المحاماهصيغ العقود و اعمال الشهر

شهر التصرفات والمحررات الخاصة بالأجانب  

شهر التصرفات والمحررات

 الخاصة بالأجانب

 

  • فى تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنه 1963 المعدل بالقانون رقم 104 لسنه 1985 الخاص بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها يعتبر أجنبياً كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية .
  • يشمل الحظر الوارد فى ذلك القانون جميع أنواع الأراضى الزراعية كانت أو قابلة للزراعة أو بوراً أو صحراوية فيما عدا الأراضى غير المستغلة فى الزراعة فعلاً قبل العمل بأحكام ذلك القانون إذا كانت داخلة فى نطاق المدن والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنه 1940 وغير خاضعة لضريبة الأطيان .
  • لا يجوز السير فى إجراءات طلبات الشهر التى تضمن تصرفاً صادراً من أجنبى فى أى جزء من الأراضى المشار إليها فى البند السابق إلا ما كان منها خاصاً بالأراضى المستثناة من حظر تملك الأجانب لها ، وفى هذه الحالة يجب أن يتضمن المحرر النهائى الإشارة تفصيلاً إلى المستندات المقدمة لإثبات أن التعامل ينصب على أرض مستثناة من أحكام القانون .
  • الطلبات التى تتضمن تصرفاً من أجنبى فى أراضى من غير المستثناة وفقاً لحكم البند (2) من هذه المادة بدعوى ثبوت تاريخه قبل يوم 23/12/1961 وذلك الطلبات التى تستند الملكية فيها إلى تصرفات صادرة من أجانب لم يثبت تاريخها قبل يوم 23/12/1961 لو كان قد تم شهرها فعلاً فى الفترة ما بين 23/12/1961 ، 19/1/1963 هذه الطلبات جميعاً لا يجوز السير فى إجراءاتها إلا بعد تقديم المستند الدال على اعتداد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالتصرف الصادر من الأجنبى .
  • وبالنسبة للتصرفات الصادرة من فلسطينيين إلى مصريين فى أراضى من المشار إليها فى الفقرة السابقة فيجب على المأمورية المختصة الرجوع إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل السير فى إجراءات تسجيل أى تصرف من هذه التصرفات إذا كان التصرف قد تم أثناء حياة المتصرف أو خلال خمس سنوات تبدأ من 5/7/1985 أيهما أقرب .

 

       تطبق أحكام البندين 1 ، 2 من الفقرة الثانية من المادة (376) على التصرفات الصادرة من الأجانب قبل 23/12/1961 كما تطبق أحكام المادة (380) على حالات القسمة فى الأراضى الزراعية أو القابلة للزراعة أو البور أو الصحراوية التى يكون أحد أطرافها من جانب الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنه 1963 .

 

       تطبق فى شأن قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الصادرة باعتماد التسليم النهائى الخاضعة لأحكام القانون رقم 15 لسنه 1963 للأراضى إليها القواعد المنصوص عليها فى المادة (384) .

كما تطبق على تصرفات الهيئة المذكورة فى هذه الأراضى أحكام المادة 385 .

 

       يتعين على مكاتب ومأموريات الشهر ومكاتب وفروع التوثيق إبلاغ الهيئة العامة للإصلاح الزراعى عند بحثها للمحررات أو الطلبات المقدمة إليها بكل حالة يتضح منها أيلولة ملكية أراضى زراعية أو ما حكمها إلى أجنبى مع إيقاف السير فى إجراءات مثل هذه المحررات أو الطلبات .

شركات ومشروعات الاستثمار :

 

       تنفيذاً لم نصت عليه المادة الثانية من مواد الإصدار والمادة (12) من القانون رقم 8 لسنه 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والمادة (20) من لائحته التنفيذية يكون للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون الحق فى تملك أرضى البناء والعقارات المبينة اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيه أو التصرف فيها أيا كان جنسية الشركاء أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم .

       وذلك بعد تقديم شهادة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تحدد مجال النشاط المرخص به وتاريخ القيد فى السجل التجارى بالنسبة للشركات والمنشآت التى تنشأ اعتباراً من 12/5/1997 تاريخ العمل بهذا القانون أو تقديم صحيفة الاستثمار المنشور بها عقد التأسيس أو النظام الأساسى أو صورة رسمية من القيد فى السجل التجارى بالنسبة للشركات أو المنشآت التى أنشئت قبل العمل بأحكام هذا القانون ، ودون أن يتوقف ذلك على اشتراط تقديم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

إسقاط جنسية جمهورية مصر العربية

 جميع الأشخاص الذين تصدر فى شأنهم قرارات بإسقاط جنسية جمهورية مصر العربية عنهم يعتبرون من الأجانب وتسرى فى شأنهم الأحكام الخاصة بتملك الأجانب .

       ويمسك فهرس أبجدى بكل مكتب أو مأمورية أو فرع توثيق يثبت فيه أسماء هؤلاء الأشخاص أولاً بأول للرجوع إليه عند بحث المحررات والطلبات المقدمة إليها .

       ويتبع فى شأن القيد فى هذه الفهارس ومراجعة بياناتها القواعد المنصوص           عليها فى المادة (401) .

تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضى الفضاء

مع عدم الإخلال بأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنه 1997 يكون تملك غير المصريين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين للعقارات المبينة أو الأراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية أياً كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث وفقاً لأحكام القانون رقم 230 لسنه 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة               والأراضى الفضاء .ويقصد بالتملك فى نطاق أحكام هذا القانون الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع ويقصد بالعقارات المبينة والأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون المبانى والأراضى ولو لم تكن خاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنه 1939 فى شأن ضريبة الأطيان والقانون رقم 56 لسنه 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبينة .

       وتعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون شركة غير مصرية – أية شركة – أيا كان شكلها القانونى لا يملك المصريون أغلبية رأسمالها ولو كانت قد أنشئت فى مصر طبقاً لأحكام القانون المصرى .

       يجوز لغير المصريين تملك العقارات مبينة كانت أو أرض فضاء بالشروط الآتية :

  • أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكن الخاصة له ولأسرته وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة .

ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر .

  • ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر .
  • ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثراً فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار ، ولرئيس مجلس الوزراء الاستثناء من الشرطين الواردين بالبندين ( 1، 2 ) من هذه المادة فى الحالات التى يقدرها .

ولمجلس الوزراء أن يضع شروطاً وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها .

ويجوز لغير المصريين تملك أكثر من وحدة أو عقار فى مصر لمزاولة النشاط المرخص به قانوناً من السلطات المصرية المختصة شريطة أن يقدم شهادة من السلطة المصرية مانحة الترخيص بمزاولة النشاط تفيد لزوم العقار أو الوحدة أو الأرض الفضاء لمزاولة نشاط غير المصرى فى جمهورية مصر العربية دون حاجة للعرض على رئيس مجلس الوزراء ، ومع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية .

 لا يخضع تملك العقارات المبينة والأراضى الفضاء للشروط الواردة فى هذا القانون فى حالة ما إذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقراً لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو ملحقاتها أو لسكنى رئيس وأعضاء البعثة وذلك بشرط المعاملة بالمثل ، أو كانت الملكية لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية   يجب على غير المصريين الذى اكتسب ملكة أرض فضاء بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن يبدأ البناء عليها خلال مدة لا تجاوز السنوات الخمس التالية لشهر التصرف . فإذا انقضت هذه المدة دون البدء فى أعمال البناء زيدت مدة الحظر المبينة فى المادة التالية بما يساوى مدة التأخير فى البدء فى البناء لا يجوز لغير المصريين الذى اكتسب ملكية عقار وفقاً لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأى وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضى خمس سنوات من تاريخ اكتساب الملكية . ويسرى هذا الحظر المذكور على إيقاع عقد الرهن الرسمى على هذا العقار المشار إليه . ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى يقدرها الإذن بالتصرف فى هذا العقار . أو بترتيب رهن رسمى عليه قبل مضى هذه المدة المشار إليها .

       يقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره .

       ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان . وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .مصلحة الشهر العقارى والتوثيق هى الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون وتنشأ مكاتب خاصة للشهر العقارى والتوثيق تختص بجميع شئون الشهر والتوثيق بالنسبة لطلبات تملك غير المصريين للعقارات المبينة أو الأراضى الفضاء وفقاً لأحكام هذا القانون . ويتعين على هذه المكاتب إنهاء إجراءات التسجيل خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ استفاء الأوراق المطلوبة ويصدر بتنظيم العمل بهذه المكاتب قرار من وزير العدل .

       تنفيذاً لقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 3338 بتاريخ 27/7/1996 بتنظيم العمل بمكاتب شئون تملك غي المصريين للعقارات المبينة والأراضى الفضاء يرعى الأحكام الواردة بالمواد الآتية :

       يجب على مأمورية الشهر العقارى المختصة إرسال صورة من كل طلب شهر يقد إليها لصالح غير المصريين لتملك عقارات مبينة أو أراضى فضاء إلى مكتب شئون تملك غير المصريين بالمصلحة فى ذات اليوم أو صباح اليوم التالى على الأكثر على أن يتضمن الإخطار بيان المستندات المقدمة مع الطلب والمستندات المطلوب تقديمها وذلك من واقع الفحص المبدئى للطلب وفقاً للقانون .كما يجب على المأمورية إخطار المكتب المذكور أولاً بأول بما يقدم إليها من التماسات أو مستندات فى اليوم التالى على الأكثر وإخطاره أيضاً فور ورود كشف التحديد إليها مع بيان ما انتهى إليه البحث وأعمال المراجعة الهندسية والفنية .

وتتم إجراءات بحث ومراجعة الطلبات المشار إليها تحت الإشراف المباشر لرئيس المأمورية الذى يعد مسئولاً عن أى تقصير أو إهمال أو تراخ فى إجراءات بحث ومراجعة الطلب وفقاً لأحكام القوانين والتعليمات يقوم مكتبى شئون تملك غير المصريين بالمصلحة والمحافظة المختصة بقيد طلبات التملك التى ترد صورها من المأموريات فى سجل يعد لذلك مع مراعاة ترتيب أراقم قيدها بالمأمورية ويخصص لكل مأمورية سجل خاص بها ويدون بهذا السجل كافة ما يتعلق بالطلب من بيانات ومراحل الإجراءات التى يمر بها الطلب والمشروع .يقوم كل من مكتبى شئون تملك غير المصريين بالمصلحة والمحافظة المختصة بإعداد ملف لكل طلب على حده تحفظ به صورة الطلب وكافة المكاتبات والالتماسات التى تقدم بشأنه .يجب على مكتبى شئون تملك غير المصريين بالمصلحة والمحافظة المختصة متابعة المأموريات على فترات متقاربة للعمل على الانتهاء من الإجراءات على وجه السرعة حتى تمام شهر محرراتها ويعرض أى إهمال أو تقصير أو تراخ على رئاسة المصلحة .ويعتبر كل عضو من أعضاء هذين المكتبين مسئولاً مسئولية مباشرة عن متابعة الطلبات بالمأموريات الواقعة فى اختصاصه وإنجازها حتى تمام شهرها .كما يجب عليه متابعة القيد بدفاتر الطلبات واستعجال الطلبات على فترات متقاربة .وعلى مكتب شئون تملك غير المصريين بالمصلحة فور ورود صورة الطلب إليه من المأموريات التحقق من واقع مراجعة المكتب عما إذا كانت قد قدمت طلبات تملك لصالح الطالب عن عقار أو عقارات أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية .على مأموريات الشهر العقارى فى حالة طلب الاستثناء من البندين ( 2 ، 1 ) من المادة الثانية والفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 230 لسنه 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضى الفضاء إرسال الطلب ومستنداته وإخطار القبول للشهر إلى مكتب شئون تملك غير المصريين بالمصلحة مباشرة فور استكمال البحث دون ختمه مقبولاً للشهر .وعلى مكتب شئون تملك غير المصريين بالمصلحة بحث هذه الطلبات فور ورودها وفقاً لأحكام القانون والتعليمات وإرسال أوراق الطلب مشفوعاً بمذكرة بالرأى إلى وزارة العدل خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها إليه .ويراعى بالنسبة لطلبات الشهر العقارى المقيدة لصالح غير المصريين والتى لا تخضع للاستثناء الموضح بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تقوم المأموريات المختصة بمراجعتها وفقاً لأحكام القانون والتعليمات وإرسال أوراق الطلب مشفوعاً بمذكرة بالرأى إلى وزارة العدل خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها إليه .ويراعى بالنسبة لطلبات الشهر العقارى المقيدة لصالح غير المصريين والتى لا تخضع للاستثناء الموضح بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تقوم المأموريات المختصة بمراجعتها وفقاً لأحكام القانون والتعليمات ولا تقوم بالتأشير عليها بالقبول للشهر حال استيفائها لكافى بياناتها ومستنداتها إلا بعد الرجوع إلى مكتب شئون تملك غير المصريين الرئيسى بالملحة للتحقق من عدم وجود ما يمنع من التأشير على الطلب بالقبول للشهر ولا حاجة إلى إرسال مستندات الطلبات إلى مكتب شئون تملك غير المصريين المشار إليه .على مأموريات الشعر العقارى ومكاتب شئون غير المصريين بالمصلحة والمحافظات إعداد فهارس أبجدية بأسماء طالبى التملك من غير المصريين تزود بها مركز المعلومات بالمصلحة وذلك للرجوع إليها لحصر حالات تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضى الفضاء فى جميع أنحاء الجمهورية والتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها فى القانون .على مكتب تملك غير المصريين بالمصلحة إريال بيان إلى المكتب الفنى لوزير العدل خلال الأسبوع الأول من كل شهر على الأكثر يتضمن بياناً وافياً عن طلبات الشهر التى قدمت من غير المصريين خلال الشهر السابق وما تم فيها شاملاً للطلبات التى قدمت للاستثناء من البندين (2 ، 1 ) من المادة الثانية والفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 230 لسنه 1996 المشار إليه وكذا الإجراءات التى اتخذت بشأن طلبات التملك وعليه أن يعد إحصائية كل ثلاثة أشهر وأخرى سنوية عن الطلبات المشار إليها وما تم فيها .تقدر رسوم الشهر والتوثيق المستحقة على المحررات واجبة الشهر المتضمنة تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضى الفضاء اعتباراً من 15/7/1996 وتاريخ العمل بالقانون رقم 230 لسنه 1996 المشار إليه ووفقاً للأسس والقواعد المعمول بها بالقانون رقم 70 لسنه 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والقوانين المعدلة به ، وجداول الأسعار الصادر بها قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 3993 لسنه 1996 .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى