المحررات واجبة القيد
المحررات واجبة القيد
مادة (125)
جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو زواله وكذلك الأحكام النائبة المثبه من ذلك يجب قيدها فى السجل العيني ويدخل فى هذه التصرفات الوقف والوصية .
ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم .
ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوي الالتزامات الشخصية من ذوي الشأن .
مادة (126)
يجب كذلك قيد جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على عدم القيد أن لا تكون حجة لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم .
ويسرى هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالاً موروثة .
مادة (127)
يجب قيد الإيجارات والسندات التى ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجره ثلاث سنوات مقدماً وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك .
ويترتب على عدم قيدها أنها لا تكون نافذة فى حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الإيجارات والسندات وفيما زاد أجره ثلاث سنوات بالنسبة على المخالصات والحوالات .
مادة (128)
يجب قيد جميع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقلة أو التى من شأنها زوال أى حق من الحقوق العينية العقارية التبعية وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك والإقرارات بالتنازل عن مرتبة قيدها .
ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم .
مادة (129)
يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد المستندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التى يجب أن تتضمن نصيب كل وارث وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف فى حق من هذه الحقوق .
ويكون قيد حق الإرث فى خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم ، أما بعد ذلك فلا يقبل القيد إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني ، وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه فى المادة الثانية من قانون الإصدار .
مادة (130)
يجب التأشير بالمحررات المثبتة من الديون العادية على المورث فى صحف السجل العينى المخصصة لأعيان التركة أو حقوقها .
ويجب على الدائن إعلان كل ذي شأن بقيام الدين قبل التأشير به ..ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله ومع ذلك إذا تم التأشير فى خلال سنة من تاريخ القيد المشار إليه فى المادة السابقة فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقي من الوارث حقاً عينياً وقام بقيده قبل هذا التأشير .
مادة (131)
لا يجوز قيد أى تصرف وفى أى عين من الأعيان التى أنتهي فيها الوقف إلا بعد قيد إلغائه
مادة (132)
الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العيني ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة داله على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات .
مادة (133)
الدعاوى المشار إليها فى المادة السابقة التى تكون منظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون ولم تسجل صحيفتها لا يجوز الاستمرار فى النظر فيها إلا بعد أن تتضمن الطلبات الختامية فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل وبعد التأشير فيه بمضمون هذه الطلبات ، ويمنح المدعون فى هذه الدعاوى ميعاد شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون لطلب هذا التأشير فإذا لم تقدم فى أول جلسة بعد انتهاء الميعاد شهادة بحصول هذا التأشير توقف الدعوى .
مادة (134)
يؤشر فى السجل العيني بمنطوق الحكم النهائي الصادر فى الدعاوى المبينة فى المواد السابقة .
ولا يجوز لمأموريات ومكاتب السجل العيني الامتناع عن مراجعة الأحكام النهائية الصادرة فى الدعوى المشار إليها فى المادتين السابقتين إذا لم تتضمن الحكم بإجراء التغيير على النحو المنصوص عليه فى المادتين 32، 33 من قانون السجل العيني .
مادة (135)
يترتب على التأشير بالدعاوى فى السجل العيني أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً – يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق ، وأثبتت لمصلحتهم بيانات فى السجل ابتداء من تاريخ النشر بهذه الدعاوي ى السجل .
وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى الأحكام النهائي القائمة وقت العمل بهذا القانون من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه فى المادة الثانية من قانون الإصدار .
مادة (136)
يجب التأشير بإعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة فى صحف الوحدات العقارية ويترتب على ذلك أنه إذا تقرر حق الشفيع بحكم قيد فى السجل أن يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ التأشير المذكور .