مذكرة طعن بالنقض — اختلاس اموال اميريه
محكمة النقض
الدائرة
الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن
بالنقض
وطلب وقف
التنفيذ
المقدم
من====……….( المتهم– طاعن
)
عن
الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله
المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا
94أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ……… (
سلطة الاتهام )
وذلك
فى
الحكم الصادر من محكمة القاهرة فى القضية
رقم ======بجلسة 26/3/2016 والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة ====بالسجن ثلاث سنوات وبرد المبلغ المختلس وبغرامة مساوية لقيمة ما أختلسه و
العزل من الوظيفة و ألزمته المصاريف الجنائية ”
الواقعات
حيث ان النيابة العامة قد اتهمت الطاعن لانه فى
القترة من 2/9/2012 حتى 17/9/2012
– بصفته موظفا عموميا من الامناء على
الودائع” امين مخزن بمدرسة السلام الثانوية الصناعية بنين ” أختلس مهمات
وجدت فى حيازته بسبب و ظيفته بأن أختلس كمية من ” مستلزمات الانتاج ”
بلغ مقدار قيمتها 39523 جنيه” تسعة و ثلاثون ألفا و خمسمائة و ثلاثة وعشرون
جنيها” والمملوكة لجهة عمله و المسلمة إليه بسبب و ظيفته و صفته أنفتى البيان
لحفظها بمخزن المدرسة إلا أنه أحتبسها لنفسه قاصدا أضافتها إلى ملكه و أضاعتها على
ملك جهة العمل على النحو المبين بالتحقيقات .
وبتاريخ 26/3/2016 قضت محكمة جنايات القاهرة
بالمنطوق الأتى “ حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة =====بالسجن ثلاث سنوات وبرد المبلغ المختلس وبغرامة مساوية لقيمة ما أختلسه و
العزل من الوظيفة و ألزمته المصاريف الجنائية ”
ولما
كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى
ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه ====بالطعن
عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم ( )
تتابع بتاريخ / /
وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أسباب
الطعن
السبب الاول
خطأ الحكم فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب
تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بالدفع الجوهرى الجازم بانتفاء
أركان جريمة الأختلاس لخلو أوراق الدعوى مما يبين من خلاله توافر القصد الجنائى فى
حق الطاعن بقيام نية تملك ” مستلزمات الانتاج ” عهدته أو التصرف فيها
تصرف المالك فى ملكه لكون مجرد العجز فى العهدة لا يعنى بذاته أن القائم عليها قد
أختلسها او تصرف فيها بل قد يكون العجز فى العهدة مرده أهمال القائم عليها فى
حراستها و العناية بها بما قد يفسح المجال لسواه
لأستغلال غفلته و قلة عنايته من
الغير ومن ثم فأن الركن المعنوى للجريمة لا قيام له بالاوراق .
بيد أن الحكم الطعين قد ضرب صفحا عن هذا الدفع الجوهرى المطروح بين يديه و
أنتهى إلى أن القصد الجنائى ونية التملك وتعمد أرتكاب الجريمة متوافرة جميعها فى
حق الطاعن متساندا فى ذلك إلى أسفر عنه جرد العهدة و اقوال شهود الأثبات المتساند
إليهم بالاوراق بشان شهادتهم على حدوث العجز ومن ثم فأن الحكم الطعين حين حصل مؤدى
اقوال شهود الاثبات الثلاث وهم خالد محمد صالح نجدى و محمد أحمد المليجى الجمل و
مجرى التحريات – طارق محمد النبوى هاشم فقد حصلها جميعها على نحو ينصب على أرتكاب الركن
المدى للجريمة دون سواه ممثلا فى شهادتهم على وحود العجز فى عهدة الطاعن المسلمة
إليه وهو أمر لا مراء فيه دون أن يستقى من
واقع هذا التحصيل أو ما حصله كذلك من أقوال عزاها للطاعن وعدها من قبيل الاعتراف
ما ينم على واقعة أستيلاء الطاعن على تلك العهدة وتصرفه فيها تصرف المالك و أنما
اقام الحكم عقيدته بشان هذا القصد على أفتراض ان ما شهد به هؤلاء الشهود ينم عن
نية الطاعن التصرف فى تلك العهدة تصرف الملك فى حين أن جماع تحصيله لهذه الاقول
كما اوردها بمدوناته تؤكد فقط على حدوث النقص فى العهدة ولا تؤدى بطريق القطع و
الجزم واليقين إلى ان هذا النقص مرده قصد الطاعن الاستيلاء على عهدته فى حين أنه
من الجائز بذات القدر عدم علم الطاعن بهذا النقص حتى ولو كان هو وحده يملك مفاتيح
مكان تخزين العهدة والمسئول عنها إذ ان العلم والقصد الجنائى لا يفترضا .
و قد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن القصد الجنائى لا يفترض ،
كما قضت المحكمه الدستورية العليا بعدم دستورية إفتراضيه ، فقالت محكمه النقض :- ”
الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً .
( نقض
13/4/1970 – س 21 – 140 – 586 )
وقضى كذلك بأن :
القصد
الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا أفتراضياً .
( نقض 15/10/1972 – س 23 – 236 – 1058 )
كما قضى بشان جريمة الأختلاس بأن :
القانون فرض العقاب فى المادة 112 عقوبات على عبث الموظف
بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته و أنصراف نيته بأعتباره حائزا له
إلى التصرف فيه على أعتبار أنه مملوك له وهو معنى مركب من فعل مادى هو التصرف فى
المال و من عامل معنوى يقترن به هو نية أضاعة المال على ربه .
الطعن رقم 940 لسنة 68 ق – جلسة 911/2000
وينبنى على أن الحكم الطعين كان يتعين عليه أن يورد
بمدونات قضائه ما يؤدى إلى توافر القصد العمدى فى حق الطاعن من واقع أقوال شهود
الواقعة وتحرياتها و أقواله أما أن يكتفى ببيان وجود العجز دون أن يشير إلى كون
هذا العجز يرجع إلى أن الطاعن أستولى على تلك العهدة بنية التصرف بها تصرف المالك
ولو حتى بالأشارة لقالة التحريات بهذا الشأن وما إذا كانت قد أشارت لتوافر القصد
الجنائى العمدى ونية التملك من عدمه خلاله
دون الأكتفاء بقالت أن التحريات قد توصلت إلى صحة الواقعة دون بيان ماهية ما توصلت
إليه تلك التحريات بشان أركان الجريمة وبخاصة وقد قدم دفاع الطاعن ما يفيد أن المبلغ
المقدر به العهدة الناقصة يجرى خصمه من الطاعن بمعرفة جهة الأدارة الامر الذى يعد
معه الحكم الطعين قد جاء قاصرا فى التسبيب و شابه الخطا فى تطبيق القانون بما
يتعين معه نقضه .
السبب الثانى
الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب
عول الحكم الطعين فى قضاءه بإدانة الطاعن على ماحصله من
أقواله بتحقيقات النيابة العامة تحت مسمى أعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة
وقد حصلها على النحو التالى
” و اعترف المتهم جلال على محمد حسن بتحقيقات
النيابة العامة أنه يمعل امين مخزن بمدرسة السلام الصناعية الثانونية بنين و تسلم
مستلزمات الانتاج ووضعها بمخزن المدرسة المذكورة و أنه يحتفظ بمفاتيح المخزن وحده
دون غيره وتبين عدم وجود كسر أو عنف , و
باستجواب المتهم المتهم جلال علىمحمد حسن بتحقيقات النيابة العامة أقر بانه أستلم
مستلزمات الانتاج محل العجز بصفته أمين مخزن بمدرسة السلام الثانوية الصناعية و
قام بحفظها بمخزن المدرسة و احتفظ بمفاتيحه وحده دون غيره و أنه حال فتح المخزن لم
يجد أثار للكسر أو العنف “
ومما لا شك فيه أن ترديد الحكم الطعين لفحوى ما عده
اعتراف و اضح وصريح للطاعن بالجريمة مرتين متتاليتين فى مدونات قضاءه بصيغتين
مختلفتين ينم عن مبلغ تأثر عقيدته بتل الاقوال وكونها ذروة سنامها فى ادانة الطاعن
دون أن تفطن لكون ما سردته من اقوال عدتها اعترافا منه بالجريمة لا تعدوا سوى
تقرير منه بحدوث العجز و ليس الجريمة و شتان الفارق بين أكتشاف عجز فى العهدة مرده
اهمال و غفلة تستوجب مسالة المقصر أداريا و بين جريمة أختلاس العهدة العمدية والتى
تستوجب تصرف الطاعن فى عهدته تصرف المالك وهو ما لم يرد بأقواله التى حصلها الحكم
الطعين ولا فى باقى أدلة الثبوت ومن ثم فان مفهوم الأعتراف المحدد قانونا بانه
يتعين أن ينصب على الجريمة نصا بكافة اركانها ينسحب عن تلك الاقوال التى تساند
غليها الحكم الطعين والمقرر بقضاء النقض أنه :
الاعتراف ” الذى يؤاخذ به المتهم فى المواد
الجنائية يجب أن يكون نصاً فى اقتراف
الجريمة ، وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً نقض 8/1/1931 – مجموعه القواعد القانونية
نقض 10/5/1960 – س 11 – 85 – 441 ،
نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331
نقض 13/1/1974 – س 25 – 2 – 16 –
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم
مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم
العقل والمنطق – وإن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى
يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن
والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة “.
نقض 24/1/1977 – س 28 – رقم 28 – ص 132
– طعن 1078 / 46 ق
نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 – ص
878 – طعن 615 / 55 ق
فإذا ما تقرر
ذلك وكان الحكم الطعين قد حصل مؤدى اقوال الطاعن بشان الاقعة على انها تعد أعترافا
منه بأرتكابه الجريمة العمدية مدار المحاكمة مستعينا فى ذلك بمسئولية مفترضة عليه
مجالها المسئولية الأدارية و التقصيرية دون المسئولية الجنائية التى تستوجب القصد
الجنائى و التدليل عليه وكان ما أوردى به الطاعن بأقواله لا يعد سوى أقرار بأن
العهدة كانت فى مسئوليته و انها فقدت دون أن يوردى بانه هو من أخذها و تصرف فيها
بما لا يعد أعترافا منه بالجريمة و إذ أتخذ الحكم الطعين من تلك الاقوال سند له فى
ادانة الطاعن بوصفه معترفا فأنه يعد فاسدا فى الاستدلال ومخالف للثابت بالاوراق.
السبب الثالث
القصور فى
التسبيب
ææ مما لا شك فيه أن المستقر عليه بإجماع أئمة
الشراح وبقضاء تلك المحكمة من قديم وما جرى عليه نص المادتين 310 ، 311 من قانون
الإجراءات الجنائية أن المشرع قد عنى بتسبيب الأحكام بأن أوجب بيان الأدلة
الواقعية والحجج القانونية التى بنى عليها القاضى حكمه حتى تتمكن محكمة النقض من
مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم .. وتلك ضمانة طبيعية
للخصوم قال عن فوائدها الفقه بأنها :
”
أولاً : تحمل القاضى على العناية بحكمه وتوخى العدالة فى قضائه حتى لا يصدر
حكم تحت تأثير ميل أو عاطفة أو عن فكرة مبهمة لم تتضح معالمها عنده بل يجب أن يكون
الحكم واضحاً عن أسباب محددة نتجت بعد تمحيص الرأى فى الدعوى والموازنة الفعلية
المحسوبة بين أدلة النفى وأدلة الإتهام وتغليب أحدهما على وجه الجزم واليقين على
الأخر
ثانياً :
بث الثقة والطمأنينة فى نفوس الخصوم حتى يقتنع المتقاضى بعدالة قاضيه ونقاء سريرته
وأن هذا الحكم هو فعلاً عنوان الحق والحقيقة
ثالثاً :
وأنه لو كان الغرض من التسبيب أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضرباً
من ضروب العبث ، ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام
القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ما هى مسوغات الحكم وهذا لا يتأتى بالمبهمات
“
( راجع أصول النقض
الجنائى – وتسبيب الأحكام – المستشار مجدى الجندى
نائب رئيس محكمة النقض
– ط 2003 – ص 145 )
وقيل
أيضاً :
(
الحق مطلب الأسوياء من البشر
والعدل غايتهم ، ونفس القاضى تتوق دائماً إلى أن تجئ أحكامه حاملة بين أسبابها
دليل حياده وخلاصة تجربته وما وهبه الله من حنكة ودراية وعلم وخبرة ، فالحكم هو
سفير القاضى لدى قارئ حكمه وما يسوقه من مبررات لهذا الحكم نتيجة بحث هادئ ومستفيض
هو خير المدافعين عن عدله المتحدثين عن حياده ، ومن ثم فإننا نرى أن أهم الأهداف
التى يحققها تسبيب الأحكام هو إستيثاق القاضى نفسه من أنه عند فهمه لواقع الدعوى
إلتزم بطلبات الخصوم وفحص دفوعهم والجوهرى من دفاعهم ولم يغفل الإحاطة بشئ من ذلك
الذى طرحوه عليه وأنه لدى السير فى الدعوى مكن الخصوم جميعاً من حقوقهم فى الدفاع
)
( راجع النقض المدنى – للمستشار / محمد وليد الجارحى – نائب رئيس محكمة النقض ص 566
)
ææ لما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد أورد
واقعة الدعوى كيفما أستقرت فى يقينه ووجدانه و كيفما حصلها من واقع أقوال شهود
الاثبات على نحو لا يبدو من خلاله حقيقة الواقعة ذلك ان الحكم الطعين لم يبين فى مدونات قضاءه
ماهية مستلزمات الانتاج التى سلمت إلى الطاعن نوعا وعددا و لم يبين كيف تسلمها وما
أدلة تسلمه إياها وتوقيته من الأوراق
الرسمية و وجه النقص الذ ى حدث لتلك
العهدة التى تسلمها نوعا وعددا و متى حدث هذ النقص و أكتشف و ما قامت به اللجنة
المشكلة من جرد و مدى مسئولية باقى أفراد أدارة المدرسة عن هذا النقص فى
العهدة و جاءت أسبابه عامة مجهلة تصلح لكل
قضية مشابهة على نحو مبهم مجمل مبتسر و حسبنا أن ننقل ما أورده الحكم
الطعين بمدونات أسبابه من تحصيل لأدلة الثبوت على النحو التالى :-
“…….وحيث
ان الواقعة على سياق المتقدم استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم جلال
على محمد حسن وذلك من شهادة كل من:-
1-خالد محمد
صالح نجدى-معلم اول بمدرسة السلام الثانوية الصناعية للبنين.
2-محمد احمد
المليجى الجمل رئيس قسم المعادن بمدرسة السلام الثانوية الصناعية للبنين.
3-المقدم-طارق
محمد النبوى العشماوى المفتش بإدارة الاختلاس بمباحث الاموال العامة.
4-تقرير اللجنة
الداخلية.
5-إعتراف
المتهم بتحقيقات النيابة العامة.
فشهد خالد محمد
صالح نجدى معلم اول بمدرسة السلام الثانوية الصناعية للبنين-بأنه حال تكليفه
للمتهم بفتح المخزن عهدته بصرف خامات منه تبين عدم وجود كمية من مستلزمات
الانتاج بداخله فشكل لجنه داخلية لجرد عهدته فأسفر الجرد عن قيام المتهم بإختلاس
كمية من مستلزمات الانتاج تقدر قيمتها بملبغ 39,529 الف جنيه تسعة وثلاثون
الف وخمسمائة وثلاثة وعشرو جنيهاً وإن تلك المستلزمات سلمت اليه بصفته أمين مخزن
بالمدرسة.
وشهد محمد احمد
المليجى الجمل رئيس قسم المعادن بمدرسة السلام الثانوية الصناعية للبنين ان تراس
اللجنة الداخلية المشكلة من قبل مدير السلام الثانوية الصناعية للبنين لجرد عهدة المتهم واسفر الجرد عن قيام المتهم
خلال الفترة من 2/9/2012 حتى 17/9/2012 بإختلاس كمية من مستلزمات الانتاج
من عهدته بمقدار 39,523 الف جنيه –تسعة وثلاثون الف وخمسمائة وثلاثة وعشرون جنيها وان
مستلزمات الانتاج سلمت له بصفته امين مخزن المدرسة وقد ترتب على ذلك عجز
بعهدته وذلك بمحضر الجرد المؤرخ 1/10/2012 بقيمة مساوية.
وشهد المقدم
طارق العشماوى المفتش بإدارة الاختلاس بمباحث الاموال العامة بأن تحرياته توصلت
الى صحة الواقعة.
وثبت
من تقرير اللجنه الداخلية المشكلة من قبل مدير مدرسة السلام الثانوية الصناعية
بنين لجرد عهدة المتهم والمتضمن ان اجمالى عجز العهدة المسلمة الى المتهم بمبلغ
39,523 الف جنيه….”
ææ ومهما يكــــــــن من أمر فإنه من المؤسف وبحق
أن تصل درجة إهدار الضوابط التى وضعـــــها المشرع للأحكام إلى هذا الحد بحيث يأبى
الحكم أن يورد بمدوناته عناصر الدعوى التى إنتهـــــــت به إلى قضاءه بإدانة
الطاعن وباقى المتهمين ومدى توافر أركانها
فجاء قضائه عبارة عن سلسلة من المجاهيل التى لا يمكن الوقوف عليها من حيث فلم يعرض الحكم الطعين لتلك البيانات
الجوهرية اللازمة بشأن ماهية تلك العهدة وماذا كانت تحديد ومتى تسلمها الطاعن و كيف سلمت إليه والمستندات
اللدالة على ذلك ثم بيان ماهية النقص اكتفاء بأيراد المبلغ المقدرة به العهدة
المفقودة بنحو ” تسعة وثلاثون ألف و خمسمائة وثلاثة وعشرون جنيه “حتى
تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها
الحكم الطعين بمدوناته وهو ما إستقر عليه قضاء النقض إذ قضى فى ذلك بأنه :
(
أن القانون أوجب إشتمال كل حكم
صادر بالإدانة على بيان مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه
الإستدلال به وسلامة المآخذ –
تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما
صار إثباتها بالحكم وإلا كان معيباً لقصور بيانه )
( نقض 7/6/1990 – س 14 – رقم 140 – ص 806 الطعن رقم 26681 / 59
ق )
( نقض 3/1/1982 س 33 – رقم 1 – ص 11 الطعن رقم 2365 / 51 ق )
و قضى أيضاً
بأنه :
(
من المقرر أن كل حكم صادر
بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى إنبنى عليها الحكم – والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون
و لكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون
فى بيان جلى ومفصل . بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به
أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلايحقق الغرض
الذى قصده الشارع فى إيجاب تسبيب الأحكام . ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة
تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به وهو مايعيبه بالقصور الموجب للنقض )
( نقض 16/3/1983 – س 41 رقم 75 ص 371 الطعن رقم 5802 / 52 ق )
( نقض 17/12/1990 – س 41 رقم 200 ص 1109 الطعن رقم 1746 / 59 ق
ææ فإذا ماتقرر ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم
الطعين كونه قد خلا تماماً من الأسباب الجوهرية و البيانات التى يظهر من خلالها
واقعة الدعوى سوى عبارات عامة مجملة ودون
أن يورد ما هو تصور الواقعة كما وقر فى يقينه و كما جاء باقوال شهودها وحملته
للقضاء بالإدانة ووجه إستدلاله بما يحول دون تلك المحكمة و بسط رقابتها على قضاءه
ومدى مطابقته للتطبيق القانونى الصحيح فإنه يكون قد آتى مشوباُ بالقصور فى البيان
بما يوصمه بالبطلان ويوجب نقضه
السبب الرابع
فساد الحكم فى
الاستدلال و قصوره فى التسبيب
كان دفاع الطاعن قد تمسك بدفع جوهرى جازم ساقه فى
معرض الدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة حيث أنها لم تقم بتحقيق الواقعة على نحو
كاف إذ لم يسأل باقى المتواجدين بالمكان و القائمين على المدرسة بشأن تحديد
الاختصاصات والمسئوليات ولم تفطن النيابة العامة لكون الطاعن ليس بحارس للمدرسة و
لا يتواجد على نحو دائم بالمكان إذ لا يعمل بالفترة المسائية الامر الذى لا يمكن
معه مسالة الطاعن أبتناء على مسئوليته المفترضة عن الجريمة دون تمحيص هذا الدفاع .
بيد أن محكمة الموضوع قد صدفت عن هذا الدفاع الذى
قصد من وراءه نفى الواقعة برمتها فى حق الطاعن متساندة فى ذلك إلى كون الطاعن قد
أقر باستلامه مستلزمات الأنتاج و انه هو الوحيد الذى بيده مفتاح للمكان و وعدم
وجود ثمة كسر أو تلف بذلك المخزن و أن
مدافعا عن الطاعن قد حضر بالتحقيقات ولم يبدى هذا المنعى فصادرت المحكمة على المطلوب
ولم تعنى بتحقيقه أما باستدعاء هؤلاء الشهود لتحديد المسئولية وأو معاينه مكان
الواقعة للوقوف على أمكانية التسلل للمكان و الحصول على ما به من عدمه حتى لو لم
يطلب ذلك المدافع عن الطاعن ما دام قد اثار وجه النعى المشار إليه لنفى الواقعة
برمتها و نسبتها للطاعن والمقرر بقضاء النقض أنه :
” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه
الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل
لتحقيقه وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه
” .
نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق
وقد قضت محكمه
النقض فى العديد من أحكامها بأن :-
” أن تحقيق الأدله فى المواد الجنائيه
هى واجب المحكمه فى المقام الأول وواجب
على المحكمه تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكناً
وبغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن
هذا الدليل لأن تحقيق أدله الإدانه فى المواد الجنائيه لا يصح أن يكون رهن بمشيئه المتهم أو المدافع
عنه ” .
نقض 24/4/78 – س 29 – 84 – 442
نقض 21/2/72 – س 23 – 53 – 214
نقض 25/11/84 – س 35 – 185 – 821
نقض 11/5/45 – مجموعه القواعد القانونيه
– ج 7 – رقم / 2 – ص 2
نقض 25/3/46 – مجموعه القواعد القانونيه
– ج 7 – 120 – 113
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد
الإثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق
تجريه بلوغا الى غايه الأمر فيه أو ترد
عليه بما يدحضه أن هى رأت إطراحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما أوردته رداً عليه بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائع لما
ينطوى عليه من مصادره الدفاع قبل أن ينحسم
أمره فأن حكمها يكون معيباً ” .
نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714
والحق الذى لا
مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن ما أبداه الحكم الطعين نحو
هذا الدفع المتعلق بنفى الأتهام برمته غير سائغ أو مقبول فقعود المدافع الحاضر مع الطاعن
عن ابداء هذا المنعى حال سؤاله بالتحقيقات وتأخره فى طرحه لا يعنى الأعراض عنه ما
دام ققد أثير بين يدى المحكمة كما أن تقرير الطاعن بأنه هو الوحيد الذى يحمل مفتاح
المكان وعدم وجود كسر أو مطاهر عنف تنم عن دخوله قسراً حتما لا يعنى عدم أمكانية
دخوله من قبل الغير ولا يمكن الوقوف على ذلك إلا بمعاينه تظهر طبيعة المخزن وما
إذا كان يستحيل الدخول غليه من عدمه فى غيبة الطاعنكما ان تمسك الدفاع بأن الطاعن
لا يتواجد بالمدرسة فى فترة العمل المسائية و التى حتما يتعين فيها أخراج مستلزمات
الانتاج من المخزن لاستعمالها دفاع جوهرى يتعين الوقوف عليه و تمسكه بأنه لا يقوم
بحراسة المكان دفع أخر يستوحب النظر إليه و بخاصة أن وجود حراسة للمدرسة لا ترشح
خروج الطاعن بتلك المستلزمات دون أن يراه أحد ومن ثم فأن ما أبدى من محكمة الموضوع
بهذا الشأن غير سائغ الامر الذى يصم الحكم بالفساد فى الأستدلال والقصور فى
التسيبيب .
السبب الخامس
عن طلب وقف
التنفيذ
الطاعن رب أسرة
يعولها وفى استمرار التنفيذ ما يلحق
به بالغ الضرر و بمستقبله وحياته و
أسرته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله
.
بناء عليه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا:
قبول الطعن شكلا .
وبصفة
مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الطعين
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه
والاحاله .
وكيل
الطاعن