشفا عن جريمة وقعت و تحققت او جرى ضبطها حال حدوثها او الوقوف على دليل يفصح عنها فى قصور لا يبين من خلاله فحوى الوقائع التى تعد مكونه للركن المادى للجرائم المسندة و قد استقر قضاء النقض على انه :  

إذا كان الحكم الذى أدان المتهم بأنه وجد بحيازته أوراق نقد أجنبى لم يعرضها للبيع بسعر الصرف الرسمى على وزارة المالية قد خلا من بيان أنواع الأوراق الأجنبية التى ضبطت معه و لم يبين أن لكل منها سعراً رسمياً معروفاً ، فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه ، إذ هذا البيان لازم لكى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة .   

( الطعن رقم 1220 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/28 )

كما قضى ايضا بأن:

 ( أن القانون أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وسلامة المآخذ – تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان معيباً لقصور بيانه )

( نقض 7/6/1990 – س 14 – رقم 140 – ص 806  الطعن رقم 26681 / 59 ق )

( نقض 3/1/1982 س 33 – رقم 1 – ص 11 الطعن رقم 2365 / 51 ق )

و قضى أيضاً بأنه :

( من المقرر أن كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة  للعقوبة والظروف التى إنبنى عليها الحكم – والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون و لكى يحقق التسبيب الغرض منه  يجب أن يكون فى بيان جلى ومفصل . بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلايحقق الغرض الذى قصده الشارع فى إيجاب تسبيب الأحكام . ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به وهو مايعيبه بالقصور الموجب للنقض )

( نقض 16/3/1983 – س 41 رقم 75 ص 371 الطعن رقم 5802 / 52 ق )

( نقض 17/12/1990 – س 41 رقم 200 ص 1109 الطعن رقم 1746 / 59 ق

ææ فإذا ماتقرر ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم الطعين كونه قد خلا تماماً من الأسباب الجوهرية و البيانات التى يظهر من خلالها واقعة الدعوى سوى عبارات عامة مجملة  ودون أن يورد ما هو تصور الواقعة كما وقر فى يقينه و كما جاء باقوال شهودها وحملته للقضاء بالإدانة ووجه إستدلاله بما يحول دون تلك المحكمة و بسط رقابتها على قضاءه ومدى مطابقته للتطبيق القانونى الصحيح فإنه يكون قد آتى مشوباُ بالقصور فى البيان بما يوصمه بالبطلان ويوجب نقضه .

السبب السادس

فساد الحكم فى الاستدلال

جعل الحكم الطعين عماده فى قضاءه بادانة الطاعن ركونه إلى أدلة ثلاث رئيسية اتخذ منها سبيله للادانة تمثلت فى ما اسفر عنه تنفيذ اوامر الضبط الصادرة قبل المتهمين من احراز ضبطت لديهم و مؤدى أقرارهم بالوقائع المسندة إليهم بالتحقيقات و اشارته لمؤدى تسجيلات صوتية لمحادثات جرت بين المتهمين تطابقت مع ما نسب إليهم من وقائع معتدا بها كأدلة قائمة فى حق الطاعن الماثل على أرتكابه الجرائم محل الاسناد بما أسلم الحكم للفساد فى الاستدلال و القصور فى البيان .

ذلك ان الثابت بالاوراق أن الطاعن لم يجرى ضبطه خلال الواقعة ومن ثم فلم يتم تفتيش مسكنه و ضبط ثمت احراز يمكن ان يقوم عليها الاسناد ومن ثم فلم يجرى اخذ ثمة بصمة صوتية له ليجرى مضاهاتها بثمة محادثة هاتفيه قد يعزى إليه اجرائها باى من باقى المتهمين و من المؤكد لما سبق انه لم يقر بارتكابه الواقعة او ضلوعه فيها .

وقد تترس دفاع الطاعن بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 3/11/2019 بين يدى قضاء الموضوع بالدفع بأن أذن النيابة العامة وتنفيذه لم يسفر عن دليل فى حق الطاعن او أظهار جريمة يسند إليه مقارفتها ومن ثم فان الدليل المعتبر قد غاب عن اوراق الدعوى فى ججانب الطاعن .

بيد ان محكمة الموضوع فى خضم معاملتها للمتهمين جميعا ومن ضمنهم الطاعن باعتبارهم كتلة واحدة مسندً إليهم فعلا واحداً دون معين صحيح من الاوراق قد أتخذت من تلك الأدلة التى لا تشير إلى الطاعن أو دور له بالاوراق ولا يمكن ان تسنب إليه اثارها سندا لادانته ضمنا مع باقى المتهمين حال خلو القيد الوصف مما يعتبر أتفاقا او أشتراكا يجمعهم معا يمكن ان يصح تحت مظلته هذا الاسناد الجمعى فى حق الطاعن .

وليت امر الحكم الطعين قد اقتصر عند هذا الحد بل عمد إلى تعسف فى الاستنتاج طاهرا للعيان بمدوناته لا تحمله الاوراق فى طياتها حين نسب إلى الطاعن مكالمة هاتفية اجريت مع المتهم الاول ضمن اسبابه بقالته

“… وبعد استصدار النيابة العامة طلب محافظ البنك المركزى بإتخاذ اجراءات التحقيق فى الواقعة رفعت محضر التحريات الى السيد رئيس محكمة جنح ههيا الجزئية والذى أذن للنيابة العامة بإصدار اذن بمراقبة رقمى الهاتفين السالفين لتسجيل الاحاديث الهاتفية ومراقبة وتوصير وتسجيل اللقاءات التى تتم بين المتهمين المذكورين فى الاماكن العامة والخاصة وتكون متعلقة بالجرائم موضوع محضر التحريات وبتاريخ 28/11/2018 الساعة 6,15 مساءً أذنت النيابة العامة لعضو هيئة الرقابة الادارية محرر محضر التحريات أو من ينتدبه أو يعاونه بمراقبة الهاتفين سالفى البيان وبتسجيل لقاءات المتهمين وتصويرها بذات نطاق الاذن الصادر من السيد رئيس المحكمة الجزئية ونفاذاً لذلك قام المأذون له عضو هيئة الرقابة الادارية بمراقبة وتسجيل محادثات المتهمين الاول , الثانى على خطى الهاتفين السالفين وقد أسفرت تلك التسجيلات عن ارتكاب المتهمين الاول , الثانى نشاطهم المؤثم الوارد بالتحريات مع كل من المتهم الثالث/ حسين عاشور محمد أحمد الشهير بحسين المعايرجى والمقيم 146 مدينة التوفيق مدينة نصر أول , 27 شارع إسماعيل غانم – قسم النزهة – محافظة القاهرة , مدينة فاقوس أول – مركز فاقوس – محافظة الشرقية ..”

ولو فطن الحكم الطعين لكون الطاعن لم يجرى اخذ ثمة بصمة صوتيه له بالاوراق ليجرى مضاهاتها مع المكالمات الهاتفية التى سجلت ومن ثم فلا سبيل للقطع بنسبة ثمة تسجيلاً لمكالمة هاتفيه إليه وغياب التقرير الفنى فى حقه لما ساق هذا التقرير القائم على الظن البحت بمدوناته و لربما تغير لديه وجه الرأى فى الدعوى باطلاق و لقضى بشانه بالبراءة اسوة بسواه من المتهممين ممن لم يقم الاتهام بشأنهم سوى على التحريات وقد استقر قضاء محكمة النقض على انه:-

بأنه يجب أن تكون الوقائع ا لتي استخلصتها المحكمة متمشية مع التحقيقات وشهادة الشهود كلها أو بعضها، بحيث إذا كان لا أثر لها في شئ منها فإن عمل القاضي في هذه الصورة يعتبر ابتداعا للوقائع وانتزاعها من الخيال

(نقض 9 يناير 1930 مجموعة القواعد رقم 368 ص 416)

وقضى أيضًا بأنه:-

من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديًا إلى ما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.

(نقض 28/4/1983، أحكام النقض س 24 ق 116 ص 586)

وقضى أيضًا بأن:-

الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على سند أو قول لا أصل له بتلك لأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمة في استدلالها على أدلة أخرى لأنها متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا بطل أحداها تعذر التعرف على أثر ذلك فيه تقدير المحكمة لسائر أدلة الدعوى الأخرى.

(نقض 16/5/1985 س 36 رقم 120 ص 677 طعن رقم 2743 لسنة 54 ق)

   ومن المقرر أيضاً فى هذا الصدد :-

إن المسئولية الجنائية لا تقام إلا على الأدلة القاطعة الجازمة التي يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاحتمالات والاعتبارات المجردة .

نقض 24/1/1977 لسنة 28 رقم 28 ص 132

طعن رقم 1087 لسنة 46ق

نقض 17/10/1985 لسنة 36 رقم 158 ص 778 طعن رقم 615 لسنة 55ق

وإذ دانت محكمة الموضوع الطاعن بالتساند لما اسفر عنه تنفيذ الاذن بالضبط والتفتيش و الاقرارات الواردة بالاوراق و تسجيلات المحادثات الهاتفية وتطابق البصمة الصوتية الخاصة بها وجميعها أدلة أسناد لا ترتب ثمة أثر فى حق الطاعن الامر الذى يصم الحكم بالفساد فى الاستدلال و القصر فى التسبيب .

السبب السابع

القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

لما كان من المقرر بنص المادة 124 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي أنه” لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراءات من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وفي المادتين 116 مكرراً و116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء.”

لما كان من المستقر عليه قضاءً أن مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك من أنه “لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه في ذلك” فإذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور طلب من الجهة التي ناطها القانون به وقع ذلك الإجراء باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها، لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي، الصادر بالإدانة لأسبابه دون أن يعرض لدفاع الطاعنين إيرادا له وردا عليه رغم جوهريته لاتصاله بتحريك الدعوى وصحة اتصال المحكمة بها، ولو أنه عني ببحثه وتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ولكنه أسقطه جملة ولم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة أحاطت به وأقسطته حقه فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى.

[الطعن رقم 669 – لسنة 50 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 1981 – مكتب فني 32 رقم الجزء 1 –  رقم الصفحة 45 ]

كما قضى بأن مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 من أنه “لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه”. هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه في ذلك، وإذ كان هذا من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية, فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص.

(الطعن رقم 3395 – لسنة 50 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 1981 – مكتب فني 32 رقم الجزء 1 –  رقم الصفحة 404 )

لما كان ما تقدم وهديًا وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام المحكمة -ولا سيما في المذكرة المقدمة منه بجلسة 3/11/2019- ببطلان الإذن الصادر من القاضي الجزئي بمراقبة وتسجيل المكالمات لإغفاله الإشارة إلى اطلاعه على طلب تحريك الدعوى الجنائية من محافظ البنك المركزي، وقد أغفال الحكم الرد على هذا الدفاع إيجابًا أو سلبًا رغم أنه دفاع جوهري من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى، ولما كانت جريمة التعامل في النقد الأجنبي من جرائم الطلب التي أوجب القانون صدور طلب تحريك الدعوى الجنائية من محافظ البنك المركزي قبل اتخاذ إي إجراء من إجراءات التحقيق فيها، ولما كان الثابت من مطالعة الإذن الصادر من القاضي الجزئي بمحكمة ههيا الجزئية أنه أصدره بعد الاطلاع على الاطلاع على محضر التحريات المؤرخ 28/11/2018 وطلب النيابة العامة استصدار إذن المحكمة بالتسجيل دون الإشارة من قريب أو بعيد على اطلاعه على طلب تحريك الدعوى الجنائية الصادر من محافظ البنك المركزي أو عرضه عليه وإذ كان هذا الطلب من البيانات الجوهرية التي كان يجب أن يتضمنها الإذن الصادر من القاضي الجزئي لاتصاله بسلامة الإجراء الذى قام به وهو الإذن للنيابة العامة بتسجيل المحادثات، فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الإذن الصادر منه ولا يغني عن ذلك أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص، لا سيما وأن محضر التحريات المعروض على القاضي الجزئي بتاريخ 28/11/2018 هو بخلاف محضر التحريات المؤرخ 28/10/2018 الذى صدر بناء عليه طلب تحريك الدعوى الجنائية من محافظ البنك المركزي، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لدفاعه في هذا الشأن إيرادًا له وردا عليه رغم جوهريته لاتصاله بتحريك الدعوى وصحة الإجراء الذى قام به القاضي الجزئي، ولو أنه عني ببحثه وتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ولكنه أسقطه جملة ولم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة أحاطت به وأسقطته حقه فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه.

عن طلب وقف تنفيذ الحكم

 الطاعن  يعول أسرة كبيرة و ليس  لهم من  مورد  رزق  سوى عمله وكسب يده وقد لحقهم أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير  ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن

بنـــاء عليـــه

يلتمس الطاعن     :

أولاً : قبول الطعن شكلاً

ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في  هذا الطعن

ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بالبراءة

                                                                                 وكيل الطاعن

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى