مذكرات الطعن بالنقض المدنيموسوعة عدنان

تحديد القيمة الإيجارية الشهرية وفقاً لزيادة القانونية المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 .

 

 

محكمه
النقض

الدائرة
المدنية

صحيفة
طعن بالنقض

أودعت
هذه الصحيفة قلم كتاب محكمه النقض في يوم   
   الموافق       /     
/   حيث قيد برقم        لسنة           ق   

 من الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى
المقبول للمرافعة أمام محكمه النقض بصفته وكيلا عن السيد /
*******                 

ضــــد

1.  
السيد
*************************************

وذلـــك

فى الحكم الصادر من محكمه استئناف القاهرة الدائرة ** إيجارات فى القضية رقم ***** لسنة 10 ق بجلسة 28/11/2006 والقاضي منطوقه ” 000 حكمت المحكمة أولا بقبول الاستئنافين
شكلا ثانيا و
فى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بالمصاريف ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة

*******************************************

وعن
الحكم الصادر من محكمة
شمال القاهرة الابتدائية الدائرة (
46 ) إيجارات في القضية رقم ******
لسنة 2002 إيجارات كلى شمال القاهرة بجلسة 28/2/2006  ..
والقاضي منطوقه :(( حكمت المحكمة : أولاً
: في موضوع الدعوى الأصلية برفضها وألزمت المدعى فيها بالمصروفات وخمسة وسبعون
جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

     ثانياً : في موضوع الدعوى الفرعية بعدم
قبولها وألزمت رافعيها بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ))

                                                *************** 

الواقعات

       أقام الطاعن دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب
محكمة شمال القاهرة بتاريخ 27/ 1/2002 وأعلنت قانوناً للمطعون ضدهم طلب في ختامها
الحكم بتحديد القيمة الإيجارية الشهرية بمبلغ 22.20 جنيه وفقاً لما جاء بعقد
الإيجار والزيادة القانونية المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 .

      وذلك على سند من صحيح القول بأنه بمقتضى
عقد إيجار مؤرخ 1/7/1992 يستأجر من مورث المطعون ضدهم المحل الكائن بالعقار  بقصد استعماله محل خردوات لقاء قيمة إيجارية قدرها
15 جنيها شهرياً .

واستطرد
الطاعن بدعواه بأنه بصدور القانون رقم 6 لسنة 1997 والزيادات القانونية المقررة
بموجبه أصبحت القيمة الإيجارية مبلغ 22.20 جنيه شهرياً من 31/3/2001 حتى 1/4/2002
بما حدي به لإقامة دعواه
لتحديد القيم
ة
الأيجاري
ة
فى مواجهة المستأنف ضدهم

 

     وكانت الدعوى قد تداولت بالجلسات
أمام محكمة الدرجة الأولى ومثل خلالها الطاعن بوكيل عنه وقدم حافظة مستندات بها
أصل عقد إيجار
المحل.

 

        وكانت
المحكمة قد أحالت الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل بحكمها التمهيدي الصادر بتاريخ
21/
11/ 2002  لندب خبير تكون مأموريته الانتقال للعقار
الكائن به عين النزاع لإثبات حالته
وتاريخ
إنشاء العين المؤجرة
والزيادات التى طرأت على الأجرة المتفق عليها ومقدارها طبقاً لأحكام
قوانين إيجار الأماكن مع بيان مدى أحقية في طلباته مع مراعاة احتساب الزيادات
بالنسبة للقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقار
ومدة الإنشاء  .

 

      وكان الخبير المنتدب قد باشر الدعوى على
نحو ما أثبته بمحاضر الأعمال بتاريخ 6/2/2005
حيث قدم دفاع المطعون  ضدهم
صورة ضوئية من كشف رسمى صادر من الضرائب العقارية ورد به أن تاريخ إنشاء العقار فى
عام 1972.
بما حدي بالخبير
المنتدب للتساند للكشف المذكور في بيان تاريخ إنشاء العقار وفي احتساب الزيادات
القانونية بنتيجة التقرير النهائية بتطبيق الزيادات القانونية المقررة بالقانون
رقم 136 لسنة 1981 ، 6 لسنة 1997.

·  وبجلسة 26/7/2005 مثل
دفاع ال
طاعن وقدم صورة رسمية من
كشف رسمي صادر من الضرائب العقارية للعقار مدار التداعى ورد به أن العقار قد تم
إنشاءه

في  1985 كما طعن على الكشف الرسمي المقدم من
المستأنف ضده وما ورد به من أن عقار التداعى قد تم إنشاءه في 1972 لكون المنطقة
السكنية التى بها العقار لم تكن قد أقيمت بعد وإنما كانت مجرد أراضى زراعية في
غضون عام 1972 خاضعة للجمعية الزراعيه ، كما طلب التصريح باستخراج شهادة رسمية من
شركة الكهرباء بالمرج لبيان تاريخ إدخال التوصيلات الكهربائية للعقار للتدليل على
تاريخ إنشاءه
,
وتقدم المطعون ضدهم بدعوى فرعية بإخلاء الطاعن لعدم سداد فروق القيمة الإيجارية
الواردة بتقرير الخبير
.

·  وبجلسة 18/10/2005 قدم
شهادة رسمية صادرة من شركة توزيع الكهرباء بالمرج تفيد بأن توصيلات الكهرباء قد
أدخلت بتاريخ 9/7/1987 بما يؤكد بأن العقار قد أنشئ في ذات التاريخ
.

وبجلسة 5/12/2005 قررت
المحكمة حجز الدعوى للحكم
 حيث قضت
بحكمها أنف البيان بعاليه .

 

ولما كان هذا القضاء
لم يلق قبولا من الطاعن
قد فقد
بادر بإقامة الاستئناف محل الطعن الماثل والذي حمل رقم 3214 لسنة 10 ق  ناعياً على قضاء محكمة الدرجة الأولى
ران عليه الفساد في
الاستدلال والإخلال بحق الدفاع
وذلك لأسبب حاصلها  أن الخبير المنتدب في الدعوى قد أقام استدلاله السابق
على تاريخ نشاءة العقار من واقع الكشف الرسمي المستخرج من سجلات الضرائب العقارية
المقدم من المستأنف ضدهم وما ورد به على النحو التالي :-((
….. من واقع دفتر الحصر لعام 1981 الى 1990
الملك مكلف باسم / زينب على على( بالتحرى ) مسددة الربط الحالى في 24/6/1986
أستجد منزل واجهة …….. وهو مكون من
ثلاثة أدوار بالربط – أستجد تام وشغل قبل
30/10/1972
……))

 

وأنه لا يعد من قبل
البيانات الرسمية ذات الحجية الكافة على صحة ما ورد بها إلا بإقامة الدليل على عدم
صحتها بطريق الطعن بالتزوير عليها ، ذلك أن تلك البيانات لم يتم إثباتها على يد
الموظف العام حال قيامه بواجبات وظيفته وإنما تعد هذه البيانات مما يقربه ذوى
الشأن من تلقاء أنفسهم دون أن يكون بمكنته التثبت والتيقن من صحتها فيكون دحضها
وفقاً للقواعد العامة بكافة طرق الإثبات

وان ما ذهب إليه الحكم
المستأنف بركونه الى تقرير الخبير كحقيقة واقعة على نشاء
ة العقار في 1972 معرضاً
عن ما أبداه دفاع المستأنف بين يديه من أن العقار لم ينش
ئ إلا خلال عام 1985  غير صحيح لعدة أسباب جوهريه تتمثل فى الأتى :-

1- إن كشف المشتملات
المقدم من المستأنف ضدهم  قد تم بناء على
الربط المالى الحاصل  في 24/6/1986 ومن ثم
فأن الموظف القائم بالربط المالى لا يستطيع التثبت من صحة تاريخ نشاءة العقار
المستجد حديثاً و إنما يتم إثبات البيان وفقاً لما الذى أدلى به بين يديه المكلف
العقار باسمه

2-  كما أن ذات 
الكشف الرسمى المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية قد ورد بديباجته
الأتى :-

(( … البيانات أخذت لحساب الضريبة فقط وان هذه
البيانات لا يعتد بها للجهات المسئولة وتعتبر
قرينة بسيطة قابلة لإثبات عكس مما جاء بها بالمستندات
الرسمية
….))

     

 مما مفاده أن حجية كشف الرسمى المقدم من قبل
المستأنف ضدهم لا تعدوا قرينة بسيطة قابلة لثبوت عكسها وفقاً للقواعد العامة
للإثبات .

3-
كما أن دفاع المستأنف قد تمسك بدفاع جازم أهدره الحكم المستأنف قوامه أن المنطقة
الكائن بها العقار مدار التداعى حديثة النشأة والتقسيم في غضون عام 1985 تحت مسمى
تقسيم المهندس / إبراهيم شكرى ولم يكن العقار الكائن به عين النزاع
أو غيره  قائم قبل هذا التاريخ وقدم الدليل على ذلك
بحافظة مستنداته المقدمة والثابت بها أن العقار قد أدخل إليه التوصيلات الكهربائية
في1987 بما يقطع بأن العقار حديث النشأة .

 

     وأعتصم بكافة طرق الإثبات قانوناً بما فيها البينة والقرائن وشهادة الشهود
وطلب أعادة الدعوى لمكتب الخبراء لندب خبير ينتقل للكشف بسجلات الجمعيه الزراعيه
الكائن بها عين النزاع لأثبات أن العقار لم يتم أنشاءه قبل عام 1985
 وتحديد القيمة الإيجارية للعين وزياداتها
.

 

وكان الاستئناف قد تداوال بالجلسات وأنضم إلى الاستئناف
المقابل للدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضدهم والذي حمل رقم 3097 لسنة 10ق  وبجلسة المرافعة الأخيرة مثل الطاعن بوكيل عنه
وطلب ألزام المطعون ضدهم بتقديم أصل عقد البيع سندهم فى ملكية الأرض المقام عليها
العين مدار التداعى ليثبت أن العين قد أنشأت فى ظل القانون 136 لسنة 1981 ، وقررت
المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث أصدرت حكمها أنف البيان ولما كان هذا لقضاء قد ران
عليه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب فضلا عن الأخلال بحق الدفاع الأمر
الذى يوجب نقضه للأسباب الاتيه : 

 

السبب الأول

الفساد فى الاستدلال

    عول الحكم الطعين فى قضاءه  برفض استئناف الطاعن وتأييد حكم أول درجة على
ما أورده بمدوناته من أسباب خاصة اعتنقها وأفصح عنها تمثلت فى ركونه لما ورد
بمحاضر أعمال الخبير المنتدب فى الدعوى من إقرار لوكيل الطاعن بصحة تاريخ أنشاء
العقار فى عام 1972 طبقاً لما ورد بالكشف الرسمي للضرائب العقارية و الذى اتخذه
الخبير المنتدب فى الدعوى سنداً وحيداً له فى تحديد القيمة الإيجارية للعقار الأمر
الذى حدي بقضاء الحكم الطعين للأخذ بهذا الإقرار المعزو لوكيل الطاعن فى إعلانه
الاطمئنان لصحة التقرير وأسسه فى قضاءه 0

بيد
أن  قضاء الحكم الطعين قد فاته فى مدونات أسبابه
أن تقريره السابق يعد وبحق تنصلاً من ولايته فى الوقوف على حقيقة الواقع المطروح
فى الدعوى لكون الطاعن قد نكل عن هذا الإقرار وقدم بين يدى الحكم الطعين مستندات
تجزم بان العين قد أنشأت فى غضون عام 1985 ومن ثم فأن انسياق الحكم خلف التقرير
بمجرده دون بحث هذا الدفاع الجازم ودلائله وطرحها على بساط البحث  باعتبار أن قواعد تحديد القيمة الإيجارية  وفقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة متعلقة
بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك إذ
نصت المادة 25 من القانون 136لسنة 1981على أنه يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو
تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة
بين المالك والمستأجر كما تقضى المحكمة المختصة بإبطال التصرف المخالف واعتباره
كأن لم يكن وبرد الحالة الى ما يتفق وأحكام القانون 0

و
مفاد ما سبق  أن تساند الحكم الطعين لتقرير
طرفي الخصومة بمحاضر الأعمال بان العقار منشىء فى عام 1972 ويخضع فى تحديد القيمة الإيجارية
للقانون 49 لسنة 1981 والتفاته عن تنصل دفاع الطاعن من هذا التقرير والمستندات
الجازمة المقدمة منه والتى تثبت ان العين قد أنشأت فى عام 1985 وتخضع فى تقدير
القيمة اليجارية لأحكام القانون 136 لسنة 1981 وإعلاءه لشأن الإقرار العرفى بمحاضر
الاعمال فساد يبطله للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :-

تحديد
اجرة الاماكن هو وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – طبقاً للقوانين المحددة
للايجارات من مسائل النظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها وأن الاتفاق على
اجرة تجاوز الحد الاقصى للاجرة القانونية يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ويستوى ان
يكون الاتفاق على هذه الزيادة قد ورد فى عقد الايجار او أثناء سريانه وانتفاع
المستأجر بالعين المؤجرة )

(
نقض جلسة 5/5/1979 الكتب الفنى السنة 30 رقم 235 فى 276 )

وقضت
كذلك محكمة النقض

اذا
كانت الدعوى بطلب تخفيض الاجرة مبناها بطلان الاتفاق على اجرة تزيد على الحد
الاقصى المقرر بالقانون 121 لسنة 1947وكان هذا البطلان وعلى ما يبين من نصوص هذا
القانون – بطلاناًَ مطلقاً لتعلقه بالنظام العام فان هذه الدعوى يصح رفعها فى أى
وقت ولو بعد انقضاء العلاقة الإيجارية ما دام لم يسقط الحق فى رفعها بالتقادم ولا يصح
اعتبار سكوت المستأجر مدة من الزمن نزولا منه عن الحق المطالب به لان هذا النزول
صريحً كان او ضمنياً يقع باطلاً ولا يعتد به )

(نقض
جلسة 14/5/1964 المكتب الفنى س 15 ص 336 )

 

وقضت
كذلك محكمة النقض

المستفاد
من نصوص القانون رقم 121لسنة 1947 ان الاتفاق على اجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة المقررة
بهذا القانون يقع باطلا بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام ويستوي أن يكون الاتفاق
على هذه الزيادة قد ورد فى عقد الإيجار أو أثناء سريانه وانتفاع المستأجر بالعين
المؤجرة 0

(نقض
جلسة 18/3/1974 المكتب الفنى السنة 2 رقم 84 ص 52 )0

 

ومفاد
ما سبق أنه لا يمكن فى أصول التسبيب الصحيحة التعويل على اتفاقات أو أقرارات
الخصوم بشأن واقعة أنشاء العين الخاضعة لقانون أيجار الأماكن باعتباره أساس تحديد
القيمة الإيجارية قانوناً ما دامت لا توافق الواقع لتعلق تحيد القيمة الإيجارية
بالنظام العام  ومن ثم فأن أبتناء الحكم
قضائه على ما وقر بيقينه من وجود إقرار بمحاضر أعمال الخبير من طرفي التداعى بان
العقار الكائن به عين النزاع قد أنشأ فى 1972و اعتباره أن ذلك كاف فى التعويل عليه    لدحض ما أبداه دفاع الطاعن عقب ذلك من أوجه
تؤكد أن العين أنشأت فى 1985 وان التقرير السابق بين يدى الخبير المنتدب فى الدعوى
مبناه خطأ من الحاضر عن الطاعن يعيبه بعدم سلامة الاستنباط والانحراف  المنطق القضائي السليم و تساند الحكم الطعين
لهذا التقرير الذى اخذ به الخبير المنتدب فى الدعوى غير صالح من الناحية الموضوعية
للأخذ به قانونا

 راجع نقض 353/32ق جلسة 15/12/1966 س 17ص 151 –
نقض 278 / 34 ق 29 /2/1968 س 29 ص 454

 

السبب الثانى

فساد أخر فى
الاستدلال

على
ما يبدوا من مطالعة الحكم الطعين انه قد رفع لواء التأييد لقضاء محكمة الدرجة الأولى
وشايعه فى الأخذ بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى فى ما انتهى اليه بان العقار
منشأ قبل عام 1972 وان الأجرة المستحقة هي 36 جنيه شهرياً غير عابىء بما ابداه
دفاع الطاعن من ان الكشف الرسمي للضرائب العقارية المتخذ أساساً لتحديد القيمة
الايجارية لا يعدوا ان يكون قرينة بسيطة قابلة لاثبات عكسها وفقاً لما اورده المستأنف
بصحيفة الاستئناف والمتمثل فى الاتى

 

عول قضاء الحكم المستأنف في رفضه للدعوى
الأصلية على ما أنتهي إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من احتساب الزيادات
القانونية للعقار على أساس أنه قد تم إنشاء العقار خلال عام 1972 .

وكان الخبير المنتدب في
الدعوى قد أقام استدلاله السابق على تاريخ نشاءة العقار من واقع الكشف الرسمي
المستخرج من سجلات الضرائب العقارية المقدم من المستأنف ضدهم وما ورد به على النحو
التالي :-((
….. من
واقع دفتر الحصر لعام 1981 الى 1990 الملك مكلف باسم / زينب على على( بالتحرى ) مسددة
الربط الحالى في 24/6/1986
أستجد منزل
واجهة
…….. وهو مكون من ثلاثة أدوار بالربط – أستجد تام وشغل قبل 30/10/1972 ……))

 

وواقع الحال أن ما ورد
بكشف المشتملات المقدم من قبل المستأنف ضدهم بين يدى الخبير  والذى 
تساند إليه وأقام عماد تقريره على ما ورد به من كون العقار قد تم إنشاءه
خلال عام 1972 لا يعد من قبل البيانات الرسمية ذات الحجية الكافة على صحة ما ورد
بها إلا بإقامة الدليل على عدم صحتها بطريق الطعن بالتزوير عليها ، ذلك أن تلك
البيانات لم يتم إثباتها على يد الموظف العام حال قيامه بواجبات وظيفته وأنما تعد
هذه البيانات مما يقربه ذوى الشأن من تلقاء أنفسهم دون أن يكون بمكنته التثبت
والتيقن من صحتها فيكون دحضها وفقاً للقواعد العامة بكافة طرق الإثبات وقد أستقر
الفقة بهذا الشأن على أنه :-

 

الورقة الرسمية تشتمل
على نوعين من البيانات ، أولهما ، ما دون فيها من أمور قام بها الموثق في حدود
مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره مثل تأكده من شخصية المتعاقدين وتثبته من
أهليتهما ورضائهما وما
قرره ذوى الشأن أمامه وهذه البيانات لا يمكن إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ،
أما النوع الثانى :- فيشمل جميع البيانات التى أدلى بها ذوى الشأن الى الموظف العمومي
فقام بتدوينها تحت مسؤليتهم بناء على ما سمعه منهم ودون أن يكون له تحرى صحتها
وحكم هذه البيانات لا يختلف عن حكم الب
يانات الواردة في ورقة عرفيه مادام الموظف العمومي
لا يملك تحرى صحتها ، وعلى ذلك يجوز إثبات عكسها بطرق الإثبات العادية وطبقاً
للقواعد العامة في الإثبات .

    ((  الوسيط للسنهورى – الجزء الثانى – الطبعة
الثانية ص 190 وما بعدها

التعليق على قانون
الإثبات – عكازو الدناصورى – الطبعة العاشرة ص 85
))

 

ولما كان ذلك وكان ما ذهب
إليه الحكم المستأنف بركونه الى تقرير الخبير كحقيقة واقعة على نشاءة العقار في
1972 معرضاً عن ما أبداه دفاع المستأنف بين يديه من أن العقار لم ينش
ئ إلا خلال عام 1985
لعدة أسباب جوهريه تتمثل فى الأتى :-

3- إن كشف المشتملات
المقدم من المستأنف ضدهم  قد تم بناء على
الربط المالى الحاصل  في 24/6/1986 ومن ثم
فأن الموظف القائم بالربط المالى لا يستطيع التثبت من صحة تاريخ نشاءة العقار
المستجد حديثاً و إنما يتم إثبات البيان وفقاً لما الذى أدلى به بين يديه المكلف
العقار باسمه

4-  كما أن ذات 
الكشف الرسمى المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية قد ورد بديباجته
الأتى :-

(( … البيانات أخذت لحساب الضريبة فقط وان هذه
البيانات لا يعتد بها للجهات المسئولة وتعتبر
قرينة بسيطة قابلة لإثبات عكس مما جاء بها بالمستندات
الرسمية
….))

     

 مما مفاده أن حجية كشف الرسمى المقدم من قبل
المستأنف ضدهم لا تعدوا قرينة بسيطة قابلة لثبوت عكسها وفقاً للقواعد العامة
للإثبات .

 

       

3-
كما أن دفاع المستأنف قد تمسك بدفاع جازم أهدره الحكم المستأنف قوامه أن المنطقة
الكائن بها العقار مدار التداعى حديثة النشأة والتقسيم في غضون عام 1985 تحت مسمى
تقسيم المهندس / إبراهيم شكرى ولم يكن العقار الكائن به عين النزاع
أو غيره  قائم قبل هذا التاريخ وقدم الدليل على ذلك
بحافظة مستنداته المقدمة بجلسة   /   /    
والثابت بها أن العقار قد أدخل إليه التوصيلات الكهربائية في   /   /
1987 بما يقطع بأن العقار حديث النشأة .

 

     فإذا ما تقرر ذلك فإن المستأنف يعتصم بكافة
طرق الإثبات قانوناً بما فيها
البينة والقرائن
وشهادة الشهود وطلب أعادة الدعوى لمكتب الخبراء لندب
خبير ينتقل للكشف بسجلات الجمعيه الزراعيه الكائن بها عين النزاع لأثبات أن العقار
لم يتم أنشاءه قبل عام 1985
 وتحديد القيمة الإيجارية للعين وزياداتها
.

 

 وغاية القصد مما أبداه دفاع
الطاعن  بصحيفة أستئنافه على النحو المار
ذكره ان واقعة انشاء العقار الكائن به عين التداعى غير مجزوم بها وبخاصة وان
الموظف الذى قام باثبات بيانات العقار لم يقم بذلك الا فى عام 1986 ولم يتم الامر
على يديه ولم يعين العين حال انشاها ليثبت المنشأت اولاً بأول بحيث  يعدو ما اثبته بنفسه ذو حجية قاطعة لا يمكن
رفضها الا بطريق الطعن بالتزوير وما يترتب على ذلك من أعتبار تقرير الخبير لم
يستند الى مقدمات صحيحة يمكن ان يستخلص منها نتيجة جازمة بشأن واقعة أنشاء العقار
و هو ما تردى فيه الحكم الطعين وقضاء محكمة الدرجة الأولى بمدوناتهما وقد قضى بانه

متى
كان الحكم قد استند الى قرائن او ادلة مجتمعة يشد بعضها بعضاً وكان لا يبين دور كل
منها فى تكوين عقيدة المحكمة فان تعيب احداها و بعضها يؤدى الى انهيار باقيها
والاستدلال القائمة عليها فاسداً مبطلاً للحكم

الطعن
رقم 83 لسنة 40ق جلسة 2/4/1975 س 16ص 835

 

وقضى
كذلك بانه :-

الأحكام
يجب ان تبنى على الجزم واليقين ولا يصح ان تبنى على مجرد الاحتمال أو التخمين

نقض
31/12/1964 – الطعن 396 لسنة 29ق

نقض
19/2/1942 – الطعن رقم 43لسنة 10ق

وقضى
كذلك بأن :

الاستناد
الى امر لا يودى بطريق اللزوم الى النتجة التى انتهى اليها الحكم فساد فى
الاستدلال

نقض
28/3/1963 – الطعن 127لسنة 29ق

فاذا
ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد التفت عن منازعة الطاعن الجدية فى واقعة أقامة
العقار عام 1972 واتخذ من الربط المالى الحاصل فى 24/6/1986 دليلاً على ذلك بالرغم
من ان الربط المالى المذكور للضرائب العقارية ليس بمستند قاطع الدلالة على تاريخ
انشاء العقار ولا يؤدى بطريق اللزوم إلى ما انتهى اليه تقرير الخبير المنتدب بهذ
الشأن ومن ثم يعد ذلك فساد فى الاستدلال يوجب نقض الحكم والاعادة 0

 

السبب الثالث

قصور الحكم فى
التسبيب

وأخلاله بحق الدفاع

كان
الحكم الطعين قد اعرض ونأى بجانبه عن ما طرحه الطاعن من مستندات جازمة تثبت بما لا
يدع أدنى مجالاً للشك أن العين قد أنشأت فى غضون عام 1985 وخاضعة لأحكام القانون
136 لسنة 1981  وألتفت عن ما أبداه دفاع الطاعن
من تمسكه بوسائل الإثبات لمقررة قانوناً وصولاً لحقيقة تاريخ أنشاء العقار والتي
أبداها بصحيفة استئنافه  حين أعتصم بكافة
طرق الإثبات المقررة قانوناً بما فيها
البينة القرائن
وشهادة الشهود وطلب أعادة الدعوى لمكتب الخبراء لندب
خبير ينتقل للكشف بسجلات الجمعية الزراعية الكائن بها عين النزاع لإثبات أن العقار
لم يتم إنشاءه قبل عام 1985
 وتحديد
القيمة الإيجارية للعين وزياداتها بما يصم قضاءه بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق
الدفاع

وكان
دفاع الطاعن قد قدم بين يدى قضاء الحكم الطعين بجلسة 18/10/2005 مستند عبارة عن
شهادة من وزارة الكهرباء والطاقة تثبت أن إدخال الكهرباء للعين مدار التداعى قد تم
فى 9/7/1987كما تمسك بأنه فى غضون عام 1972 لم تكن المنطقة الكائن بها العقار تم
تقسيمها وإنما كانت لا زالت ارض زراعية لم يتم تقسيمها بعد ، وبجلسة المرافعة الأخيرة
تمسك بطلب أخر جازم بإلزام المطعون ضده بتقديم العقد المثبت لملكيته للأرض الكائن
بها العقار حالياً ليثبت انه قد قام بمشتراها وإقامة البناء عليها فى ظل أحكام
القانون رقم 136 لسنة 1981 وان ما قام بإثباته فى 24/6/1986 بالكشف الرسمي للضرائب
العقارية تحايلاً على القانون وفقاً للمستقر عليه بهذا الشأن انه :-

تحديد اجرة الاماكن وتعلقها بالنظام العام التحايل
على زيادتها جوز اثباته بكافة طرق الاثبات

طعن
رقم 893لسنة 51ق جلسة 24/11/1988

 

وقضى
بانه :-

يجب
على المحكمة الموضوع أن تمحص تقرر الخبير وان تتأكد بأنه رداً كافياً على ما أثاره
الخصوم من دفاع وإذا كان تقرير الخبير قد انتهى الى نتيجة لا تؤدى إليها أسبابه
ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم فان اخذ المحكمة بالتقرير دون أن توجه هي
دفاع الخصم يعد قصوراً مبطل للحكم

نقض
323لسنة 50ق جلسة 29/12/1983

وقضى
كذلك :-

يبطل
الحكم الاستئنافى إذا أيد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يتناول بحث مستندات
الخصم الجوهرية المقدمة أمام محكمة الاستئناف ودلالتها فى موضوع النزاع        نقض
163لسنة 27ق جلسة 15/11/1962س13ص1021

وهدياً
بتلك المبادىء التى استقر عليها قضاء النقض وكان الحكم الطعين قد ألتفت عن كافة
أوجه الدفاع الجازمة التى  أعتصم بها
الطاعن بين يديه لتحقيق دفاعه واثبات صحته دون أن يكلف نفسه مؤنة الرد على تلك
الطلبات بما يطرحها قانوناً ، وكان الحكم الطعين لو فطن الجوهرية هذا الدفاع
وتعلقه بالنظام العام وجواز إثباته بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً لتغير لديه
وجه الرأي فى الدعوى بإطلاق ما وأنه قد ألتفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه قدره فأن
قضاءه يعد قاصراً فى التسبيب وموصوماً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .

السبب الرابع

عن طلب وقف التنفيذ

الحكم الطعين وقد اعتور ه البطلان والفساد فى
الاستدلال والقصور فى التسبيب ومخالفه الثابت بالأوراق لم يفطن لحقيقة دفاع الطاعن
الجوهري الذى  يتغير به وجه الرأي فى
الدعوى وغفلة أيضا عن حقيقة الواقع بشأن تاريخ أنشاء العقار بما يترتب على ذلك من
بالغ الضرر بمصالح الطاعن وضياع حقوقه وإلزامه بأداء مبالغ غير مستحقه و طائلة وهى
خسارة مالية فادحه الأمر الذي يوجب وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل في الطعن
سيما وانه من المرجح قبوله بأذن الله لما ران عليه من أوجه العوار سالفة الذكر
  

بــنـــاء عــليــه

يلتمس الطاعنان

أولآ
:- قبول الطعن شكلا
 

وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ الحكم
الطعين لحين الفصل فى الطعن

ثانيا :- وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحاله

                                                                                       
وكيـــــــــــــــل الطاعنـــ

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى