موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مجالس ادارة الشركات

 

مجالس ادارة الشركات

=================================

الطعن رقم  3090     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 250

بتاريخ 18-11-1989

الموضوع : مجالس

فقرة رقم : 1

القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط و إجراءات إنتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام و الشركات المساهمة و الجمعيات و المؤسسات الخاصة – المادة 2 منه حددت الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة – يشترط ألا يكون بحكم عمله قائماً بأعمال يدوية غير فنية و ألا يكون من شاغلى وظائف الإدارة العليا أو من المفوضين فى توقيع الجزاء – يقصد بالعامل من يؤدى عملاً فى الإنتاج الصناعى أو الزراعى و تغلب عليه الصفة الفنية اليدوية – تحقق صفة العامل يقوم على أساس النظر إلى طبيعة الوظيفة ذاتها و واجباتها و مسئولياتها إسترشاداً بما يرد ببطاقة وصفها .

 

 

=================================

الطعن رقم  3090     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 250

بتاريخ 18-11-1989

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجالس ادارة الشركات

فقرة رقم : 2

إختصاص – ما يدخل فى إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى – ” منازعة إدارية ” يختص بنظر الطعن فى قرار إعلان نتيجة إنتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة شركات القطاع العام – هذا القرار يخضع لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الذى لم يحدد جهة قضائية معينة تختص بنظر الطعن فيه – الإختصاص بنظره يكون منوطاً بمجلس الدولة بإعتباره صاحب الإختصاص العام بالفصل فى المنازعات الإدارية – أساس ذلك : المادة “10” من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى