المحاماهصيغ العقود و اعمال الشهر

مشروعات المحرر المعدة للشهر

مشروعات المحرر المعدة للشهر

المبحث الاول

تقديم مشروع المحرر للشهر

       يقدم صاحب الشأن بعد التأشير على الطلب بقبول إجراء الشهر مشروع المحرر المراد شهره للمأمورية المختصة ومعه الصورة عليها من هذا الطلب .

 يجب أن يوقع على مشروع المحرر الذى يتضمن تعاقداً بين أطرافه إذا بلغت قيمته خمسة آلاف جنيه فأكثر من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ومصدقاً على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده .

       وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمى أو تعديلها فهذه الأخيرة يلزم التوقيع عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل ومصدقاً على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده أيضاً .

أما العقود التى يكون أحد أطرافها جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو شركة من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو إحدى المؤسسات الصحيفة أو البنوك فيكتفى باعتماد التوقيع على النحو المشار إليه من الإدارة القانونية لهذه الجهات المذكرة ويختم بخاتمها .

ولا تسرى الأحكام المتقدمة على مشروعات المحررات المتعلقة بأوراق الإجراءات كشهر الإرث وإلغاء الوقف وصحف الدعاوى وما شابهها ، أو الخاصة بشهر الأحكام .

كما لا تسرى على المحررات المطلوب إثبات تاريخها مهما بلغت                 قيمة هذه المحررات .

 تؤشر المأمورية على مشروع المحرر بصلاحيته للشهر بعد التثبيت من مطابقة البيانات الواردة فيه لبيانات الطلب الخاص به ، فإذا لم يتقدم صاحب الشأن لتسلم مشروع المحرر فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ التأشير عليه بصلاحيته للشهر أرسل إليه المشروع فى محل إقامته الموضح بالطب بكتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول .

       ويراعى فى هذا الشأن وجوب التأشير على مشروعات المحررات بصلاحيتها للشهر وفقاً لأسبقية تقديمها ، على أن يتم ذلك فى مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ قيدها .

 تنظيماً لطريقة التأشير على مشروعات المحررات بصلاحيتها لشهر تراعى القواعد الآتية :

أولاً : يذكر فى أعلى مشروع المحرر رقم وتاريخ قيده بدفتر أسبقية المشروعات وعدد التصحيحات والإضافات الموجودة بالمحرر وعدد صفحة بعد ترقيمها وعدد بنوده إن وجدت كما يذكر رقم طلب الشهر وتاريخ قيده بدفتر أسبقية الطلبات بالأرقام والحروف ورقم طلب الامتداد إن وجد وتاريخ قيده ورقم اللوحة المساحية الكائن بها الأطيان الزراعية محل التعامل أو رقم الخريطة الخاصة بعقارات المدن أو البنادر ورقم استمارة التغيير ويتعين إثبات المرفقات الواجب إرفاقها به وبيان نوع كل منها وجملة المرفقات بالأرقام والكتابة على هامش مشروع المحرر .

       كما يجب التأشير على مشروع المحرر بما يفيد إتمام مراجعته أولى ومراجعة ثانية وتوقيع من أتم هذه المراجعة توقيعاً واضحاً مقروناً باسمه كاملاً .

       وتختم هذه البيانات بختم ( صالح للشهر ) على أن يذيل الختم بتوقيع من بعهدته الختم مسبوقاً بعبارة ( ختم بمعرفتى ) مع ذكر تاريخ المراجعة .

ثانياً : يذكر على كل صحيفة من صفحات مشروع المحرر رقم قيده بدفتر الأسبقية وتاريخه مسبوقاً بكلمة ( تبع ) على أن يذيل هذا البيان بتوقيع من راجعة ثم يختم بختم الصلاحية للشهر .

ثالثاً : يؤشر بختم ( صالح للشهر ) مرتين فى آخر المحرر مرة فى أول السطر            ومرة فى آخرة .

رابعاً : كما يتعين عدم ترك فراغات بمشروعات المحررات المعدة للشهر ، كما يتعين كتابة الأرقام بالحروف الهجائية بوضوح بما فى ذلك بند الثمن .

 

المبحث الثانى

التأشير على مرفقات المحررات

       منعاً من استبدال المستندات التى روجعت المحررات على أساسها مثل التوكيلات والاعلامات الشرعية وقرارات محاكم الأحوال الشخصية وشهادات الوفاة الرسمية والخرائط والرسومات يجب كذلك التأشير على هذه المستندات برقم قيد مشروع المحرر بدفتر الأسبقية وتاريخ مسبوقاً (تبع) على أن يختم هذا البيان بختم ( صالح للشهر ) وعلى أن يذيل الختم بإمضاء المراجع مع ذكر التاريخ .

 

       تلتزم مكاتب الشهر العقار عند شهر أى تصرف من التصرفات الخاضعة لحكم المادة (22) من القانون رقم 157 لسنه 191 المعدل بالقانون رقم 187 لسنه 1993 بشأن الضرائب على الدخل بأن تقوم بإخطار الإدارة المركزية للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بهذا التصرف على نموذج ( 38 مكرر ضريبة موحدة ) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر .

 

تنفيذاً لأحكام المادة السابقة يراعى الآتى :

       فى حالة تعدد أشخاص المتصرفين لحق الانتفاع أو المؤجرين فإنه يلتزم أن يتم إخطار الإدارة المركزية المذكورة بنموذج مستقل لكل شخص حتى ولو جمعهم عقد واحد .

 

       مراعاة الأسبقية فى التأشير على مشروعات المحررات بصلاحيتها للشهر .

       إذا قدم للمأمورية أكثر من مشروع محرر فى شأن عقار وجب أن تنقضى بين إعادة مشروع المحرر السابق مؤشراً عليه بصلاحيته للشهر وإعادة مشروع المحرر اللاحق مؤشراً عليه بذلك فترة معادلة للفترة التى تقع بين ميعاد تدوين كل منهما فى دفتر أسبقية مشروعات المحررات المراد شهرها على ألا تجاوز هذه الفترة خمسة أيام وتحسب هذه الفترة              من تاريخ الإرسال .

 

تسليم مشروعات المحررات المتعارضة :

       يراعى فى حالات التزاحم وجوب إتباع طريقة واحدة فى إعادة مشروعات المحررات سواء أكان ذلك باليد أو بطريق البريد .

       على أنه إذا سلم مشروع المحرر السابق باليد للطالب ولم يتقدم صاحب الشأن فى المشروع اللاحق فى الميعاد القانونى لاستلامه وجب على المأمورية إرساله إليه فى محل إقامته المبين بالمشروع بكتاب موصى عليه مصحوباً بإخطار وصول .

 

المشروعات الموقوت شهرها بمواعيد معينة :

       مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (492) يراعى بالنسبة لمشروعات المحررات الموقوت شهرها بمواعيد قانونية يخشى عليها من السقوط أن تقوم المأمورية بسرعة مراجعتها والتأشير عليها بالصلاحية للشهر حتى يمكن شهرها قبل فوات المواعيد المحددة لها .

  شهر حق الإرث ومشروعات المحررات الواجب التأشير عليها بصلاحيتها للشهر .

يقدم الطالب للمأمورية قائمة جرد العقارات ومعها صورة الطلب المؤشر عليها بقبول إجراء الشهر وتؤشر المأمورية على قائمة الجرد وعلى السند المثبت لحق الإرث بما يفيد صلاحيتهما للشهر وذلك بعد التحقق من اشتمال هذه القائمة على البيانات الموضحة بصورة الطلب المسلمة للطالب .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى